واذا جحر يغلط نعم يغلط نعم فاذا اسر لم يغلط اي نعم يقرأ السورة نعم حتى لا يغلط نعم يسأل سؤال اخر. هم. عن مس المصحف بدون وضوء او ادارته من مكان الى اخر. علما آآ بانه طاهر في آآ جسمه كما يقول. فما الحكم وما الحكم وفي القراءة ايضا على السورة التي ذكرت اما مس المصحف وعلى غير الوضوء فلا يجوز عند جمهور اهل العلم وعليه وهو الذي عليه الائمة الاربعة رحمة الله عليهم والذي كان يفتي به اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يمس القرآن الا طاهر قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن القرآن الا طاهر. وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعض هذا هو الواجب ان لا يمس القرآن الا طاهر وهكذا نقل من مكان الى مكان لا ينقل مكان الاذكار الا اذا كان طاهرا الا اذا كان باسطا كان يأخذ له في ضفافه او يكون في لفافة اهواء فيأخذه بالعلاقة لا بأس به. اما ان يأخذه مباشرة بيديه وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم واما القراءة فلا بأس ان يقرأه محدث الله بقلب او يقرأ عليه القرآن من نرد عليهم ويفتحوا عليه لا بأس