﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:19.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

2
00:00:20.250 --> 00:00:45.150
تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ركوب البدن. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال يركبها فقال انها بدنة. فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها ويلك. في الثالثة او في

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:06.750 --> 00:01:37.000
اما بعد قوله باب ركوب البدن البدن هي الابل التي سيقت الى بيت الله لتذبح في يوم النحر تقربا الى الله سبحانه وتعالى وطلبا لنيل رضاه عز وجل وهي من اعظم القرب

5
00:01:38.050 --> 00:02:04.650
ومن شعائر الله جل وعلا العظيمة  قوله ركوب البدن اي ان من ساق البدن الى بيت الله عز وجل واحتاج ان يركب عليها او ان يحمل عليها شيئا من متاعه

6
00:02:05.600 --> 00:02:25.500
فانه لا حرج في ذلك فانه لا حرج عليه في ذلك اورد رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة

7
00:02:25.750 --> 00:02:50.000
يسوق بدنة ان يسوق ناقة الى بيت الله وخصصها لان يذبحها في يوم النحر رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ويلك

8
00:02:50.150 --> 00:03:22.350
في الثالثة او في الثانية والرجل كانه تحاشى ان يجعل هذا الذي قصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى وان يذبحه قربانا لله عز وجل تحاشى ان ان ينتفع ببعض منافعه من ركوب او ان يحمل عليه متاعا

9
00:03:24.450 --> 00:03:46.700
ومثل ذلك ايضا ان يحلب منها ان كانت ناقة حليبا فيتحاشى من ذلك لانه نواها قربة لله فيتحاشى ان ينتفع من بعض او ان يستفيد من بعض منافعها لكن لا حرج في ذلك لا حرج

10
00:03:47.100 --> 00:04:03.550
ان يركب عليها ان كانت ان كان محتاجا وكانت مطيقة او يحمل عليها بعض المتاع او ان كانت ناقة حلوبا ان يحلب من ضرعها ما يحتاج اليه كل ذلكم لا

11
00:04:03.950 --> 00:04:25.750
حرج فيه؟ نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من ساق البدن معه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج

12
00:04:26.200 --> 00:04:42.250
واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج

13
00:04:42.350 --> 00:04:58.050
فكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضيه

14
00:04:58.050 --> 00:05:14.000
يا حجة ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

15
00:05:14.650 --> 00:05:36.000
قال باب من ساق البدن معه اي من بلده ساقها الى بيت الله عز وجل ومن ساق البدن فانه لا يحل حتى ينحر لا يحل حتى ينحر اما من لم يسق البدن وان كان مفردا او قارنا فان

16
00:05:36.150 --> 00:05:53.750
السنة في حقه ان يتحلل بعمرة اذا وصل الى مكة فيكون متمتعا اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:53.800 --> 00:06:14.450
في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:14.600 --> 00:06:35.000
بالعمرة الى الحج قول ابن عمر رضي الله عنه هنا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في في حجة الوداع بالعمرة الى الحج بالعمرة الى الحج يمكن ان يحمل

19
00:06:35.400 --> 00:06:54.800
ذلك على انه اراد القران باعتبار انه جمع جمع بين حج وعمرة صلوات الله والسلام عليه يمكن ان ان يحمل على على ذلك لكن يشكل على هذا ما سيأتي في كلامه

20
00:06:55.400 --> 00:07:15.400
رضي الله عنه حيث قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج والثابت كما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا

21
00:07:16.250 --> 00:07:42.250
حج عليه الصلاة والسلام قارنا وايضا جاء ما يدل انه هل اولا بالحج صلوات الله وسلامه عليه ثم اتاه ات وقال قل حجة في عمرة وقل حجة في عمرة فكان بذلك صلوات الله وسلامه عليه قارنا

22
00:07:44.200 --> 00:08:03.200
وجاء عنه انه قال لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فالذي دلت عليه الادلة انه صلوات الله وسلامه عليه كان قارنا فقول ابن عمر فاهل بالعمرة

23
00:08:03.300 --> 00:08:29.400
ثم اهل بالحج هذا يخالف ما اه ثبت دلت عليه الدلائل انه صلى الله عليه وسلم كان اقارنا  لعله وهذا محمل يعني وان كان فيه شيء من لعله اه اه رضي الله عنه قصد صيغة الاهلال

24
00:08:29.600 --> 00:08:51.450
لانه قدم لفظ العمرة على لفظ الحج عندما عندما اهل عليه الصلاة والسلام قارنا يعني لم يقل لبيك حجا وعمرة وانما قال لبيك عمرة وحجة قد يكون المراد صيغة الاهلال فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج اي قدم لفظ العمرة

25
00:08:51.700 --> 00:09:16.050
على لفظة ابحث وقد قرن بينهما لكنه اهل بالعمرة مقدما لفظ العمرة على لفظ الحج فهذا محمل حتى يكون متوافقا مع الثابت في الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام اه تمتع اه ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا

26
00:09:16.450 --> 00:09:41.350
قال فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرمه

27
00:09:41.350 --> 00:10:02.050
من حتى يقضي حجه اي لا يتحلل من احرامه الا يوم النحر عندما ينحر هادية. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وعرفنا ان هذا امر اوجبه النبي

28
00:10:02.200 --> 00:10:22.650
عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهو لمن بعدهم امر مستحب وليس بواجب قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهذا يتناول المتمتع والقارن على حد سواء

29
00:10:22.800 --> 00:10:40.350
لان هذا الهدي هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى ان وفق عبده في سفرة واحدة بان يجمع بين حج وعمرة لان من اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي ومن حج ولم يعتمر ليس عليه هدي

30
00:10:40.400 --> 00:11:04.100
ومن تيسر له في سفرة واحدة ان يجمع بين حج وعمرة سواء كان قارنا او متمتعا فان عليه ان اه يذبح هديا في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى يسمى هدي التمتع كما قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر

31
00:11:04.250 --> 00:11:28.300
من الهدي هذا اذا كان مستطيعا اما ان لم يكن مستطيعا لقلة ذات يده فان فانه ينتقل الى الصيام يصوم ثلاثة ايام في الحج والاولى ان يصومها قبل التاسع يصوم السادس والسابع والثامن

32
00:11:29.100 --> 00:11:47.800
وان لم يتمكن فلا حرج ان يصوم ايام التشريق الثلاثة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم

33
00:11:47.850 --> 00:12:09.900
قال عن المسور ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من اصحابه حتى كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة

34
00:12:10.950 --> 00:12:37.950
قال باب من اشعر وقلد بذو الحليفة ثم احرم اشعر المراد اشعر اي اشعر الهدي ان يشعر الهدي وهذا انما يكون لما له سنام وهي الابل اما الغنم البقر فانها لا يفعل بها ذلك وانما يختص ذلك بما له سنام وهو الابل

35
00:12:38.400 --> 00:13:02.250
ومعنى اشعر ان يأتي الى صفحة السنام يأتي الى صفحة سنام الناقة او البعير ويكشطه حتى يسيل الدم فيسلك الدم فيبقى شعارا في السنام وان كان هذا فيه ايلام في لام يسير

36
00:13:02.300 --> 00:13:22.050
اه الناقة لكن في مصلحة عظيمة حتى من يراها في الطريق يعرف انها هادي ويكون علامة على ان هذه الناقة هديا  آآ قصد صاحبها ذبحها في بيت الله حتى من يراها

37
00:13:22.150 --> 00:13:40.450
يكون لها آآ اه يكون له معرفة بان هذه خصصت قربانا وهديا لا يذبح في مكة تقربا الى الله سبحانه وتعالى قال من اشعر وقلد؟ ومعنى قلد اي وضع القلادة

38
00:13:40.850 --> 00:14:03.350
وضعا القلادة والقلادة لا تختص بالابل توضع على القلادة للابل والبقر والغنم مما آآ قصد به الهدي وساقه ليكون هديا تقلد اي يوضع عليها قلادة تفتل من الصوف وسيأتي معنا ترجمة بذلك

39
00:14:03.650 --> 00:14:28.100
وتوضع على ناقة البعير او البقرة او الشاة التي خصصت لان تكون هديا ويكون علامة عليها بذلك قال باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم اي ان هذا الاشعار وتقليد الهدي يكون قبل الاحرام في الميقات. ثم من بعد ذلكم يكون

40
00:14:28.250 --> 00:14:49.500
الاحرام قال عن المسور ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية ببضع عشرة مئة من مئة من اصحابه حتى كانوا بذي الحليفة

41
00:14:50.250 --> 00:15:18.400
قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة قلد الهدي اشعره واحرم بالعمرة وتقليدا للهدي كونه اشعره اي وضع على صفحة سنام الناقة شعارا بسلتي كشطها وارسلت اه الدم

42
00:15:18.450 --> 00:15:39.950
حتى من يرى ذلك يعرف ولهذا لما اقبلوا ما ذهبوا في رحلتهم تلك لقتال وانما ذهبوا معتمرين وهذه العلامة معهم هذه العلامة معهم معهم الهدايا التي ساقوها من اه المدينة تقربا الى الله سبحانه وتعالى وحصل

43
00:15:40.400 --> 00:16:02.550
الصلح المعروف. الشاهد من ذلك ان اه اه هذا الحديث فيه تقليد الهدي واشعاره. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من قلد القلائد بيده

44
00:16:02.700 --> 00:16:23.950
قال عن عائشة رضي الله عنها انه بلغها ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي

45
00:16:24.050 --> 00:16:38.300
ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي

46
00:16:38.600 --> 00:17:01.300
قال باب من قلد القلائد بيده القلائد عرفناها وهي ما يفتل من الصوف ويوضع على رقبة الناقة او البقر مما قصد به اه انه هدي اه اه انه هدي اه يقدم ويساق الى بيت الله العتيق فيكون علامة عليه بذلك

47
00:17:02.700 --> 00:17:19.050
وصاحب الهدي له ان يقلده بنفسه له ان يقلده بنفسه وان يفتل ذلك وله ان ينيب غيره وان يقوم بهذا الامر. بمعنى انه لا يلزم ان يفعل ذلك بنفسه ان فعله بنفسه فلا شك انه اولى

48
00:17:19.300 --> 00:17:42.450
وان ووكل غيره يقوم بهذه المهمة سواء الفتل فتل القلادة او وضعها على اه الناقة او الهدي فالامر في ذلك واسع اورد حديث عائشة رضي الله عنها انها بلغها ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من اهدى هديا

49
00:17:43.400 --> 00:18:01.750
حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه حرم عليه ما يحرم على الحاج اي جميع المحظورات التي تلزم الحاج تكون ايضا تلزم من اه قلد هديه وارسله الى البيت

50
00:18:02.350 --> 00:18:24.100
ارسله الى بيت الله وهذا امر كانوا يفعلونه وتقربا الى الله يعني ولم يحج وباقي في بلده لكنه يبعث هديا يقلده ويرسله الى بيت الله مع الحجاج او مع الذاهب حتى يذبح هناك تقربا الى الى الله سبحانه وتعالى

51
00:18:24.550 --> 00:18:41.600
فمن ارسل هديا من ارسل هديا وبقي في بلده هل يحرم عليه ما يحرم على الحاج ابن عباس رضي الله عنهم عنهما قال ذلك قال انه يحرم علي ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه

52
00:18:42.250 --> 00:18:59.150
حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده

53
00:18:59.900 --> 00:19:17.100
وهذا موضع الشاهد للترجمة عائشة فتلتها بيدها والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلد من كان يريد ان يرسل هديا له ان يفتل قلائده بيده وله ان يكل ذلك الى غيره

54
00:19:17.250 --> 00:19:35.400
وله ان يكل ذلك الى غيره ثم خلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قالت ثم بعث بها مع ابي اي مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا كان في السنة التاسعة للهجرة

55
00:19:35.800 --> 00:19:51.050
في السنة التي قبل حجة الوداع فارسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدايا مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة

56
00:19:51.150 --> 00:20:04.950
قالت عائشة رضي الله عنها فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قولها حتى نحر الهدي اي استمرار هذا الحكم الى الى النحر

57
00:20:05.000 --> 00:20:26.150
استمرار هذا الحكم الى النحر انه لم يحرم عليه شيء. كل هذه الفترة الى ان نحر الهدي لم يحرم عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم

58
00:20:26.350 --> 00:20:50.250
وعنها رضي الله عنها في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى غنما وفي رواية عنها انه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم واقام في اهله حلالا قال باب من تقليد الغنم. تقليد الغنم اي ان يوضع على الغنم التي قصد ارسالها هدايا الى بيت الله. لتذبح هناك

59
00:20:50.250 --> 00:21:14.200
تقربا الى الله ايضا يوظع عليها القلادة علامة على انها هدي توضع عليها القلادة علامة على انها هدي ولا يكون التقليد مختصا بالابل الابل يختص تختص ان بالاشعار اما القلائد فانه يكون للبقر

60
00:21:14.850 --> 00:21:34.000
الابل والغنم اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى غنما قال وفي رواية انه قلد الغنم وهذا هو الشاهد للترجمة انه قلد الغنم واقام في اهله حلالا

61
00:21:34.200 --> 00:21:55.900
ما معنى قولها واقام في اهله حلالا اي لم يحرم عليهما ما يحرم على الحاج مثل ما تقدم في حديثها الذي في الترجمة السابقة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب القلائد في العهن

62
00:21:56.150 --> 00:22:21.800
وفي رواية عنها قالت فتلتوا فتلت قلائدها من عهن كان عندي المراد بالعهن الصوف. المراد بالعهن الصوف والقلائد التي من العهن اي القلائد التي من الصوف وفي اه حديثها هذا قالت فتنت قلائدها من عهن كان عندي اي من صوف كان

63
00:22:22.100 --> 00:22:42.500
عندي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الجلال للهدن والتصدق بها قال عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن

64
00:22:42.650 --> 00:23:04.700
بجلال البدن التي نحرت وبجلودها قال باب الجلال للبدن والتصدق بها الجلال المراد به آآ شيء من قماش ونحوه يوضع كلحاف فوق البدن فوق البدن ولكنه يفتح فيه فتحة على قدر السنام

65
00:23:04.900 --> 00:23:31.500
على قدر سنام البعير ثم يثبت اه الجلال حتى يكون مثلا اه ادفى للبعير اذا كان الجو باردا او غير ذلك من المنافع التي تتحقق به فالجلال للبدن والتصدق بها اذا وضع على البدن الاجلة او وضع على الناقة الجلال

66
00:23:32.900 --> 00:23:58.350
فانه اذا نحره يوم آآ العيد يتصدق بالجلال الذي عليه يتصدق بالجلال الذي عليه لكن ان استثناه لي لنفسه وانه فقط حتى يصل فلا فلا يتصدق به الا ان رغب في التصدق لكن ان لم يستثني فانه يكون من جملة

67
00:23:58.700 --> 00:24:15.800
الا الذي ذهب هديا وقربة الى الله سبحانه وتعالى لكن ان وظعه ونوى انه اذا وصل الى مكة يستعيده لنفسه لحاجة اليه فلا حرج له في ذلك. اما ان لم ينوي ذلك فانه يكون صدقة

68
00:24:16.300 --> 00:24:33.150
يتصدق به عندما ينحر الهدي وهذا الجلال كما انه يستفاد لحافا يوضع على البعير ايضا يستفاد منه في مصالح ومنافع اخرى اما ان يجلس عليه او غير ذلك من الفوائد نعم

69
00:24:34.100 --> 00:24:52.800
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة

70
00:24:52.900 --> 00:25:15.700
تقدم وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوما فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وقوله في في الترجمة التي قبله ساق حديث علي قال امرني رسول الله

71
00:25:15.850 --> 00:25:33.700
صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن امرني ان اتصدق بها لكن اذا كان صاحبها نوى استبقائها لنفسه وانها تكون فقط اه الطريق فلا حرج له في ابقائها لنفسه وان لم ينوي ذلك فانه يتصدق بها

72
00:25:33.750 --> 00:25:52.750
لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن من غير امرهن يعني من غير اخبارهن او استئذانهن بذلك لان الرجل هو ولي امر نسائه

73
00:25:53.950 --> 00:26:25.950
هو ولي امر نسائه فلا يحتاج ان يستأذن وانما يخرج عنها يهدي عنها وان لم يستأذنها ويخبرها مثلا بنوع الهدي آآ الذي آآ اشتراه لان ولايتها لان ولايتها بيده قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة

74
00:26:26.050 --> 00:26:44.750
من ذي القعدة تقدم وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر يوم النحر اي يوم العيد يوم الاضحى دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه

75
00:26:45.250 --> 00:27:04.500
هذا يفيد انها ما كانت تعرف انه نحر عن ازواجه بقر صلوات الله وسلامه اه عليه ففيه ان للرجل ان يذبح عن نسائه سواء شاة او بقر او اه مثلا ابل

76
00:27:04.800 --> 00:27:23.200
يذبح ما شاء وان لم يستأذنهن في نوع ما سيذبحه لهن نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

77
00:27:23.200 --> 00:27:43.300
قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله

78
00:27:43.500 --> 00:28:08.100
صلى الله عليه وسلم من حر رسول الله اي المكان الذي نحر فيه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه مئة من الابل كلها هدايا وكان عليه الصلاة والسلام اجود الناس اكرمهم صلى الله عليه وسلم وهذا من الشواهد لم يكتفي

79
00:28:08.100 --> 00:28:33.150
بخمس ولا بعشر ولا عشرين ولا ساق مائة ناقة صلوات الله وسلامه عليه آآ هديا ونحر منها ثلاث وستين بيده ثلاثة وستين نحرها كلها بيده والباقي وهو سبع وثلاثين وكل الى علي ان يكمل ذلك

80
00:28:35.250 --> 00:28:56.900
وكان نحره لثلاثة وستين بيده موافقا لعمره عليه الصلاة والسلام عمري ثلاثة وستين سنة ونحر ثلاثة وستين ناقة عليه الصلاة والسلام اه بيده فهذه الترجمة النحر فيما انحر النبي عليه الصلاة والسلام

81
00:28:57.950 --> 00:29:19.800
بمنحر النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس بلازم ان يكون النحر في ذلك المكان لانه لما نحر قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر وايضا اخبر في حديث اخر ان مكة وفي جاجة كلها منحة

82
00:29:20.450 --> 00:29:40.350
فان تيسر النهر في في في المنحر كما في هذا الحديث والا منى كلها من حرب ومكة ايضا كلها منحر؟ نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب

83
00:29:40.450 --> 00:29:58.750
نحر الابل مقيدة قال وعنه رضي الله عنه انه رأى رجلا قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال باب نحر الابل مقيدة

84
00:29:59.400 --> 00:30:19.200
نحر الابل مقيدة وهذا افضل ما يكون طريقة في نحر الابل واذكروا اسم الله عليها صواف اي قائمة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي سقطت على جنوبها فافضل ما يكون في

85
00:30:19.350 --> 00:30:42.450
نحر الابل ان تنحر وهي قائمة ان تنحر وهي قائمة وتعقل يدها اليسرى تعقل يدها اليسرى وتكون قائمة على ثلاث قوائم تكون قائمة على ثلاث قوائم وتعقل يدها الا تعقل يدها اليسرى

86
00:30:42.700 --> 00:31:06.300
حتى ما تتحرك تبقى واقفة في في مكانها ويأتيها من اراد ان ينحرها من جهة اليمين يأتيها من جهة اليمين ويسمي وينحرها يضع السكين في في في نحرها فانها حينئذ تسقط

87
00:31:06.550 --> 00:31:22.550
على جهة اليسار لماذا؟ لان لا تسقط على جهة اليمين التي فيها الرجل الذي ينحر لان فيها قدمين اما هنا فيها قائمتين اما هنا قائمة واحدة والاخرى معقولة فيكون السقوط

88
00:31:23.050 --> 00:31:45.450
على الجهة اليسرى لا تسقط على جهة من من نحرها فاذا سقطت يباشر حين اذا سلخها والانتفاع بلحمها والاكل منها فقال بابنا النحر في منحر قال باب نحر الابل مقيدة

89
00:31:45.600 --> 00:32:11.350
واورد حديث ابن عمر انه رأى رجلا اه قد نحى قد اناخ بدنته ينحرها رأى ابن عمر رجلا اناخ ناقته اي بركها اراد ان ينحرها ويباركه فقال ابعثا ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

90
00:32:11.550 --> 00:32:27.400
لو نحرها وهي باركة لا حرج في ذلك لكن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان تنحر وهي قائمة وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على تتبع الهدي

91
00:32:27.450 --> 00:32:50.850
وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا قال عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن

92
00:32:50.900 --> 00:33:08.100
ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها قال باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا لا يعطي الجزار من الهدي شيئا اي على سبيل الاجرة والمكافأة وانما الجزار يعطى مكافأة اخرى

93
00:33:08.450 --> 00:33:29.550
يعطى مال او يعطى شيء اخر مقابل عمله. لا يعطى ثمن الذبح او النحر من نفس اللحم كان يقول له تنحر لي هذه الناقة واجرتك اعطيك منها اربعة كيلو مثلا

94
00:33:31.300 --> 00:33:50.800
فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النهي يختص بالهدايا لكن لو كنت معك ذبيحة لبيتك ليست هدي وقلت للجزار انا ما عندي نقود لكن اذبح لي اياها واسلخها وخذ اجرتك كيلوين منها. لك ذلك

95
00:33:51.350 --> 00:34:18.450
لك ذلك لكن فيما يتعلق الهدي ما يتعلق بالهدي لا يعطى الجزار من لحمها اجرة. لكن لو كان الجزار فقيرا واعطيته النقود مقابل آآ الذبح ثم اخذت قليلا من لحم واعطيته اياه صدقة. لا ليس له علاقة بالذبح باعتبار انه رجل فقير له ولاولاده. ايضا هذا لا حرج فيه. لكن

96
00:34:18.450 --> 00:34:37.350
لا يعطى منها على سبيل الاجرة اورد حديث علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها لا اعطي شيئا في جزارتها اي من

97
00:34:37.550 --> 00:35:01.400
اه استأجر من اجل ان يقطع اللحم ويفصله يقسمه لا يعطى شيئا على جزارتها. والنبي عليه الصلاة والسلام باشر النحر. نحرها ثلاثة وستين لكن الاعمال الاخرى والتقطيع تفصيل وتقسيم اما اللحم هذا استأجر عليه اقام علي لمتابعة ذلك

98
00:35:01.650 --> 00:35:27.650
ونهاه ان يعطي على جزارتها شيئا اي من لحمها. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فوق ثلاث منى

99
00:35:28.550 --> 00:35:49.850
فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق وما يتصدق اي ما يتصدق به منها اورد حديث جابر قال كنا لا نأكل من لحوم

100
00:35:50.050 --> 00:36:09.350
بدننا فوق ثلاث منى ثلاث منى اي ثلاثة ايام التشريق ثلاثة ايام التشريق ومعلوما ان النحر يستمر يعني النحر يكون في يوم العيد وفي ايام التشريق الثلاثة. كلها ايام نحر

101
00:36:09.800 --> 00:36:29.750
كلها ايام نحر وينتهي وقت النحر بغروب الشمس من اليوم الثالث من ايام التشريق الثلاثة. فقوله فوق ثلاث منى اي ثلاثة ايام التشريق التي اه في منى معنى ذلك ان بعد الثلاث

102
00:36:29.950 --> 00:36:43.800
ليس له ان يدخر لحما يأكله بعد الثلاث يأكله في الرابع عشر او الخامس عشر او السادس عشر ليس له ذلك قال فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا

103
00:36:43.900 --> 00:37:04.650
وتزودوا فاكلنا وتزودنا وهذا الحكم الذي هو كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث اي لا يدخر بعد الايام الثلاثة هذا حكم مجمع على نسخه. حكمه مجمع على على نسخه نعم

104
00:37:05.850 --> 00:37:26.900
فله فله ان يأكل وله ان يدخر. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير عند الاحلال قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته

105
00:37:28.350 --> 00:37:46.050
وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين

106
00:37:47.300 --> 00:38:03.100
وعن ابي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك الا انه قال اغفر بدل ارحم قالها ثلاثا قال وللمقصرين قال باب الحلق تقصير عند الاحلال عند الاحلال من الحج او العمرة

107
00:38:03.650 --> 00:38:23.400
آآ للمرء ان يتحلل بالحلق وله ان يتحلل بالتقصير. له ان يتحلل بالحلق وله ان يتحلل بالتقصير. كما قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين  محلقين رؤوسكم ومقصرين والحلق اولى

108
00:38:24.000 --> 00:38:49.950
الحلق اولى  اسباب عديدة اهمها ثلاثة الاول ان الله عز وجل قدم ذلك في القرآن الكريم قدم الحلق على التقصير وهذا يدل على انه اولى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سيأتي في

109
00:38:50.200 --> 00:39:15.650
اه الاحاديث فعلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه والامر الثالث انه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فالحلق اولى من التقصير وكل ما منهما يكون به التحلل لكن الحلق اولى وافضل

110
00:39:16.250 --> 00:39:35.050
اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بحال هاكا فاذا من من يحلق يكون تحلله بالحلق يكون وافق النبي عليه الصلاة والسلام في فعله لان النبي حلق ولم يقصر

111
00:39:36.250 --> 00:39:58.100
ويكون ايضا فاز بالثلاثة دعوات اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين والامر الثالث انه قدم في الاية الكريمة الحلق على التقصير واورد حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وكلاهما فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:39:58.300 --> 00:40:21.800
المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة والمقصرين مرة واحدة وايضا عندما كرروا عليه في كل مرة يقول والمقصرين ان لم يدعوا لهم ابتداء وانما ثلاث مرات وهم يقولون له والمقصرين قال والمقصرين

113
00:40:22.050 --> 00:40:43.250
ولم يعد لفظة الدعاء ايضا هذا امر يلحق لم يقل اللهم واغفر لي المقصرين وانما قال والمقصرين والاظافة بدون اعادة آآ الدعاء بدون اعادة لفظ الدعاء ايضا هي هي دون

114
00:40:43.800 --> 00:41:15.150
آآ آآ دون ما لو انه ذكر العطف باعادة لفظ الدعاء باعادة لفظ الدعاء فالشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة نعم قال رحمه قال رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص

115
00:41:16.200 --> 00:41:34.300
قال عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص والمشقص هو نصل السهم المشقص هو نصل السهم. فيقول قصرت عنه بمشقص وهذا التقصير

116
00:41:34.500 --> 00:41:47.200
لم يكن في حجة الوداع لان في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه حلق كما تقدم في حديث ابن عمر حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته

117
00:41:47.400 --> 00:42:13.450
فيكون ذلك في عمر في في شيء من عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب رمي الجمار قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سأله رجل متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعاد عليه المسألة قال

118
00:42:13.450 --> 00:42:33.150
فكنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا قال باب رمي الجمار هذه الترجمة في وقت الرمي والمراد الجمار اي في ايام التشريق الثلاثة السؤال عن رمي الجمار عن وقت رمي الجمار في ايام التشريق

119
00:42:33.250 --> 00:42:51.250
الثلاثة اورد حديث ابن عمر انه سأله رجل متى ارمي الجمار؟ في اي وقت قال ارمي اذا رمى امامك اذا رمى امامك فارمه وهذا فيه حرص السلف والصحابة رضي الله عنهم على

120
00:42:51.500 --> 00:43:16.100
اه متابعة الامام وولي الامر وبعدهم عن الخلاف والفرقة فعاد عليه المسألة قال متى ارمي الجمار عاد عليه المسألة سواء عن وقت اه الرمي متى يبدأ فقال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا

121
00:43:16.450 --> 00:43:42.700
كنا نتحين فاذا زالت الشمل نتحين اي نتحرى ماءنا ننتظر الى ان نتحقق ان الشمس زالت فنرمي وهذا هو وقت الرمي في ايام التشريق الثلاثة يبدأ بزوال الشمس نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب رمي الجمار رمي الجمار من بطن الوادي

122
00:43:42.850 --> 00:44:02.850
قال عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه رمى من بطن الوادي فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال باب رمي الجمار من بطن الوادي

123
00:44:03.850 --> 00:44:25.000
واورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه رمى من بطن الوادي والمراد بالرمي من بطن الوادي اي رمي جمرة العقبة. الجمرة الكبرى  لان هي التي يحف بها الوادي هي التي يحف بها الوادي

124
00:44:25.400 --> 00:44:46.600
فرميها يكون من بطن آآ الوادي فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها من فوقها من جهة العقبة الناحية الاخرى يرمون من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه

125
00:44:47.350 --> 00:45:04.900
اي هذا المقام الذي هو من بطن الوادي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم وخص سورة البقرة بالذكر قال انزلت عليه سورة البقرة لان سورة البقرة فصلت فيها

126
00:45:05.050 --> 00:45:27.850
الا فصل فيها الكثير من احكام الحج نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل نعم باب اذا رمى؟ باب

127
00:45:28.200 --> 00:45:43.150
اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل

128
00:45:43.200 --> 00:46:03.200
فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال تستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات

129
00:46:03.200 --> 00:46:21.800
العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قال باب اذا رمى الجمرتين اي اي الصغرى والوسطى. باب اذا رمى الجمرتين اي الصغرى

130
00:46:21.950 --> 00:46:48.050
والوسطى يقوم ويسهل مستقبل القبلة ويسهل طبعا في ذلك الزمان الارض فيها انخفاض وارتفاع ليست منبسطة مستوية ليس كما هو الوضع الان مرصوفة ومزفلتة ففي اماكن منخفظة فلما يسهل يعني لان فيها ارتفاع وانخفاض الوضع مختلف عن

131
00:46:48.350 --> 00:47:08.300
آآ ولهذا الدعاء الان يكون في اي اي جهة تتيسر لك بعد ان ترمي بعد ان ترمي الجمرة الاولى فانك تتقدم الى جهة مكة قليلا بعيدا عن الزحام وتستقبل القبلة وتقف وتدعو طويلا

132
00:47:08.950 --> 00:47:32.500
ومثل ذلك تصنع بعد رميك للجمرة الوسطى ايضا اه تتقدم قليلا حتى تبتعد عن الزحام الذي عند الجمار وتستقبل القبلة تدعو طويلا اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات

133
00:47:32.550 --> 00:47:59.900
لو كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة افيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويرفع يديه  قال ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال يستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا

134
00:48:00.100 --> 00:48:18.250
ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اي ان الوقوف للدعاء عند رمي الجمار انما يكون عند الجمرة

135
00:48:18.400 --> 00:48:37.050
الصغرى بعد رميها والوسطى ايضا بعد رميها. اما العقبة فانه يمضي ولا يقف وهذا الوقوف للدعاء يشرع فيه ان تقف وتدعو طويلا في كل ايام التشريق الثلاثة ان تأخرت او في اليومين

136
00:48:37.800 --> 00:48:55.400
الاول والثاني ان لم تتأخر يشرع لك ان تقف طويلا في كل يوم من هذه الايام اذا رميت الصغرى تقف طويلا وكذلك اذا رميت اه اه الوسطى ايضا تقف طويلا تدعو الله سبحانه وتعالى وهذا من المواطن الستة التي في الحج

137
00:48:55.750 --> 00:49:17.750
يشرع فيها الوقوف للدعاء مواطن الستة التي ذي الحجة التي يشرع فيها الوقوف للدعاء هذان موطنان وموطنان على الصفا والمروة والخامس في عرفات والسادس في المزدلفة كل هذه المواطنة الست يشرع لك ان تستقبل القبلة وترفع يديك

138
00:49:17.950 --> 00:49:41.300
وتدعوا الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فواف الوداع قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. قال

139
00:49:41.300 --> 00:49:58.400
قبل طواف الوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وهو اخر الواجبات واجب من واجبات الحج وهو اخر واجبات الحج فان اه فانه يجب على من حج البيت ان يكون اخر عهده

140
00:49:58.700 --> 00:50:16.700
هو البيت يطوف سبعة اشواط ثم يغادر الى اه بلده اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس والاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب وهذا من الدلائل على

141
00:50:16.950 --> 00:50:32.900
ان آآ ان طواف الوداع واجب قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض وايضا التخفيف لا يكون الا والترخيص لا يكون الا في في الواجب

142
00:50:33.300 --> 00:50:52.400
الا في الواجب قال الا ان الا انه خفف عن الحائض نعم قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب

143
00:50:52.400 --> 00:51:07.650
ثم ركب الى البيت فطاف به. نعم هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اي في اليوم الثالث من ايام التشريق صلى هذه الاوقات الاربعة في المحصل

144
00:51:08.050 --> 00:51:29.250
صلاها في المحصب اي انه رمى الجمرة الجمرات بعد الزوال ومضى الى المحصن لم لم يصلي وانما صلى في المحصن رمى بعد الزوال وذهب الى المحصل صلوات الله وسلامه عليه

145
00:51:29.350 --> 00:51:58.150
وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى ركب الى البيت فطاف به اي طواف الوداع ومضى عليه الصلاة والسلام الى المدينة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت

146
00:51:58.450 --> 00:52:15.400
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن

147
00:52:15.400 --> 00:52:35.450
قال باب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت اي بعدما اطافت طواف الافاضة لم يأتها الحيض الا بعد ان ادت طواف الافاضة فهل طواف الوداع يلزمها بحيث انها تبقى لا تنفر حتى تطهر وتطوف الوداع او لا

148
00:52:36.250 --> 00:52:56.550
اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن وهذا هو الحق

149
00:52:57.150 --> 00:53:24.900
ومر معنا في حديث ابن عباس المتقدم قال الا انه خفف عن اه الحائض نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المحصب قال وعنه رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:53:26.250 --> 00:53:51.200
قال باب المحصب المحصب هو موضع من مكة مما يلي من موضع في مكة مما يلي منى وهي ارض منبسطة حصباء فالنبي عليه الصلاة والسلام اه كما تقدم معنا في حديث انس صلى فيها يوم الثالث عشر الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات فيها

151
00:53:51.550 --> 00:54:19.000
وبات في المحصن بات في المحصب على اعتبار ان هذا اه ارفق له يرتاح فيها ثم يبات ثم يطوف الوداع يسافر الى المدينة صلوات الله وسلامه عليه فهذا المبيت هذا المبيت ليس من

152
00:54:19.100 --> 00:54:35.300
آآ ليس من اعمال الحج هذا المبيت على الصحيح انه ليس من اعمال الحج وانما النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح في هذا آآ المكان النبي عليه الصلاة والسلام ارتاح في هذا المكان ولهذا جاء عن

153
00:54:35.700 --> 00:54:51.550
ابن عباس وايضا جاء نظيره عن عائشة ان التحصيل ليس بشيء اي ليس من اعمال الحج ليس بشيء ليس من اعمال الحج ليس من سنن الحج وليس من اعمال الحج وانما هو مكان ارتاح فيه النبي

154
00:54:51.600 --> 00:55:10.350
صلوات الله وسلامه عليه. قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زماننا هذا هل يمكن التحصيل

155
00:55:11.350 --> 00:55:39.050
المكان كله عماير والشوارع وبيوت فالتحسيب كانت ارض منبسطة ومنشرحة البقاء فيها مريح جدا فبقي فيها عليه الصلاة والسلام هذا الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وطاف الوداع ومضى المدينة لكن التحسيب

156
00:55:39.450 --> 00:56:01.250
ليس من اه من اعمال الحج نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من نزل اذا رجع من مكة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى باب من

157
00:56:02.850 --> 00:56:19.500
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من نزل اذا رجع من مكة. باب من نزل بذيق طوى اذا رجع من مكة من نزل بذي طوى اذا رجع

158
00:56:19.900 --> 00:56:41.100
من مكة صلوا عليكوا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى بات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

159
00:56:42.000 --> 00:57:01.550
قال باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة. بطوى مكان هي اول الداخل الى مكة من جهة اه المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مكة بات بذي طوى حتى اصبح ودخل مكة نهارا

160
00:57:02.300 --> 00:57:20.700
وسبق ان مر معنا ذلك وهذه الترجمة في المبيت بذي طوى اذا رجع من مكة اذا رجع من مكة اورد حديث ابن عمر انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخن

161
00:57:21.300 --> 00:57:40.100
حتى اذا اصبح دخل اي دخل مكة وهذا فيه دخول مكة نهارا ودخول مكة نهارا افضل يعني بعد ان ينام الانسان ويرتاح ثم يدخل نهارا ليؤدي اعماله بنشاط هذا اولى وافضل لكن لو دخل ليلا جاز ذلك

162
00:57:40.350 --> 00:57:57.750
جاز ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلا دخل مكة ليلا فاذا دخل ليلا فذلك جائز لا حرج في ذلك والشاهد من حديث ابن عمر للترجمة قوله واذا نفر

163
00:57:58.600 --> 00:58:17.750
مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح اي انه يبيت بها في دخوله ويبيت بها في خروجه والقول في ذي طوى كالقول في المحصن يعني هذا ليس من اعمال الحج وانما كان

164
00:58:17.900 --> 00:58:35.900
ارتاح فيه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الحج ويليه كتاب

165
00:58:36.200 --> 00:59:04.200
العمرة ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم احسن الله اليكم يقول اه السائل ابلغكم اني احبكم في الله

166
00:59:04.650 --> 00:59:24.900
يقول هل يجوز ان اذبح على زوجتي واولادي هدي؟ اي هنا في مكة علما باني حاج من بلد اخر ولم اسق الهدي اذا كان حج اذا كان السائل يحج متمتعا او قارنا فان عليه هدي

167
00:59:25.450 --> 00:59:45.600
وهو هدي شكر لله سبحانه وتعالى ان يسر له الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة واما الاضحية فهي تجب عن على القادر عنه وعن اهل بيته تذبح في البلد يوصي اهله

168
00:59:46.150 --> 01:00:10.500
في في في البلد ان يشتروا شاة وتذبح في يوم العيد او في ايام التشريق الثلاثة والاضحية آآ لاهل البلدان والهدايا للحجاج. الهدايا للحجاج لكن الحاج الذي اهدى بمكة اه

169
01:00:10.850 --> 01:00:29.500
هدي التمتع يذبح في بلده اضحية عنه وعن عن اهل بيته يوكل احدا من اهله او من قرابته يقوم بذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز لاحد الحجاج ان يدعو يوم عرفة ويؤمن الباقون على دعائه

170
01:00:29.700 --> 01:00:52.150
الاصل ان كل حاج يدعو بمفرده ويأتي بالاذكار بمفرده ويدعو نشاطه ما يتمكن اما التكرار مع الاخرين والدعاء والتأمين فهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام سواء في عرفة

171
01:00:52.750 --> 01:01:13.400
واو في المزدلفة او في الطواف او في السعي او عند الجمار لم يكن من هديه اه اه ان ان يقف يدعو والناس تؤمن من ورائه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. فالاصل ان العبد يجتهد بنفسه

172
01:01:14.000 --> 01:01:35.450
في القيام والدعاء وعندما كان عليه الصلاة والسلام بعرفة بقي قائما الى غروب الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى رافعا يديه ولم ينقل انه كان يدعو والناس تؤمن من ورائه فهذا العمل ليس له اصل في هدي النبي

173
01:01:35.600 --> 01:01:53.450
الكريم عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للحاج بعد ما يتحلل من العمرة ان يخرج الى جدة لحاجة لحاجة ما ثم يرجع قبل يوم التروية فهل عليه احرام اخر ام لا

174
01:01:54.250 --> 01:02:09.200
اذا كان ليس من اه اهل جدة وسكانها لا يكون عليه احرام لانه لم يرجع الى ما وراء المواقيت ولا يذهب الا لحاجة اذا كان هناك حاجة وذهب فيرجع الى مكة بلا احرام. نعم

175
01:02:09.850 --> 01:02:25.100
احسن الله اليكم حديث انس يقول في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به

176
01:02:25.150 --> 01:02:41.600
يقول هل يمكن ان نقول انه من السنة السفر من مكة بعد طواف الوداع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة كما في حديث انس طواف الوداع عند المغادرة وكل انسان بحسب اه

177
01:02:42.200 --> 01:02:59.250
كل انسان بحسب اه اموره والحملة والرفقة التي معه لانها قد يكون مثلا معهم امرأة تحتاج الى ان يتأخروا يومين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي معنى ذلك انه لو كانت

178
01:02:59.550 --> 01:03:18.450
لم تطف طواف الافاضة لانتظروا اكثر من هذه المدة فمسألة السفر هذا بحسب حال اه الانسان وحال الرفقة والترتيبات التي لكن المهم ان لا يكون طواف الوداع الا عند ارادة المغادرة من مكة نعم

179
01:03:19.200 --> 01:03:38.600
احسن الله اليكم يقول هل يشمل النهي عن اعطاء الجزار من الهدي؟ الاضحية كذلك نعم الاضحية لا يعطى من اللحم اجرة له لكن ان كان فقيرا واعطي منه صدقة فلا حرج في ذلك. نعم

180
01:03:41.700 --> 01:03:57.250
احسن الله اليكم يقول في طواف الوداع هل يشرع للحاج السعي بين الصفا والمروة في طواف الوداع ليس بعد طواف الوداع سعي ليس بعد طواف الوداع سعي وانما هو طواف بالبيت

181
01:03:57.950 --> 01:04:19.100
والمغادرة بعده لكن ان كان اخر طواف الافاضة والسعي بعده الى وقت السفر فانه يطوف الافاضة ويسعى بعده ويسافر اما ان كان طاف الافاضة وسعى ولم يبقى عليه الا الوداع فليس بعد طواف الوداع سعي نعم

182
01:04:19.700 --> 01:04:40.900
احسن الله اليكم يقول هل يجوز للحاج ان يدعو يوم عرفة او غيره؟ باستعمال كتب الادعية والاذكار الكتب تختلف بعضها كتب صحيحة وفيها جمع للاحاديث الصحيحة والادعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكتب اخرى

183
01:04:41.150 --> 01:05:11.150
قائمة على التكلف والانشاء والاقتراع بل بعضها يعني فيها مخالفات شرعية وتوسلات محرمة  اذا كان الكتاب الذي سيدعو الحاج مستفيدا من الاديان التي فيه كتابا صحيحا مبنيا على الادعية الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم لا بأس بذلك

184
01:05:11.600 --> 01:05:30.000
اما اذا كان من الكتب التي فيها ما فيها فالواجب الحذر من ذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز شراء الهدي او تسديد الوصل من المدينة؟ نعم لا بأس بذلك لا بأس ان يشتري

185
01:05:30.200 --> 01:05:56.200
الهدي من المكان المخصص الذي خصصته الدولة جزاهم الله خيرا نحر الهدايا اه تيسيرا على الحاج فله ان اه يا يشتري الهدي من المدينة او من مكة الامر في ذلك واسع وهو عندما يشتري الهدي ويقدم لهم الثمن ينوبون عنه

186
01:05:56.650 --> 01:06:16.950
اه القيام بذبحه واعطائه للمحتاجين في في وقته يوم النحر وايام التشريق الثلاثة. نعم بعض الاخوة وقع في اشكال اه تكرر السؤال يقول هل يجوز اعطاء الجزار شيئا من لحم الاضحية؟ اجرة له

187
01:06:19.050 --> 01:06:43.550
اجبت عن هذا نعم هذا السؤال مر علينا واجبت عنه يعني لا يعطى من آآ من الاضحية اجرة لا يعطى من لحمها اضحية لكنه يعطى اه من لحمها صدقة او هدية له

188
01:06:43.650 --> 01:06:59.200
لا بأس بذلك اما ان يعطى من اللحم اجرة له ليس له ذلك لكن لو كانت شاة لحم اراد ان يذبحها لبيته وقال للجزار ليس عندي نقود لكن اذبحها وخذ منها كيلو او اثنين

189
01:06:59.450 --> 01:07:16.700
قيمة عملك هذا لا بأس به وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا