﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثلاثة عشر

2
00:00:18.650 --> 00:00:41.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:41.200 --> 00:01:19.650
جامع الايمان المراد به الاشياء التي يرجع اليها التي يرجع اليها في وجوب الكفارة اذا حمث في يمينه تارة يرجع الى نيته تارة يرجع الى ما خلف عليه وتارة يرجع الى سبب اليمين

4
00:01:19.950 --> 00:01:42.900
الى سبب اليمين وبناء على هذه الاشياء اما ان تجب عليه الكفارة او لا تجب وفي الباب ايضا اذا حلف على غيره اذا حلف على غيره الا يفعل او او ان يفعل فخالف ذلك الغير

5
00:01:43.000 --> 00:02:07.950
فمتى تجب الكفارة على الحالف؟ ومتى لا تجب المسألة الثالثة اذا حلف على شيء اذا حلف على فعل شيء وفعل بعضه  فما الحكم وهذه مسائل مهمة جدا ولهذا سماها جامع الايمان

6
00:02:08.250 --> 00:02:34.150
نعم من باب جامع الايمان يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. نعم. يرجى اولا الى نية الحالف لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولانه ادرى بنيته

7
00:02:35.050 --> 00:02:55.900
لكن بشرطين يرجع الى نيته بشرطين. الشرط الاول ان يحتملها اللفظ فان قال نويت كذا وهو لا يحتمله اللفظ لم يقبل منه الشرط الثاني الا يكون ظالما متأولا في يمينه لاجل

8
00:02:56.150 --> 00:03:15.700
ان يظلم احدا ففي هذه الحالة لا يرجع الى نيته اه نعم فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها اي نعم اذا اذا قال ما ادري انا حلفت ولا ادري وش انا ناوي

9
00:03:17.000 --> 00:03:38.950
لنرجع الى سبب اليمين فان السبب يفسر المقصود نعم فان عدل رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان عدم ذلك رجع الى التعيين اذا عدمت النية وعدم سبب اليمين يرجع الى

10
00:03:39.500 --> 00:04:06.250
المحلوف عليه تعلق الحكم بالمحلوف عليه. نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص. هذه امثلة لما ذكر القاعدة اراد ان يذكر الامثلة فاذا حلف لا لبست هذا القميص لا لبست يعني لا البس. نعم. لا لبست هذا القميص فجعله

11
00:04:06.250 --> 00:04:27.350
وسراويل او رداء او عمامة ولبسة اي نعم اولى او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا يعني كبر الصبي وصارت شيخا يعني كبير السن نعم او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او

12
00:04:27.350 --> 00:04:55.050
مملوكه سعيدا ازالة الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم او او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا بحمل صغير نعم او هذا الرطب فصار تمرا او او خلى تتحول تحول من كونه رطب الى كونه جافا

13
00:04:55.200 --> 00:05:18.950
او صار دبسا وهو ما يخرج من التمر او خلا يعني وضع في ماء وتخلل به الماء يعني صار حوا. نعم او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا او نحوه اكلت هذا

14
00:05:19.300 --> 00:05:45.750
او لشربت هذا اللبن فتحول اللبن الى جبن مجمد او تشكل والكشك هو اه اه الدقيق مع اللبن نعم او كشكا او نحوه ثم اكله حنف في الكل. اي نعم. الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة. هذا مثال الى الرجوع الى

15
00:05:45.750 --> 00:06:14.100
فاذا كان بقصده لا لبست هذا القميص ثم حوله من قميص الى سراويل او عمامة فانه يحنث لان المخلوف عليه موجود. وان تحولت صفته الا اذا نوى ما دام على هذه الصفة لا البسه ما دام قميصا

16
00:06:14.550 --> 00:06:36.900
فيؤخذ بنيته فلو جعله سراويل ولبسه او عمامة ولبسة لا يحنث لانه قد نوى معينة وقد تحول عنها الى غيرها نعم فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم

17
00:06:37.150 --> 00:07:00.600
وهو ثلاثة اذا عدم يعني عدمت النية قال انا ما نويت شيء ما ادري انا حلفت ولا ولا استحضر النية التي نعم فانه رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة

18
00:07:00.650 --> 00:07:16.300
اعدم فان عدم ذلك لا اعد من اوله  يرجع في الايمان؟ اي نعم. يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها

19
00:07:16.300 --> 00:07:38.500
فان عدم ذلك رجع الى التعيين اي نعم فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم. اي نعم. وهو وهو ثلاثة شرعي وحقيقي ما ما استكمله ما ادري كيف فان عدم ذلك رجع الى التعيين السبب اليمين وينه

20
00:07:39.050 --> 00:07:52.900
خلصنا من النية وبعدها سبب اليمين وينه ويقول يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فان حدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها لانه مثل للاول بالنية

21
00:07:52.900 --> 00:08:14.900
وين السبب؟ نعم ما ذكرها يا شيخ لا لازم الملك. نعم. فان عدم ذلك رجع الى التعيين هو الاخير التعيين هو الاخير السبب وين هو نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص

22
00:08:15.350 --> 00:08:33.050
فجعله مثال على الاول مثال على الاول على النية. نعم  اكمل الامثلة يا شيخ؟ اي نعم. فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسة. ايه. او لكن

23
00:08:33.050 --> 00:09:01.500
هذا الصبي فصار شيخا. اي نعم. او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا. فزالت الزوجية والصداقة ثم كلمهم او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كالحمل او لا اكلت لحم هذا الحمل. نعم. فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا. نعم. او هذا اللبن

24
00:09:01.500 --> 00:09:17.800
جبنا او كشكا او نحوه ثم اكله اي نعم حنث في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة اي نعم هذا مثال للنية يقول الى النية هل هو نوى

25
00:09:18.400 --> 00:09:36.050
يطلق او نوى قيام ما دام على تلك الصفة الاصل العموم الاصل العموم حتى لو تحول المحلوف عليهم الى صفة اخرى فالاصل العموم ما لم يقل انا نويت ما دام على تلك الصفة

26
00:09:36.350 --> 00:09:58.350
فانه لا يحنف اذا تحول عنها الى صفة اخرى. نعم فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم. فاذا عدمت النية والسبب الذي اليه يرجع الى ما يتناوله الاسم المحلوف عليه

27
00:09:58.600 --> 00:10:29.450
وهو ثلاثة انواع حقيقة لغوية وحقيقة اه عرفية وحقيقة شرعية حقيقة اللغوية مثل الصلاة في اللغة الدعاء هذه حقيقتها حقيقتها لغة حقيقتها الشرعية انت قلت من الدعاء الى الافعال والاقوال

28
00:10:29.700 --> 00:11:00.550
المختتم المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وهي الصلاة المعروفة هذي حقيقة شرعية. منقولة من الحقيقة اللغوي واما العرفية فالناس تعارفوا على ان الدابة تطلق على ذوات الاربع واما في اللغة فالدابة تطلق على كل ما دب على وجه الارض من انسان او حيوان او غيره

29
00:11:01.050 --> 00:11:29.650
فانتقل العرف عند الناس فاذا قلت للناس انا اريد دابة ما ننصرف العرف الا الى ذوات الاربع اما حمار ولا بقرة ولا جمل ولا هذه الدابة لو جاب لك لسان انسان دابة لكن ما هو ما ما هو حقيقة عرفية عرف الناس على ان الدابة ذوات الاربع

30
00:11:29.650 --> 00:11:52.550
فهل تجد له من ذوات الاربع عملا بالعرف عرف الناس نعم فان علم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة. نعم. شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة

31
00:11:52.700 --> 00:12:19.050
فالمطلق ينصرف الى الموظوع الشرعي الصحيح اي نعم لانه هو هو المقصود فالصلاة مثلا اذا قال والله لاصلين الظحى هذا ينصرف الى الصلاة المعروفة وان كان الاصل انه الدعاء فلا يجزيه لو دعا وقال هذا صلاته يقول لا

32
00:12:19.350 --> 00:12:44.750
نحن نعمل بالحقيقة الشرعية الصلاة في الشرع هي المعروفة هي العبادة المعروفة نعم فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث اي نعم لان هذا ليس عقدا ليس حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية ان البيع

33
00:12:45.200 --> 00:13:14.250
هو ما توفرت فيه شروط صحة البيع فلو اختل شرط من شروط صحة البيع حلف لا يبيع وباع بيعا فاسدا لم يحلف لان هذا ليس بيعا في الشرع ونحمله على الشرع على الحقيقة الشرعية. نعم. او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا او لا ينكح

34
00:13:14.400 --> 00:13:30.950
فعقد عقدا فاسدا عقد بدون ولي او بدون شهود هذا فاسد هو حلف انه ما ينكح وعقد على امرأة عقدا فاسدا ما يخلف في هذا. لان هذا ما هي بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية على

35
00:13:30.950 --> 00:14:03.150
عقد الصحيح المستكمل باركانه وشروطه نعم وان قيد يمينه بما يمنع الصحة. كان حلف لا يبيع الخمر او الحر حنث بصورة العقد لو حلف لا يبيع الخمر فباعه قيد لانه قيد ما حلف لا يبيع حتى نحمله حتى نحمله على البيع الشرعي بل قال لا يبيع

36
00:14:03.150 --> 00:14:29.650
امر عين فاذا باع الخمر فانه يأثم ويحلف في نفس الوقت يعزم على المعصية وثمنه حرام وفي نفس الوقت تلزمه الكفارة. لانه فعل ما حلف على تركه. نعم وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبيع الخمر او الحر

37
00:14:29.700 --> 00:14:56.800
حنف بسورة العقل اي نعم وان لم يكن عقدا شرعيا نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فاذا حلف عندنا الحقيقة والمجاز الحقيقة عند علماء البلاغة ما استعمل فيما وضع له هو اللفظ المستعمل فيما وظع له

38
00:14:57.400 --> 00:15:24.750
والمجاز هو صرف اللغو او تقول هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة الاصل هذا تعريف المجاز عند البلاغيين. نعم والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. اللحم اذا قال اشتر لي لحما

39
00:15:25.700 --> 00:15:52.950
او او حلف لا يأكل لحما حلف ان لا يأكل لحما اللحم يحمل في الحقيقة اللغوية على اللحم الذي يتعارفه الناس اما لو اكل كبدا او كرشا او عصبا فهذا لا يسمى لحما عند الناس فلا يحنث

40
00:15:53.300 --> 00:16:18.850
لكن لو اكل من غير هذه الاشياء من اجزاء الحيوان وهو حالف على الا يأكل لحمه فانه يخنس. لان هذا هو الحقيقة هذا هو حقيقة اللغوية التي لم يغلب مجازها على حقيقتها. فاللحم لغة باق على ما هو عليه

41
00:16:18.950 --> 00:16:45.350
لا يدخل فيه الكرش والعصا والكبد والامعاء نعم ولو بدليل انك لو قلت اشتري لي لحما راحوا شرالك امعاء ما ما شرى لك لحم ما وكلت انت في هذا فلا يلزمك هذا الذي اشتراه لانه ما ما وكلته ان يشتري

42
00:16:45.500 --> 00:17:10.900
هذا الشيء انما وكلته بلحم واللحم معروف. نعم وهذه الحقيقة لم يغلب مجازها بل هي باقية على حقيقتها. نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته اللحم فان حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا ونحوه لم يحنث. لان هذا لا

43
00:17:10.900 --> 00:17:34.150
اما لحما في اللغة فلو اشترى لك منه وانت موكله يشري لك لحم ما عمل بالوكالة نعم وان حلف لا يأكل ادما حنيفة باكل البيض والتمر واذا حلف لا يأكل ادما. اي ما يؤتدم به. ما يؤتدم

44
00:17:34.150 --> 00:18:04.350
فانه يشمل كل انواع الادن من الزيت والدهن والبيض وجوههم كل ما ينتدم به يغمس مع الطعام ويوكل به الخبز مثلا الخبز يؤكل بان يغمس في آآ الايدام ولا يوكل كذا انما يغمس في الادام اما مرض واما آآ

45
00:18:04.350 --> 00:18:29.850
وان غيره من الاشياء التي تسوغ او تشهي هذا الشيء نعم وان حلف لا يأكل اذنا حنف باكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه. لان كل هذه يؤتدم بها يعني  يعني يستساغ بها الطعام

46
00:18:30.400 --> 00:18:54.650
يستساغ بها الطعام قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون تنبت بالدهن وصبغ للاكلين اللي هو الزيت وصبغ للاكلين يغمسون به ويجعلونه مع الطعام لانه يشهي الطعام لينا

47
00:18:54.700 --> 00:19:15.200
فهو صبغ يعني ادام يصطبر به نعم والملح والزيتون ونحوه كذلك الملح لو لو يجيب لك طعام ما فيه ملح ما تقبله لا تقبل نفسك فلنمشي دم ايضا فالملح ايدام لانه يسوغ الطعام

48
00:19:15.550 --> 00:19:35.300
نعم والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. كل ما يصطبغ به يعني يؤتدم به ويغمس. به المأكول حتى يشهيهم. نعم. ولا يلبس شيئا. لو حلف لا يلبس شيئا. ها

49
00:19:35.900 --> 00:19:54.100
فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنف. ايه نعم لان هذا ما يتناوله الاسم اذا حلف لا يلبس شيئا حنف بلبس اي شيء هم خاص بالثوب اذا حل لبس نعل او لبس خاتما

50
00:19:54.150 --> 00:20:14.000
او لبست عمامة او لبس سراويل فانه يخنف بذلك لان هذا يصدق عليه انه ملبوس حقيقة لغوية نعم. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا الثوب معروف. والدرع هو

51
00:20:14.000 --> 00:20:36.200
الذي يسمع من الحديد يلبسه المقاتل هذه الدروع نعم او درعا او جوشنا والجوشن مثل الدرع. الا انه الظاهر انه يكون على الصدر فقط. نعم او نعلن حنف او لبس نعلا حلف لان النعل يسمى لباس في اللغة

52
00:20:36.300 --> 00:20:56.400
حقيقة لغوية ما هو خاص بالثوب بل كل ما يلبس جزئيا او كليا على البدن. نعم وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان لانه اذا حلف لا يكلم انسانا

53
00:20:56.850 --> 00:21:16.350
هذا حديث بكلام كل انسان. كل من يصدق عليه هذا الاسم كل انسان كبير او صغير او ذكر او انثى او حر او عبد او عربي او عجمي كله يدخل تحت اسم الانسان. نعم

54
00:21:17.000 --> 00:21:35.100
ولا يفعل شيئا فوكل من فعله كذلك اذا واذا حلف لا يأكل لا لا يفعل شيئا لا يشتري لا يبيع موكل وكل من يبيعني ويشتري وهو حالف انه ما يبيع ويشتري

55
00:21:35.450 --> 00:21:55.550
انه ما يبيع ويشتري لكن وقت لمن يقوم بذلك يحنث لان الوكيل يقوم مقام الموكل الوكيل يقوم مقام الوفد فهو باع واشترى بواسطة الوكيل كما لو باع واشترى بنفسه. نعم

56
00:21:55.850 --> 00:22:19.150
ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنف الا ان ينوي مباشرته بنفسه الا اذا نوى هل نرجع للسائل النوع الاول النية؟ اذا نوى انه ما يباشره بنفسه موكل وقال انا يميني ما هي بعامة يميني على اني ما اباشر البيع والشراء بنفسي

57
00:22:19.450 --> 00:22:53.100
لا نقبل قوله لان هو الادرى بنيته نعم والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالرؤية والغائط ونحوهما والعرفي الاول وش قال؟ اول الباب والحقيقي الى اول  فان عدم ذلك ارجع الى ما يتناوله الجسم وهو ثلاثة. نبي وحقيقي وعهدي. لا الاول سبب اليمين وينه

58
00:22:53.450 --> 00:23:14.100
نعم يرجع في الايمان الى نية خلصنا من الحقيقي نعم نعم والعرفي والعقي من اشتهر مجازه. هم. فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. نعم. المجاز هو استعمال اللفظ في غير

59
00:23:14.100 --> 00:23:36.400
بما وظع له بعلاقة مع قرينه مانعة من ارادة الاصل هذا هو المجاز فمثلا الراوية في اللغة اسم للمزادة وهي ما يوضع الوعاء من الجلد الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه

60
00:23:37.150 --> 00:24:00.650
الماء هذا في اللغة لكن في عرف الناس صارت الراوية اسم للبعير الذي يستقى عليه يسمى راوية العرفية ما هي بحقيقية حقيقية المزادة لكن استعمل الناس الراوية في في البعير. فينتقل الحكم الى البعير

61
00:24:01.100 --> 00:24:28.350
لو حلف لا اشتري راوية ثم اشترى بعيرا يحلف عملا بالعرف كذلك الغائط الغائط في الاصل المكان المنخفض هذا في اللغة الغائط المكان المنخفظ هذا في اللغة ثم استعمل الغائط في الخارج من الانسان

62
00:24:30.100 --> 00:24:51.800
لعلاقة المكان لان الذي يتغوط يذهب الى مكان يتوارى فيه عن الناس يذهب الى المنخفضات او وراء جدار او غير ذلك فصار الغايط يطلق على الخارج وان كان في اللغة يطلق على المكان المنخفض

63
00:24:52.600 --> 00:25:20.300
هذا من العرف نعم الراوية والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط الغائط غلب على الخارج من الانسان وان كان في الاصل هو المكان المنخفض لان عادة الناس انهم يذهبون الى المكان المنخفظ عندما يريد التبرز

64
00:25:21.150 --> 00:25:43.050
فصار الهايط يطلق على الخالي من الانسان وهذا في القرآن او جاء احد منكم من الغائط يعني من الذي يخرج من الانسان وهذا من التأدب في اللفظ. يعني بدل ما يقول البراز قال الغائط تثنية له باسم المكان

65
00:25:43.100 --> 00:26:10.900
الذي يستعمل فيه هذا من باب التأدب في اللفظ نعم كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف بالعرف تعلق بالبعير بالدابة بدلا من الراوية من المزادة يتعلق بالخارج من الانسان بدلا من المكان المنخفض

66
00:26:11.000 --> 00:26:31.350
نعم فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت هي محنه بجماعها وبدخول الدار. الوطئ في اللغة هو الوطئ بالرجل هذا في اللغة لكن في العرف صار الوطء كناية عن الجماع

67
00:26:32.650 --> 00:26:54.950
فلو حلف لا وطئت زوجتي ووطئها برجله ما ما يحنث لانه ما يقصد هذا يقصد الجماع لا وطئتها يعني لا جامعتها عملا بالعرف فلو وطئها برجله فقط فان هذا لا يحلف به لاننا انتقلنا الى العرف

68
00:26:56.150 --> 00:27:15.500
او لا يطأ في هذه الدار فانه يحنث اذا دخلها ولو محمولا لانه قصده لا اطأها يعني لا ادخل فيها ما هو بقصده لا اطأ بقدمي فلو حمل وادخل بها لاختياره

69
00:27:15.900 --> 00:27:33.350
او بامره فانه يحلف. قال انا ما وطيت بالارض ابد. يقول ما هو بهذا هو القصد. القصد انك ما تدخلها هذا هو المقصود نعم واذا حلف على وطأ زوجته او وطأ جال تعلقت يمينه بجماعها

70
00:27:33.350 --> 00:27:55.100
دخول الدار ولو لم يطأ لو كان محمولا. نعم. وان حلفا لا يأكل شيئا فاكله مستهدفا في غيره كمن لا يأكل شيئا شيئا كالسمن مثلا ما اكل سمنا ولا بيظا ولا

71
00:27:55.350 --> 00:28:24.800
فاكل شيئا فيه خلط مما مما حلف على تركه لكن هذا الخلط مستهلك فلا عبرة به لانه لم يبطل له حقيقة. وانما استهلك واضمحل فلا يمنع انه يأكله وان كان فيه شيء مما حلف عليه ما دام انه مستهلك لا يظهر فيه. نعم

72
00:28:25.000 --> 00:29:05.150
خبيصا والخبيص هو هو دقيق مع السمن فهو لم يأكل سمنا هو حلف لا يأكل سمنا اكل خبيصا ما اكل سمن السمن صار جزء من من مما اكله  الظهور والطعمية هذا في في الدقيق لا في السمن

73
00:29:06.150 --> 00:29:28.100
فانتقل الكلام من الحقيقة الى او او هذا استهلك يعني ما ما له الاسم ما له وجود الاسم ما له وجود والاغلبية للدقيق. الاغلبية للدقيق نأخذ بالاغلبية. الشيء المغلوب فلا حكم له. نعم

74
00:29:28.300 --> 00:29:47.200
فمن حلف لا يجوز فيه سمن فيه طعمه لا يظهر فيه طعمه اما اذا ظهر طعم السمن انه يحنف لانه يصدق عليه انه اكل السمن مع غيره. نعم. هؤلاء ايضا باتت ها

75
00:29:47.950 --> 00:30:06.400
ما يكون سنن فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعم. اي نعم. او لا بيضا. او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا اكل ناطفا شي مخلوط معه البيض. والغلبة للغير لا للبيض. فلا يحنث

76
00:30:06.750 --> 00:30:40.850
نعم. نعم. طعم شيء من المخلوق عليه لانه يصدق عليه انه اكله فاذا طهر طعمه اما اذا صار الطعم لغيره فانه لا عبرة بالمغلوب نعم نعم اه يشترط كما سبق

77
00:30:41.000 --> 00:31:03.850
بالحنث يشترط فيه الا يكون مكرها عليه ان كان مكرها على الحنف فلا تجب عليه الكفارة فيه موانع من وجوب الكفارة احدها الاكراه. والثاني النسيان ثانيا نسيان فلو انه اكره على فعل ما حلف عليه بان هدد

78
00:31:04.300 --> 00:31:26.500
وفعل ما حلف على تركه دفعا للتهديد فانه لا يحنث لان الله عذر الانسان اذا تكلم بكلام الكفر مكرها لان المكره ليس له فعل وان الفعل وانما الفعل لمن اكرهه

79
00:31:27.250 --> 00:31:48.450
فاذا اكره على ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله فانه لا يحنث لانه لم يفعله باختياره وقد رفع الله الاثم والواجب عن المكره

80
00:31:48.950 --> 00:32:23.800
نعم. يعني اجبره ظالم على ذلك لم يحلف بذلك لانه لا فعل له. نعم مجبر عليه. نعم. وانما فعل نفسه ممن يقصد والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا الصلاة والعشاء فقط. اذا حلف

81
00:32:24.950 --> 00:32:45.900
اذا حلف لا يفعل شيئا اذا حلف لا يفعل شيئا او حلف على غيره الا يفعل شيئا كالطلاق آآ فانه وفعله ناسيا فانه لا يحلف. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا

82
00:32:46.200 --> 00:33:14.550
ان نسينا او اخطأنا. فلا يحلف اذا فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله ناسيا اليمينه فلا شيء عليه  الا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين ما يتعلق بحقوق المخلوقين فانه لا يسقطها النسيان

83
00:33:15.550 --> 00:33:39.350
فلو ان انسانا اتلف مالا لشخص ناسيا او مجنونا او صغيرا لا يسقط حق المخلوق بل يضمن ولا ينظر الى الفاعل هل هو مكلف او غير مكلف لا ينظر الى هذا لان الائتلافات لا يشترط فيها القصد

84
00:33:40.400 --> 00:33:56.750
بل تضمن على كل حال حتى ان الدابة لو لو اتلفت شيئا فان صاحبها يظمن لمن اتلفت له شيئا مع انها دابة ما عندها نية ولا عنده فحقوق المخلوقين لا تسقط

85
00:33:56.900 --> 00:34:33.850
بالنسيان لا تسقط من نسيان اما حق الله جل وعلا فانه يسقط بالنسيان لان حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوقين مبني على المشاحة. نعم. وان حرمت على عن اذا فعله ناسيا قال عليه الطلاق ما يفعل كذا وكذا

86
00:34:34.000 --> 00:34:50.100
او عليه الطلاق انه يفعل كذا وكذا. فخالف يمينه ناسيا هذا لا يسقط لا يسقطه النسيان فتطلق المرأة ويعتق العبد لو قال عبدي عتيق ان كان فعلت كذا وكذا ففعله

87
00:34:50.100 --> 00:35:11.050
اناس يقول لا يعتق العبد لان هذا حق مخلوق ولا يسقطه النسيان نعم او على من لا طيب اذا حلف على غيره قال يا فلان والله ما تفعل كذا. قال والله ان تفعل كذا

88
00:35:11.650 --> 00:35:39.350
نظرنا فان كان هذا الغير يتأثر باليمين يتأثر بيمين الحالف وله سلطة عليه  ففعله هذا الغير ناسيا او جاهلا فلا يحلف. حكمه حكم الحالف اما اذا كان هذا الغير لا يمتنع بيمينه كالسلطان ومن ليس له عليه سلطة ولا قرابة

89
00:35:39.450 --> 00:36:02.550
فانه يحنث لحاله مطلقا سواء فعله الغير ناسيا او جاهلا او مكرها يحنث الحالف مطلقا نعم. او على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره. نعم. فعله حنيف مطلقا. الذي يمتنع بيمينه

90
00:36:02.550 --> 00:36:27.500
حكم الحالف في الجهل والنسيان الى اخره اما الذي لا يمتنع بيمينه وليس للحالف عليه سلطان ليس للحالف عليه سلطة كالاجنبي مثلا فالاجنبي الذي ليس للحالف عليه سلطة والمحلوف عليه فعل الشيء

91
00:36:27.600 --> 00:36:50.150
فان الحالف يحلف سواء كان الفاعل معذورا او غير معذور. نعم وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعضا. هذا يتعلق بالمسألة الاخيرة اذا حلف على فعل شيء ففعل بعضه. هل يحنث او لا

92
00:36:50.800 --> 00:37:12.100
يقولون لا يحنث لانه ما يحنث الا بفعل الكل. كمن حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم يثنث الا ان كانت نيته ان لا يذوقه. لا اكله يعني لا اذوقه فيحنف

93
00:37:12.300 --> 00:37:45.050
ولو اكل شيئا يسيرا منه لانه ذاقه. اما ان كان قصده لا يأكل الرغيف كاملا واكل بعضه لم يحلف. نعم  اي نعم  يكفي يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم

94
00:37:45.050 --> 00:38:08.300
الحقوق بين الرجال المبنية على ما معنى هذا المطالبة يعني به على المطالبة لا يسمحون بحقهم الخلق لا يسمحون بحقهم. تقول انا ناسي ما يسمحون تقول انا جاهل ما دريت انه لكم ما يسمعون يقول انت تلفت حلالنا

95
00:38:08.400 --> 00:38:39.400
لا يسمحون بهذا انا مكره اكرهني فلان واتلفت مالك واكرهني على انني اتلفه فاتلفته ما يسمحون يقولون حلالنا نبيه ما تفدي نفسك اتلاف مال غيرك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فيما بعد يسمى السجادة لباسا كما في حديث انس فقمت

96
00:38:39.400 --> 00:39:09.500
لا لا هذا استعمال مهوب غالب ولا معروف الجلوس ما يسمى لبسا في غالب لغة العرب وانما هذا استعمال خاص نعم طول ما لبس يعني ما استعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يغلق الى قبولهم على الكفار

97
00:39:09.500 --> 00:39:40.100
او على الفاء الحلف فسره لكم. مخالفة اليمين الحنف مخالفة اليمين. هذا الحلف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على ان ثم   اذا اعتبرنا ان الاناشيد من الاغاني انك تحنث بهذا

98
00:39:40.250 --> 00:40:04.700
اما اذا اعتبرناها ان من الانشاد وليست من الاناشيد والانشاد هذا شيء جائز الانشاد تنشد الشعر او تسمعه ممن ينشده لا بأس بذلك فرق بين الانشاد والاناشيد الاناشيدنا في نظري انه نوع من الاغاني لانها ملحنة ومنغمة

99
00:40:04.800 --> 00:40:48.050
وبصوت جماعي فهي يقصد بها التلذذ بترانيمها ومثل ما ما هو في الاغاني نعم انا عندي انه يخنث لانه نوع من الاغاني نعم فضيلة الشيخ نعم ثم وهذه النصيحة لمن يكثر من هذا الامر اولا حنا ما نملك الا النصيحة نقول

100
00:40:48.050 --> 00:41:08.450
احفظ لسانك عن الطلب لا تلفظ بالطلاق لا جادا ولا هازلا. ولا حالفا ولا غير حالف احفظ لسانك اما اذا وقع منه شيء هذا يحتاج الى انه يرجع للمحكمة او يأتي للافتاء

101
00:41:08.600 --> 00:41:27.900
ويعرض سؤاله وتدرس مسألته ويجاب عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. من حلف الا يقوم بالصفة. نعم. من حلف الا يقوم بالزنا على الزنا. ما يمكن ما يمكن يكره على الزنا

102
00:41:28.600 --> 00:41:48.200
ما يمكن يكره هذا الزنا لان الشهوة منه هو فاذا انتشرت شهوته فهذا دليل على على اختياره هذا دليل على اختياره وانه اقدم اليه بشهوة واختيار. نعم. فلا يمكن الاكراه على الزنا

103
00:41:48.400 --> 00:42:11.300
لكن العكس يمكن الاكراه المرأة على ان يزنى بها يمكن هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حلف شخص ان تكون فلم يشرب فما الحكم في ذلك لا يجوز له يشربه بل يحنث يجب عليه انه يحنث ويكفر عن يمينه

104
00:42:11.500 --> 00:42:45.000
ولا يجوز شرب السم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بقي الانسان على فعل ما حمل عليه حلفت اليمين مات اليمين باقية انما يعفى عن الاكراه ولكن اليمين ما تنحل باقية عليه

105
00:42:45.600 --> 00:43:11.100
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت على زوجته الا نذهب الا وان ننشأ  اذا حلف على زوجته الا تذهب الى اهلها نظرنا فان كان له غرظ صحيح انهم يفسدونه اذا ذهبت اليهم

106
00:43:11.150 --> 00:43:30.200
او انهم هم هم طيبين ويخاف عليها فله الحق في ذلك. ولا يجوز لها ان تذهب اما اذا كان نهلها طيبين ولا يخشى عليها فهذا لا يجوز انه يحلف هذي قطيعة رحم لا يجوز له يحلف

107
00:43:30.750 --> 00:43:56.600
ان تقطع رحمها يجب عليه انه يكفر عن يمينه ويخليها تروح اما اذا كان من النوع الاول فهو محق في حلفه فلا يجوز لها الذهاب اليهم. نعم. فان فان فانه يحنف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل فيه تقصير

108
00:43:56.600 --> 00:44:20.200
نعرف الحلف بالذمة ما هو بحلف الحلف ما كانت فيه اه حروف حروف اليمين الثلاثة موجودة او مقدرة سواء كانت موجودة او مقدرة. هذا هو اليمين اما قوله في ذمتي في ذمتي ما هو بيمين هذا. نعم

109
00:44:20.450 --> 00:44:46.900
هذا التزام هذا في نظري انه التزام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لا لما ما اكل لحم ما اكل لحم مو طعم اللحم في هذا ما يسمى لحم هذا يسمى دهن ولا مرق ما يسمى لحم

110
00:44:47.150 --> 00:45:18.500
نعم. المذهب ونعم المذهب تحنف والقول الاخر هو اختيار الشيخ انه ما يحلف لانه قصد اكرامه وقد حصل الاكرام لانه لزم عليه وحلف عليه حصل المقصود وهو اكرامه بالقول نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

111
00:45:18.500 --> 00:45:45.850
من حلف فقال والله يوميا ثم لم يصلي سنة الفجر عدة ايام عليه الاستغفار بعدد اللجنة؟ اي نعم اذا قال يوميا فمعناه انه كل يوم فعليه كفارات بعدد الايام التي تركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من افتى شخصا كان كفارا

112
00:45:45.850 --> 00:46:17.800
صيام ثلاثة ايام مباشرة. وكان هذا يشهد الحكم. فماذا هذه هي الافة اللي يفتون بغير علم وبدون تثبت وبدون تروي يقعون في مثل هذا ويوقعون الناس في مثل هذا هذا اللي اللي صام وهو يقدر على الاطعام ما يجزيه الصيام. لان الله رتب

113
00:46:18.450 --> 00:46:43.050
رتب الصيام في حق من لا يجد الكسوة او اطعام عشرة مساكين او عتق رقبة رتبه فعلى هذا المفتي انه يبلغ الشخص الذي افتاه بانه تلزمه الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم

114
00:46:43.850 --> 00:47:04.950
لانه يقدر على ذلك يبلغه في هذا لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من يرضى بالحلف بالضلال ولا يرضى بالحلف بالله حلف بالطلاق ما هو بحلف بمعنى انه يمين مثل اليمين بالله

115
00:47:05.300 --> 00:47:25.600
ولا كان مشرك كان اللي يحلف بالطلاق يعتبر مشرك مثل اللي يحلف بغير الله وانما سمي حالفا بانه يشبه الحلف في قوله اراد الحث او التصديق او التكذيب علق الطلاق على شيء يقصد الحث عليه او

116
00:47:25.600 --> 00:47:42.500
منه او تصديق خبر او تكذيب خبر. فصار يجري مجرى اليمين في وجوب الكفارة لا انه يمين حقيقية ولذلك لا يعد مشركا كالذي يحلف بغير الله عز وجل في فرق بين هذا وهذا

117
00:47:42.850 --> 00:48:11.300
نعم لا الذهاب لا. لكن لو مريت رايح مسافر ومريت وبغيت تدخلها الاحسن انك ما تدخلها لكن ان بغيت تدخلها فلابد ان تكون على خوف وبكاء خشية ان يصيبك ما

118
00:48:11.300 --> 00:48:30.700
صعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم لكن مع الاسف الان قست القلوب وصاروا يروحون للنزهة

119
00:48:31.500 --> 00:48:54.950
ما يروحون للاعتبار يروحون للنزهة والاعجاب بهذه الاثار يقول هذي حضارة شف الاولين حضارتهم ما شاء الله ويفتخر بها ما هو بيروح للاعتبار والاتعاظ تغير الان الوظع نعم فالحاصل انك ما تسافر قصدا لها. لكن لو مريت من عندها

120
00:48:55.450 --> 00:49:18.450
فالاحسن انك تتجاوزها وان اردت دخولها فلا بد ان تكون باكيا خائفا ولا تطمئن فيها وتنبسط فيها لان بعظهم ينزل فيها وياخذ ايام منازل فيها وياكل ويشرب مبسوط ولا يتذكر العذاب اللي ولا يشوف الاثار التي

121
00:49:18.950 --> 00:49:43.450
التي خلفها هؤلاء مع قوتهم وصاروا لا لا تحس منهم من احد ولا تسمع لهم اكسب ولم تنفعهم قوتهم. نعم نقول فضيلة الشيخ مع انه لم يذكر اسم الله او صفته

122
00:49:43.450 --> 00:50:03.450
لا وحلفته ما حلف يعتبر من الكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين من الصحابة رضوان الله عليهم انهم يخافون يوم الجمعة حتى خروجهم حتى خروجهم وبين النهي عن

123
00:50:03.450 --> 00:50:23.550
يوم الجمعة ما في زوال يقول العلماء ان يوم الجمعة ما فيه نهي ما فيه نهي وقت الزوال خاص بيوم الجمعة هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يلبس المصنوع من الاحجار الكريمة

124
00:50:23.550 --> 00:50:42.400
لا بأس بذلك انما حرم عليه الذهب فقط وما ليس من الذهب فلا بأس ولو كان مرتفع الثمان لا بأس بذلك نحن لا نحرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله والاصل الاباحة

125
00:50:42.550 --> 00:51:14.800
لكن الذهب بالذات حرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. قصة قتل امير رضي الله عنه بابيه نعم لان اباه اراد ان يقتله تطلب ابا عبيدة ليقتله  فقتله نعم على جواز كشف القبائل هو ما قصد ابا هريرة يدوره لا

126
00:51:14.800 --> 00:51:36.100
وهو اللي يدوره يبي يقتله نعم من قال؟ من قال هذا انه تكشف وجهه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ما قال تكشف وجوه

127
00:51:36.300 --> 00:51:58.950
عليه ان يتخففه من الثياب ما تحط جلال وتحط عباة وتحط تخفف وكونها ما بعد تستعفف خير له نعم يقول فضيلة الشيخ مصطفى رحمه الله لقد حفظكم الله ان العلماء لا يشملك ابدا ولا

128
00:51:58.950 --> 00:52:16.350
في عرف الناس يعني في عرف الناس وانت جرب روح واحد يجيب لك لحم اذا جاب لك كروش ترضى بهذا تطبخه لظيوفك؟ ما تطبخ ما هو بهذا لحم نعم ولو قلطتوا لضيوفكم اضحكوا عليكم

129
00:52:16.550 --> 00:52:36.300
هذا ما هو بلحم هذا. نعم. من اجزاء الوضوء. لا بناء على هذا لا ما ينتقد لانه ما اكل لحم ولا النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالوضوء من لحم من لحم الجزور من لحم الجزور

130
00:52:36.500 --> 00:52:59.750
نعم. هذا من باب اولى المرض ما له حكم ابدا المرق ما هو بلحم والحليب حليب الابل ما هو بلحم ما في مانع شرب المرق وشرب الحليب وشرب ابوالها للعلاج كله ما في مانع هذا

131
00:52:59.950 --> 00:53:25.850
نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله ابنائي في صلاة الفجر اقوم بالايقاف ثلاث مرات واحيانا ثم ان ولا عليك تاخذ العصا اذا ضربته مرة ما ما عاد ينام مرة ثانية

132
00:53:26.200 --> 00:53:45.850
اما بس قم يا فلان قم يا فلان ما يصلح هذا خذ معك عصا واذا شفته انه متأخر عطه له عصا او عصا وان تشوف وش يسوي نعم فضيلة الشيخ اضربوهم عليها لعشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بكتاب

133
00:53:45.850 --> 00:54:05.850
يا جماعة مسجدي بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر. نعم. ايها الصالحين داوم عليه يوميا. ان يعدوا هذا المشروع هذا عمل خير وطيب. تذكير الناس باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بأس ان شاء الله. كل يوم ما في مانع

134
00:54:05.850 --> 00:54:33.100
لكن لا تطول عليهم ثلاث احاديث حديثين لا تطول عليهم وفيها خير ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والصلاة اذا اذا الفاتحة في الصلاة الجهوية. يا ابني يا ابني. يقرأ الباقي يجهر

135
00:54:33.100 --> 00:54:53.100
والباقي واللي راح صحيح. لان الجهر والسر سنة ما هو واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بدلا من سمع الله لمن حمده الله اكبر فنبهته صوتي سمع الله لمن حمده

136
00:54:53.100 --> 00:55:12.150
لكن هل قال هو سمع الله لمن حمده لما نبهته ان كان قالها حصل المقصود وان كان ما قالها فيكون ترك واجبا فعليه سجود السهو وانت لا مانع انك تنبهه ما في مانع

137
00:55:12.900 --> 00:55:36.650
لانها لم ذكر من جنس ما يقال في الصلاة سمع الله لمن حمده من اذكار الصلاة فاذا جهرت به فلا مانع نعم فهل اي نعم اي نعم ما يقوم حتى

138
00:55:36.750 --> 00:55:55.600
يسجد مع الامام ولو كان بعد السلام. وان ان قام ثم سجد الامام يرجع يرجع ويسجد معه ما لم يعتمد قائما فاذا قام وسجن الامام وهو لم يعتمر قائما يلزمه الرجوع

139
00:55:55.850 --> 00:56:27.850
نعم ما هو معذور لكن يأثم يأثم على المعذور ما عليه اثم المريض والخائف الف ولا عليه اثم لكن هذه عقوبة له انه يمنع يمنع من المسجد ما هو بعذر هذا يمنع منع عقوبة له ويكون عليه الاثم بترك الجماعة. نعم

140
00:56:27.850 --> 00:56:51.200
وفقكم الله وما فعلنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من المسجد مع امريكا الثوم والبصل في المسجد. نعم ودفعا لأذاه ايضا دفعا لأذاه عن المسجد وعن الحاضرين

141
00:56:51.600 --> 00:57:31.600
اخراجه تأديب له ولغيره نعم اذا كان الاسهم ما نواها للبيع نوويها للاستثمار فقط ثابتة اسهم ثابتة فنوى اهل البيع ايزكي غلتها فقط. نعم. اذا كانت معدة للبيع والشراء وهي اسهم

142
00:57:31.600 --> 00:58:11.600
مباحة فيزكيها ويزكي قيمتها بمعنى انه يثمنها بما تساوي ويضيف اليها الغلة ويزكيها القيمة المقدرة مع الغلة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امام المسجدين الصلاة على قراءة الفاتحة لا اللي ما يمكنكم من الاتيان بالطمأنينة الطمأنينة ركن من اركان الصلاة

143
00:58:12.100 --> 00:58:39.100
فاذا كان لا يمكنكم من الطمأنينة فلا تتركوه بل تطلبوا اماما غيره. لان هذا يخل بالصلاة. عليكم بطلب تعيين امام غيره ولا تتركوه اماما لكم فاذا لم تقدروا على استبداله صلوا مع غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

144
00:58:39.100 --> 00:59:05.650
في الطريق وفي البلد الذي تسافر اليه وترجع لا بأس اما في الرياض لا قلب الرياض بلدك ريام بلدك ما تقصر ولا تجمع فيه. نعم. وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يجوز

145
00:59:05.650 --> 00:59:25.650
رغم الناس على على نفس الوقت. نعم. ما في مانع انه يقام اكثر من ناظر على الوقف. حسب المصلحة نعم وقد يكون الوقت كثيرا يحتاج الى اكثر من ناظر وقد يكون يحتاج الى خبرات

146
00:59:26.450 --> 00:59:46.450
تحتاج الى خبرات فتوكل اكثر من ناظر نظرا لخبرة كل واحد منهم ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لما اوفق المزيد عن خاضعوه خشية عليه من اصحاب الدين. بعد ما

147
00:59:46.450 --> 01:00:07.350
احجر عليه ما يتصرف بشيء ولا ينفذ وقفه ولا عتقه بعد ما يحجر عليه من الحاكم فلا ينفذ له تصرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ايصال القنوات الفضائية الاسلامية فقط. والله ما اعرفها

148
01:00:07.350 --> 01:00:27.350
انا واللي ما اعرفه ما افتي فيه. نعم. خلاص انت اذا كان يظهر فيها نساء متبرجات فلا تجوز انك تنظر اليهن او ينظر اليهن غيرك في بيتك هذا حكم واظح نعم

149
01:00:27.350 --> 01:00:54.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعتبر الطيور من المراقبة؟ ايش؟ هل تعتبر التخطيط طيور مملوكة تزور المملوكة لا لا تنتقط النعمة تطير وتروح ما ما هي بحاجة الى انك تطعمها وتسقيها هي تروح مثل البعير اللي معه حذاء وسقاه ولا تتعرض له

150
01:00:54.600 --> 01:01:27.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى اطلع الشمس  المقصود بذلك لا تصلي صلاة نافلة لا تصلي صلاة نافلة اما الفريضة فتصليها في اي وقت سواء داخل وقتها او انك نمت. او نسيتها تصليها اذا ذكرت او استيقظت في الحال

151
01:01:28.850 --> 01:02:01.900
القضاء ليس له وقت تصليها في اي وقت واما النوافل فلا تصليها في وقت النهي نعم  يعني ترتفع عن الافق مقدار الرمح الرمح اللي كان معروف عند العرب يطعنون به يعني عصا محدد الرأس او في حديدة محددة

152
01:02:02.200 --> 01:02:22.450
يرمون به على من يريدون ويطعنه او يطعنونه ويتناولونه من بعيد على الفرس او على هذا هو الروح التطبيب تقريبي يعني اذا ارتفعت الشمس عن الافق اذا ارتفعت الشمس عن الافق

153
01:02:23.650 --> 01:02:52.400
فانك فانها تحل الصلاة حينئذ اذا ارتفعت عن الافق ما يحدد بالساعة يحدد بالمسافة مسافة الشمس عن الافق فما دامت على الافق فلا تصلي فاذا ارتفعت واستقلت عن الافق فانه يحل وقت يحل تحل الصلاة عند ذلك. نعم. وفقكم الله. انا طالب في

154
01:02:52.400 --> 01:03:25.550
المستويات الاولى. نعم. انا طالبكم بمرحلة جامعية من المستويات الاولى. واول بحث المسألة بين اقوال العلماء في شرط انه رأي العلماء  والله الاحسن انك تقبل على دراستك وعلى اتقان دروسك وحفظها واتقانها واذا كلفت ببحث اذا كلفت ببحث من قبل

155
01:03:25.550 --> 01:03:46.250
المدرس فانك تبحث اما انك تظيع وقتك في البحوث وتظيع الدراسة هذا امر لا لا يناسب والانسان وقته محدود وطاقته محدودة فينبغي انه يقصر طاقته ووقته على اتقان دروسه اليومية

156
01:03:46.250 --> 01:04:02.350
تعدى شيء الا وقد فهمه وحفظه هذا اللي يريد طلب العلم صحيح نعم والبحث هذا له وقت ما هو ما هو بداي من البحث له اوقات اذا طلب منك تبحث

157
01:04:02.650 --> 01:04:30.900
نعم في حدود النظام تبحث في حدود ما يخططون لك يقولون في حدود كذا وكذا. نعم الشيخ وفقكم الله اذا تعارضت حقيقة شرعية ما حقيقة مع حقيقة لغوية مثل استقبلناه بقوله تعالى فانه يشهد كل هذا خاص بالخنزير

158
01:04:30.900 --> 01:04:59.700
انه رجس لان الله قال فانه رجز الخنزير رجس اما البعير وكبده ما هو برجس هذا ما يدخل في نعم. اذا اذا ايش؟ اذا اقام مسافر اقل من اربعة ايام. اذا اذا جاز

159
01:04:59.700 --> 01:05:31.950
او القصر فلا تجب عليه الجمعة. اما اذا وجب عليه الاتمام ولم يجز له القصر تلزمه الجمعة. نعم الله لانه مضى عليها وقت طويل اذا كان انه رفع احدى يديه

160
01:05:32.000 --> 01:05:51.550
عن السجود كل السجود ما وظعها ابدا في كل السجود ولا وضع طرفا منها ولو اصابعه فانه وقد مضى وقت طويل ترك ركنا من اركان الصلاة فيعيد الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

161
01:05:51.550 --> 01:06:34.950
قال سواء ايش؟ قالوا عندنا مستودع فيه مكيفات فخذها ونبيعها لك بالتقصير سواء اخذت معك البضاعة او ان شئت وكلا ونحن نبيعها الك مع ان الطرف الثالث ليس هو البنك فما الحكم في هذا

162
01:06:34.950 --> 01:07:02.750
الثالث وش هو صاحب المكيفات يعني نعم  ها؟ ما بعد صار طرف ثابت ما بعد باعني لكن انزل طرف ثابت فاذا كان عندهم مكيفات بالفعل وشريتها منهم فلا يكفي انك توكلهم تحملها وتطلعها من مكانهم الى مكانك

163
01:07:02.750 --> 01:07:25.350
وتبيعها في مكانك على غيرهم على غيرهم ولا توكلهم يبيعونها ولا تخليها في مكانهم. نعم فلان المشتري لا يجوز له انه يترك السلعة في مكان البائع بل لا بد ان يحوزها ويقبضها بنقلها

164
01:07:25.450 --> 01:07:42.050
من مكانها الى مكانه ويبيعها على غيره على غير من اشتراها منهم هذه ناحية الناحية الثانية انا اخشى ان البنك جعل هذه المكيفات حبالة للناس كل من جاء قال يلا هذي المكيفات

165
01:07:42.050 --> 01:08:05.950
انشره واكفلنا نبيعه نعطيك القيمة مهو بمكانة ما راحت ولا جت كل من جا سوى معه هكذا فهذا لا يجوز ولا ولا يوثقون ولا يؤتمنون على هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اشتري حق رجل حيث خرج له او محاضرين

166
01:08:05.950 --> 01:08:25.950
هل يجوز ان اشتريه منه بمبلغ خمسة وستين الف ايش؟ هل يجوز لي ان اشتري حق رجل؟ حيث فهل يجوز ان اشتري له بمبلغ خمسة وستين الف باسمي؟ لا ما يجوز ما ملكه

167
01:08:25.950 --> 01:08:49.300
وما ملكوا ولا اعطي اياه وانما اخذه على انه يريد البناء وهو ليس عنده بناء ولا يريد بنا فيعطى لاخر محتاج ما يعطى واحد يتلاعب ياخذه وهو ما هو بحاجة ويبيعه ويجي الثاني هذا تلاعب وهذا اللي ظيع الناس

168
01:08:49.300 --> 01:09:21.900
الكذب وها الاحتيال فان كان محتاجا الى القرض يأخذه يبني به. وان كان غير محتاج يتركه. والبنك يعطيه انسان اخر محتاج نعم قرابة اربعة فيسمعون الاذى فهل لهم من يبلغ الصلاة

169
01:09:21.900 --> 01:09:43.800
اولا الاستراحة اليوم اصبحت توحش والشباب ايضا بالذات انا ما اشير عليهم لئلا تدور حولهم شبهة او يكذب احدا عليهم ويصير عليهم شبهة او شيء انا انصحهم ما والاستراحات يبقون ببيوتهم والحمد لله

170
01:09:44.650 --> 01:10:04.200
اما مسألة المسافة اذا كان يعني لو اه لو ما فيه ميكروفون تسمع المؤذن يلزمك الحضور لو ما في المسجد مقرفون تسمع المؤذن بالصوت المجرد يلزمك الحضور. من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له الا من عذر

171
01:10:04.500 --> 01:10:34.500
فالعبرة بسماع المؤذن بدون مقرفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ان لله تقوم بصلاة ركعتين تحية للمسجد. انني اذا اكمل صلاة الرجل فانني اقوم بصلاة ركعتين للمسجد ثم ركعتين ظهرا وسنة الفجر. فالعمل هذا صحيح؟ لا يا اخي اذا طلع الفجر صل ركعتين بنية

172
01:10:34.500 --> 01:11:08.450
ان راتبة الفجر وتجزي تجزي عن تحية المسجد صل ركعتين بنية راتبة الفجر وتجزي عن تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه ان احدى المدرسين اكثر من ما ادري منين جابت هذا من الزانيات يخربن اذانهم

173
01:11:08.800 --> 01:11:34.600
ما ادري عن كلام ما ادري عنه هي تبي تزني لو ما خرمت ادانه فما ادري عنه الكلام هذا الاصل انه يجوز خرم الابل للحلي للحاجة للحاجة واما ان هذا علامة على الزانيات هذا يحتاج الى اثبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم التوسل

174
01:11:34.600 --> 01:11:57.900
هذا القول اللهم لا توسل اليك بعمل صالح امنا فليس لنا عمل صالح يجب ان نتقرب به ولكن اتوسل اليك يترك الكلام الاول ويقتصر على الثاني نتوسل اليك بحاجتنا وذلنا وفقرنا اليك

175
01:11:58.000 --> 01:12:19.250
يكفي هذا نعم وكذلك نتوسل الينا بغيراتك على كتابك المكسب على نبيك المرسل. هذا ما له اصل ما سمعناه هذا. نعم نطلب من الشيخ وفقكم الله هذا الدعاء مأكول عن السلف. ها؟ هذا الدعاء مأثور عن السلف. هم

176
01:12:19.250 --> 01:12:49.250
ثلاث مرات؟ اي نعم. اي نعم مأثور. هذا في الحديث يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. هذا في حديث نعم ومعناه صحيح نعم. صلاته ضعيفة لا يصلي الا من المنزل مع انه شاب وليس بكبير. اذا كان

177
01:12:49.250 --> 01:13:09.250
يستقل بنفسه ويستطيع انه يخرج يخرج اما اذا كان ما يستقل بنفسه وسيضيع يخشى عليه من الضياع ما معه شيء فيبقى مع المناصحة يبقى في بيتهم مع المناصحة الى ان يستطيع ان يستقل فيخرج نعم. يقول فضيلة الشيخ

178
01:13:09.250 --> 01:13:28.550
وفقكم الله فاتته صلاة الفرض لنومه وقام من نومه بعد فراغه من الصلاة او ان يصلي في البيت. ان كان يرجو انه يجد احد يصلي معه في المسجد يذهب الى المسجد. اما اذا كان

179
01:13:28.700 --> 01:13:52.950
ما يأمل انه يجد احد يصلي في بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اخاها فهو صغير وهل يجوز التسول ابن المرأة من بنت اخيها الذي اطاعته التي ارضعتها ها

180
01:13:53.100 --> 01:14:19.500
الذي ارضعته ان كان الرضاع تاما خمس رظعات في الحولين فان اخاها من ابيها يكون ابنا لها يكون ابنا لها وتكون بنتها عمة لبنته تكون عمة لبنته فلا تحل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وسائر صلى المغرب مع جماعة

181
01:14:19.500 --> 01:14:44.000
تكون عمة لابنه تكون عمه لابنه فلا تحل له. نعم ايه ودخل مع جماعة يصلون المغرب ليصلي معهم غشاء فصلى مع اصلا ولا مهم لم يكن ثم سلم لا تصح صلاته

182
01:14:44.950 --> 01:15:07.750
لانها الامام اللي هو يصلي وراه ما هو بيقصر يصلي ثلاث المغرب فلا تصح صلاته يلزمه الاتمام اذا سلم الامام يقوم يأتي بالرابعة لانه لم يصلي خلف امام يقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصوفية من اهل السنة

183
01:15:07.750 --> 01:15:37.450
وصوفية ما نعلم في هذا الوقت صوفية محقة هذا كان في الاول بالبداية ولكن الان الصوفية ما يكون صوفية الا اذا كانوا آآ على نمط آآ عباد القبور وآآ الاولياء والصالحين اللي يجعلون

184
01:15:37.450 --> 01:15:55.000
آآ مشايخ الطرق هم المشرعين لهم صوفية اليوم يختلفون عن الصوفية الماظية. فلا يتساهل بشأنهم ولا يهون من امرهم. ولا يقال ان فيهم ناس طيبين ما نعرف احد منهم طيب

185
01:15:55.050 --> 01:16:13.250
الطيب ما يصير صوفي طيب يصير سني ما يصير صوفي خصوصا التصوف في هذا الزمان ما بقي مثل التصوف في بدايته كناية عن شدة العبادة والزهد لا تطور الى شيء مذموم والعياذ بالله

186
01:16:13.250 --> 01:16:35.450
بل وصل الى حد الكفر نعم. فلا ينبغي اننا نثني على الصوفية او نقول ان فيهم ناس طيبين او ما اشبه ذلك لان هذا من ترويج لهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من والدته

187
01:16:35.450 --> 01:17:04.450
شخص هنا العاصمة كيف والده يمنعه من الارث من والديه؟ وش السبب ووالدته عندها اموال حرام ان كان عنده اموال الحرام فلا يجوز وهي رثة. اما ان كانت اموال مباحة فلا يجوز لاحد ان يمنع الوارث

188
01:17:04.750 --> 01:17:38.650
من حقه الذي جعله الله له لا الاب ولا غيره. نعم. زوجته ومر على الزواج سنوات فهل عليه وهو لا يؤثر على القيام بواجباته الزوجية. هذا الحق لها ان ارادت انها تفسخ اذا كان ما يؤثر على على العشرة الزوجية

189
01:17:39.300 --> 01:18:04.900
فهذا له ليس عيبا هذا ليس عيبا واما اذا كان يؤثر على العشرة الزوجية هذا عيب فيخبرها بذلك ولها الخيارين ان شاءت تبقى وان شاءت فسخت نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

190
01:18:04.900 --> 01:18:29.850
في غير بيت زوجها؟ اي نعم اي نعم اذا كان البيت فيه غير محارم لها فهي تدخل اما اذا كان البيت كله من محارمه فلا بأس نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله ان قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن

191
01:18:29.850 --> 01:18:59.850
انه ليس فيه دليل على تأثير نظر المرأة للرجل الا بشهوة. اي نعم. لانه قال يرفضن ولم يقل يبغضن. اي نعم. سؤال عليه قوله تعالى على حرمة نظر الرجل الى الارض من الحكمة؟ لا الرجل ممنوع من النظر الى المرأة لانه ما ينفك عن الشهوة

192
01:19:01.050 --> 01:19:21.350
لا ينفق ما ينظر الى وجهها ولو قال انا ما عندي شهوة ما يجوز وهي لان وجهها عورة وجهها عورة في حين ان الرجل ما هو بعورة الفرق بين المرأة والرجل المرأة وجهها عورة ولا يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر اليه لا بشهوة ولا بغير شهوة

193
01:19:21.350 --> 01:19:40.550
اما الرجل نفسه فليس عورة فاذا كانت المرأة تنظر اليه بغير شهوة فلا حرج لانه ليس بعورة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الشاعر فليت الذي بيني وبينك وبيني وبين العالمين

194
01:19:40.550 --> 01:20:07.250
محبوب شرعي او صحيح عنها. هذا اظن من قصيدة ابي فراس الحمداني يناجي فيها ربه هل معنى صحيح في الجملة؟ المعنى صحيح. يقول اني اني اريد ان ان اصل ما بيني وبينك ولا يهمني الناس. ما يهمني الناس

195
01:20:07.500 --> 01:20:37.500
فهذا يعني يخشى الله ولا يخشى الناس المعنى صحيح ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ لا يجوز تعذيبها ولا يجوز اخذها من غير ارادة الاكل لاجل اللعب عليها او تعذيبها ما يجوز هذا. والناس الان ما ياكلون لحم الغنم. كيف ياكلون لحم الضباب؟ لكن يأخذونها من

196
01:20:37.500 --> 01:20:59.500
باب التعذيب لها وبيعها على الاطفال وعلى اللي يعذبونه ويجوعونه ويعطشونه ما يجوز هذا ما يجوز حيوانات يتعذب انما يجوز لمن يريد اكلها ولا يعذبها اذا ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة

197
01:20:59.600 --> 01:21:32.450
فلا يخنقها بشكمان السيارة ولا يغرقها وانما يأخذها اخذا عاديا يعني اذا امكن واذا لم يمكن ان يتركها. نعم. وفقكم الله الطيور مثلا وان يتقدم على الجهود على ثيابكم ما هو من السباع ما هو ما هو من السباع

198
01:21:33.650 --> 01:22:03.950
من سباع الطير حتى يكون نجسا روث ولا اعلم فيه شيء يعني انا ما اعلم فيه شيء نعم الشخص الذي منع والده من اهله يقول ان السبب صدقت عليك انت واخوتك ولا الا بك. فوصولي فما لكم في ذلك

199
01:22:03.950 --> 01:22:26.250
ما ادري السؤال غير هذا السؤال يقول منعه منعه من ايش؟ من والدته وش يدخل هذا في بانه ينفق عليهم هو هذا حقا للوارث ما ما نتدخل فيه هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي افضل وسائل المختصرة في شرح

200
01:22:26.250 --> 01:23:07.550
خصوصا لطالب العلم احسن شيء شرح آآ الشنشوري التحفة الخيرية شرح الشنشورية اه للسنشوري النفس المؤلف الشنشوري شرح شرح منظومة الفرائض اللي هي الرحمية شرحها الشنشوري لتحفة الخيرية وعليها حاشية هي ممتازة جدا وفيها امثلة وفيها تحليلات للباجوري الشيخ إبراهيم الباجوري

201
01:23:08.100 --> 01:23:16.200
هذي من احسن الحواشي حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على الرحبية نعم