﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يأتيني المشتري والسلعة ليست عندي. نعم. يقول يأتيني المشتري والسلعة ليست عندي. نعم. وانا معروف ببيعها  واقول له ساشتريها من السوق فاذهب واشتريها بمئة ريال ثم اخبره بانها بمئة وعشرين فان قبل

2
00:00:24.050 --> 00:00:40.650
رأيتها له واعطيته اياها. فهل فعلي جائز؟ هذا فيه تفصيل. ان كان قلت له اصبر. لما ان يشري سلعة واجيبها فاذا جبتها انت بالخيار ان شئت تشتريها وان شئت تتركها. فلا بأس بذلك

3
00:00:40.800 --> 00:00:50.400
اما اذا قلت لا انا بشتريها على انك ما تهون على انك تاخذها. فهذا لا يجوز لان هذا بيع ما لا تملك. نعم