﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوم واجعل تفرقنا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
يتفرقون معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني عشر شهر جمادى الاخرة لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة السادس من شهر فبراير لسنة عشرين والفين في ضحية الصديق في مسجد

3
00:00:40.100 --> 00:00:55.950
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب ولمراعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفي في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا الى كتاب الحدود ووصلنا الى باب حد

4
00:00:56.100 --> 00:01:15.400
القذف نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله باب حد القذف

5
00:01:15.650 --> 00:01:37.800
من قذف غيره بالزنا غيره غيره. احسن الله اليكم من قذف غيره بالزنا حج للقذف ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا. نعم. قال المؤلف الله تبارك وتعالى باب حد القذف القذف من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات

6
00:01:38.100 --> 00:01:56.200
كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبعة الموبقات وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقال الله تبارك وتعالى والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك عند الله هم الفاسقون. او اولئك هم

7
00:01:56.200 --> 00:02:14.150
الفاسقون. فالشاهد من هذا ان حد ان القذف من كبائر الذنوب قذف الناس بالزنا. المقصود بالقذف قذف الناس في بالزنا. والرمي بالزنا او الشهادة اذا لم تكتمل. كل هذا يعتبر من القذف

8
00:02:14.450 --> 00:02:31.500
يا من قذف انسانا مباشرة قال له يا زاني او ما شابه ذلك او آآ شهد عليه بالزنا ولم تكتمل الشهادة يعني شهد وحده شهد اثنان شهد ثلاثة كلهم يجلدون حد القذف

9
00:02:31.600 --> 00:02:53.400
ما لم تكتمل اركان الشهادة وهي اربعة شهداء من الرجال فهذا آآ يسمى القذف عند الله جل وعلا قال من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين. ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا

10
00:02:54.600 --> 00:03:11.500
هو ثبت في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قول ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى بلغ فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات

11
00:03:11.550 --> 00:03:35.250
من العذاب فهنا ذكر ان الامة عذابها نصف عذاب الحرة في الزنا قال هو في القذف كذلك فيكون عذابها نصف عذاب الحرة الحرة تجلد ثمانين كالحر وآآ الامة توجد اربعين

12
00:03:36.150 --> 00:03:58.200
فقاسوا العبد على الحر على الامة قاسوا العبد على الامة. فقالوا اذا زنى العبد فانه يجلد خمسين ونصف الحر واذا قذف يجلد اربعين. النصف الحر اذا من زنا وهو بكر يجلد مئة كما مر بنا

13
00:03:58.900 --> 00:04:18.350
والعبد يوجد خمسين والامة تجلد مئة وآآ عفوا الحرة توجد مئة والامة توجد خمسين لقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قالوا اما الامة فالنصف اذا العبد كذلك

14
00:04:18.450 --> 00:04:37.950
على النصف في الزنا. قالوا وكذلك القذف القذف الحر يوجد ثمانين والحرة توجد ثمانين اذا الامة توجد اربعين والعبد يجلد اربعين ومن لم يفرق في الزنا بين العبد والحر وقال ذاك خاص بالامة كما مر بنا

15
00:04:38.150 --> 00:04:59.750
وهو الراجح ان شاء الله تعالى فكذلك هنا في القذف فالقذف كذلك من العبد كالحر يجلد ثمانين يوجد ثمانين لان هذا حق للغير هذا حق للغير وهو تعدى هذا الامر فلذلك الصحيح والعلم عند الله ان العبد يجلى الثمانين كالحر تماما

16
00:04:59.750 --> 00:05:21.950
نعم احسن الله اليكم وانما يجب بشروط تسعة. اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوارد للمقذوف. وان علاك قود. نعم. كقود طيب اه يجوا بشروط تسعة

17
00:05:22.450 --> 00:05:40.700
اربعة في القاذف وخمسة في المقذوف القاذف يجب ان يكون بالغا عاقلا اللي هو نسميه حنا المكلف المكلف. فالطفل لو قذف احدا بالزنا لا يجلد. لانه غير مكلف. المجنون لو قذف احدا بالزنا لا يجلد لانه

18
00:05:40.700 --> 00:05:56.300
مكلف لماذا؟ لانه يشترط في اقامة الحد ان يقام الحد على مكلف. ان يقام الحد على مكلف وهو العاقل البالغ الثالث المختار لو انسان قذفه انسان غير اجبر على ذلك

19
00:05:56.450 --> 00:06:14.400
اقذفه والا قتلناك والا ضربناك والا كذا والا كذا فقذفه فهذا معذور للاكراه او قذفه وهو نائم واحد وهو نائم حلمان قذف انسانا وسمع منه ذلك الكلام. فهذا ايضا لا يجلد لماذا؟ لانه غير مختار

20
00:06:14.600 --> 00:06:31.100
لانه وقع منه في حال النوم فلا يجلد حد القذف. قال ليس بوالد للمقذوف وان علا. يعني ليس والدا وليس والدة وليس جدا وليس كجدة وهكذا وان علا لماذا؟ قالوا لان الوالد لا يؤخذ

21
00:06:31.450 --> 00:06:53.450
بالولد في القتل يعني ما يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده كذلك لا يجلد والد اذا قذف ولده لانه في الاصل هو يعيب نفسه عندما يقذف الوالد ولده تقول له يا ابن الزنا مثلا هو طعن بزوجته

22
00:06:53.700 --> 00:07:12.450
او قال له يا زاني مثلا هذا يعيب الوالد ايضا. فلذلك قالوا لا يقذف الوالد او لا يجلد الوالد اذا قذف ولده لما له عليه من الحق وقياسا على القود لما قال لا يقتل والد بولده

23
00:07:12.750 --> 00:07:30.950
وقد ذكرنا ان الصحيح انه يقتل الوالد بولده وان حديث لا يقتل والد بولده ضعيف لا يثبت والاصل عندنا قول الله تبارك وتعالى واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والاصل انه يقتل الوالد بولده اذا تعمد قتله يقينا

24
00:07:31.150 --> 00:07:48.800
بانه يقتل به فكذلك هنا يجلد اذا قذف ولده هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى سواء كان والدا او جدا او والدة او جدة اذا قذف فانه يقام عليه حد القذف. نعم

25
00:07:48.850 --> 00:08:08.450
احسن الله اليكم. وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا. يوطأ ويطأ مثله نعم خمسة شروط في المقذوف الذي ان يكون حرا يعني لو قذف انسان عبدا قول لا لا يجلد

26
00:08:08.700 --> 00:08:30.800
لنزول العبد عن الحر في الكرامة وهذا غير صحيح الصحيح انه من قذف عبدا كذلك يقام عليه الحد كما ان يقذف حرة قال مسلما قذف غير المسلم فيه التعزير قذف غير المسلم فيه التعزير لان النصوص كلها جاءت في المؤمنين. وقذف

27
00:08:30.800 --> 00:08:51.750
المحصنات الغافلات المؤمنات فهنا في المؤمن فقالوا اذا الاصل انه لا يقام عليه الحد لكن يعزر يعاقب اذا قذف غير المسلمة او غير المسلم يعاقب لكن لا يصل الى حد القذف وانما يعاقب بالتعزير بما يراه الامام

28
00:08:51.750 --> 00:09:12.800
مناسبا قال عاقلا لان لو لو قذف الانسان مجنونا قال لا لا يوجد حد لانها المجون لا يعير بهذا لا يعير بهذا لان النجوم ما يفهم ولا ولا يهتم لهذا الامر لكن ايضا يعزر

29
00:09:13.000 --> 00:09:31.800
القاذف هنا يعزر اذا آآ رمى مجنونا بالزنا قال عفيفا عن الزنا لان غير العفيف وهو المجاهر بالمعاصي خاصة الزنا وغيره وكذا. وجلد وقذفه بالزنا هذا لا يؤثر فيه القذف لانه اصلا

30
00:09:31.900 --> 00:09:47.300
مجاهر بالفسق مجاهر بالفسق فلا يعيبه هذا الامر لكن ايضا يعزر الذي قذفه لك لا يوجد حد القذف. لان الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال القذف المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنة. المحصن هو العفيف

31
00:09:47.700 --> 00:10:07.650
والذين يرمون المحصنات اي العفيفات فغير العفيف لا يقام على من رماه بالزنا حد القذف ولكن يعزر اه يطأ ويوطأ مثله لانه اذا قذف طفلا قال هذا الطفل اللي عمره تسع سنوات هذا قال يا زاني

32
00:10:08.200 --> 00:10:20.200
هذا لا احد يصدقه عندما يقول يا زاني لا الطفل لكن يعزر يؤدب لا تقل هذا الكلام وان كان طفلا لا تقل له هذا الكلام يطأ ويوطأ مثله اذا كان قذف امرأة

33
00:10:20.350 --> 00:10:42.350
او قذف صبيا عمل قوم لوط وما شابه ذلك. فالمهم انه اذا قذف من لا يطأ ولا يوطأ مثله فانه كذلك لا يقام عليه الحد ولكنه يعاقب بما يكون مناسبا له. نعم. احسن الله اليكم. لكن لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ

34
00:10:42.350 --> 00:11:05.050
لان الحق في حج القاذف للادمي فلا في حد في حد لان الحق لان الحق في حد القاذف القاذف عندك آآ القذف. احسن الله اليكم يا شيخ. لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه. نعم غير البالغ

35
00:11:05.050 --> 00:11:19.200
كان يطأ ويوطأ مثله مثل عمره احدعش سنة مثلا اثنتا عشرة سنة مثلا هذا يطأ ويوطأ مثله لكنه غير بالغ فايضا لا يقام الحد على القادر. طيب يترك؟ لا ما يترك القاذف

36
00:11:19.450 --> 00:11:34.300
ينتظر حتى يبلغ هذا الشاب الولد الصغير هذا حتى او البنت ينتظر حتى يبلغ ثم يقال له تريد ان نقيم عليه الحد؟ لان هذا حقه تريد ان نقيم عليه الحد؟ قال نعم يجلد ثمانين

37
00:11:34.350 --> 00:11:54.400
جلدة القادر اذا هذا الذي يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ لكنه لم يبلغ فهذا اذا قذف فالحق له ينتظر به حتى يبلغ كالمقتول اذا قتل رجل وولده صغير هل القاتل يترك

38
00:11:55.550 --> 00:12:16.250
يحبس حتى يبلغ الصغير ثم يسأل تريد ان تقتله؟ قصاصا او تريد ان تعفو عنه فهنا كذلك ينتظر حتى ولا ولا يعتبر  وليه مثلا ابوه يأتي ابو الصغير يقول خلاص سامحته لان الحق ليس له

39
00:12:16.350 --> 00:12:40.850
حتى يسامحه. الحق للمقذوف الحق للمقذوف. اذا من قذف صبيا اه يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ فانه يؤجل الحد حتى يبلغ الصبي ثم يسأل او البنت ثم تسأل هل تريد الحد؟ اقامة الحد؟ او تريد ان تسامح؟ لان هذا حق له. نعم

40
00:12:41.900 --> 00:13:08.050
ومن قذف غيره. نعم. من غد في غير محصن اللي وقلنا غير العفيف غير العفيف اه انسان غير عفيف وقذفه وهو لم يثبت الزنا. يعزر لكن لا يوجد حد القذف كما قلنا لكنه يعزر يعاقب بمثل هذا الامر نعم وكان من من قذف مجنونا من قذف كافرا كل هؤلاء يعزرون

41
00:13:08.200 --> 00:13:33.350
يعني يعاقب اه عقوبة غير الحد والتعزير سيأتينا له باب لوحده. نعم ويثبت الحج هنا في الشرب والتعزير باحد امرين في الشرب وفي الشرب. سلام عليكم. ويثبت ويثبت الحد هنا في وفي الشرب والتعزير باحد امرين اما بايقاف

42
00:13:33.350 --> 00:14:00.000
مرة او شهادة عدلين. نعم. متى يثبت الحد في القذف وكذلك في الشرب اما بشهادة عدلين واما في المسكر ايضا اذا الانسان سكران يشهد عليه اثنان ما تكفي شهادة واحد واما باقراره مرة

43
00:14:00.400 --> 00:14:23.100
ان يقر انه قذف او انه شرب طيب فيقام عليه الحد ثمانين جلدة او يشهد عدلان عليه انه قذف فلانا بالزنا آآ او يشهد اثنان انه شرب الخمر فانه يقام عليه الحد. اذا اما ان يقر انه قذف او شرب المسكر واما ان يشهد عليه عدلان

44
00:14:23.100 --> 00:14:44.500
انه قذف او شرب المسكر فيقام عليه الحد. نعم قال رحمه الله وكذلك التعزير ايضا كذلك يشهد عليه اثنان بانه قذف كافرا بانه قذف صغيرا بانه وهكذا هذا يشهد فيه اثنان يقام عليه الحد. لانه قد يقول كذب ما ما قذفت

45
00:14:44.550 --> 00:15:00.250
ينكر انه قذف اما اذا اعترف خلاص مسك ما اعترف شهد واحد لا لا يمكن حتى يشهد اثنان نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويسقط حد القذف باربعة

46
00:15:00.400 --> 00:15:20.400
بعفو المقذوف او بتصديقه او باقامة البينة او باللعان. نعم. متى يسقط حد القذف عفوا المقذوف. اذا قال المقذوف بس سامحته. يسقط الحد ما ما يقام عليه الحد. ما يجلد القاذف. اذا اذن

47
00:15:20.400 --> 00:15:38.550
المقذوف قال الله يسامحه حتى لو وصل الى الامام غير السرقة لان السرقة فيها حق لله وحق للناس فلذلك السرقة اذا وصلت الى الامام لا لا يمكن العفو ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوان ابن

48
00:15:38.550 --> 00:15:52.950
لما اشتكى رجلا سرق بردته فامر النبي بقطع يده فجاء صفوان وقال يا رسول الله عفوت عنه. قال هلا كان قبل ان تأتيني به خلاص ما في عفو ولذا قال لاسامة تشفع في حد

49
00:15:53.250 --> 00:16:07.400
من حدود الله وقال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقطع يد المخزومية. لماذا؟ لان الامر وصل الى الامام وصل الى القاضي وصل القاضي خلاص ما في شيء القذف لا. ولو وصل الى الامام يجوز ان يعفو

50
00:16:07.450 --> 00:16:29.450
يجوز ان لانه حق محض للانسان. قال او بتصديقه يعني واحد قذف شخصا فقلنا له اين البينة؟ قال ما عندي بينة بين الشهود ما عندي شهود فقال نقيم عليك الحد ثمانين. قال المقذوف لا هو صاج

51
00:16:30.350 --> 00:16:50.600
شهد قال صحيح كلامه صحيح فهنا اقره الرجل الثاني انه زنى فهنا لا يجلد المقذوف. لا يجلد القاذف. لا يوجد القاذف لان المقذوف ايش اقر اعترف انه زنا فيكون هنا آآ عدم الجلد له او باقامة البينة اتى بالشهود

52
00:16:50.900 --> 00:17:07.300
اربعة شهور اتى بهم او ثلاثة شهود وهو الرابع فشهدوا بهذا فهنا ايضا لا يوجد حد القذف لانه قام البينة او باللعان هذا خاص للزوجين خاص بالزوجين فاذا قذف الرجل امرأته بالزنا

53
00:17:07.600 --> 00:17:31.900
قال فلانة زانية هنا يقال لها ما تقولين يتهمك بالزنا. قالت صدق انه لا يقذف لا لا يجلد حد القلب انها اعترفت او قال كذب قالت كذب ما زنيت. فيقال له احلف اربع مرات

54
00:17:31.950 --> 00:17:47.450
انها زنت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم شهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لا من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فقيل له احلف اربع مرات

55
00:17:48.000 --> 00:18:03.200
انك صادق والخامس ان لعنة الله عليك ان كنت كاذبا قال لا ما احلف يجلد حد القذف يوجد حد القذف اذا رفض. فاذا رظي وحلف هذا يسمى اللعام هذا تسمى ايش؟ لا يجلد. خلاص

56
00:18:03.200 --> 00:18:26.550
وان لم يأتي بشهود لكن لا عد فانه لا يوجد حد القذف. نعم. والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في في ظنها في ظنه

57
00:18:26.550 --> 00:18:59.550
في ظنه انه من الزنا من الزاني ليشبهه يشبهه بها كيفك تدبر نفسك يشبه يشبه لشبه دينه خلوه لشبه  اكمش اه ويباح شيخك ويباح اذا رأى اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه

58
00:18:59.550 --> 00:19:23.400
ما يلزمه نفيه وفراقها اولى. نعم. هنا القذف قد يكون حراما وقد يكون واجبا قد يكون مباحا. حراما  اذا كان ظلما اذا كان ظلما حرام. القذف قلنا من كبائر الذنوب. فالاصل فيه انه حرام. الاصل فيه انه حرام. قال ويكون واجبا

59
00:19:23.400 --> 00:19:41.500
بالنسبة للزوجين من رأى زوجته تزني ثم ولدت ولدا وشبهه بالزاني لا يجد له ان يسكت لها دياثة لان هذه دياثة يكون ديوثا هنا رأى زوجته تزني وسكت ثم ولدت ولدا من الزاني

60
00:19:41.700 --> 00:20:00.750
وسكت هذه دياثة هذا يجب عليه ان يقذفها. يجب عليه ان يقذفها حتى يتبرأ من الولد حتى يتبرأ من الولد او لا يتبرأ من الولد. يقول هذا ليس ابني. هذا ليس ابني. وهذا ايضا

61
00:20:00.750 --> 00:20:20.750
عندما يقول هذا ليس ابني يعني من رجل اخر هذا قذف. فالقصد انه اذا رأى زوجته تزني لا يجوز له السكوت خاصة اذا ولدت ولدا يشبه الزاني يعني ليس من ضياعه سينسب اليه من ليس منه. اما وهو المباح اذا علم بزنا الزوجة

62
00:20:20.750 --> 00:20:36.350
كونها اعترفت له مثلا اعترفت انها زنت وتابت وطلبت منه ان يغفر لها ويستر عليها ولم تحمل من الزنا فيجوز له ان يستر عليها يجوز له ان يستر عليها. نعم

63
00:20:37.000 --> 00:20:52.300
قال رحمه الله طبعا يستر عليها وان فارقها طيب وان لم يفارقها له ذلك ان صدقها في توبتها وصدقها في توبتها فله ان يستر عليها ويطلقها او يستر عليها ويبقيها

64
00:20:52.450 --> 00:21:13.400
اهم شي انها ما حملت من ذلك الزنا. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وصريح القذف وكنايته فان اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حد والا عسر. نعم الزنا او القذف هناك الفاظ صريحة وهناك الفاظ

65
00:21:13.400 --> 00:21:35.300
غير صريحة كناية هناك الفاظ صريحة يقال له يا زاني هكذا لفظ صريح. وهناك الفاظ غير صريحة كان يقول له انت لست من ابيك مثلا طيب او لا تشبه اباك او كذا يقصد فيها يعني الطعن فيه فهذه الالفاظ الفاظ القذف

66
00:21:35.300 --> 00:21:54.500
بعضها صريح وبعضها غير صريح وهذا يختلف باختلاف البلاد يعني شوف بعض الكلمات مثلا عندنا عادية في المغرب مجرمة في مصر مجرمة مثلا في اليمن مجرمة او كذا احيانا في البلد الواحد بحسب المناطق ولذلك يرجع في

67
00:21:54.500 --> 00:22:14.900
الى عرف الناس الى عرف الناس. ما كانت الفاظا صريحة في بلد فهي صريحة وما كانت هذه الالفاظ غير صريحة في بلد اخر فهي غير صريحة ما كانت كناية في بلد كناية واضحة فهي كناية لم تكن كناية فهي ليست بكناية. فتختلف باختلاف البلاد و

68
00:22:14.900 --> 00:22:28.500
اختلاف لغاتها وما كان في السابق لفظا صريحا قد يكون عندنا الان ليس لفظا صريحا ما كان في السابق لفظا آآ ليس بصريح قد يكون الان في زماننا هذا لفظا

69
00:22:28.550 --> 00:22:47.850
صريحة والعكس صحيح فالقصد اذا انه اه في الفاظ القذف يرجع فيها الى العرف يرجع فيها الى العرف في كل بلد يرجع الى العرف. لذلك انت احيانا ممكن تتكلم بكلمة في بلد يظنون فيك السوء

70
00:22:48.800 --> 00:23:06.950
وانت في بلدك تقال وليس فيها اي معنى سيء. وذاك الاختلاف لغات الناس الان ولهجاتها فالقصد انه يرجع فيها في كل بلد حتى الاجانب مثلا الذين لا يتكلمون اللغة العربية احنا نتكلم عن اللغة العربية الان حتى في غير اللغة العربية لو مسلم وغير عربي

71
00:23:06.950 --> 00:23:28.600
هم عندهم قذف ايضا ينظر الى الالفاظ هل هي صريحة او غير صريحة في كل بلد ينظر عرف اهل البلد هل هذا لفظ صريح بالزنا او لفظ غير صريح بالزنا وبالتالي يكون الحكم عليه هل آآ يجلد حد القذف او لا يجلد حد

72
00:23:28.850 --> 00:23:48.800
القذف. قال فان اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حج والا عذر اذا كان اللفظ غير صريح فيعزر يؤدب بطريقة يراها الحاكم او آآ مناسبة. وسيأتينا ان شاء الله باب التعزير. التعزير عقوبة شرعية غير مقدرة

73
00:23:49.000 --> 00:24:11.200
يقدرها القاضي عقوبة شرعية غير مقدرة بالشرع يقدرها القاضي كما سيأتيه. نعم. احسن الله اليكم. ومن قذف اهل بلدة ان او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد. نعم. لو واحد قذف اهل بلدة كاملة

74
00:24:11.200 --> 00:24:35.800
مثلا قال مثلا آآ انا ما ودي اضرب مثال على بلد ويزعلون علينا بعد يلا خلونا على الكويت لو قال اهل الكويت كلهم زناة ما من يصدقه في هذا هذا كلام لا قيمة له هذا الكلام لا قيمة له. فلذلك لا لا يوقن لا يحد حد القذف هذا ليس بقذف. لكن قلة ادب هذا يسمى قلة

75
00:24:35.800 --> 00:24:52.450
ادب فيعزر يؤدب يظرب ضربا يؤدب من خلاله على هذا الكلام لكن لا يصدقه احد لانه لا يمكن يكون كل اهل الخاصة اهل البلد لم يعرفوا بهذا. لم يعرفوا بهذا. مو مثل مثلا قوم لوط مثلا

76
00:24:52.500 --> 00:25:06.300
عرفوا بهذا الامر انهم يأتون الرجال دون النساء عرف بالبلد وانتشر انتشر حتى لم يبقى بيت الا فيه ذاك الا بيت لوط. عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

77
00:25:06.300 --> 00:25:25.300
فالقصد هنا انه اذا قذف اهل بلد قال كل اهل البلاد الفلانية زناة. هذا الكلام ليس قذفا. وانما سوء ادب وقلة ادب فيؤدب ويعزر يجلد يسجن يغرم آآ بحسب ما يراه القاضي

78
00:25:26.500 --> 00:25:54.000
نعم وان كان يتصورون منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد هد وان كانت لكن لو قذف اهل قرية مثلا صغيرة من القرى الصغيرة مثلا قال وانتشر عنهم عندهم الزنا مثلا متساهلون في هذا الامر مثلا وقذفهم قال اهل هذه البلدة زناة

79
00:25:54.700 --> 00:26:15.800
فهنا يوجد حدا واحدا يوجد حدا واحدا لكن لو قذف اشخاصا باسمائهم قال فلان زاني فلان زاني فلان زاني فكل فلان له  حد اما اذا قذف اهل البلدة جميعا فهو حد واحد واذا قذف اشخاصا باعيانهم فلكل شخص

80
00:26:15.900 --> 00:26:36.700
حد آآ يقام عليه اه لعموم قول الله تبارك والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. مع انه رمى ايش ما قال محصنة وانما قال

81
00:26:36.750 --> 00:26:56.250
محصنات رمى عددا ومع هذا كم حد له؟ ثمانين جلدة. اذا الذي يرمي مجموعة يحد حدا واحدا واذا رمى اه كل واحدة على حدة او كل واحدا على كل واحد على حدى فكل واحد له حد خاص

82
00:26:56.300 --> 00:27:20.650
به وضحت الصورة ان شاء الله تعالى. طيب من قذف نبيا والعياذ بالله بالزنا فانه يحد او يقتل يقتل لان هذه ردة من قذف نبيا او قذف زوجة نبي فهذه ردة. هذه ردة هذا يقتل. ولا يكتفى باقامة حد القذف عليه انها

83
00:27:20.650 --> 00:27:40.300
هذه آآ فيها طعن في عرظ النبي وطعن في النبي نفسه. فلذلك هذه تكون ردة والعياذ بالله. ويقتل نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب حج المسكر احد عنده سؤال على حد القذف

84
00:27:40.950 --> 00:28:13.900
تفضل. ايه لا نكون عفيفا عن الزنا يعني لا لم يزني من قبل فيكون عفيفا اي لم ينزل من قبل على شخص لا ليس حدا لا يقذف لانه غير مختار لهذه الكلمة

85
00:28:14.200 --> 00:28:39.000
اي نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا الفاظ القدس والصريحة لو الانسان شتم واحد على اساس انه شتم. مشي القاضي يقدرها حسب البلد اذا كان البلد هذه الكلمة قذف اقام عليه حد القذف عندهم. اذا كانت هذه الكلمة شتيمة في البلد فيعاملها على انها شتمة

86
00:28:39.200 --> 00:29:03.550
يقدرها قلنا تختل باختلاف الاماكن والازمنة والبلاد نعم. المزاحمة بين الاصدقاء. اي نعم. اي هذي هذي ما ما فيها مزاح. هذه الامور. فاذا قال الكلمة آآ لصاحبه يا زاني يعني آآ يقول انا اتغشمر معه او كذا طيب هذه ما فيها اذا اشتكاه

87
00:29:03.650 --> 00:29:27.700
يقام عليه الحد اي نعم امرأة تتشبه باللبس او التصرفات الكاملة مسترجلة؟ لا بالزانيات اه واطلق عليها لا يجوز. يقول لو ان امرأة كانت مثلا اه تلبس لباس الزانية مثلا

88
00:29:28.100 --> 00:29:44.000
او انها آآ تجلس في اماكن الزانيات مثلا مثل بيوت الدعارة او غيرها او كذا او رآها مع رجل في الليل في ظلمة او كذا لا يجوز ان ان يقال انها زانية. يقول للذي رأى

89
00:29:44.100 --> 00:29:57.350
يقول رأيتها في الليل مع شخص هكذا. رأيتها تلبس لباس ذلك. لكن لا لا يقول زانية لا يقول زانية الا اذا رأى الزنا لا يجوز او اقرت هي بذلك اخر سؤال

90
00:29:57.650 --> 00:30:25.500
تعظيم سيأتينا اه يلا بسم الله السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله باب حد المسكر من شرب مسكرا مائعا او استعط به او احتقن او اكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين ان كان حرا

91
00:30:25.550 --> 00:30:45.450
واربعين ان كان رقيقا. طيب حد المسكر آآ شرب الخمر لا يجوز محرم الله تبارك وتعالى حرمه اه يقول الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

92
00:30:45.500 --> 00:31:04.100
لا يجوز للانسان ان يشرب الخمر. والله تبارك وتعالى لم يذكر حدا للخمر وانما ذكر انه محرم ذكر انه محرم ولم يذكر حده كما ذكر حد القذف وحد الزنا. طيب وحد القتل لكن لم يذكر حد شرب

93
00:31:04.100 --> 00:31:24.950
الخمر وانما ذكر انه محرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه يعني ذكر حدا للخمر صلى الله عليه وسلم وانما جلده بالخمر جلد في الخمر كما جاء في حديث علي وحديث انس انه جلد اربعين

94
00:31:25.100 --> 00:31:47.450
صلى الله عليه وسلم في الخمر جلد بالجريد وجلدوا بالنعال وغير ذلك لكن ثبت انه جلد اربعين صلى الله عليه وسلم لكن لم يتلفظ قل حد الخمر اربعين او حد الخمر ثمانين لم يثبت عنه شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم وانما ثبت من فعله. كما في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه لما

95
00:31:47.450 --> 00:32:06.350
فجيء بالوليد بن عقبة واقيم اه عليه اقيمت عليه الشهادة بشرب الخمر فقال علي في عهد عثمان فقال عثمان ما لانه احد الشهود قال رأيت يشربها الثاني قال رأيته يتقيؤها

96
00:32:06.650 --> 00:32:24.400
فقال عثمان ما تقيأها الا بعد ان شربها اقضي يا علي فقام علي رضي الله عنه وقال قم يا حسن فاجلده الحسن ابن علي قال قم فاجلده. فقال الحسن واللي حارها من تولى قارها

97
00:32:25.050 --> 00:32:40.050
يعني لا لا لا اريد ان اجيده فقام علي وقال لعبدالله بن جعفر بن ابي طالب يا عبد الله قم فاجلده فقام عبد الله يجلده وعلي يعد حتى بلغ اربعين جلدة

98
00:32:40.350 --> 00:33:02.350
فقال علي رضي الله عنه يكفي هذا جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وكل سنة. الشاهد من هذا انه ايضا في حديث انس ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشارب خمر فجلده اربعين. صلى الله عليه وسلم

99
00:33:02.350 --> 00:33:22.350
فالقصد انه لم يأت نص من النبي صلى الله عليه وسلم بان الخمر حده اربعون. ولذلك اختلف اهل العلم هل حد الخمر اربع او حده ثمانون او انه يعني يرجع الى تقدير القاضي قد يجده اربعين قد يزيده الاربعين

100
00:33:22.350 --> 00:33:42.450
قد يزيد او اقل شيء اربعين وممكن ان يزيد الى ثمانين خاصة ان عمر رضي الله عنه رأى ان الناس قد تساهلوا في الخمر فجعله ثمانين لانه سأل عبد الرحمن بن عوف فقال اقل الحد ثمانون. فدل على ان الخمر ليس بحد. يقول اهل العلم. لما قال اقل الحد

101
00:33:42.600 --> 00:34:03.200
ثمانون وهو حد القذف ارى ان تجده ثمانين فاختار عمر ذلك وجلده ثمانين. فقوله اقل الحد ثمانون قال دليل على ان الخمر ليس او ان الجلد في الخمر ليس بحد. خاصة انه قد علم ان الجلد في الخمر لم يكن بالسوط كما كان الامر بالنسبة

102
00:34:03.200 --> 00:34:26.550
بحد الزنا كما مر بنا انه يرفع يده ويجلد والصوت لا يكون جديدا ولا قديما واضح؟ ويرفع حتى يرى يعني في جلد محدد معروف بينما الخمر كانوا يجلدون بالنعال يجلدون بالجريد الجريد اللي هو السعف

103
00:34:26.650 --> 00:34:40.700
بعضهم يضرب بيده قال بعض اهل العلم قال ان الخمر ليس فيه حد وانما فيه تعزير. وانما فيه تعزير ولذلك التعزير يمكن ان يصل الى اربعين ممكن يصل الى ثمانين ممكن يصل الى اكثر

104
00:34:41.100 --> 00:34:53.550
لانه جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان شربها الثاني فاجلدوه فان شرب الثالث فاجلدوه. فان شرب الربع فاقتلوه

105
00:34:54.100 --> 00:35:17.100
قالوا ولا يكون القتل الا ان هذا تعزير ان هذا نوع من التعزير وليس اه نوعا من الجلد او الحد. فعلى كل حال المهم ان اهل العلم اختلفوا الخمر هل الجلد فيه حد؟ او انه تعزير وبعضهم قال الحد اربعون وما زاد عليه يكون من باب

106
00:35:17.100 --> 00:35:37.100
تعزير والعلم عند الله ولكن الاظهر والعلم عند الله انه تعزير انه تعزير ولذلك ينظر في كل قضية على حدة والشارب على حدة هل هو آآ شرب اكثر من مرة شرب مرة؟ آآ على يعني ظاهره الصلاح ظاهره الفساد وهكذا يقدر القاضي ذلك

107
00:35:37.100 --> 00:35:56.050
اه من شرب مسكرا مائعا. المسكر هو الخمر المسكر هنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال عمر الخمر ما خامر العقل يعني غطى العقل

108
00:35:56.150 --> 00:36:10.350
ومنه سمي الخمار خمارا لان تغطي المرأة بها برأسها. فالخمر الذي يخامر العقل ان يغطي العقل فكل مشكل خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من شرب مسكرا مائعا

109
00:36:10.800 --> 00:36:34.300
الشرب معروف او استعط به استنشقه استنشقه هذا الاستيعاب او احتقنه بابرة هذا المسكر سواء كان خمرا او هذه المخدرات الان التي تنتشر بين الناس والحين شوفوا الاستعاضة الان المخدرات يأخذونها بانوفهم او اكل عجينا ملتوتا به يعني

110
00:36:34.300 --> 00:36:54.500
معجون به مع الخمر مع الخمر يودع بعجين ولت به يعني عجن به كثيرا قال ولو لم يسكر حدة ثمانين ان كان حرا. قال حد ثمانين هنا من باب التعزير. كما قلنا قبل قليل

111
00:36:54.900 --> 00:37:18.400
ان كان حرا واربعين كان رقيقا ذكرنا هذا قبل قليل ان هل العبد نصف الحر؟ ولا هذا خاص بزنا الامة الظاهر والله ان العبد كالحر في هذا طيب اه قال بشرط كونه يذكره الان ان شاء الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله بشرط كونه مسلما مكلفا

112
00:37:18.400 --> 00:37:39.800
عالما ان كثير كثيره يسكر سلام عليكم. كثيره يسكر. طيب يقول الذي يجلد في الخمر من؟ هو المسلم غير المسلم لا يوجد في الخمر لان الخمر عندهم حلال فلا يجلدون في الخمر لكن يمنعون

113
00:37:39.950 --> 00:38:02.500
من شربها في بلاد المسلمين. يعني اه يظهرونها امام الناس هذا لا يجوز لهم ذلك. يمنعون من ذلك. قال كونه مسلما مكلف المكلف قلنا هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ مختارا يعني لو انسان شرب الخمر وضع له في كأس على انه عصير

114
00:38:02.900 --> 00:38:18.150
فشربه وظهر انه خمر هل يوجد في هذا لا يوجد فيها لا يوجد فيها مثل الحين هذول بعض الناس يروحون الفنادق مثلا اللي فيها خمور وكذا فيحسبه ماي او شيء تشذي او عصير فيشربه

115
00:38:18.500 --> 00:38:35.300
ثم يشكر هذا لا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ انه لا يدري. واحد يقول يسوي نفسه ما يدري. هذا بينه وبين ربه هو يعامل الله تبارك وتعالى يكذب يقول لا انا يكذب عقوبة الدنيا شنو اربعين جلدة لكن عقوبة الاخرة عندما يكذب عند الله تبارك وتعالى فالشاهد

116
00:38:35.300 --> 00:38:54.750
من هذا انه لابد ان يكون مختار. من غصب على شربه او شربه ولا يدري انه خمر فانه لا يقام عليه حد المسكر قال عالما ان كثيره يسكر لان الاصل في الخمر هو ما اسكر كثيره فقليله حرام

117
00:38:55.500 --> 00:39:16.400
ما اسكر كثيره فقليله حرام آآ فانسان آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ما اسكر ملء الفرق فملئ اليد حرام خمر لا يجوز يعني الفرق اللي هو تقريبا ست اشهر رطل كبير جدا. زين؟ هذا يسكر خلاص هذا حرام

118
00:39:16.900 --> 00:39:37.150
ما اسكر كثير فقليله حرام حتى لو لم يسكر. وبعض المدمنين ممكن يشرب الخمر باجتماع اجتماع يبي له تفكير وكذا وهذا ويشرب خمر هل يقال مثلا هذا لا لا يحد لانه ما يسكر اصلا لانه ادمن هذا الخوف فلا يؤثر فيه لا يجلد

119
00:39:37.250 --> 00:39:53.500
هنا حد الخمر ولو لم يسكر ولو لم يسكر ليس من شرط شرب الخمر ان يسكر الانسان حتى يقام عليه الحد. فاذا كثيره يسكر فان قليله حرام. اذا كان كثيره لا يسكر مثل بعض الادوية

120
00:39:53.850 --> 00:40:06.150
بعض الادوية يكون فيها نسبة كحول او شيء او كذا لكن لو شرب خمسين قرشة كما يقولون لم يسكر. هذا لا لا لا يقال انه خمر لا يقال انه خير لانه لا يسكر

121
00:40:06.350 --> 00:40:20.150
كثيره لا يذكر كثيره فهذا ليس بخمر هذا ليس بخمر. طيب لو كان يظن انه لا يسكر كثيره لكن اسكر كثيره فهنا ايضا لا يحد انه كان يظن ان كثيره

122
00:40:20.400 --> 00:40:47.600
لا يسكر نعم ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه واعياده حربا وعزة. اي نعم من تشبه بشراب الخمر طيب في مجلسه وانيته حرم وعزر يعني واحد يقلد شراب الخمر مثل الحين بعظ الجهال يجيب العصير يطق الكاس بالكاس مثلا ويسوي نفسه دايخ وما ادري شنو واشرب وما ادري شي يقلد هؤلاء

123
00:40:47.600 --> 00:41:04.700
السكارى والعياذ بالله هذا لا يقام عليه الحد السكر لانه ما سكر. زين؟ لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم هذا يؤدب يعزر لانه لا يجوز له ان يتشبه بهؤلاء لكن لا يقال انه

124
00:41:04.850 --> 00:41:29.900
شرب الخمر نعم. احسن الله اليكم. ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ نعم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام يتغير تتغير هذا العصير اللي يسمونه النبيذ يسمونه النبيذ يعني يترك مدة فيتغير يكون تمر مع ماء مثلا يترك

125
00:41:29.900 --> 00:41:49.900
ايام يخمر شوي يعني يسكر. احيانا اللبن تشوفون اللبن لا تركته مدة طويلة وخاصة لا صار الجو حار. زين؟ يحمض حيل طيب العصير كذلك يحمض حيل وقد يسكر قد يسكر هذا يسمى النبيذ هذا يسمى النبيذ يعني ما نبذ ترك

126
00:41:49.900 --> 00:42:04.850
فترة من الزمن هذا طبعا يختلف من بلاد الحارة الى البلاد الباردة لان في البلاد الحارة بسرعة يخمر او بسرعة يصير نبيذا لكن البلاد الباردة لا. كذلك لو بقي اقل من يومين او كذا صحيح يتغير طعمه لان التمر يؤثر في

127
00:42:04.850 --> 00:42:29.450
العنب يؤثر فيه شوفوا عاد شاللي حاط معاه من الفاكهة يؤثر فيه او اللبن او كذا فاذا كان بلغ درجة الاسكار فصار خمرا وهناك يذكرون من طرائف الامور يعني آآ العجز. الحريم الكبار عندنا. فيحطون الاجار مثلا فوق السطح

128
00:42:29.700 --> 00:42:52.750
زين عساس يصير خل زين؟ يحطونه فوق السطح مثلا عاساس يصير طرشي وكذا وياكلونه بعدين وهذا لازم تبقى مدة طويلة على اساس يصير خل ويصير يعني وكذا. فالمهم ان يخلونه مدة معينة اذا زادت المدة

129
00:42:53.150 --> 00:43:10.600
يصير خمر يصير خمر بعد ذلك مع المدة لكن يحطونه مدة معينة مدروسة يعني فكان العجايز الحريم الكبار يدعون الله يلا خل ولا خمر يلا خل ولا يعني يا رب ما قصدنا الخمر قصدنا الخل. اردناه خلا ما اردناه

130
00:43:10.700 --> 00:43:24.950
خمرا فالقصد انه المؤلف هنا بنى على هذا الاساس انه لو ترك ثلاثة ايام يصير عادة يعني يتكلم عن زمنه او عن بلده الذي هو فيه انه عاد يصير خمرا يصير مسكرا فقال حرام

131
00:43:25.050 --> 00:43:42.800
لكن الامر مبني على الواقع اذا تحول الى مسكر فهو حرام وان لم يتحول الى مسكر فليس بحرام مبني على الواقع هل تحول الى مسكر او لم يتحول؟ الى مسكر. هذا حكمه والله العالم. طيب

132
00:43:43.550 --> 00:43:59.000
ما خلط من الخمر يعني وضع الخمر على الطعام مثلا بعض الناس يحط خمر على الطعام مثلا او كذا آآ فهل هذا آآ حرام او هو حرام من ناحية ان

133
00:43:59.000 --> 00:44:21.300
الخمر الاصل فيه انه ايش يتخلص منه يتلف هذا هو الاصل والصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر اراقوها هذا هو الاصل لكن احنا نتكلم عن واحد لو اكل اكلا وقالوا له ترى اللحم مقلب بيرة. مثل الحين تشوفون هذا الاشياء. قلوه ببيرة او شي لا يقال انه شرب المسكر

134
00:44:21.500 --> 00:44:41.900
لانه اولا لا يسكر ثانيا الخمر ظايع. الخمر ظايع هنا. لكن لا يقال انه يجوز له وظع هذا الامر الخمر او البيرة او كذا لكن لا يقال انه شرب مسكرا لا يقال انه شرب مسكرا لانه في الحقيقة هذا لو اكل منه او شرب منه كمية كبيرة ايضا لا

135
00:44:42.200 --> 00:45:04.700
يشكر اذا ليس بخمر اذا ليس بخمر مثل الماء اه لو خالطته نجاسة لو خالطته النجاسة اذا اثرت هذه النجاسة فيه لا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه لانه خالطته نجاسة اثرت فيه. لكن لو كانت هذه النجاسة لا تؤثر فيه كان يكون الماء كثيرا والنجاسة قليلا. يعني لما

136
00:45:04.700 --> 00:45:24.200
تجيب مثلا اه اه اناء كبير من الماء تضع فيه اه قطرات من البول مثلا هل هذه القطرات لا تنجسه ويجوز الوضوء به ويجوز شربه. يقول كيف تشربه في بول؟ كذلك لو واطعت قطرات من الخمر

137
00:45:24.350 --> 00:45:41.200
لا تؤثر فيه وهنا هذا يجوز شربه ويجوز الوضوء به انه لم يتنجس ولم يسكر وضحت الصورة ان شاء الله تعالى لكن هذا لا يعني انه يجوز وظع الخمر هنا ولكن الكلام في هل هو مسكر او غير مسكر؟ هل يقام عليه حد السكر؟ او لا يقام

138
00:45:41.200 --> 00:45:58.000
عليه هذا الحد. طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لانكم سيأتيكم التعزير ما جاء الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي القادم ان شاء الله تعالى. طيب احد عنده سؤال

139
00:45:58.050 --> 00:46:37.900
كيف حرم لانه من تشبه بقوم فهو منهم لا يجوز الشهب بالكفار اي حرم فعله هل هو فعله يتشبه اه الفساق والكفار؟ لا يجوز لا لا لا ليس بحرام هنا. نعم. ارفع صوتك شوي. الجوال

140
00:46:37.900 --> 00:46:53.850
ما يجوز. اذا كان بعض الادوية قد تكون بعض الادوية فيها نسبة كبيرة من الكحول يعني ذكر لي بعضهم انه تقوم فيه مثلا نسبة ثمنتعش بالمئة كحول هذا لا يجوز شربه

141
00:46:53.950 --> 00:47:29.000
ويستعاض عنه بدواء اخر لان هذا كثيره يسكر هذا لا يجوز استعمال هذه الادوية. اي نعم. نعم يسمى بوظة ايوه هذا شراب؟ اه شوف اختلاف اللغات عندنا البوظة حنا برد ايس كريم ايه سم. طيب. والمية بيعملوها خميرة

142
00:47:29.000 --> 00:47:55.500
ايوة. العبرة هل تسكر في جربته جربته شربته زمان مسجد الحرام ما ادري اذا كان يسكر العلة واظحة الكلام واظح كلام النبي واظح صلى الله عليه وسلم. ما اسكر كثير فقليله قاعدة

143
00:47:55.900 --> 00:48:28.050
قاعدة نعم هلا ابو عبد الله يستحق الغد بالنسبة حق الغد لو اعترف شهر اكثر من اربع اشخاص وتفعل لا لا هم يشهدون عليه انه اعترف فهي تكون بينة هذا اعتراف

144
00:48:28.350 --> 00:48:49.750
لا الشهود يقول لا اعترف. يؤخذ قولهم. لانهم ما يقولون زنا يقولون اعترف انه زنا اقره يشهدون عليه بالاقرار يقام عليه الحد عليه هو اي نعم حد الزنا. اي ما ما يقال القذف

145
00:48:50.150 --> 00:49:06.600
لان آآ هذا هو اعترف بذلك وهم يشهدون انه اعترف. خلاص ما تقبل ما يقبل انكاره. لانه في شهود. اي نعم. في شهود كلهم ينقلونهم المحامي ننكر. الله المستعان. نعم

146
00:49:06.800 --> 00:49:39.600
كيف؟ متأول شنو يعني ما في ما في تأول الان يعني الان يعني آآ مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان الخمر لا يكون الا من العنب والتمر والجمهور على انه من كل شيء. والان الخمور في الدنيا

147
00:49:39.750 --> 00:49:49.750
من غير العنب والتمر كثيرة جدا فيأتي انسان يقول ما في خمر الا عنب التمر لا هذا التأويل لا يقبل. لا يقبل من هذا التأويل. نعم اي نعم يقام عليه. نعم

148
00:49:50.000 --> 00:50:28.900
حد السرقة اما قالوا لان يقول الفرق بين حد السرقة وحد الخمر اه او عفوا القذف هذا اذا عفا يعني صاحب الحق يقبل منه. قال لان هذا حق محض للانسان اللي هو حد القذف

149
00:50:29.450 --> 00:50:47.900
حق بل السرقة فساد في المجتمع فلذلك قالوا هذا حق لله وللعبد. فلذلك اذا وصل الى القاضي لا لا يقبل اعتذاره عنه طيب بالنسبة للنساء اذا كان في اسئلة ترسل

150
00:50:48.550 --> 00:51:06.600
آآ على الرقم ان شاء الله تعالى تسعة تسعة سبعة واحد خمسين اربعين النساء اذا في سؤال تسعة تسعة سبعة واحد خمسين اربعين. نعم. من عنده سؤال؟ مرة ثانية يلا

151
00:51:06.650 --> 00:51:38.700
القات؟ يعني آآ عندك القاعدة اسكر كثير فقليله حرام. اذا كان يذهب العقل فانه حرام يرجع فيه الى واقعه اذا كان يسكر او لا نعم. اقامة الحد يسقط الدم. اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يقول هل اقامة الحج يسقط الذنب؟ نعم النبي

152
00:51:38.700 --> 00:51:52.850
صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات فكل من اقيم عليه الحد سقط ذنبه. الذي اقيم عليه الحد لاجله. قتل في الادمي

153
00:51:53.400 --> 00:52:26.300
ايه في حق ادم ما يسقط حق الادمي نعم. وعنده مصنع خمول. ايه. يجد الخمور ويبيعها الكفار مثلا هذا خل لما يقع يسأل عنه لا قول الله تبارك لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يعني الانسان ما يشرب الخمر ويذهب الى المسجد

154
00:52:27.150 --> 00:52:50.950
نعم تبقى رائحة الخمر كل واحد رائحة الخمر تؤذي الناس تؤذي الملائكة. نعم في بيته. نعم. نعم. هل يقع عليه الحج؟ اذا اعترف او شهد عليه شاهدان يعني يقول يقول من شرب الخمر في بيته هل يقام عليه الحد

155
00:52:51.050 --> 00:53:05.800
نقول اذا شهد عليه ابناؤه خلاف بالابناء. طيب اذا شهد عليه اثنان رجلان او اعترف هو؟ نعم يقام عليه الحد اذا ما اعترف ولا شهد عليه احد لا لا يقام عليه الحد

156
00:53:06.000 --> 00:53:25.850
اي نعم نعم. دخل الوقت اخر سؤال. حقق حكم البيع والشرا بيع الخمر؟ بيع الشراء الخمر. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. ومنهم لعن الله بائعها وحاملها والمحمول اليه

157
00:53:25.950 --> 00:53:51.500
ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وشاربها كلهم ملعونون والعياذ بالله. اربعين يوم او لا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما. نعم اي نعم والله اعلم تفضل شيخ. هذه سائلة تسأل تقول عن آآ البنج في العمليات سواء في الاسنان

158
00:53:51.500 --> 00:54:09.650
او في الجسد هل يدخل في الاسكار؟ لا لا يدخل في الاسكار. لان الاسكار يجمع امرين. يجمع ذهاب العقل ويجمع الطرب تطرب الانسان مع الخمر يستانس يعني يهلوس وكذا اما البنج هذا لا ليس فيه طرب

159
00:54:09.700 --> 00:54:24.500
فلذلك البنج آآ ما في بأس ان شاء الله تعالى اللي يأخذه الناس في العمليات سواء من بنج الاسنان او بنج آآ العام او البنج اللي جزء معين من الجسد كل هذا ان شاء الله تعالى لا يظر وليس

160
00:54:24.500 --> 00:54:37.650
من المسكر والله اعلم نكتفي بهذا خير ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد