يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الظهار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من وجبت عليه كفارة الظهار فانها مرتبة بنص القرآن اولا عتق رقبة مؤمنة فان عجز صيام شهرين متتابعين. يبدأ من اي يوم ليس لازما ان يبدأ من اول الشهر يبدأ من اي يوم على ان يصوم ستين يوما متتابعا فان عجز اطعم ستين مسكينا لا يجزئ فيها نقود ستين مسكينا طعام يعشيهم او يغديهم او يدفع لهم طعاما نيئا. نصف صاع لكل واحد ثلاثون صاعا من الحنطة او من البر من الشعير من قوت البلد من تمر ويكفي ذلك ثم يمسها بعد ذلك يعني لا يمسها حتى يدفع هذه الكفارة اما النقود فلا تجزئ. حرم زوجته بحرمة امه ثم حلف بالا تكون له زوجة الواجب عليه التوبة الى الله سبحانه. لان تحريم الزوجة امر لا يجوز وقد سماه الله سبحانه منكرا من القول وزورا وعليه عن ذلك كفارة الظهار وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارز او غيرهما قبل ان يمسها اما حليفه بانها لا تكون زوجة له. فعليه عنه كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وان غديتهم او عشيتهم او كسوتهم كفى ذلك. طلق زوجته طلقة واحدة. ثم ان بعض الناس جار عليه بالمراجعة فقال هي حرام علي ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده وكان ذلك بعد الدخول بها. واعترفا جميعا بانه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة واستفتياني في ذلك فافتيتهما بانه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور ولعجزه عن العتق والصيام حسب قوله افتيته بان عليه ان يطعم ستين مسكينا قبل ان يمسها لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر او غيره وعليه التوبة من تحريمه المذكور. لان تحريم الزوجة وغيرها مما اباح الله امر لا يجوز. اذا قال انسان تحرم علي زوجتي وهي حرام علي زوجتي وحرم الله علي زوجتي هذا حكمه حكم الظهار. ارتكب ذنبا وحلف بانه ان عاد اليه مرة ثانية تكون زوجته كظهر امه ولكنه عاد اليه يكون قد ظاهر من زوجته وعليه كفارة الظهار لا يقرب زوجته ولا يمسها حتى يعتق رقبة مؤمنة. وان عجز يصوم شهرين متتابعين ستين يوما فان عجز يطعم ستين مسكينا. حصل بينه وبين زوجته واخيها خصام. واشتد به الغضب قال لها اذا وافقك خير فوافقيه وفي المجلس في الحال زاد الخصام فقال تراكب الثلاث واندفع فقال لو لم يبق من النساء غيرك فانت علي حرام ثم ندم وراجعها في الحال وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان احداهما بقوله اذا وافقك خير فوافقيه والثانية بقوله تراك بالثلاث ومراجعته لها صحيحة اما قوله لو لم يبق من النساء غيرك فانت علي حرام فان عليه عن ذلك كفارة الظهار. ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة. قال لزوجته في حال الغضب محرمة طالق طالق طالق واعترف بانه لم يقصد الثلاثة ولا غيرها ولم يطلق قبل ذلك وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين لللفظ الاول وله مراجعتها ما دامت في العدة فان كانت قد خرجت من العدة لم تحل له الا بنكاح جديد. بشروطه المعتبرة شرعا. وعليه كفارة عن تحريمه. تحريم المرأة لزوجها او تشبيهها له باحد محارمها. حكمه حكم اليمين ليس حكمه حكم الظهار لان الظهار انما يكون من الازواج لنسائهم بنص القرآن الكريم وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين. اذا حرم انسان امرأة قبل العقد عليها انه لا يتزوجها فقد اثم وعليه التوبة الى الله وعليه كفارة يمين وله ان يتزوجها. تحريم المرأة لما احل الله لها حكمه حكم اليمين وهكذا تحريم الرجل ما احل الله له سوى زوجته حكمه حكم اليمين اما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في اصح اقوال اهل العلم. قول الرجل لزوجته انت في مكان والدتي يرجع الى نيته ان كان قصده من ذلك انها عنده عزيزة وكريمة وانه يقدرها هذا ليس بشيء ولا حرج فيه. وليس من الظهار في شيء يعني عبارة موهمة وينبغي تركه لانه يوهم ينبغي الا يستعمل اما ان كان قصده انت في مكان والدتي يعني محرمة علي وانت علي حرام كوالدتي. هذا يسمى الظهار لو ظاهر الرجل من مطلقته الطلاق الرجعي فلا تحل له الا بعد الكفارة يراجعها لا بأس او يعقد عليها ان كانت خرجت من العدة لا بأس لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. اذا قال الرجل لزوجته انت محرمة علي او انت كظهر امي. وذلك بعد الطلاق الاخير فانها تكون في حكم تحريم الطعام واللباس والشراب يعني يستحلها بكفارة اليمين. يكفر كفارة يمين ولا يكون ظهارا لان الظهار يكون مع الزوجات كما قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فبعد الطلقة الاخيرة ما صارت من النساء صارت اجنبية. حدث خلاف بينه وبين زوجته. فقال لها انت محرمة علي ان لم ترجعي عن الامور التي تفعلينها فاذا لم ترجع بان عاندت وخالفت ولم تبالي بالكلام. فهذا فيه تفصيل ان كان اراد بهذا الكلام تحريمها او تطليقها فهو على ما اراد ان كان اراد التحريم فهي محرمة وان كان اراد التطليق وقع الطلاق وان كان اراد منعها ولم يرد تحريمها ولا تطليقها وانما اراد منعها والتشديد عليها وتخويفها وتحذيرها فهذا له حكم اليمين فالمسألة تختلف بحسب النية الاختيارات الفقهية