يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الطلاق الرجعي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المرأة الا تخرج من بيت زوجها. اذا طلقها طلاقا رجعيا طلقة واحدة او طلقتين لقوله جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة اه الواجب عليها البقاء في البيت لعله يتراجع فلا يخرجها ولا تخرج اذا كان الطلاق طلقة او طلقتين رجل تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة ثم راجعها في الحال الا انه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة وانه وطئها بعد المراجعة ولا زالت المرأة موجودة في بيته مع اولادها كزوجة يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة. وقد تأكدت بالوطء والمرأة زوجته وفي عصمته وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق ولكن السنة ان يشهد على طلاقها ومراجعتها اذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها او من اهلها طلق زوجته طلاقا باتا بالثلاث. لاسباب عارضة وقال انه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة. ولم يتلفظ بشيء ولم يحضره احد. ولم يطلقها سوى ذلك قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة. وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد. لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل اذا كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة فانها لا تحل له الا بنكاح جديد. بشروطه المعتبرة شرعا. السنة ان تشهد على الرجعة شاهدين لقول الله سبحانه فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. واشهدوا ذوي عدل منكم الشهادة لله هذه الاية الكريمة احتج بها اهل العلم على شرعية الاشهاد على الطلاق والرجعة. ولكن ليس ذلك بشرط فرجعته صحيحة وان لم يشهد عليها. اذا اعترفت بها الزوجة واسمعها الرجعة في العدة وكذلك الطلاق يقع وان لم يشهد لكنه خالف المشروع خالف ما ينبغي الاختيارات الفقهية