علي ان اصوم ثلاثين يوم او عشرة ايام او عشرين يوم فان كان نوى التتابع او تلفظ به لزمه واما اذا لم يتلفظ ولم ينم فانه يصوم يجلب لك الخير فلا هو باللي يشفي مريظك وله اللي يعطيك ما تريد هذا من الله جل وعلا النظر لا ما يظن بعظ الناس انه اذا نظر يحصل له مطلوبه لا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واربعة عشر لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب النظر نذر في اللغة الالتزام يقال انذر الشيء اذا التزم به واما في الشرع النذر هو التزام مسلم هو التزام مكلف والتزام مكلف بالغا عاقل ما لم يلزمه في الشرع هذا هو النبأ ما لم يلزمه في الشرع والدخول في النذر مكروه ومن العلماء من يقول انه محرم لان الانسان يحرج نفسه ايحملها ما لم يحملها الله ثم بعد ذلك تحصل عليه ايصال من فعل النذر وتنفيذه فكان للاول فيه عافية وامامه باب مفتوح لفعل الطاعات والخيرات بدون نذر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير انما لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البقي وذكر له صلى الله عليه وسلم من نذر افسان الافة الاولى انه لا يأتي بخير سواء لربك او لم تنظر الافة الثانية انه يدل على البخل في العبادة. كونك ما تفعل شيء الا بنذر هذا يدل على كونك ما تتصدق الا اذا نذرت لا تصلي نافلة الا اذا نذرت هذا يدل على البخل للعبادات فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه بل جاء في بعض الروايات فلا تنذروا بالنهي ومن هنا اخذ بعض العلماء بتحريم الدخول في اللذة. والجمهور على انه مكروه ليس بحرام ولكنه اذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء قوله تعالى ويوفوا جذورهم قوله تعالى يوفون بالنذر مدح الابرار بانهم يوفون بالنذر فالوفاء به واجب. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه الامر فالوفاء بنذر الطاعة واجب وان كان اصل الدخول فيه مكروه لكنه اذا التزم انه يجب عليه الوفاء بما نذر نعم لا لا يصح الا من بالغ عاقل لا يصح النذر الا من بالغ فلا يصح من صغير لان الصغير لا يجب عليه شيء لا باصل الشرع ولا بالنذر عاقل يخرج غير العاقل من بلغ وهو غير عاقل لان غير العاقل ليس عنده قصد والعبادات اشتراط الاهمية. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنذر عمل يشترط له النية والصغير والمجنون ليس لهم نية. نعم ولو كافرا نعم ولو كافرا فاذا كان بالغا عاقلا فانه ونذر فانه يلزمه النذر ولو كان كافرا بدليل ان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان ان يعتكف ليلة بالمسجد الحرام فلما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال او في بنذرك دل على ان نذر الطاعة ينعقد حتى من الكافر لان الكافر له نية وله قصد لكن الشارع لا لا يأمره بالعبادات حتى يسلم انا من ناحية الشرع اما من ناحية نفسه اذا الزم نفسه فانه يلزمه ذلك. نعم والصحيح منه خمسة اقسام. النذر ينقسم الى خمسة اقسام بسم الاول نذر مطلق الثاني نذر اللجاج والغضب ثالث نذر المباح الرابع نذر المحرم الخامس نذر الطاعة نذر التبرر خمسة انواع نعم. والصحيح منه خمسة اقسام المطلق مثل ان يقول بالله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين القسم الاول من اقسام النذر النذر المطلق الذي لم يسمي فيه شيئا بل قال لله علي نذر ولم يسم شيئا فهذا يلزمه كفارة يمين نعم الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب اي نعم الثاني نذر اللجاج والغضب ما هو قصده الطاعة لكن غضب وقال ان كان هذا الامر كذا فعلي كذا من من المال او من او عبدي حر ان كان هذا الامر كذا فهذا فيه كفارة يمين وليس عليه الوفاء به لانه ما قصده الطاعة فلو قال ان كان هذا الشيء صحيح فلله علي اني احج وان كان مثلا جاء فلان من السفر فلله علي ان نتصدق بالف ريال يريد انه يمشي ما قصده التقرب الى الله يريد ينفي او يثبت شيئا فهذا ليس نزل طاعة هذا يجري مجرى اليمين ففيه كفارة جميل نعم نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق التكذيب فيخير بين فعله وبين كفارة يمين اي نعم يخير بين فعل يذر لانه لانه نذر طاعة لكن هو ما ما هو قصده الطاعة قصده تصديق نفسه او تكذيب غيره او الحث على شيء او المنع من شيء يجري مجرى اليمين فيخير بين فعله لانه ما هو بحرام الفعل هذا ما هو بحرام او كفارة يمين نعم الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. لو قال لله عليه نذر او نذرت لو قال نذرت ان اركب السيارة او ان اشتري الدار الفلانية نذرت ان اشتري الدار الفلانية او نذرت ان البس آآ الثوب الفلاني هذا مباح هذا نذر مباح يخير ايضا بين فعله وبين كفارة يمين نعم وان نذر مكروها من طلاق او غيره اذ تحب التكفير ولا يفعله هذا من القسيم المباح المكروه لان لان المباح ينقسم الى قسمين او الى ثلاثة اقسام المباح ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول من تساوي الطرفين متساوي الطرفين كالاكل والشرب ولبس الثوب و هذا متساوي الطرفين ان فعلت او ما فعلت الثاني ما فعله ارجح من تركه وهو المستحب ما فعله ارجح من تركه او احسن من تركه وهو فعل المستحب الثالث ما تركه ارجح من فعله وهو المكروه كراهة تنزيه فالافضل اذا كان المنذور مكروها الا يفعله هو مخير لكن الاحسن انه يكفر كفارة يمين ولا يفعل وان فعله فهو مباح لكنه مع الكرامة نعم وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب التكفير ولا يفعله. لان الطلاق من غير سبب مكروه قوله صلى الله عليه وسلم مرظ الحلال الى الله الطلاق فلو نذر ان يطلق زوجته فالافضل الا يطلقها. الا ينفذ وان يكفر كفارة يمين نعم الرابع نذر المعصية. اذا نذر شيئا محرما كان نذر ان يشرب الخمر او ان يسرق مثلا او ان يترك الصلاة الفريضة هذا محرم فهذا لا يجوز له فعله ويكفر كفارة يمين عن الندم لا يجوز له فعل النذر ويكفر عنه كفارة يمين نعم الرابع نذر المعصية كشرب خمر صلى الله عليه وسلم يقول لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم لا وفاء لنذر بمعصية الله لما جاءه رجل وقال انه نذر ان ينحر ابلا ببوانة اسم موضع قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعياد الجاهلية قالوا لا. قال هل كان فيها وثن من اوثانهم يعبد؟ قالوا لا. قال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملكه ابن ادم. نعم ندر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز وصوم او نذر ان ان نذرت المرأة ان تصوم يوم حيضها او او اياما من حيض او هذا حرام الصيام حرام في حالة الحيض حالة النفاس وكذلك من الصيام المحرم صوم يوم العيد صوم محرم فلو نذر انه يصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد النحر او ايام التشريق فهذا محرم فيكفر كفارة يمين ولا ينفذ النذر. نعم وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر نعم الخامس الخامس نذر التبرر او نذر الطاعة سواء كان مطلقا كان يقول لله علي ان احج ان اصوم ان اتصدق لم يعلق على شيء او كان معلقا على شيء لله علي ان شفى الله مريضي ان اتصدق بكذا علقه على شفاء المريض او ان جاء قريبي او ابني من السفر ان اذبح كذا وكذا من الغنم فهذا نذر طاعة معلق على شرط فالاول يفعله مطلقا يبادر بفعله الذي منجز يفعله. واما المعلق اذا حصل الشرط وجب عليه الوفاء بنذره نعم الخامس نذر التبرر مطلقا. تبرر يعني نذر الطاعة. نذر البر يعني تبرر يعني البر. نعم. نذر التبرر مطلق او معلقا المطلق مثل ما لو قال لله علي ان اصوم ان احج ان اتصدق هذا ما علق على شرط فيبادر بتنفيذه لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه او معلقا على الفرض فاذا حصل الشرط وجب النذر واذا لم يحصل الشرط لم يجب. نعم مطلقا او معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج كقوله ان شفى الله مريضي هذا المعلق نعم الله مريظي او سلم مالي الغائط سلم او سلم ما لي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به الا اذا الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمم منه يزيد نذر الطاعة يلزم الوفاء به. الا في سورة واحدة. اذا نذر ان يتصدق بما هذه كله فيجزي عنه الثلث نجزي عنه الثلث ولا يبقى بدون مال لان بقائه بدون مال هذا فيه ظرر عليه فيجزي عنه الثلث مثل الوصية مثل الوصية ولما اه قال رجل لله علي ان انخلع من مالي النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عنك الثلث وهذا من رحمة الله بعباده انه يخفف عنهم لانه لو نفذ هذا النذر واخرج ما له كله لتضرر بذلك نعم لزمه الوفاء به الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزيه بقدر الثلث مثل الوصية مثل الوصية نعم لا يوصي باكثر من الثلث وكذلك لا ينذر اكثر من الثلث. نعم. وفيما عداها يلزمه المسمى اذا كان الثلث فاقل يلزمه المسمى لانه طاعة نعم ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع اذا نذر الصوم شهر ولم يعين شهر الشهر يقتضي التتابع لانه لا يسمى شهرا الا اذا كان متتابعا اما لو قال صيام ثلاثين يوما فهذا لا يلزم التثاور لانه عدد ايام ولم يأتي باسم شهر فيصوم العدد ولو لم يتتابع اما اذا قال شهر الشهر لا يكون الا ما بين الهلالين ما بين الهلالين نعم ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وان نذر اياما معدودة لم يلزمه الا بشرط او نية. اذا قال لله