فلا ينسى نفسه. اما اذا كان عليه ما له قليل ويضر الورثة لا شك ان ان بالورغط عنه ينتفع به وردته ان له عليه الاجر ايضا. انك ان تزغ ورقة اغنياء فجاء عمر وقال منع ابن جميل وخارج بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن تميم فما يمكن الا ان كان فقيرا فاغناه الله فان هذا لا يجوز بل لا بد ان يطيب خاطره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأله اراضيه حتى ويزيده حتى قال طبعا دل على ان الكتابة القليلة هل يصح قول الناس الهدية ما ترد كما سمعتم انه ما يبغى يرد الهدية لانها تحدث حرجا في نفس المهم. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه انه كان وبقيت بعده فانه يجري عليه اجرها ودفعها وهو ميت وكذلك اذا طبع الكتب ونسقها اذ قالوا حتى ولو بالاجرة فان هذا يؤجر عليه بعد الموت لانه فيه ابقاء للعلم فيه ابقاء للعلم ونشر للعلم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واربعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله كتاب الوقف الوقف مصدر وقف يقف وقفا ومعناه خمس معناه باللغة الحبس والمراد به في الشرع حبس الاصل وتسهيل اللمعة حبس الاصل وتشغيل المنفعة وبعد حبس الاصل اي منعه من البيع والشراء والهبا والمستشار في نقل الملك فليبقى كما يأتي في الحديث وتؤخذ غلته فتصرف في وجوهنا هذا هو الوضع في الاسلام وهو عمله صالح يبقى للانسان اجره وثوابه بعد موته يسمى وقفا ويسمى صدقة وفيه فضل عظيم واجمع العلماء على مشروعية الوقف بالجملة وان اختلفوا في بعض التفاصيل فالوقف مشروع بالكتاب مشروع بالسنة والادمان وفي القرآن يدخل في قوله جل وعلا وافعلوا الخير يدخل في عموم الاية لانه من فعل الخير قد ذكر العلماء ان الوقف من خصائص الاسلام يزود الخصائص او مما جاء به الاسلام ولم يكن موجودا في الامم السابقة نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله عملا عمل الانسان لمدة حياته على هذه الارض فاذا مات انقطع فجميع الاعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك كلها تنتفع بالموت وفي هذا رد على الذين يقولون ان ان الميت له تصرف بعد موته يحضر وانه يتصرف روحه وتصول وتجول يزعمون ان ارواح الاولياء روح النبي صلى الله عليه وسلم وعن ارواح الانبياء بعد الموت وانها وتحضر وهذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان والميت ينتقل من هذه الدنيا اقالة كلية الى الدار الاخرة. الا يبقى له رجوع الى هذه الدنيا لا بنفسه ولا بروحه ولا باي شيء اذا مات ابن ادم وهذا عام. يشمل الرسل وغير الرسل. كلهم يموتون وكلهم تنقطع اعمالهم بالوفاة الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء كانت من عمله في الحياة فتستمر بعد موتك علم ينتفع به بان يكون في حياته علم العلم النافع وصار له طلبة يروون عنه العلم فينشرونه وينفعون به الناس فهذا يجري اجره للمعلم بعد موته وعلم الناس الخير وكذلك المؤلفات اذا الف مؤلفات من الكتب النافعة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم او علم ينتفع به علم العقيدة وعلم العبادات المعاملات الحلال والحرام غير ذلك لا ينفع الناس. اما العلم الذي لا ينتبه به الدين انما ينتفع به في امر الدنيا فقط او ليست او فيه مضرة كعلم السحر وعلم النجوم والعلوم الضارة فهذا لا ليس له فيه ثواب بل يكون عليه اثمه ما بقي وضر النفس. ويكون قد ورث شرا. وكتب الالحاد وكتب الزندقة وكتب الكتب الضالة كتب البدع والمؤلفات هذه ويجري ظررها وزرها ونصفها على من؟ على من ورثها بعد موته والعياذ بالله انما هذا خاص بالعلم الذي ينتفع به كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به قال فيه الحرص على تعليم العلم النافع وتأليف الكتب النافعة وتوريث الكتب وايقاف الكتب النافعة يستفيد منها المسلمون كل هذا داخل في او علم ينتفع به صدقة جارية هذا الثاني. وهذا هو محل الشاهد من الحديث صدقة الجارية هي الواو يعني مستمرة بمعنى جارية مستمرة نفعها لان يوقف وقتها ويجعل مظلته حصرا ربي وجوه الخير. ووجوه البر. اما بقي هذا الوقف ينتفع به فان اجره يجري بصاحبه وهو ميت ولو تطاولت السنون هذا فيه الحث على الوقت وان يحرص على الاشياء التي يستبد نفعه ويبقى نفعها وهذا محل الشاب من الحديث فينبغي لمن رزقه الله لا لم ان يوقف منه ما يحصل به النهي من بعده للمسلمين ولا يحرم نفسه ويتركه كله للورثة ويحرم نفسه منه فليوقف لنفسه ما يجري عليه اجره بعد موته لكن لا يضايق الوردة الا اذا كان عنده متسع من المال خير من ان تدرهم عالة يتكفرون الناس اولا بصالح يدعوه هذا الثالث ولد صالح يدعو له سواء كان للغرام او ملكي وسواء كان ولد اول الولد مهما نزل ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح بانه هو الذي يستجاب دعاءه الصالح والذي يستجاب دعاؤه ففي هذا حث على تربية الاولاد على الصلاة والاستقامة وان الوالد يعنى باولاده فيغبيهم على الخير. ويربيهم على الاستقامة حتى يكونوا صالحين. يدعون له بعد وفاته فيقبل الله دعاءه وينفعه بذلك اما الولد غير الصالح فهذا لا يفيده. بل ربما يبر والده ايا نسأل الله العافية فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه فضل العلم تعليم وبقاؤه بعد موت العالم وفيه فوضى الوقف المستمر نفعه للمحتاجين وفيه فضل الاولاد الصالحين وانهم ينفعون اباءهم بعد موتهم وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يزال الا له. لان هذه الاشياء الثلاثة من سعي هذه الاشياء الثلاثة من سعيه العلم من سعيه والولد الصالح من سعيه والوقف من سعيه لا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متبول مالا متفق عليه واللفظ مسلم وفي رواية وفي رواية للبخاري تصدق باصلها لا يباع ولا ولا يوهب ينفق ثمره نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه وهو اول وقف في الاسلام كما ذكر العلماء انه اصاب يعني ثمن لك ارضا بخيبة وخير بلد معروف بلد زراعي معروف يقع شمال المدينة لا يزال بهذا الاسم الى الان تملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من هذا البيت يقال يقال لها سم للثاء والميم والغين. فجاء فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمره يعني يستشيره فيها ماذا يصنع به فهذا فيه الرجوع الى اهل العلم استشارته بما هو الاصلح وان الانسان لا يعمل على رأيه بل يشاء ويستشير اهل العلم ويأخذ رأيه يستعمره فيها ويؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصب مالا انفس من هذه الارض يعني اطيب من هذه الارض واغلى قيمة من هذه الارض وهذا فيه ان الانسان يتصدق بافضل ما يجد واحسن ما يريد مما يكثر نفعه وهذا علامة الايمان او الانسان يقدم انفس ما يجد من ماله لله عز وجل. هذا يدل على قوة الايمان. قال تعالى لن تنالوا البر حتى من قلوب ما تحبون قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا فالانسان اذا اراد ان يتصدق او يوقف وقفا فانه يتخير من انفس ما عنده. ليكون ذلك اعظم لاجله واكثر اكثر لنفعه كما قال الله تعالى وينكرون بوصف الانصار وينذرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذا عمر رظي الله عنه عنده هذه الارض ليس عنده مال احسن منها ومع هذا جاء بها لله عز وجل وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع به بوجوه الخير فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الوقفين قال ان شئت حبست اصله هذا هو الوقت تحبيس هو هو الواو يقول حبست ووقفت وسبلت كلها الفاظ بمعنى واحد وتصدقت بثمنه يعني بالغلبة التي تنتج منها يصدق بها الا ثمرة والا اجرة او اي غلة نافعة يجعل صدقة على وجوه الخير هكذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ عمر امر الرسول صلى الله عليه وسلم تحبس هذه الارض على الا تباع ولا توهب ولا كورة دل على ان الوقف هكذا انه اذا وقف انه لا يبالي لا ينقل فيه الموت لا ينقل فيه الملك لا ببيعه ولا بهيبة وهي العطية ولا الوقت لا يغادر لانه موقوف ومحبس ولا ينتقل تنتقل ملكيته ادل هذا على تحريم نقل الملهية في الوقت باي نوع من اللغم الا ان تتعطل منافعه فلا بأس ببيعه وصرف قيمته لمصر ايباعد اذا تعطلت منافعه؟ اين او يباع؟ وتصرف قيمته في وقف مثله يعني ينقل الى الى وقت اخر فيه مبدأ تصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء وذوي القربة يعني قرابة عمر رضي الله عنه هذا في بيان مصرف الوقف وانه يكون في وجوه الخير على الفقراء والمساكين المحتاجين وعلى اقارب على اقارب الواقف يا مهتدين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لا بأس على من ولي هذا فيه اقامة النظر على الوقف به اقامة وان الوقف لا يتحرك بدون تقوم عليه ويتولاه وننفذ شروط الواقف فيه وانه يجوز لي الناظر ان يأكل من هذا الوقت. بمقابل عمله لكن بالمعروف يعني بما جرت به العادة ولا يزيد على ما جرت على ما جرت به العالم لانه اذا زاد وتعدى في الوضوء فيأكل من غلة الوقف بحسب ما جرت به العادة في البلد ويرجع هذا الى نظر القاضي يذهب الى القاضي والقاضي يحدد له حدد له العرف لا يجوز له اهله فيأكل منها في مقابل نظارته. مقابل عمله ولا بأسباب وضع صديقه مجرد اكل ولا يعود من هذا الوقت شيئا يتملكه او يتموله او يعطيه احدا يتملكه الى اصدقائه الاغنياء فانما هو للفرق ولذوي القربى مجرد اكل فقط ولا يتخذ شيئا يتموله ويتملكه ويشتري به له ملزم هذا لا يجوز. لا يجوز للنظر على البكر فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى مشروعية الوقف وهذا بالاجماع وما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال الا ووقف فلا خلاف في مشروعية الوقف. المسألة الثانية انه ينبغي للواقف ان يتخير احسن ما عنده الشيء الردي او الذي نفعه قليل قال تعالى ولا تيمموا الخبيث يعني الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخرين الا ان تبلغوا فيه ويتخير للاحسن ما عنده من المال المسألة الثالثة فيه دليل على ان الوقف لا يجوز نقل الملكية فيه لا ببيع ولا بهيبة ولا من ميراثهم البيع يعني المعارضة والهبة هذي بدون معاونة فلا يجوز هذه الموت في الوقت لا في عوض ولا بغير عوظ المسألة الرابعة لحديث دليل على مشروعية اقامة الناظر اقامة ناظر على الوقف وانه لا يترك بدون نار فان لم يضل الواقف ناظرا عليه فان القاظي يقيم ناظرا على هذا نيابة عن الواقع ولا يترك بدون المسألة السادسة حديث جميل على انه يجوز للناظر ان يأكل من غزوة الوقف في مقابل عمله بما جرت به العادة ويجوز من وقت لم يعتريه من الاصدقاء ومن يمر به ان يوكله من مغلتنا للوطن المسألة السابعة حديث دليل على ان الناظم لا يتملك شيئا من هذا الوطن او يشتري به له مال وانما يباح له ما يأكل فقط لا يستهلك فقط المسألة الثانية في الحديث دليل على الوقف على الاقارب على اقارب الواقع بل هم اولى من غيرهم المحتاج من الاقارب اولى من المحتاج من غير الصدقة على القريب صدقة وصلة المسألة التاسعة من حديث دليل على وجوب العمل بشرط على وجوب العمل بشرط الواقف انه لا يجوز تغيير شروط الواقفين الا اذا كانت هذه الشروط تتنافى مع الشرع قد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط. المسلمون على شروط الا شرطا حل حراما او حرم حلالا اما دامت شروط الواقف تتمشى مع المشروع فانه يجب تنفيذها حتى قال بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء ان النص الوافر مثل نص الشارع يجب العمل به ان كانت هذه مبالغة لكن يدل على لزوم العمل بشرط الواقف مالا يكن شرطا باطلا لا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله العاشرة كما ذكرنا في مشروعية استشارة اهل العلم بامور الوقف اشارة اهل العلم في مواضع الوقف وكيف وكيف يعمل الواقع؟ نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه هذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة يعني عالم بعثه عاملا في جباية الزكوات وفي هذا المشروعية ضعف العمال من ولي الامر بجباية الزكوات من الاموال الظاهرة وان ولي الامر يختار الامناء الاقوياء قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في ذلك الامر المهم عن مانع ايضا من جميل ما لا يعجبه هذا ذنب لهم وعيسى ابن اخيه واما العباس فهي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال له عمر تحملها عنه صلى الله عليه وسلم. واما خالد فانكم تضربون خالد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد حبس اعتاده واذراعه في سبيل الله. يعني لم يبقى عنده شيء يزكي. كل ما عنده هبشه في رضي الله عنه حبس اعتاده والاعتاد جمع عتاد وهو الات الحرب واذراعه او اذرعه وهي ملابس الحديد التي يلبسها المجاهدة يلبسون الدروع الى الحديد للوقاية من السلاح فخالد ابن الوليد رضي الله عنه لم يبقى عنده شيء تجد فيه لانه حبس ما عنده في سبيل الله يعني للجهاد حبس ما عنده للجهاد في سبيل الله الشاهد منه هذه الجملة حبس اعتاده واذرعه هذا الشاهد فبه دليل على مشروعية الوقف في المنقولات الحديث الاول لحديث عمر هذا وقت الذي وقت الاراضي غير المقولات الاراضي والعقارات والبنايات اما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقف المنقولات لان السلاح والعتاد والخيل هذه منقولات. فدل على جواز وقف المنقول وهذا قول جذور اهل العلم فهذا الذي ساق المصلي في حديث من اهله انه يجوز وقف الاشياء المنقولة كالسلاح والخيل ولا والاعتاد في وقتنا الحاضر المدافع والمدرعات والقالبات كل ما كل الات الجهاد في كل وقت بحسنة يجوز ويجري ثوابها على صاحبها وكذلك وقت الاواني الى والى وقت قريب النساء توقف القدور وتوقف الصحون لمن كان عنده حاجة قبح ولا شيء او حصل عنده مناسبة يأخذون ويطلقون فيه الناس عندهم سعة ما كان عنده وسعة فكانت النساء توقظ القدور توقف الصحون وكانوا يوقفون اشياء منقولة يوقف العتمة اللي يحفر بها يوقف الفاروع يوقف الفاس اكل كانوا ينفقون الاشياء المنقود لان فيها نفعا للمسلمين نعم وليس هذا الوقت ليس خاصا بغير المقبولة كما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله امام ابو حنيفة يرى انه لا يوقف الا الاشياء التالية مثل الاراضي والعقارات بساتين اما المنقولات فلا يروها هذا حجة عليه نعم باب الهبة والعمرة والرقبة عن الهبة هي تبرع جاري للتصرف تبرع جاهز للتصرف في تمديد ايمانه. بتمليك بتمليك ماله غيرها ام تبرع جائز للتصرف لتمليك ماله غيره. يخرج بزائد التصرف فلا يصح تبرعه ولا هيبته والمجنون ايضا لا يصف تصرفه المحجور عليه او لحظ الغرماء هذا غير جائز للتصرف فلا يصح منه العلم لتوليد ماله ماله تمليك ماله يعني تمليك العين والمنفعة اما لو ملت المنفعة فقط دون العلم الا يسمى عارية؟ وليس بهما يسمى عليه. هذه والهبة مستحبة بين المسلمين لانها تورث المحبة وتزيل الاحقاد من النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا او تهادوا تحابوا تهادي بان هذا كالحديث الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يريد عليها وفيه زيادة ان الاجابة لابد ان تطيب خاطر المؤمن فلو اتابه عليها شيئا قليلا على مستحب بين المسلمين والهدية على قسمة كما ذكروا هدية تبرع وهدية توه خلية هواء يعني يهدي للشخص لاجل ان يرد عليه مثلها واحسن منها يعني يثير عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. ويثيب علينا فاذا كان قصدي المهدي ان المهدى اليه يرجع عليه شيء فهذا لها حكم البيع هذه لها حقوق البيع اذية الثواب لها حكم البيان. اما هدية التبرع فليس لها حكم البيع لا عن النعمان ابن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللي حالت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا هذا الحديث فيه ان البشير بن سعد رضي الله عنه صحابي جليل وهب ابنه النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهبه عبدا فقالت امه عمرو بن عواء رضي الله عنها اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال اكل ولدك دخلته مثل هذا؟ قال لا قال فارجع وفي رواية تسكت على هذا غيرك هذا من باب هل من باب التهديد والانكار؟ فاني لا اشهد على جرم ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا. اذا. فدل هذا الحديث بمجموع رواياته على انه لا يجوز للاب ان يقص بعض اولاده للعطية لا يجوز له ان يخص بعض اولاده بالعطية دون بعض وان هذا من وان هذه العقلية باطلة تعد وتلقى لانها وانه لا يجوز الشهادة على مثل هذا لا تجوز الشهادة على مثل هذه العقيدة لانها منكر اجل هذا الحديث على وجوب التسوية بين الاولاد العطية والا يقص بعضهم دون بعض والتسمية اختلف العلماء هل هي مثل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين او انه سواء الذكور والاناث من غير تفضيل الاثر على انه يكونون سواء من غير زوج لان هذا ليس ميراثا وذهب الامام احمد وطائفة من العلماء يرشد الاسلام ابن تيمية وابن الى ان التعديل بين الاولاد على حسب الميراث ابتداء من قسمة سبحانه وتعالى المهم انه لا يخص بعض اولاده بالعطية دون بعض. لما يجب هذا من احقاد بين بين الاولاد ومن البغضاء فيما بينهم ولما فيه من الظلم والاجتهاد من الوالد حيث خص بعضهم ترك البعض الاخر هذا فيه ان الوالد يسوي بين اولاده ذكورا واناثا بالعطية ولا يفظل بعظهم على بعظ او يعطي بعضه ويحرم البعض الاخر اتقوا الله واعلموا بين اولادكم وان هذا يسبب عدم البر ايسرك ان يكون لفظ البر سواء الى اعطى بعظهم وحرم الاخرين سبب هذا عدم البر بوالديه وبغضهم لوالده لان الاموال يحرك النفوس تتعلق بها النفوس فلا يجوز ان يسببها الوالد آآ عقوق اولاده له. باعطاء بعضهم وحرمان البعض الاخر ودل على ان التسوية بين الاولاد كما هي العدل لقوله اعدلوا فهي علم تسبب انهم يبرونه. يبرون فيه ويحبونه هذا ما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لكن عندنا مسألة وهي اذا كان واحد له ينفق على اولاده اولاده ما يستطيعون الانفاق على انفسهم. يجب على الاب انه ينفق عليهم هل يعدل بينهم وبين نفقة لا بل يهبط على كل واحد بقدر ما يحتاجه وقدرنا نحتاج فلا شك ان النفقة على الطفل الذي يرضع ما هي مثل النفقة على الكبير فيعطي كل واحد حسب حاجته وليس هذا من ليس هذا من الجواب. هذا من العدل لو بلغ بعضهم بعضهم زوجا كذلك كل من احتاج للزواج يجب عليه الزوج. لكن لو لم يحتاج الاخر للزواج ما يلزمه ما يلزم ذلك لان التزويد من النفقة والنفقة بقدر الحاجة انما ممنوع التمليك الممنوع تخصيص بعض بالتمليك. تمليك شيء بنغمة اما النفقة ليس فيها تمليك انما في استهلاك وهي بحسب الحاجة فينبغي التنبه كذلك يظهر العلماء ايضا انه يجوز للوالد ان يفضل بعض اولاده بسبب يقتضي ذلك. فان كان هذا الولد اعمى او فيه عاهة ولا يستطيع الكسب لا يستطيع الكسب مقعد ولا والاخرون يقدرون على الحزن فلا بأس به اصحاب الولد بقدر ما يدفع حاجتهم وليس هذا من من الجور ليس هذا من الجور لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في حيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه قال الحديث في منع من الرجوع اليه الذي يعود في الهبة يطير ثم يعود ويأكل غيره. هذا فيه استهجان بهذا الشيء لتنفيذ منه الكلب يقين يعني يستغرق ما في جوفه طريق الفم ثم يعود ويأكل وهذا مستهدأ ومستقبح فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يهب الربا ثم يرجع فيها لانه مثل الكلب هذا يدل على تحريمه. والتمهيد من الرجوع اليه. لكن الهبة لا تلزم فان رجع فهو مثل الكلب. يطيب ثم يعود للمغرب. اما ما دام لم يقبضها فلا بأس انه يرجع. لانها ما دخلت الملك الثاني لا تدخل ملك الاسلام الا بالقاضي الا الوالد فيما يهبه لولده كما سبق في الحديث حديث النعمان ابن بشير فالوالد يجوز له الرجوع في الهبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بارجاعها فيجوز للوالد ان يرجع بما وهبه لولده وليس لغير الوالد ذلك. نعم فضيلة الشيخ وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة صححه الترمذي وابن حبان والحاكم في الحديث الذي قبله مطلق العائد في هبته كالكلب. يقيه ثم يعود في قلبه. هو مطلق وعام بمنع الرجوع للهدى وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الذي قاله لان الوالد يجوز له فجوره يجوز له الرجوع فيما وهبه لوجهه وكما في قصة النعمان ابن بشير ايجوز بوالد خاصة انه يرجع يقولون لان ملك الولد ملك للوالد. قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فيرجع لان ملك الولد ملك للوالد هذا من ناحية الناحية الثانية انه اذا كان في العطية جور فيلزمه اما الرجوع في الهبة واما التعديل. بين الاولاد اما ان يرجع فيها ولا يعطي احدا شيئا واما ان يعدل بين الاولاد فيعطي البقية مثل ما اعطاه لهذا لا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. نعم هذا يدل على على استحباب قبول الهدية وان الانسان اذا اهدي اليه شيء لا يرده لانه اذا رده صار في نفس اخيه المهدي شيء من الحرج فيقبل الهدية ولا يردها بما في ذلك من الحرك على المهدي ولما اهدى الصعب بن جثام رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي مر بكم فيه بعد في كتاب الحج رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم هذا الصيد على على وقال انا لم نرده عليك الا انا حر فبين العذر صلى الله عليه وسلم من اجل ان يطيب خاطره ادل على انه اذا لم يكن عذر فانه لا يجوز له ان يرد الهدي لما في ذلك للاثارة الحرج في نفس المؤمن واما كونه صلى الله عليه وسلم يجيب على الهدية فهذا من كرم اخلاقه. صلى الله عليه وسلم. والا فانه لا يلزم ان المهدى اليه يثيب على الهدية لكن على ان ترى الاخلاق من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم فاذا تاب عليها فلا بأس لكن حينئذ تكون في حكم البيع كما سبق وهذه ما تسمى بهبة الثواب هذه هبة الثواب وتجري عليها احكام البيع كما ذكر العلماء رحمهم الله نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة لانها تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام وكان يقبل الهدية ففيه فرق بين الصدقة وبين الهدية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لاهل بيته ولكن تجوز الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته ولا مانع من قبوله. نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد وصححه ابن لا لا تنبغي ان يكون الاجابة كثيرا اطيب خاطر المهدي. هذا اذا كان القصد المهدي الثواب. اما اذا كان قصده التبرع فهذا لا يجوز ليس فيه لا يرد المهدى اليه شيء. اذا كان قصده التبرع فقط اما اذا كان اصله الثواب فلا بد ان يعطيه حتى تطيب نفسه. لان هذا له حكم البهم نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن؟ لم تقف على العمرة. نعم فضيلة الشيخ هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من من العلم الذي ينتفع به بعد موته؟ اذا والله اذا وقفها فهي من العلم الذي اما اذا لم يقل فانها تكون للوراء اذا لم يقفها صارت للورثة. نعم فضيلة الشيخ هل اوقات الصحابة الان معروفة؟ ومن ومن القائم عليها لا يريد ولا اعين فيها في هذا شيئا اه ولا اعلم الناس انها معروفة او او انها مستمرة وان عليها ناس يقفون عليه نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسة والحاسب الالي لا يدخل هذا المراد بان ينتفع به يعني من علوم الشرع. اما ذاك مباح من العلوم المباحة علم الطب وعلم الجهن والشرف هذه من المباحات. نعم فضيلة الشيخ جاء في اقوال شيخ الاسلام رحمه الله بطلان علم الكيمياء فما معنى ذلك الكيمياء التي فيها الغش التي تحول التراب الى ذهب يعني لا لا نوعا من السحر نوع من السحر والتنفيز. هذه الكيميا والسينيا. التي تحول الاشياء عن حقيقتها. تخدع الناس اما الكيمياء النافعة التي ينتفع بها الناس الان علم من العلوم المباحة. نعم فضيلة الشيخ ما حكم وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف هذا لا يسمى والله الذي يسمى صدقة طعام يعني طعام او حتى غير مقبول يصدق التمر ولا ولا برز على ما تسموه الانسان بصدقة نعم فضيلة الشيخ اذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله فهل يستعان به في الاشتراك في وقف اخر مثله لا هو باع الوضع بما يساوي فان صار له غيبة اشترى بها وقتا مثل وقت المريظ وجد هذا والا فبقدره. والا يكون بقدره حسب ما يبلغ ولابد من مراجعة المحكمة في هذا لابد من ورايا ما هو الانسان يدير الوضع على طول لازم يراجع المحكمة والمحكمة ترسل لجنة تشوف حقيقة الجوار ثم بعد ذلك القاضي يشوف الاصل ليس من صلاحيات المرأة انه يضيع الوقت ندعي انه تعطلت هذا يرجع الى القضاة. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المعلق سواء بقدوم شخص او وفاة الواقف؟ هذا ما يلزم الا اذا حصل الشرط الوقف المنجز هو الذي يلزم في الحال. اما الوقف المعلق على الفرض فهذا لا يصير وقتا الا اذا تحقق الشرط نعم فضيلة الشيخ اذا مات الانسان ودفن في قبره وزاره ابناؤه في المقبرة هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها نحن امرنا او شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندور المقابر وان ندعو للموتى نسلم عليهم وندعوا لهم. اما حالتهم هم وانهم يعلمون او لا يعلمون. مع علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نحن لا ننفذ ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسأل عن حالة الميت ان يشعر او لا يشعر يعلم لا يعلم دليله دليل صحيح. نعم فضيلة الكلام كثير في هذا وكلامنا والقصاص والحكاية كثيرا لكن ما هي بادلة شرعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة خيبر للاتعاظ ورؤية ما فيها من اثار باقية لا يجوز السفر ولا للمشاهدة الاثر. لكن اذا مر اذا مر بها في طريقه فلا مانع منه ينظر فيها اما انه يقصدها ويسافر لها فلا يجوز. ليس هذا بالمشروع لا فضيلة الشيخ اذا كان للناظر راتب مقابل عمله. فهل له الاكل واطعام الصديق لو يعطي راتبه كله مستحيل نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الوقف الذري حتى ولو كان منهم اغنياء يجوز للانسان ان يقف على على بره لكن ما يخصص معه دوننا يقول هذا على كل سواء كانوا اغنياء او مقارنة لكن كونه في شيء يوقف على اولاده الصلب على ما يقولون دون اولاد البنات هذا ما يجوز وهذا انكره الشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب في رسالته تمه وقف الجنة وهو حرمان اولاد البنات فاذا وقف الانسان على ذريته يشمل اولاد البنين واولاد البنين. نعم. فضيلة الشيخ يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام وقال الجهاد تحاب فان الهدية تسل السخيمة نعم سورة المحبة. نعم. فضيلة الشيخ كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الوقف والسبيل بحيث لو تعطلت منافعه يجوز بيع الوقف دون السبيل؟ السبيل هو الوقف معناه واحد يقول هذا السبيل او تقول هذا الغرفة. او تقول هذا حبس كله سوا. العبارات معناها واحد فلا يجوز بيع الوقت سواء سميته مطبا او سبيلا او حبسا لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه ويكون هذا باشراف المحكمة الشرعية. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان يأخذ الوالد مالا من ولده ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان يأخذ الوالد مالا من ولده؟ ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته هذا على القاعدة بان للوالدة ان يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه للوالد انه ياكل من مال ولده لكن ما يضر بالولد او يأخذ شيء يحتاجه الولد المأخوذ منه هل الوالد ولده هذا غني ولده الاخر فقير من هذا ويعطي هذا لكن كونه يأمرها الغني بانه يعطي اخاه الفقير احسن احسن القول وياخذ هو ويعطينا نعم فضيلة الشيخ هل ينقطع هل ينقطع الثواب؟ بتعطل منفعة الوقف اذا اذا تعطل الوقت انقطع لان الثواب يمشي ما دام الصدقة جارية جارية يعني فاذا تعطل الوقت فيه منفعة توغل نفسه نعم فضيلة الشيخ هل الهدايا التي تعطى لاعيان الناس الاثرياء برجاء ان يعطى المهدي خيرا منها تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محظور شرعي اي نعم تعتبر هدية الثواب وليس بها محلول بشرع الا اذا كان مهدى اليه من المسؤولين موظفا الا يجوز الهدية لان هذا اخوة حقيقة رشوة وان سميت الموظف او الذي تولى شؤون الناس لا يجوز ان يهدى اليه ولا يجوز لحومه يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له اللفظية عاملا على الصدقة فجاء وقال هذا لكم وهذا اهدي الي غضبا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا جلس هذا في بيت امه فينظر يهدى اليه ام لا فلا يجوز للولي ولي الامر او اي موظف عنده اعمال الناس ومراجعات الناس لا يجوز له ان يقبل منه لانها رشوة وان سميت به نعم فضيلة الشيخ هل الوقف يجوز ان يكون في الامور المباحة ام لابد ان تكون في البر والطاعة هو الامور المباحة هي بر الله عند وقف على المحتاجين او على المساجد او على آآ المشاريع الخيرية فانه يكون برا وطاعة وفيه الاجر اما اذا وقف هذا الشيء ما فيه بر هذا ليس وفقا ولا يصح لا يصح الوقف الا اذا كان على جهة بر اما الوقف اللي ما هو على جهة هذا ليس هو ولا يصح نعم فضيلة الشيخ اذا ابدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز ان توضع القديمة في غير المساجد اما لو وضعها في صالات المحاضرات او مدارس تحفيظ القرآن؟ لا اثاث المسجد اثاث المسجد المخصص في المسجد فان استغنى عنه المسجد يوضع في مسجد اخر ولا يرى في المدرسة ولا يوضع في اي مكان وفي المسجد الاعظم او العنهما فروش نظر عنه المراوح نظر عن المكيفات طبعا نكبر صوت هذه تصرف في مسجد اخر الا تشرب في غير المساجد؟ نعم فضيلة الشيخ هل يجوز بيع الوقف اذا قل اذا قل ريعه وخف من تعطل منافعه ام لا هذا يرجح فيه الى نظر القاضي فاذا رأى القاظي قلنا ابداله بغير اصلح واحسن الى نظره وهو المسؤول عن هذه الامور. نعم فضيلة الشيخ ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ابن ادم هل يشمل المسلم والكافر؟ ام انه خاص بالمسلم الكافر ليس له عمل صالح خاص بالمسلم الذي له عمل صالح الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم. لانه هو اللي له عمل صالح. اما الكافر هذا ليس له عمل مستقيم نعم فضيلة الشيخ ما معنى هبة الدين؟ التي ذكرها شراح الحديث هيبة الدين اسقاه عن عن من هو عليه هذه لك عليه مئة ريال تقول وهبت هذا تسقطها عني. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للمعلم ان يقبل هدايا الطلاب؟ المراد بها النصح منهم كشريط او كتاب؟ لا المعلم مسؤول موظف ويحكم بين الطلاب في الاختبارات في الحكم عليه للسلوك هو المسؤول عنهم فلا يجوز له ان يقبل منه شيئا ان هذا يعتبر من الرشق نعم فضيلة الشيخ هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته نعم هل يشترط اذن الموقوف عليه وموافقته الوقف على قسمه وقف على جهة يعني المساجد على المدارس على هذا هو اما الوقف على المعين ان يقول وقف على البيت او على بكر او على فلان فهذا وقف على معين ولا يشترط ايضا لا يشترط ايضا ان ارادوا لم يصرفوا نعم فضيلة الشيخ اذا وكل انسان شخصا بان يخفف مبلغا في وقف يحدده الوكيل. فما هو الاصلح؟ هل يبنى به مسجد؟ ام يشارك في بناء مدارس في بناء مدارس تحفيظ القرآن يجتهد الوكيل بما يراه. ما دام فوض اليه هذا دخل في ذمته فيختار الاصلح للمؤمن؟ نعم. فضيلة الشيخ ما رواه ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تتطيب بمسك عند الاحرام هل هذا هل هذا الامر فيه مشروعية الطيب للنساء عند احرامهن المعروف انه كانت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك قبل ان يغامر وتطيبه اذا تحلل الحرام عن المعروف اما الناهين تتطيب المرأة الى رائحته قوية لكن تتطير بما يقطع رائحة الرائحة الكريهة ولا تكون رائحته ذكية تنتشر. نعم فضيلة الشيخ هدية الثواب يقولون الرجل يتطيب بما يقوى ريحه ولا ويكف لو والمرأة بالعكس تتطيب بما يظهر لونه ويحق ريقه. نعم فضيلة الشيخ اذية الثواب كيف تأخذ حكم البيع؟ نريد زيادة ايظا لانها معارضة تحكم اختصاص الحكم لانها معاونة فيشترط فيها اشترط فيها ما يشترط بانها معارضة في مقابل والبيع مقابلة المال بماله نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول وشاءت قدرة الرحمن؟ هذا لا يجوز بالنسبة الى الصفات شيء فليقال شاء الله جل وعلا يا الله ولا يقال شاءت ارادة الله او شاءت قدرة الله هذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الانفاق على الاولاد والصدقة عليهم نعم صدق عليه اذا كانت الولاة كفار ومحتاجين الواجب نفقتهم على والدهم واجبة فهي بصدقة فرض فرو عليه واجب. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الوقف المنقطع فمثلا لو اوقفه على اناس معينين ثم انقطعوا فماذا يفعل بالوقف؟ يصرخ في وجوههم الوقت المنقطع يصرف في نعم. فضيلة الشيخ ما رأيكم بانسان مات؟ ولم يحج؟ وقيل انه يرجع الى ورثته وقف المنكر ارجع الى ورقة الموقف. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم ما رأيكم بانسان مات ولم يحج واراد انسان ان يحج عنه هل يلزمه هل يلزمه ان يحج عنه من بلده الذي مات فيه؟ او انه يحج عنه من اي مكان؟ صحيح انه يحج عنه الى اي مكان ولا يلزمهم بلد الميت. صحيح ان شاء الله انه يحج من اي مكان. نعم ولو من مكة نعم فضيلة الشيخ هل المقصود بالمصحف الذي لا يمسه الا المطهرون هو المجرد من التفسير نعم مراد بالمصحف القرآن اما كتاب التفسير الذي فيه قرآن هذا لا يعتبر مسلم يسمى كتاب تفسير المصحف نعم فضيلة الشيخ يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل الى ثلاثة اقسام مني ومذي ووذي ووذي فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم لا المرأة يحصل منها ما يحصل منها هي شقيقة الرجل والزوج فيحصل منها نعم فضيلة الشيخ توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته وهي باسمه فهل تكون هذه السيارة لي؟ او تكون الورثة جميعا فاصلح انت واياه الله اصلح انت واياهم واذا اختلفتم روحوا للمحكمين. ان صلحتم بدون المحكمة هذا احسن واذا اختلفتم فلا بد منا مشكلة. نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يعتبر توزيع الماء عند دفن الميت صدقة له ما هو خاص عند ذهنه تصدق عنه ولو ولو تصدق عنه في اي وقت حتى ولو بمئة سنة ينفعه نعم قصة الصدقة عن الدفن هذا مبتدع. نعم فضيلة الشيخ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن اخذ العمرة في اشهر الحج. ثم رجع الى مكة في اليوم الثامن والسؤال هو هل يعني الى مكة؟ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع؟ لمن اخذ العمرة في اشهر الحج. نعم. ثم رجع الى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة والسؤال هو هل يدخل الى الحرم وعليه ثيابه وهل اذا وصل الى مكة يجب عليه طواف القدوم. الظاهر رجع الى بلده رجع الى بلد سافر بعد العمر سافر بعد العمرة ثم رجع الى مكة بعد السفر هذا هو محل سواه هذا انكار رجع الى بلده فانه يكون مفيدا الى جانب الحج. لان لان التمتع انقطع. اما اذا سافر الى غير بلده ورجع التمتع لا يزال باقيا ولا يقطعه هذا السم. نعم فضيلة الشيخ اذا كان للاب واذا مر بالحج اذا مر بالميقات يحرم بالحج. قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت قلنا لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة يحرم من الميقات اما بحج التمتع ان كان لم ينقطع واما بحج الابرار ذكاء انقطع تمتعه. نعم فضيلة الشيخ اذا كان للاب ابنا بارا به اكثر من غيره. فهل يجوز له ان يعطيه اكثر من باقي اخوته لا لا يجوز له هذا وهو الابن البار لان له الثواب عند الله سبحانه وتعالى. هو يريد طمع الدنيا له الثواب عند الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ لوحظ في الفترة الاخيرة ان بعظ الناس يظعون عند قبور اقرباهم علامات واشارات فما رأيكم في ذلك؟ لا يتوسع في هذا لا بأس بوضع حجر عارف ليه قبل الطريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابي عثمان بن مظعوف رضي الله عنه يظع حجر او علامة يعني تدل على القبر اه يميزه بها عن غيره. اما وظع اصباغ بالبويات او كتابات او غير ذلك فهذا محرم ولا يجوز لان هذا يبعث على الغلو في القبر واذا رأى الناس القبر مميز عن غيره في كتابه او صباغ بوية او غير ذلك قالوا هذا فيه نفع وفيه تأهيل فيعتقدونه