يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الطلاق البائن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجا غير مطلقها يدخل بها زوج اخر يعني يطأها ثم يفارقها بموت او طلاق. ثم تخرج من العدة. رجل طلق زوجته بالثلاث ثم قال مطلقة مطلقة مطلقة ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر. واعترف بانه قال لجاره مطلقة مطلقة مطلقة بالثلاث وبناء على جميع ما ذكر افهمته بان التطليق المذكور يقتضي ابانتها وتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره لكونه كرره ثلاثا مرات تكملة وقد افهمنا الزوج ان التطليق بالثلاث لا يجوز. وان عليه التوبة من ذلك. ما اشار اليه فضيلتكم من ان اهل البلاد اذا طلق احدهم بالثلاث فلا يقصد بها الا ثلاثا. لان معظمهم اميون وليس لديهم سوى ظاهر ما يتلفظون به. وانه اذا فتح لهم المجال فربما يسلك بهذه الطريقة الكثير منهم. لعدم معرفتهم بما وراء ذلك لقوة الجهل المخيم على عقولهم الا من هدى الله فقد فهمته ولا يخفى على فضيلتكم ان مثل هذا الجهل وهذا الاعتقاد لا يمنع من افتائهم بما يوافق الشرع وفيه فرج لهم وحل مشاكل عظيمة لان الغالب صدور الطلاق الثلاث في حال الغضب ثم الندم الشديد بعد ذلك وقد صح من حديث ابن عباس ما يدل على ما ذكرناه انفا. من اعتبار الثلاث اذا وقعت بلفظ واحد طلقة واحدة هذا اقل ما يحمل عليه الحديث وقد اخذ بذلك جم غفير من اهل العلم اذا قال لزوجته طالق ثم طالق ثم طالق وهي حبلى او في طهر لم يجامعها فيه فانها تحرم عليه بذلك طلق زوجته في حال غضب شديد بقوله لها انت طالق ثم طالق ثم طالق غير عالم بمدلول صيغة الطلاق صادفها الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه ولم يسبق ان طلقها من قبل قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها ثم يفارقها بموت او طلاق وتخرج من العدة لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها. جرى بينه وبين زوجته سوء تفاهم فقال لها اسكتي والا اعطيتك الورقة قالت تعني الطلاق قال نعم قالت بعشر فقال بعشر فقالت بمائة فقال بمئة فقالت بالف فقال بالف الجواب اذا كان الواقع ما ذكر فان طلاقه هذا منكر ويجب عليه التوبة من ذلك ولا ارى له سبيلا اليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها لان كل جملة من كلامه وقع بها طلقة وبذلك استوفت الطلقات الثلاث اعاد الله الجميع من نزغات الشيطان. طلق زوجته في حال الغضب بقوله هي طالق هي طالق هي طالق. طلاق البتة وهو في تمام وكمال قواه العقلية مختارا غير مجبر فالذي ارى انها قد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها لانه قد استكمل الطلقات ثلاثة بالفاظ متعددة واكد ذلك بقوله طلاق البتة. قال لزوجته بعد حدوث المهاوشة بينه وبين اخيها مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثة. متلفظا بالنية ثلاثا وما دام ان هذا هو الواقع من المذكور فان قوله ثلاثا بعد قوله مطلقة مطلقة مطلقة يفيد انه قصد الثلاثة بالفاظ متعددة وبذلك فلا ارى له سبيلا الى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل اوهى طلق زوجته هامشا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه فقط بقوله زوجتي فاسقة من ذمتي. وكرر ذلك ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد يقصد بذلك طلاقها ثلاثا. حيث يقصد من تكرير الثلاث تأسيس الطلقة الثانية والثالثة الا انه لم يتلفظ بصريح الطلاق. وانما كنا عنه بما ذكر وان بعض عارفيه يسأله عن علاقته بها فيجيب بانها مطلقة فالذي ارى ان الزوجة المذكورة قد بانت بهذا الطلاق بينونة كبرى ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها. لكونه استوفى الطلق الثلاث بنيتها واسأل الله ان يعوض كل واحد منهما خيرا من صاحبه. قال لزوجته بحال الغضب انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث مرات واتبعها بقوله تحرمين علي وتحلين لغيري وانه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة وذلك لانها هددته باحراق نفسها اذا لم يطلقها بناء على ذلك فالذي ارى عدم حلها له حتى تنكح زوجا غيره. لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة قال لها في حال الغضب اذهبي الى بيت اهلك فانت طالق طالق طالق بالثلاث المحرمات والله ما عاد تحلين لامرأة تحلين لليهود ولا تحلين لي الى اخره زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى. ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها لكونك استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة. وبينت قصدك بقولك بالثلاث. قال لزوجته هي محرمة عليه وتحل للنصارى واليهود هذا كلام لا يجوز صدوره من مسلم من جهتين لانه لا يجوز له تحريمها ولان المسلمة محرمة على النصارى واليهود. اقرر انا الموقع اسمي ادناه. عين حاء المالك لكامل لقواي العقلية وانا في حالة هادئة بان زوجتي لامحاء مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا دون رجعة واذنت لمن يشهد. والله خير الشاهدين بناء على ذلك افيدكم اني لا ارى له سبيلا عليها حتى تنكح زوجا غيره لكونه اكد قوله مطلقة مطلقة مطلقة بقوله ثلاثا دون رجعة. وهذا يدل على قصده ايقاع ثلاث وانه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث. بلغ به الحمق على زوجته مبلغه. فطلقها بقوله انت طالق وطالق وطالق وكرر ذلك مرارا وحرمها كبنته وانه قال هذا كله وهو يملك قواه العقلية ولم يفقد شعوره وبناء على ما ذكر لا ارى له سبيلا اليها حتى تنكح زوجا غيره. ونسأل الله ان يجعل الصالح في الواقع. احجم عن بيان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق وبناء على ذلك فليس له العود اليها حتى تنكح زوجا غيره. حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط. وتطور الى ان طلبت منه طلاقها والحت في الطلب وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة فالحت في طلب طلاق الثلاث فطلقها طلقة ثانية فاصرت على طلبها فطلقها الطلقة الثالثة والذي ارى انه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره. لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته. طلق زوجته اولا طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث وبذلك استوفى الطلقة الباقية له وبانت بها زوجته بينونة كبرى. اذا كان الطلاق الطلقة الثالثة فانها تخرج من بيتها ولا بأس لانه لا سبيل له عليها. لا بأس ان تقيم المطلقة البائن مع في بيت مطلقها اذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة. امرأة تذكر انها مطلقة بالثلاث من زوجها وانها تزوجت بعده صاد عين عين. ودخل بها ولما احضر الزوج المذكور اقر بالنكاح وانتقالها معه في بيته وسكناها بجانبه شهرين. ولكنه كر جماعها زاعما انها لم تمكنه من ذلك مع كونه قادرا على الجماع الجواب ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين. صفحة خمسمائة وواحد ان المرأة يقبل قولها في ذلك وتحل لزوجها الاول ما لم يكذبها. اي ما لم يكذبها الزوج الاول وذكر ان ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقلا عن غيره خلافا وهو واضح لان الظاهر معها وهو متهم في انكاره للجماع. لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله. فيتهم بقصد منع من زوجها الاول ولان الظاهر جماعه لها. لان الغالب على الازواج اذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع فانكاره ذلك خلاف الظاهر. ولان ذلك لا يعلم الا من طريقهما وقد اعترفت به وليس هناك ما يدفع اعترافها فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الاول. والله سبحانه وتعالى اعلم واسأل الله ان يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه. انه خير مسؤول. قول من يدعي ان المرأة الحامل البائنة اذا انجبت ذكرا حلت لزوجها هذا لا اصل له. هذا يقوله بعض العامة الاختيارات الفقهية