لانهن لم يرضى عنا من امه انما رضع من امه واحدة منهن وضعت من ام محمد خمسا ضاعت له اكثر في حال الحولين هي التي تكون اختا لمحمد واما اخواتها فلا سمعت ايضا قبل هذا الحديث من رجل اخر انه يجوز للرجل ان يتزوج اخت اخته من الرضاعة قعد المرتضعة معه فقط يقول سمعت قبل هذا الحديث من رجل اخر انه يجوز للرجل ان يتزوج اخت اخت اخته من الرضاعة ما عدا المرتضعة معه فقط هذا فيه اجماعا ان كان مراد السائل او القائل ان المرأة اذا ارضعت انسانا مع بنت لها فانه يكون اخا للرظيعة فقط التي تضع معها دون بقية اخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط بل هو يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة وبعدها لا فرق في ذلك فاذا ارضعت زينب صالحا او محمدا خمس رضعات او اكثر فانه يكون اخا لجميع اولادها من الذكور والاناث الذين قبله والذي بعده بنص قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة لامه وهم اخواته. هم. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من اللثم اما ان اراد القائل هذا انه لا يحرم عليه الا اخته التي وضعت معه في مسألة اخرى كان يقال ان فلانة وضعت منامه معه ولم ترضع هواتها هذا صحيح مثلا عبد الله عنده خمس بنات فرضعت احداهن مع محمد من ام محمد فان بقية اخواتها لا يكونوا اخوة لمحمد لان هنا لم يرضع لم يرضعن من ام محمد اما هو لو رضع من امهن صار اخ لهن جميعا لا اخ له التي وضعت معه لا بل يكون اخا اخا لهن جميعا لان من مرظع صارت امة واولادها جميعا صاروا فيجب الفرق بين هذا وهذا. طيب. طيب