قال رحمه الله السادس انتفاء الشبهة وانتفاء الشبهة المراد بها هي كل ما يمكن ان يجعل للسارق حقا في المسروق هو هي المرض والشبهية كل ما يمكن ان يوجع ان يجعل السارق حقا في المسروق. متى ما وجد سارق سبب تملك في هذه العين المسروقة فلا قطع فلا قطع او شبهة تملك قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله لو سرق الانسان من مال فروعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. طيب واصوله؟ يقول لان بينهم قرابة تمنع شهادة احدهما للاخر كذلك لو سرق الانسان من زوجته او هي سرقت من زوجها فانه لا قطع فانه لا قطع للتبسط هنا في اخذ مال كل من الزوجين اه من الاخر فيسميه يسميه الشيخ ابن عثيمين هنا شبه التبسط. شبهة تبسط. يتبسطون يتساهلون في اخذه في اه كل ان كل واحد منهما يأخذ مال الاخر. يتساهلون فيه. فلذلك لا قطع. قال ولا بسرقتهم مال له فيه شرك من مال له فيه شرك كفقير مثلا يأخذ من غلة موقوفة على الفقراء مثلا. او يأخذ الإنسان اي إنسان يأخذ من بيت المال هذا لك نصيب في بيت المال لك نصيب فيه. وان كان يحرم ان تأخذ منه لكن لا قطع عليه قال او لاحد ممن ذكر ممن ذكر من عمودين نسخ يعني لو اخذ الانسان سرق الانسان شيئا من اه اه شركة فيها ابنه فلا قضى فلا قضى قال السابع ثبوتها وتثبت بواحد من امرين قال ان بشهادة عدلين ويشترط في الشهادة قال ويصفانها ويصفان هذا الشرط الاول يصفون السرقة لماذا؟ حتى لا يظن ما ليس بسرقة انه سرقة الشرط الثاني قال ولا تسمعوا قبل الدعوة. الشرط الثاني في ثبوت السرقة بالشهادة ان يتقدم الشهادة دعوة من مالك ان يتقدم الشهادة دعوة من مالك المسروق والشرط الثالث ان يكون رجلان يعني اربعة شروط رجلان ثانيا عدلان والوصف وصف السرقة والرابع وجود الدعوة من المالك قبل الشهادة. او باقراءات الطريق الثاني آآ ثبوت السرقة او باقرار السارق مرتين مرتين نعم نعم لا لا يشترط يعني احيانا التعزير يكون بمرة ولا يثبت الا بشاهدين الشرط الثاني الا يرجع حتى الا يرجع عن اقراره حتى ايش؟ يقطع كما قال المؤلف. فان رجع ولو اثناء الحد فانه يجب ان يترك والشرط الثالث من شروط الاقرار ان يصف السارق السرقة يذكر شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك والشرط الرابع ثم تقدم وجود دعوة من المسروق. من المالك المسروق. الشرط الثامن من شروط وجوب قطع السارق طلبة المسروق منه بماله. ان يطالب بماله. قال ولا قطع عام مجاعة عام مجاعة غلاء يقول ابن عوض اي مجاعة سببها الغلاء. مجاعة سببها الغلاء بان لا يجد الانسان السارق ما يشتريه مثلا او لم يجد ما يشتري به هذا فعله من؟ عمر رضي الله عنه وهذا فيه تعطيل لحد من حدود الله في تعطيل لحد من حدود الله ومع ذلك نقول يجوز. فعله عمر رضي الله عنه للحاجة ثم قال رحمه الله فمتى توفرت هذه الشروط قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما من مفصل كفه من مفصل الكف وين مفصل الكف؟ ها هذا مفصل الكف نعم وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها. طبعا الان يقوم الطب مقام هذا الغمس. وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام يتعظ اللصوص وهذا ورد في حديث فضالة ابن عبيد في عند ابي داوود فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بمفصل الكعب العظم الناتئ في القدم. بترك عقبه وهو مؤخر القدم يترك. مؤخر القدم الذي قال عنه وين الاعقاب من النار هذا يترك ما يقطعك لماذا؟ حتى يستطيع ان يمشي عليه. بفعل عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابني بشيبة وكذلك عن علي رضي الله عنه اذا يترك العقد لا يقطع فان عاد المرة الثالثة لم يقطع يعني حرم كما قال في الاقناع المنتهى حرم ان يقطع وحبس حتى يتوب حتى يموت او يتوب قال ويجتمع الان ضمان المال المسروق هل اذا قطعت يده خلاص انتهى يتملك المال المسروق؟ نقول لا ويجتمع القطع والضمان فيرد ما اخذه يعني يجب عليه ان يرد ما اخذه لمالكه ان كان باقيا. والا رد قيمته ويعيد ما خرب من الحرص. الذي خربه من الحرص يعيده كما كان ايضا عليه اجرة القاطع بيد او رجل. وكذلك ثمن الزيت ثمن الزيت كم بقي من المدة يا شيخ عماد امتنع ها هم نأخذ آآ قليلا قال باب حدي قطاع الطريق وقطاع الطريق المتوفرة فيهم صفات معينة. قال وهم المكلفون. هذه الصفة الاولى ثانيا الملتزمون يعني ملتزمون باحكام الاسلام وهم المسلمون ويعيشوا اهل الذمة الذين يخرجون على الناس هذا ايضا صفة من صفاتهم يخرجون عن الناس سواء طبعا يقول الشاعر بسلاح لابد ان يكون معهم سلاح ولو عصى او حجرا سواء كان الخروج على الناس في الصحراء او بنيان او في البر او في في الصحراء وبنيان او في البحر وكذلك لو كان في ايش؟ في الجو والان فان لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين طيب لو كان معهم سلاح كذبي هم شلون واخاف الناس واخذوا اموالهم هل يعني يعتبرون قطاع طريق ما يدرون الناس مساكين يظن انه اذا ما اعطاه ماله سيقتل والذي يظهر معهم والله انهم يظهر انهم قطاع طريق. اذا فعلا اخافوا الناس واخذوا اموالهم مجاهرة. اه صفتهم الرابعة انهم يأخذون هنا اموال الناس المقصود بها المال المحترم. لا الخمر والصليب والذي تقدم. ثالثا يأخذون قصدي خامسا ويأخذون اموال الناس مجاهرة اما اذا اخذوها خفية فهي ايش؟ سرقة. والاصل في حدهم كتاب الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينف من الارض قال رحمه الله ويعتبر لوجوب الحد على المحالف ثلاثة شروط. اولا ثبوته ثبوت كونه محاربا. وثبوته اما يكون بينة شهادة عدلين رجلين او اقرار مرتين. الشرط الثاني الحرص والحرز هنا هو القافلة. الحرز هنا ان يأخذ منه المال في وهو في القافلة. اما لو كان منفردا عن القافلة فليس بمحارب. او اخذ المال من الارض الذي من القافلة فليس بمحارب. اذا الحرز هنا انتبهوا له المراد به القافلة. ثالثا النصاب وهو القدر الذي يقطع به السارق وتقدم. ولهم اربعة احكام. الحكم الاول ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتما يعني وجب قتلهم جميعا وان لم يكافئوا من قتلوه ولو كان المحارب ابا لمن قتله الذي في القافلة فانه يقتل يجب ان يقتل والتحكم هنا يعني لا ينظر فيه الى ايش؟ عفو ولي الدم. لانه يقتل هنا حدا لا قصاصا. ثانيا قال وان قتلوا واخذوا مالا ان قتلوا اخذوا مالا هنا الذي هو النصاب الذي النصاب حد السرقة واخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا يعني يجب على الحاكم ان يقتلهم وان يسلبهم حتى يشتهر لكن الصلب هنا مخصوص بمن؟ بما اذا قتل ها لا بما اذا قتل مكافئا له يعني لو كان القاتل اب والمقتول في هذا في الطريق الابن فلا يصلب الاب فلا يصدم لانه غير مكافئ. المقتول غير مكافئ للقاتل وان قتلوا اخذوا مات حتم قتلوهما صلبوه هنا يقيد بما اذا كان المقتول مكافئا للقاتل اما اذا لم يكن مقتوم مكافئا للقاتل القاتل ولا يسلب حتى يشتهروا ليس هناك مدة معينة كما قلنا بدري. غايته الى ان يشتهر امره الى ان يشتهر امره. قال رحمه الله الثالث وان اخذوا مالا ايضا يبلغوا نصاب السرقة. ولم يقتلوا. قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف من خلاف حتما في ان واحد. كيف من خلافنا ها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. حتما في ان واحد يعني يقطع تقطع يده ثم مباشرة تقطع ايش رجله بخلاف القصاص. القصاص ينتظر حتى يندمل الجرح. هنا لا لا ينتظر. في ان واحد في مقام واحد ايش ايه لكن انضم معهم الصفات الاخرى يغصبون الناس مجاهرة ويخيفونهم بسلاح وهؤلاء قطاع طريق يختلف يحكمون عن السراق العاديين الرابع منهم وان خافوا الناس ولم يأخذوا مالا. نفوا من الارض. فلا يتركون يأوون الى بلد يعني كلما ذهبوا الى بلد اخرجوا منها قهوة رياض يخرج منها ثم الى جدة ويخرجون وهكذا. وهل يقوم السجن الان مقام هذا النفي الان الفتوى على انه يقوم السجن مقام النفي فلا يتركون يؤمون الى بلد حتى تظهر توبتهم ثم قالوا من تاب منهم من المحاربين قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله عز وجل من صلب وقطع وتحتم قتل ثم قال فصل ومن اريد يعني قصد نعم نعم قال رحمه الله من تاب منهم قبل قدرته سقطت عنه حقوق الله تعالى واخذ بحقوق الاعلاميين من الانفس والاموال والجراح الا ان فله عنها الا ان يعفى له عنها. يعني ما تسقط عنه لو سرق مثلا ما يسقط عنه المال لابد ان يعيده. لو آآ قتل شخصا فانه لا يزال القصاص قام عليه الا ان يعفى عنه فاصوم من اريد يعني قصد باذى قال الشيخ خلوتي ولو للفاحشة. في نفسه او ماله يعني اريد ماله في نفسه او ماله ماله قال في المنتهى ولو قل ولو قل. وحريمه او حريمه يعني ولدت حريمه كامه وابنته واخته لزنا او قتل لزنا او قتل فله دفعه يجوز له ان يدفعه عن نفسه وحرمته وماله بالاسهل فالاسهل ان دفع بالقول لم يكن له ضربه وان دفع بالضرب لم يكن له قتله هكذا. فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه لكن ينتبه هنا انه اذا كان مزح اذا كان هذا الصولان مزح مع او يمزح مع صاحبه فانه حينئذ يحرم القتل وان قتل المصون عليه فانه يقتل. وهذه ذكرها في المنتهى وان قتل المصول عليه كان شهيدا. ان قتل المصول عليه كان شهيدا مضمونا ثم تكلم عن الحكم التكليفي فقال ويجب ان يدفع عن حريمه يجب ان يدفع الانسان عن حريمه في اي حال سواء كان كانت هناك فتنة بين الناس او لم تكن فتنة يجب ان يدفع الانسان عن حريمه امرأته ابنته اخته يجب عليه وكذلك يجب عليه ان يدفع عن حريم غيره نساء غيره. قال اما في الدفن عن النفس فلا يجب على الانسان ان يدفع عن نفسه الا في حال في حال غير احوال الفتنة والمراد بالفتنة هنا قال وكذا في غير يجب الدفع في غير فتنة عن نفسي ونفس غيره. اما اذا كان في الفتنة فلا يجب ان يدفع عن نفسه. ما المراد بالفتنة هنا المراد بها الفتنة بين المسلمين. قتال بين المسلمين. اما القتال بين المسلمين والكفار فليس بفتنة فليس بفتنة ويجب على الانسان ان يدفع عن نفسه ونفس غيره اذا هنا انتبهوا للفتنة هنا المراد بها الفتنة هي القتال التي الذي يحصل بين المسلمين اذا كتابا للمسلمين لا يجب عليك لا يجب طيب هل لك ان تدفع عن نفسك؟ لك ان تدفع بعضهم يقول لا اترك خلاص. كيفك يجوز لك ان تدفع عن نفسك يجوز لكن هل يجب عليك؟ نقول ان كان هناك فتنة وحرب بين المسلمين ومسلمين. فلا يجب عليك. اما اذا يعني لم توجد فيجب الدفع. اما اذا كان هناك حرب بين الكفار والمسلمين. وتقول للمسلمين اه ابقوا في منازلكم. لا يجوز ان تردوا عليهم اجعلوهم يفعلوا ما ما يريدهم كيف؟ يجب الدفع عن النفس وعن البناء الاراضي وعن الحريم قال وكذا ما له. يعني يجب الدفع عن مال غيره. يجب ان تدفع عن مال غيرك. اما ما لنفسك يقول لا يجب عليك ان تدفع عنه. يجوز لك ان تدافع عن مال نفسك لكن لا يجب عليك لا يجب عليك ثم قال ولا يلزمه لا يلزم انسان حفظ مأماره من الضياء الضياع والهلاك. سيارة مثلا يقول انا ما يعني ما اغير زيت مثلا ها الكفر مثلا اه يعني اه يحتاج الى اصلاح فلا اصلحه. هل يلزمك؟ هم ما يلزمك لا يلزمك ان تحفظه عن الضياع والهلاك والقول الثاني انه يلزمك هذا في الفروع ذكرها انه يلزم ان يحفظ الانسان امواله ذكره الشيخ منصور عن الفروع بما في تضييعه من الاسراف