﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واربعة عشر

2
00:00:16.800 --> 00:00:36.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

3
00:00:36.800 --> 00:00:55.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

4
00:00:55.650 --> 00:01:36.600
صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله كتاب الوقف   الوقف مصدر وقف يقف وقفا ومعناه الخمس معناه باللغة الحرص والمراد به في الشرع حبس الاصل وتسهيل المنفعة

5
00:01:38.100 --> 00:02:09.050
حبس الاصل وتشغيل المنفعة وبعد حبس الاصل اي منعه من البيع والشراء والهبا ويتشرف نقل الملك فليبقى كما يأتي في الحديث وتؤخذ غلته فتصرف في وجوه البر هذا هو الوضع في الاسلام

6
00:02:09.200 --> 00:02:46.150
وهو عمل صالح يبقى للانسان اجره وثوابه بعد موته يسمى وقفا ويسمى صدقة  وفيه فضل عظيم واجمع العلماء على مشروعية الوقف بالجملة وان اختلفوا في بعض التفاصيل فالوقف مشروع بالكتاب

7
00:02:46.700 --> 00:03:17.150
مشروع بالسنة والاجماع وفي القرآن يدخل في قوله جل وعلا وافعلوا الخير يدخل في عموم الاية لانه فعل الخير  قد ذكر العلماء ان الوقف من خصائص الاسلام نموذج خصائص او ما جاء به الاسلام

8
00:03:17.550 --> 00:03:37.700
ولم يكن موجودا في الامم السابقة نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث

9
00:03:38.000 --> 00:03:55.150
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم

10
00:03:56.050 --> 00:04:30.600
انقطع عمله عملا عمل الانسان لمدة حياته على هذه الارض فاذا مات انقطع فجميع الاعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج كلها تنتفع بالموت وفي هذا رد على الذين يقولون ان

11
00:04:31.150 --> 00:05:08.750
ان الميت له تصرف بعد موته يحضر وانه يتصرف روحه وتصول وتجول يزعمون ان ارواح الاولياء روح النبي صلى الله عليه وسلم وعن ارواح الانبياء بعد الموت وانها   وتحضر وهذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان

12
00:05:09.900 --> 00:05:36.300
والميت ينتقل من هذه الدنيا اقالة كله الى الدار الاخرة. الا يبقى له رجوع الى هذه الدنيا لا بنفسه ولا بروحه ولا باي شيء اذا مات ابن ادم وهذا عام. يشمل الرسل وغير الرسل. كلهم

13
00:05:36.450 --> 00:06:08.250
يموتون وكلهم تنقطع اعمالهم بالوفاة الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي ثلاثة اشهر ثلاثة اشياء كانت من عمله في الحياة فتستمر بعد موتك    علم ينتفع به

14
00:06:08.650 --> 00:06:39.500
بان يكون في حياته علم العلم النافع فصار له طلبة يروون عنه العلم فينشرونه وينفعون به الناس فهذا يجري اجره للمعلم بعد موته وعلم الناس الخير وكذلك المؤلفات اذا الف مؤلفات من الكتب النافعة

15
00:06:39.600 --> 00:07:07.250
وبقيت بعده فانه يجري عليه اجرها ودفعها وهو ميت وكذلك اذا طبع الكتب ونسقها اذ قالوا حتى ولو بالاجرة فان هذا يؤجر عليه بعد موته لانه فيه ابقاء للعلم فيه ابقاء للعلم ونشر للعلم

16
00:07:08.200 --> 00:07:32.950
فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم او علم ينتفع به  علم العقيدة وعلم العبادات ومن معاملات الحلال والحرام غير ذلكم لا ينفع الناس. اما العلم الذي لا ينتبه به

17
00:07:33.300 --> 00:07:59.850
الدين انما ينتفع به في امر الدنيا فقط او ليست او فيه مضرة كعلم السحر وعلم النجوم والعلوم الضارة فهذا لا ليس له فيه ثواب بل يكون عليه اثمه ما بقي وغر النفس. ويكون قد ورث شرا. وكتب الالحاد وكتب الزندقة

18
00:08:00.000 --> 00:08:28.700
وكتب الكتب الضالة كتب البدع والمؤلفات هذه ويجري ظررها وزرها ورزقها على من؟ على من ورثها بعد موته والعياذ بالله انما هذا خاص بالعلم الذي ينتفع به كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:29.150 --> 00:09:04.550
علم ينتفع به قال فيه الحرص على تعليم العلم النافع وتأليف الكتب النافعة وتوريث الكتب وايقاف الكتب النافعة يستفيد منها المسلمون كل هذا داخل في او علم ينتفع به  صدقة جارية هذا الثاني. وهذا هو محل الشاهد من الحديث

20
00:09:05.500 --> 00:09:37.800
صدقة الجارية هي الواقب يعني مستمرة بمعنى جارية مستمرة نفعها بان يوقف وجها ويجعل غلته حصرا  ربي وجوه الخير. ووجوه البر. اما بقي هذا الوقف ينتفع به فان اجره يجري بصاحبه وهو ميت

21
00:09:37.900 --> 00:10:06.200
ولو تطاولت السنون هذا فيه الحث على الوقت وان يحرص على الاشياء التي يستبد نفعه ويبقى نفعها وهذا محل الشاذلي من الحديث فينبغي لمن رزقه الله لا لن ان يوقف

22
00:10:06.550 --> 00:10:34.100
منه ما يحصل به النهي من بعده للمسلمين ولا يحرم نفسه ويتركه كله للورثة ويحرم نفسه منه لنفسه ما يجري عليه اجره بعد موته لكن لا يضايق الورثة الا اذا كان عنده متسع من المال

23
00:10:34.300 --> 00:10:51.600
فلا ينسى نفسه. اما اذا كان عليه ما له قليل ويضر الورثة لا شك ان ان ما يورط عنه ينتفع به وردته ان له عليه الاجر ايضا. انك ان تزغ ورثتك اغنياء

24
00:10:51.800 --> 00:11:24.150
خير من يتكفرون الناس اولا بصالح يدعوه هذا الثالث ولد صالح يدعو له سواء كان للغرام او ملكي وسواء كان ولد اول الولد مهما نزل ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح بانه هو الذي يستجاب دعاءه الصالح والذي يستجاب دعاؤه

25
00:11:24.900 --> 00:11:51.350
ففي هذا حث على تربية الاولاد على الصلاة والاستقامة وان الوالد يعنى باولاده فيغبيهم على الخير. ويربيهم على الاستقامة حتى يكونوا صالحين. يدعون له بعد وفاته فيقبل الله دعاءه وينفعه بذلك

26
00:11:52.450 --> 00:12:17.450
اما الولد غير الصالح فهذا لا يفيده. بل ربما يغر والده اي نسأل الله العافية فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه فضل العلم تعليمه وبقاؤه بعد موت العالم وفيه فوضى الوقف

27
00:12:18.250 --> 00:12:48.200
المستمر نفعه للمحتاجين وفيه فضل الاولاد الصالحين وانهم ينفعون اباءهم بعد موتهم  وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يعرض ثم يزال الا له. لان هذه الاشياء الثلاثة من سعي

28
00:12:48.850 --> 00:13:10.200
هذه الاشياء الثلاثة من سعيه العلم من سعيه والولد الصالح من سعيه والوقف من سعيه لا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر

29
00:13:10.450 --> 00:13:29.400
فاتى النبي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها

30
00:13:29.850 --> 00:13:54.300
قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متبول مالا متفق عليه واللفظ

31
00:13:54.300 --> 00:14:15.700
مسلم وفي رواية وفي رواية للبخاري تصدق باصلها لا يباع ولا ولا يوهب ينفق ثمره نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه وهو اول وقف في الاسلام كما ذكر العلماء

32
00:14:16.100 --> 00:14:38.250
انه اصاب اعظم بخير يعني ثمن لك ارضا بخيبة وخير بلد معروف بلد زراعي معروف يقع شمالي المدينة لا يزال بهذا الاسم الى الان تملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه

33
00:14:38.350 --> 00:15:04.400
من هذا البيت يقال يقال لها ثمن للثاء والميم والغين. فجاء فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمره يعني يستشيره فيها ماذا يصنع به فهذا فيه الرجوع الى اهل العلم

34
00:15:04.550 --> 00:15:27.750
استشارته بما هو الاصلح وان الانسان لا يعمل على رأيه بل يشاء ويستشير اهل العلم ويأخذ رأيه يستعمره فيها ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصب مالا انفس من هذه الارض

35
00:15:28.950 --> 00:16:02.650
يعني اطيب من هذه الارض واغلى قيمة من هذه الارض وهذا فيه ان الانسان يتصدق بافضل ما يجد واحسن ما يريد مما يكثر نفعه وهذا علامة الايمان او الانسان يقدم انفس ما يجد من ماله لله عز وجل. هذا يدل على قوة الايمان. قال تعالى لن تنالوا البر حتى

36
00:16:02.650 --> 00:16:26.950
من قلوب ما تحبون قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الانسان اذا اراد ان يتصدق او يوقف وقفا فانه يتخير من انفس ما عنده. ليكون ذلك اعظم لاجله

37
00:16:27.600 --> 00:16:48.100
واكثر اكثر لنفعه  كما قال الله تعالى وينكرون في وصف الانصار وينذرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذا عمر رظي الله عنه عنده هذه الارض ليس عنده مال احسن منها

38
00:16:49.000 --> 00:17:11.450
ومع هذا جاء بها لله عز وجل وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع به بوجوه الخير فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الوقفين قال ان شئت حبست اصلها هذا هو الوقت تحبيس هو هو الواو

39
00:17:11.900 --> 00:17:43.650
يقول حبست وطفت وسبلت كلها الفاظ بمعنى واحد وتصدقت بثمنه يعني بالغلبة التي تنتج منها يصدق بها الا ثمرة والا اجرة او اي غلة نافعة تجعل صدقة على وجوه الخير

40
00:17:43.700 --> 00:18:08.200
هكذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ عمر امر الرسول صلى الله عليه وسلم تحبس هذه الارض على الا تباع ولا توهب ولا كورة دل على ان الوقف هكذا انه اذا وقف

41
00:18:08.250 --> 00:18:35.800
انه لا يباح لا ينقل فيه الملك لا ينقل فيه الملوك لا ببيعه ولا بهيبة وهي العطية ولا  الوقت لا يغادر لانه ومحبس ولا ينتقل تنتقل ملكيته ادل هذا على تحريم نقل الملهية في الوقت

42
00:18:35.850 --> 00:18:57.300
باي نوع من الا ان تتعطل منافعه فلا بأس ببيعه وصرف قيمته لمصر ايباعد اذا تعطلت منافعه اين او يباع وتصرف قيمته في وقف مثله يعني ينقل الى الى وقت اخر

43
00:18:57.950 --> 00:19:19.900
تصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء وذوي القربة يعني قرابة عمر رضي الله عنه هذا فيه بيان مصرف الوقف وانه يكون في وجوه الخير على الفقراء والمساكين المحتاجين

44
00:19:20.750 --> 00:19:50.700
وعلى اقارب على اقارب الواقف يا محتاجين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لا بأس على من ولي هذا فيه اقامة النظر على الوقف به اقامة وان الوقف لا يتحرك بدون دار تقوم عليه ويتولاه

45
00:19:51.250 --> 00:20:14.750
وننفذ شروط الواقف فيه وانه يجوز للناظر ان يأكل من هذا الوقت. في مقابل عمله لكن بالمعروف يعني بما جرت به العادة ولا يزيد على ما جرت على ما جرت به العالم

46
00:20:16.950 --> 00:20:34.700
لانه اذا زاد وتعدى في الوضوء فيأكل من غلة الوقف وحسب ما جرت به العادة في البلد ويرجع هذا الى نظر القاضي يذهب الى القاضي والقاضي يحدد له حدد له العرف

47
00:20:34.850 --> 00:20:56.750
لا يجوز له اخذه فيأكل منها في مقابل نظارته. مقابل عمله ولا بأسباب وضع صديقه مجرد اكل ولا يعود من هذا الوقت شيئا يتملكه او يتموله او يعطيه احدا يتملكه

48
00:20:57.250 --> 00:21:21.300
الى اصدقائه الاغنياء فانما هو من فوق ولذوي القربى فمضيات مجرد اكل فقط ولا يتخذ شيئا يتموله ويتملكه ويشتري به له ملزم هذا لا يجوز. لا يجوز للنظر على المخل

49
00:21:23.850 --> 00:21:44.650
فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى مشروعية الوقف وهذا بالاجماع وما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال الا ووقف فلا خلاف في مشروعية الوقفة. المسألة الثانية

50
00:21:44.700 --> 00:22:03.550
انه ينبغي للواقف ان يتخير احسن ما عنده فلا نوقف الشيء الردي او الذي نفعه قليل قال تعالى ولا تيمموا الخبيث يعني الردي. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخرين الا ان تبلغوا فيه

51
00:22:03.550 --> 00:22:34.200
ويتخير للاحسن ما عنده من المال المسألة الثالثة فيه دليل على ان الوقف لا يجوز نقل الملكية لا ببيع ولا بهيبة ولا من ميراثه البيع يعني المعارضة والهبة هذي بدون معاونة فلا يجوز هذا في الوقت لكن عوض ولا بغير عوظ

52
00:22:34.400 --> 00:22:59.200
المسألة الرابعة بحديث دليل على مشروعية اقامة الناظر اقامة ناظر على الوقف وانه لا يترك بدون ناوي فان لم يضل الواقف ناظرا عليه فان القاظي يقيم ناظرا على هذا نيابة عن الواقع

53
00:23:00.100 --> 00:23:24.000
ولا يترك بدون لا المسألة السادسة حديث جميل على انه يجوز للناظر ان يأكل من غزوة الوقف. في مقابل عمله. اذا جرت به العادة ويجوز من وقت لم يعتريه من الاصدقاء ومن يمر به

54
00:23:24.600 --> 00:23:49.400
ان يوكله من مغلتنا للوطن المسألة السابعة حديث دليل على ان الناظم لا يتملك شيئا من هذا الوقف او يشتري به له مال وانما يباع له ما يأكل فقط  لا يستهلك فقط المسألة الثانية

55
00:23:49.900 --> 00:24:22.300
في الحديث دليل على الوقف على الاقارب على اقارب الواقع بل هم اولى من غيرهم المحتاج من الاقارب اولى من المحتاج من غير الصدقة على القريب صدقة وصلة المسألة التاسعة من حديث دليل على وجوب العمل بشرط واقع. على وجوب العمل بشرط الواقف

56
00:24:22.600 --> 00:24:40.300
انه لا يجوز تغيير شروط الواقفين الا اذا كانت هذه الشروط تتنافى مع الشرع قد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط المسلمون على شروط

57
00:24:40.300 --> 00:25:00.500
الا شرطا حل حراما او حرم حلال اما دامت شروط الواقف تتمشى مع المشروع فانه يجب تنفيذها حتى قال بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء ان نص الوافر مثل نص الشارع

58
00:25:00.550 --> 00:25:25.050
يجب العمل به ان كانت هذه مبالغة لكن يدل على لزوم العمل بصرف الواقف مالا يكن شرطا باطلا نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله للصلاة العاشرة كما ذكرنا فيه

59
00:25:25.700 --> 00:25:50.950
مشروعية استشارة اهل العلم  بامور الوقف اشارة اهل العلم في مواضع الوقف وكيف وكيف يعمل الواقع؟ نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة

60
00:25:51.200 --> 00:26:16.450
الحديث وفيه فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه هذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة يعني عالم بعثه عاملا في جباية الزكوات

61
00:26:17.250 --> 00:26:39.600
وفي هذا المشروعية بعث العمال من ولي الامر بجباية الزكوات. من الاموال الظاهرة وان ولي الامر يختار الامناء الاقوياء قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لذلك الامر المهم

62
00:26:40.450 --> 00:26:57.350
فجاء عمر وقال منع ابن جميل وخارج بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن تميم فما يمكن الا ان كان فقيرا فاغناه الله

63
00:26:58.400 --> 00:27:23.050
عن مانع ايضا من جميل ما لا يعلمه هذا ذنب لهم وعيسى بن ابيه واما العباس فهي عليه تحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال له عمر تحملها عنه صلى الله عليه وسلم. واما خالد فانكم تضربون خالد

64
00:27:23.350 --> 00:27:41.350
عن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد حبس اعتاده واذراعه في سبيل الله. يعني لم يبقى عنده شيء يزكي. كل ما عنده هبشه في  رضي الله عنه حبس اعتاده والاعتاد جمع عتاد

65
00:27:41.500 --> 00:28:04.200
وهو الات الحرب واذراعه او اذرعه وهي ملابس الحديد التي يلبسها المجاهدة يلبسون الدروع الى الحديد للوقاية من السلاح فخالد ابن الوليد رضي الله عنه لم يبقى عنده شيء تجد فيه

66
00:28:04.700 --> 00:28:24.450
لانه حبس ما عنده في سبيل الله يعني للجهاد حبس ما عنده للجهاد في سبيل الله الشاهد منه هذه الجملة حبس اعتاده واذرعه هذا الشاهد فبه دليل على مشروعية الوقف في المنقولات

67
00:28:25.050 --> 00:28:53.600
الحديث الاول في حديث عمر هذا وقت الذي وقت الاراضي غير المأكولات الاراضي والعقارات والبنايات اما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقف المنقولات لان السلاح والعتاد والخيل هذه منقولات. فدل على جواز وقف المقبول

68
00:28:54.050 --> 00:29:24.400
وهذا قول جذور اهل العلم فهذا الذي ساق المصلي من حديث من اهله انه يجوز وقف الاشياء المنقولة كالسلاح والخيل ولا والاعتاد في وقتنا الحاضر المدافع والمدرعات والقالبات كل ما كل الات الجهاد في كل وقت بحسنة يجوز

69
00:29:24.400 --> 00:29:50.450
ويجري ثوابها على صاحبها وكذلك وقت الاواني الى والى وقت قريب النساء توقف القدور وتوقف الصحون لمن كان عنده حاجة قبح ولا شيء او حصل عنده مناسبة يأخذون فيه الناس عندهم سعة

70
00:29:50.800 --> 00:30:15.950
ما كان عنده وساق فكانت النساء توقظ القدور توقف الصحون وكانوا يوقفون اشياء منقولة يوقف العتمة اللي يحفر بها يوقف الفاروع يوقف الفاس اكل كانوا يدركون الاشياء المنقوثة لان فيها نفعا

71
00:30:16.000 --> 00:30:36.750
للمسلمين نعم وليس هذا الوقت ليس خاصا بغير مقبولة كما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله الامام ابو حنيفة يرى انه لا يوقف الا الاشياء التالية مثل الاراضي والعقارات بساتين اما المنقولات فلا يروها هذا

72
00:30:36.750 --> 00:31:13.550
حجة عليه نعم باب الهبة والعمرة والرقبة عن الهبة هي تبرع جاري للتصرف تبرع جاهز للتصرف بتمهيد ايمانه بتمليك بتمليك ماله غيرها ام تبرع جائز للتصرف لتمليك ما له غيره. يخرج بزائد التصرف

73
00:31:14.450 --> 00:31:46.800
لا يصح تبرعه ولا هيبته والمجنون ايضا لا يصف تصرفه المحجور عليه سفه او لحظ الغرباء هذا غير جائز للتصرف فلا يصح منه العلم  لتوليد ماله ماله تمهيد ماله يعني تمليك العين والمنفعة اما لو ملت المنفعة فقط دون العين

74
00:31:46.800 --> 00:32:12.800
اليس معارية؟ وليس بهما يسمى عارية. هذه هي والهبة مستحبة بين المسلمين لانها تورث المحبة وتزيل الاحقاد من النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا او تهادوا تحابوا التهادي

75
00:32:13.900 --> 00:32:42.950
على مستحب بين المسلمين والهدية على قسمان كما ذكروا هدية تبرع وهدية توه خلية هواء يعني يهدي للشخص لاجل ان يرد عليه مثلها واحسن منها يعني يثيب عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها

76
00:32:43.150 --> 00:33:00.500
فاذا كان قصدي المهدي ان المهدى اليه يرجع عليه شيء فهذا لها حكم البيع هادي لها حقوق البيع اذية الثواب لها حكم البيان. اما هدية التبرع فليس لها حكم البيع

77
00:33:01.550 --> 00:33:21.900
لا عن النعمان ابن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللي حالت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا

78
00:33:22.150 --> 00:33:43.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

79
00:33:43.350 --> 00:34:06.800
فرجع ابي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا هذا الحديث فيه ان البشير بن سعد رضي الله عنه

80
00:34:07.850 --> 00:34:33.450
صحابي جليل وهب ابنه النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهبه عبدا فقالت امه عمرو بن عواء رضي الله عنها اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العقيدة

81
00:34:33.650 --> 00:34:53.950
النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال اكل ولدك دخلته الان؟ قال لا قال فارجع وفي رواية تسكت على هذا غيب هذا من باب هل من باب التهديد والانكار؟ فاني لا اشهد على جرم

82
00:34:55.450 --> 00:35:15.650
ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا. اذا. اجل هذا الحديث بمجموع رواياته على انه لا يجوز للاب ان يقص بعض اولاده

83
00:35:15.700 --> 00:35:44.550
للعطية لا يجوز له ان يخص بعض اولاده بالعطية دون بعض وان هذا من وان هذه العقلية باطلة تعد وتلقى لانها جوع وانه لا يجوز الشهادة على مثل هذا لا تجوز الشهادة على مثل هذه العقيدة لانها منكر

84
00:35:44.600 --> 00:36:08.900
اجل هذا الحديث على وجوب التسوية بين الاولاد العطية والا يقص بعضهم دون بعض والتسمية اختلف العلماء هل هي مثل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين او انه سواء الذكور والاناث من غير تفضيل

85
00:36:10.500 --> 00:36:27.300
الاثر على انه يكونون سواء من غير زوج لان هذا ليس ميراثا وذهب الامام احمد وطائفة من العلماء يرشد الاسلام ابن تيمية وابن ميم الى ان التعديل بين الاولاد على حسب الميراث ابتداء بقسمة

86
00:36:27.300 --> 00:36:54.650
سبحانه وتعالى فالمهم انه لا يخص بعض اولاده بالعطية دون بعض. لما يجب هذا من احقاد بين بين الاولاد ومن البغضاء فيما بينهم ولما فيه من الظلم والاجتهاد من الوالد

87
00:36:54.950 --> 00:37:18.600
حيث خص بعضهم ترك البعض الاخر هذا فيه ان الوالد يسوي بين اولاده ذكورا واناثا بالعطية ولا يفظل بعظهم على بعظ او يعطي بعضه ويحرم البعض الاخر اتقوا الله واعلموا بين اولادكم

88
00:37:19.250 --> 00:37:51.150
وان هذا يسبب عدم البر ايسرك ان يكون لفظ المرء سواء الى اعطى بعظهم وحرم الاخرين سبب هذا عدم البر بوالديه وبغضهم لوالدهم لان الاموال النفوس تتعلق بها النفوس فلا يجوز ان يسببها الوالد آآ عقوق اولاده له في عطاء بعضهم

89
00:37:51.200 --> 00:38:16.700
وحرمان البعض الاخر ودل على ان التسوية بين الاولاد كما هي العدل لقوله اعدلوا فهي علم تسبب انهم يبرونه. يبرون به ويحبونه هذا ما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه

90
00:38:16.800 --> 00:38:35.850
لكن عندنا مسألة وهي اذا كان واحد ينفق على اولاده. اولاده ما يستطيعون الانفاق على انفسهم. يجب على الاب انه يوفق عليهم هل يعدل بينهم وبين نفقة لا بل يهبط على كل واحد بقدر ما يحتاجه

91
00:38:36.800 --> 00:38:56.700
وقدرنا يحتاج فلا شك ان النفقة على الطفل الذي يرضع ما هي مثل النفقة على الكبير فيعطي كل واحد حسب حاجته وليس هذا منه ليس هذا من الجواب. هذا من العدل

92
00:38:56.750 --> 00:39:14.800
لو بلغ بعضهم بعضهم زوجا كذلك كل من احتاج للزواج يجب عليه الزوج لكن لو لم يحتاج الاخر للزواج ما يلزمه ما يلزم ذلك لان التزويد من النفقة والنفقة بقدر الحاجة

93
00:39:15.400 --> 00:39:45.000
انما ممنوع التمليك الممنوع تخصيص بعضهم بالتمليك. تمليه شيء بنغمة اما النفقة ليس فيها تمليك انما في استهلاك وهي بحسب الحاجة فينبغي التنبه  كذلك يظهر العلماء ايضا انه يجوز للوالد ان يفضل بعض اولاده بسبب يقتضي ذلك. فان كان هذا الولد اعمى او

94
00:39:45.000 --> 00:40:07.100
فيه عاهة ولا يستطيع الكسب لا يستطيع الكسب مقعد ولا. والاخرون يقدرون على الحزن فلا بأس به اصحاب الولد في قدر ما ينفع حاجتهم وليس هذا من من الجوع ليس هذا من الجور

95
00:40:07.450 --> 00:40:31.750
لا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في حيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيءه

96
00:40:32.450 --> 00:41:00.500
قال الذي يعود في الهبة يطير ثم يعود ويأكل غيره. هذا فيه استهجان بهذا الشيء لتنفيذ منه الكلب يقين يعني يستغرق ما في جوفه طريق الفم ثم يعود ويأكل وهذا مستهدأ ومستقبح

97
00:41:00.550 --> 00:41:30.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يهب الربا ثم يرجع فيها لانه مثل الكلب هذا يدل على تحريمه. من الرجوع اليه. لكن الهبة لا تلزم فان رجع فهو مثل الكلب. يطيب ثم يعود للمجد. اما ما دام لم يقبضها فلا بأس انه يمشي. لانها ما دخلت في ملك الثاني

98
00:41:30.100 --> 00:41:59.300
الا الوالد فيما يهبه لولده كما سبق في الحديث حديث النعمان ابن بشير فالوالد يجوز الرجوع في الهبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بارجاعها  فيجوز للوالد ان يرجع بما وهبه لولده

99
00:41:59.350 --> 00:42:22.500
وليس لغير الواجب ذلك. نعم فضيلة الشيخ وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة

100
00:42:22.500 --> 00:42:45.600
صححه الترمذي وابن حبان والحاكم في الحديث الذي قبله مطلق العائد في هبته كالكلب. يقيه ثم يعود في قلبه. هو مطلق وعام بمنع الرجوع للهدى وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الذي قاله لان الوالد يجوز له الفجور

101
00:42:46.350 --> 00:43:02.850
يجوز له الرجوع فيما وهبه لوجهه وكما في قصة النعمان ابن بشير فيجوز بوالد خاصة انه يرجع يقولون لان ملك الولد ملك للوالد. قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك

102
00:43:02.950 --> 00:43:25.600
فيرجع لان ملك الولد ملك للوالد هذا من ناحية؟ الناحية الثانية انه اذا كان في العطية جور فيلزمه اما الرجوع في الهبة واما التعديل. بين الاولاد اما ان يرجع فيها ولا يعطي احدا شيئا

103
00:43:25.600 --> 00:43:49.000
واما ان يعدل بين الاولاد فيعطي البقية مثل ما اعطاه لهذا نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. نعم

104
00:43:49.000 --> 00:44:12.200
هذا يدل على على استحباب قبول الهدية وان الانسان اذا اهدي اليه شيء لا يرده لانه اذا رده صار في نفس اخيه المهدي شيء من الحرج فيقبل الهدية ولا يردها

105
00:44:12.850 --> 00:44:30.400
بما في ذلك من الحركة على المهدي ولما اهدى الصعب بن جتام رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي مر بكم فيه بعد في كتاب الحج

106
00:44:30.800 --> 00:44:46.800
رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم هذا الصيد على على الصعب وقال انا لم نرده عليك الا انا حر فبين العذر صلى الله عليه وسلم من اجل ان يطيب خاطره

107
00:44:47.150 --> 00:45:14.800
فدل على انه اذا لم يكن عذر فانه لا يجوز له ان يرد الهدي لما في ذلك للاثارة الحرج في نفس المؤمن  واما كونه صلى الله عليه وسلم يجيب على الهدية فهذا من كرم اخلاقه. صلى الله عليه وسلم. والا فانه لا يلزم ان المهدى اليه

108
00:45:14.800 --> 00:45:35.250
يثيب على الهدية لكن على ان ترى الاخلاق من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم فاذا تاب عليه فلا بأس لكن حينئذ تكون في حكم البيع كما سبق. وهذه ما تسمى بهمة الثواب

109
00:45:35.850 --> 00:45:59.650
هذه هبة الثواب وتجري عليها احكام البيع كما ذكر العلماء رحمهم الله نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة لانها تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام

110
00:45:59.950 --> 00:46:20.650
وكان يقبل الهدية ففيه فرق بين الصدقة وبين الهدية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لاهل بيته ولكن تجوز الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته ولا مانع من قبوله. نعم

111
00:46:21.450 --> 00:46:44.400
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه فيها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد وصححه ابن

112
00:46:44.400 --> 00:47:03.900
بان هذا كالحديث الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يريد عليها وفيه زيادة ان الاجابة لابد ان تطيب خاطر المؤمن فلو اتابه عليها شيئا قليلا

113
00:47:04.500 --> 00:47:24.900
فان هذا لا يجوز بل لابد ان يطيب خاطره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأله حتى ويزيد حتى قال طبعا دل على ان الكتابة القليلة لا لا تنبغي ان يكون الاجابة

114
00:47:25.000 --> 00:47:43.150
كثيرا اطيب خاطر المهدي. هذا اذا كان القصد المهدي الثواب. اما اذا كان قصده التبرع فهذا لا يجوز ليس فيه لا يرد المهدى اليه شيء. اذا كان قصده التبرع فقط

115
00:47:43.350 --> 00:48:04.250
اما اذا كان اصله الثواب فلابد ان يعطيه حتى تطيب نفسه. لان هذا له حكم البهم نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن؟ لن تقف على العمرة. نعم

116
00:48:07.200 --> 00:48:26.800
فضيلة الشيخ هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من من العلم الذي ينتفع به بعد موته؟ اذا والله اذا وقفها فهي من العلم الذي هو تبعه اما اذا لم يقل

117
00:48:27.600 --> 00:48:57.750
فانها تكون للوراء اذا لم يقفها صارت للورثة. نعم فضيلة الشيخ هل اوقات الصحابة الان معروفة؟ ومن ومن القائم عليها لا يدري ولا اعين بها في هذا شيئا   ولا اعلم الناس انها معروفة او انها مستمرة وان عليها

118
00:48:58.000 --> 00:49:24.100
ناس يقفون عليه نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسة والحاسب الالي  لا يدخل هذا المراد بان ينتفع به يعني من علوم الشرع. اما ذاك مباح من العلوم المباحة علم الطب وعلم

119
00:49:24.450 --> 00:49:49.250
الجهن والشرف هذي من المباحات. نعم فضيلة الشيخ جاء في اقوال شيخ الاسلام رحمه الله بطلان علم الكيمياء فما معنى ذلك  الكيمياء التي فيها الغش التي تحول التراب الى ذهب يعني نوعا من السحر

120
00:49:49.400 --> 00:50:14.850
نوع من السحر والتلبيس. هذه الكيميا والسينيا. التي تحول الاشياء عن حقيقتها. تخدع الناس اما الكيمياء النافعة التي ينتفع بها الناس الان علم من العلوم المباحة. نعم فضيلة الشيخ ما حكم وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف

121
00:50:15.600 --> 00:50:47.150
هذا لا يسمى والله هذا يسمى صدقة طعام يعني طعام تمر لهم الروح او حتى غير مقبول يصدق التمر ولا ولا برز على من سموه اللي يسمى صدقة نعم فضيلة الشيخ اذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله فهل يستعان به

122
00:50:47.150 --> 00:51:11.700
في الاشتراك في وقف اخر مثله لا هو باعظه بما يساويه فان صار له قيمة تشترى بها وقتا مثل وقت المليغ وجب هذا والا فبقدره. والا يكون بقدره حسب ما يبلغ ولابد من مراجعة المحكمة في هذا

123
00:51:11.800 --> 00:51:31.750
لا بد من ورايا. ما هو الانسان يدير الوظح على طول لازم يراجع المحكمة والمحكمة ترسل لجنة تشوف حقيقة الواقع ثم بعد ذلك القاضي يشوف الاصل ليس من صلاحيات المرضى انه يضيع الوقت

124
00:51:32.150 --> 00:51:59.800
ندعي انه تعطلت هذا يرجع الى القضاة. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المعلق سواء بقدوم شخص او وفاة الواقف؟ هذا ما يلزم الا اذا حصل الشرط الوقف المنجز هو الذي يلزم في الحال. اما الوقف المعلق على الشرط فهذا لا يصير وقفا الا اذا تحقق الشرط

125
00:52:00.450 --> 00:52:20.800
نعم فضيلة الشيخ اذا مات الانسان ودفن في قبره وزاره ابناؤه في المقبرة هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها نحن امرنا او شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندور المقابر وان ندعو للموتى

126
00:52:20.850 --> 00:52:40.850
نسلم عليهم وندعوا لهم. اما حالتهم هم وانهم يعلمون او لا يعلمون. علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نحن لا ننفذ ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسأل عنه حالة الميت ان يشعر او لا يشعر يعلم

127
00:52:40.850 --> 00:53:06.550
لا يعلم دليل صحيح. نعم فضيلة الكلام كثير في هذا وفهمنا القصاص والحكاية كثيرا لكن ما يبقى ادلة شرعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة خيبر للاتعاظ ورؤية ما فيها من اثار باقية

128
00:53:07.000 --> 00:53:28.650
لا يجوز السفر ولا للمشاهدة لكن اذا مر اذا مر بها في طريقه فلا مانع منه ينظر فيها اما انه يقصدها ويسافر لها فلا يجوز. ليس هذا بمشروع لا فضيلة الشيخ

129
00:53:28.750 --> 00:53:56.350
اذا كان للناظر راسب مقابل عمله. فهل له الاكل واطعام الصديق لو يعطي راتبه كله مستحيل  نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الوقف الذري حتى ولو كان منهم اغنياء يجوز للانسان ان يقف على

130
00:53:56.750 --> 00:54:13.300
على بره لكن ما يخصص معه دون من يقول هذا على كل سواء كانوا اغنياء او مقارنة لكن كونه في شيء يوقف على اولاده الصلب على ما يقولون دون اولاد البنات هذا ما يجوز

131
00:54:13.550 --> 00:54:34.100
وهذا انكره الشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب في رسالته سماه في الجنة وهو حرمان اولاد البنات فاذا وقف الانسان على ذريته يشمل اولاد البنين واولاد البنين. نعم. فضيلة الشيخ

132
00:54:34.150 --> 00:54:52.900
هل يصح قول الناس الهدية ما ترد كما سمعتم انه ما يبغى يردد لانها تحدث حرجا في نفس المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه انه كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام

133
00:54:53.350 --> 00:55:13.000
وقال تهادوا تحابوا اين الهدية تسل السخيمة يلا سورة المحبة. نعم. فضيلة الشيخ كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الوقف والسبيل بحيث لو تعطلت منافعه

134
00:55:13.050 --> 00:55:29.550
يجوز بيع الوقف دون السبيل؟ السبيل هو الوقف معناه واحد ما بين الله يقول هذا السبيل او تقول هذا او تقول هذا حبس كله سواء العبارات معناها واحد فلا يجوز بيع الوقت

135
00:55:29.550 --> 00:55:53.900
سواء سميته رطبا او سبيلا او حبسا لا يجوز بيعه. الا اذا تعطلت منافعه ويكون هذا باشراف المحكمة الشرعية  فضيلة الشيخ هل يجوز ان يأخذ الوالد مالا من ولده ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته. نعم

136
00:55:54.000 --> 00:56:11.100
فضيلة الشيخ هل يجوز ان يأخذ الوالد مالا من ولده؟ ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته هذا على القاعدة بان للوالدة ان يأخذ من مال ولده

137
00:56:11.350 --> 00:56:33.300
ما لا يضره ولا يحتاجه هل الوالد انه ياكل من مال ولده؟ لكن ما يضر بالولد او يأخذ شيء يحتاجه الولد المأكول فيه هل الوالد ما دام انه ولده هذا غني ولده الاخر فقير

138
00:56:33.350 --> 00:57:04.500
من هذا ويعطي هذا لكن كونه يأمر الغني بانه يعطي اخاه الفقير احسن احسن القول وياخذ هو ويعطينا نعم فضيلة الشيخ هل ينقطع هل ينقطع الثواب؟ بتعطل منفعة الوقف اذا اذا تعطل الوقت ما فيه نفع انقطع الحروب. لان الثواب يمشي ما دامت الصدقة جارية. جارية يعني

139
00:57:04.500 --> 00:57:26.200
فاذا تعطل الوقت فيه منفعة توقف نفسه نعم فضيلة الشيخ هل الهدايا التي تعطى لاعيان الناس الاثرياء برجاء ان يعطى المهدي خيرا منها فيعتبر من هدية الثواب وليس فيها محظور شرعي

140
00:57:26.250 --> 00:57:47.000
اي نعم تعتبر هدية الثواب وليس بها محله بشرع الا اذا كان مهدى اليه من المسؤولين موظفا الا يجوز الهدية لان هذا اخوة حقيقة لها رشوة وان سميت الموظف او الذي تولى شؤون الناس

141
00:57:47.700 --> 00:58:04.150
لا يجوز ان يهدى اليه ولا يجوز لحومه يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له اللفظية عاملا على الصدقة فجاء وقال هذا لكم وهذا اهدي الي

142
00:58:04.800 --> 00:58:27.600
غضبا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا جلس هذا في بيت امه فينظر يهدى اليه ام لا فلا يجوز للولي ولي الامر او اي موظف عنده اعمال الناس ومراجعات الناس

143
00:58:28.050 --> 00:58:50.350
لا يجوز له ان يقبل منه لانها رشوة وان سميت نعم فضيلة الشيخ هل الوقف يجوز ان يكون في الامور المباحة؟ ام لابد ان تكون في البر والطاعة هو الامور المباحة هي بر الله

144
00:58:50.650 --> 00:59:16.000
فاذا وقف على المحتاجين او على المساجد او على اه المشاريع الخيرية فانه يكون برا وطاعة وفيه الاجر اما اذا وقف هذا الشيء ما فيه بر هذا ليس وفقا ولا يصح لا يصح الوقف الا اذا كان على جهة بر اما الوقف اللي ما هوب على جهازه

145
00:59:16.000 --> 00:59:40.700
هذا ليس هو ولا يصل نعم فضيلة الشيخ اذا ابدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز ان توضع القديمة في غير المساجد كما لو وضعها في صالات المحاضرات او مدارس تحفيظ القرآن؟ لا اثاث المسجد اثاث المسجد المخصص في المسجد

146
00:59:40.700 --> 01:00:03.550
فان استغنى عنه المسجد يوضع في مسجد اخر ولا يرى في المدرسة ولا يوضع في اي مكان وفي المسجد الاعظم او العنهما فروش النظر عنه المراوح والمكيفات طبعا  نكبر صوت

147
01:00:03.950 --> 01:00:22.300
هذه تصرف في مسجد اخر الا تسرق في غير المساجد. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز بيع الوقف اذا قل اذا قل ريعه وخف من تعطل منافعه ام لا هذا يرجح فيه الى نظر القاضي

148
01:00:22.700 --> 01:00:47.300
فيه الى نظر فاذا رأى القاضي منها ابداله بغير اصلح واحسن الى نظره وهو المسؤول عن هذه الامور. نعم فضيلة الشيخ ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ابن ادم هل يشمل المسلم والكافر؟ ام انه خاص بالمسلم

149
01:00:48.300 --> 01:01:02.700
الكافر ليس له عمل صالح خاص بالمسلم الذي له عمل صالح الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم. لانه هو اللي له عمل صالح. اما الكافر هذا ليس له عمل مستقيم

150
01:01:03.000 --> 01:01:24.950
نعم فضيلة الشيخ ما معنى هبة الدين؟ التي ذكرها شراح الحديث هبة الدين اسقاه عن عن من هو عليه  هذه لك عليه مئة ريال تقول وهبت هذا تسقطها عني. نعم. فضيلة الشيخ

151
01:01:25.100 --> 01:01:52.700
هل يجوز للمعلم ان يقبل هدايا الطلاب؟ المراد بها النصح منهم كشريط او كتاب؟ لا المعلم مسؤول موظف ويحكم بين الطلاب في الاختبارات في الحكم عليه للسلوك هو المسؤول عنها فلا يجوز له ان يقبل منه شيئا

152
01:01:52.950 --> 01:02:15.700
ان هذا يعتبر من الرشق نعم  فضيلة الشيخ هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته نعم هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته الوقف على قسمين وقف على جهة المساجد على المدارس على

153
01:02:16.300 --> 01:02:33.400
هذا هو اما الوقف على المعين ان يقول وقف على البيت او على بكر او على فلان فهذا وقف على معين ولا يشترط ايضا لا يشترط ايضا ان ارادوا لم يشربوا نعم

154
01:02:33.500 --> 01:02:50.750
فضيلة الشيخ اذا وكل انسان شخصا بان يخفف مبلغا في وقف يحدده الوكيل. فما هو الاصلح؟ هل يبنى به مسجد؟ ام يشارك في بناء مدارس في بناء مدارس تحفيظ القرآن

155
01:02:50.950 --> 01:03:11.850
يجتهد الوكيل بما يراه. ما دام فوض اليه هذا دخل في ذمته فيختار الاصلح للمؤمن. نعم. فضيلة الشيخ ما رواه ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تتطيب بمسك عند الاحرام

156
01:03:12.000 --> 01:03:28.850
هل هذا هل هذا الامر فيه مشروعية الطيب للنساء عند احرامهن المعروف انه كانت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك قبل ان يغامر. فتطيبه اذا تحلل الى محرم. هذا المعروف. اما الناهين

157
01:03:28.850 --> 01:03:59.200
تتطيب المرأة هي التي تتطيب لما الى رائحته قوية لكن تتطيب بما يقطع رائحة الرائحة الكريهة ولا تكون رائحته ذكية تنتشر. نعم فضيلة الشيخ هدية الثواب يقولون الرجل يتطيب بما يقوى ريحه ولا ويكف لو

158
01:03:59.200 --> 01:04:28.550
والمرأة بالعكس تتطيب بما يظهر لونه ويحق ريقه. نعم فضيلة الشيخ اذية الثواب كيف تأخذ حكم البيع؟ نريد زيادة ايظا لانها معارضة تحكم اختصاص الحكم لانها معاونة فيشترط فيها اشترط فيها ما يشترط بانها معارضة في مقابل والبيع مقابلة نعم

159
01:04:29.650 --> 01:04:52.400
فضيلة الشيخ ما حكم قول وشاءت قدرة الرحمن؟ هذا لا يجوز بالنسبة الى الصفات شيء فليقال شاء الله جل وعلا يا الله ولا يقبل شاءت ارادة الله او شاءت قدرة الله هذا لا يجوز. نعم

160
01:04:52.500 --> 01:05:14.450
فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الانفاق على الاولاد والصدقة عليهم نعم صدقة عليه اذا كانت الولاية محتاجين الواجب نفقتهم على والدهم واجبة فهي بصدقة فرض فرو عليه واجب. نعم

161
01:05:14.750 --> 01:05:38.750
فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المنقطع فمثلا لو اوقفه على اناس معينين ثم انقطعوا فماذا يفعل بالوقف؟ يصرخ في وجوههم الوقت المنقطع يصرف في نعم. فضيلة الشيخ ما رأيكم بانسان مات؟ ولم يحج؟ وقيل انه يرجع الى مرته وقف

162
01:05:38.750 --> 01:06:03.450
يرجع الى ورثة الموقف. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم ما رأيكم بانسان مات ولم يحج واراد انسان ان يحج عنه هل يلزمه هل يلزمه ان يحج عنه من بلده الذي مات فيه؟ او انه يحج عنه من اي مكان؟ صحيح انه فيه حجة عنه الى اي مكان

163
01:06:03.450 --> 01:06:23.850
ولا يلزمهم بلد الميت. صحيح ان شاء الله انه يحج من اي مكان. نعم ولو من مكة نعم فضيلة الشيخ هل المقصود بالمصحف الذي لا يمسه الا المطهرون هو المجرد من التفسير

164
01:06:24.700 --> 01:06:47.600
نعم مراد بالمصحف القرآن. اما كتاب التفسير الذي فيه قرآن هذا لا يعتبر مسلم. يسمى كتاب التفسير. المصحف نعم فضيلة الشيخ يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل الى ثلاثة اقسام مني ومذي ووادي ووذي

165
01:06:47.850 --> 01:07:10.000
فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم لا المرأة يحصل منها ما يحصل منها هي شقيقة الرجل والزوج فيحصل منها نعم  فضيلة الشيخ توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته

166
01:07:10.200 --> 01:07:31.000
وهي باسمه فهل تكون هذه السيارة لي؟ او تكون الورثة جميعا فاصلح انت واياه الله اصلح انت واياهم واذا اختلفتم روحوا للمحكمين. ان صلحتم بدون المحكمة هذا احسن وان اختلفتم فلا بد منه مشكلة. نعم

167
01:07:31.350 --> 01:07:51.100
فضيلة الشيخ بعض الناس يعتبر توزيع الماء عند دفن الميت صدقة له ما هو خاص عند ذهنه تصدق عنه ولو ولو تصدق عنه في اي وقت حتى ولو بمئة سنة. ينفعك

168
01:07:51.950 --> 01:08:21.550
نعم قصة الصدقة عن الدفن هذا مبتدع. نعم  فضيلة الشيخ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن اخذ العمرة في اشهر الحج. ثم رجع الى مكة في اليوم الثامن والسؤال هو هل يعني مكة؟ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع؟ لمن اخذ العمرة

169
01:08:21.550 --> 01:08:41.500
في اشهر الحج. نعم. ثم رجع الى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة والسؤال هو هل يدخل الى الحرم وعليه ثيابه وهل اذا وصل الى مكة يجب عليه طواف القدوم. السؤال ما هو الرجع الى مكة. الظاهر رجع الى بلده

170
01:08:42.050 --> 01:09:05.400
رجع الى بلد سافر بعد العمر سافر بعد العمرة. ثم رجع الى مكة بعد السفر هذا هو محل سواه هذا انكار رجع الى بلده فانه يكون مفيدا الى جانب الحج. لان لان التمتع انقطع. اما اذا سافر الى غير بلده ورجع. فالتمتع لا يزال باقيا

171
01:09:05.600 --> 01:09:25.200
ولا يقطعه هذا الشك. نعم فضيلة الشيخ اذا كان للاب واذا مر بالحج اذا مر بالميقات يحرم بالحج. قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت قلنا لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العقوق

172
01:09:25.200 --> 01:09:46.500
يحرم من الميقات اما بحج التمتع ان كان لم ينقطع واما بحج الاضرار لك انقطع تمتعه. نعم فضيلة الشيخ اذا كان للاب ابنا بارا به اكثر من غيره. فهل يجوز له ان يعطيه اكثر من باقي اخوته

173
01:09:47.250 --> 01:10:09.350
لا لا يجوز له هذا وهو الابن البار لان له الثواب عند الله سبحانه وتعالى. هو يريد طمع الدنيا له الثواب عند الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ لوحظ في الفترة الاخيرة ان بعظ الناس يظعون عند قبور اقرباهم علامات واشارات

174
01:10:09.700 --> 01:10:25.050
فما رأيكم في ذلك؟ لا يتوسع في هذا لا بأس بوضع حجر انت عارف ليه قبل الطريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابي عثمان ابن مظعوف رضي الله عنه يضع حجر او علامة

175
01:10:25.750 --> 01:10:52.050
يعني كيف تدل على القبر آآ يميزه بها عن غيره اما وضع اصباغ بالبويات او كتابات او غير ذلك فهذا محرم ولا يجوز لان هذا يبعث على الغلو في القبر واذا رأى الناس القبر مميز عن غيره بكتابة او صباغ بوية او غير ذلك

176
01:10:52.050 --> 01:10:59.190
قالوا هذا فيه نفع وفيه تأهيل فيعتقدونه