﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.650
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة عشر

2
00:00:16.700 --> 00:00:39.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران لمن وهبت له متفق عليه

3
00:00:39.850 --> 00:01:03.350
ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي فهي للذي اعمرها  وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك

4
00:01:03.350 --> 00:01:29.750
فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولابي داوود والنسائي لا ترطبوا ولا اتعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لا فهو لورثته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا

5
00:01:29.750 --> 00:02:12.500
محمد. وعلى اله وصحبه. هذا الحديث في رواياته بالعمرة والركبى وحكمهما العمرة بضم العلم الالف المقصورة الى ان يقول هذا الشيء هبة لك مدة عمرك مدة عمر فهي عمرة نسبة الى العمر. والركبة مثلها. ان يهب له الشيء

6
00:02:12.500 --> 00:02:43.700
مدة حياتي او مدة عمره ثم يرفض كل منهما حياة اخر فان مات الموهوب له اخذ الوانه  وان مات الواهب استمرت الموهوب فكل منهما يرفض حياته صاحبيه فهي مأخوذة من المراقبة

7
00:02:43.750 --> 00:03:14.300
هنا في الحقيقة هي العمرة   الحديث دل في اصله الذي في الصحيحين والذي في رواية مسلم على ان العمرة والركبة لا ترجع الى المؤمن والملقي. وانما تستمر لمن هي فيك

8
00:03:15.000 --> 00:03:41.900
وتكون لورثته من بعده  وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم واما رواية انه اذا قال هي لك مدة حياتك ثم ترجع اليه فمن هذه الحالة ترجع الى صاحبها لانه اشترط. فالمسلمون على شروطهم

9
00:03:41.950 --> 00:04:12.850
اما اذا لم يشترط فالقادر هي لك مدة عمرك او حياتي ولم يشترطنا ان ترجع اليه فانها لا ترد بل تكون في من هي من ورثته من بعده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفسدوا عليكم عمر. يعني من؟ كان يريد

10
00:04:13.450 --> 00:04:39.700
كان يريده رجوعها اليه فلا يهبها من الاول لانه اذا وهب يهزم عليه وافسد على نفسه. فمن الاول لا يوجد لا يولد ولا يعملها اما اذا اعبر فانها صارت هبة والهدى لا يوجد بها بعد قولها

11
00:04:39.800 --> 00:04:56.300
بما سبق في اول الباب انه قال صلى الله عليه وسلم العالم بهبته فالعاهل كالكلب يقي ثم يعود في قلبه الهجرة اذا قرضت قرر المغضوب له ما يجوز له الرجوع فيها

12
00:04:56.900 --> 00:05:32.000
لانها تصير ظلما للموهوب له اما اذا اشترط الرجوع فانها لا تكون وانما تكون عليه اذا اشترط انها ترجع اليه ما سميناها الا سميناها عاريا نعم  وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائع الحديث داخل في

13
00:05:32.000 --> 00:06:04.200
الرجوع بالهدى فهو التابع للاحاديث التي قبله في منع الرجوع بالهبة بعد قبضها. نعم وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعد وان اعطاك بدرهم

14
00:06:04.250 --> 00:06:31.350
الحديث متفق عليه وهذا ايضا في الرجوع في البدع فان عمر رضي الله تعالى عنه حمل على ضرب يعني حمل رجلا من المجاهدين على فرس اعطاه اياه يجاهد عليه او هيبة وهبه نية. ثم ان عمر رضي الله عنه رأى ان هذا الرجل اضاع القبص

15
00:06:31.900 --> 00:06:57.850
الم يهتم به باعلانه وانسقه وفي تعهده فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه منه فقال صلى الله عليه وسلم لا ترتاح يعني لا تشتري وان اقاصه بدرهم فان العائن من هبته كالعالم في قلبه

16
00:06:57.950 --> 00:07:21.300
دل على الحديث على ان لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبره ولا الصدقة اذا تصدق بها على احد انه لا ولا عن طريق الشراء لا يرجع بها ولا عن طريق السيرة

17
00:07:21.550 --> 00:07:52.600
لانه لا يسلم منه هذا لان الموهوب له فيتنازل عن شيء من الثمن من اجل  تقديرا له ايحابيه الزمن فيكون هذا رجوعا في الربا في قدره فلا يجوز الرجوع للهبة سواء بثمن او بدون ثمن في هذا الحديث والاحاديث السابقة

18
00:07:52.900 --> 00:08:25.550
الهدى اذا قبضت عبرها الموهوب ملكها فلا يجوز لصاحبها ان يرجع بها لا مجانا ولا بثمن  نعم وعن ابيها اشد الينا. في منع شرائها للذريعة لان الرجوع في الربا حرام. فالوسيلة اليه وهي الجراد تكون حراما

19
00:08:25.650 --> 00:08:53.100
لان الوسائل لها حكم في الغايات نعم. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا يعني يهدي بعضكم لبعض

20
00:08:54.500 --> 00:09:26.100
تحابوا هذا الجواب الامر جواب يعني ان الهبة تسبب المحبة في القلوب  فهذا فيه فرض بين المسلمين. لان العفية يسبب المحبة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين واجبة يجب على المسلم ان يتم اخاه المسلم

21
00:09:26.300 --> 00:09:59.850
وان يحب له ما يحب لنفسه  الهبة سبب للمحبة هي مستحبة تبادل الهدايا تبادل بالهدايا بين الناس مستحب الا اذا كان يتوصل بها الى محرم كالهدية للعامل على الصدقة او الهدية للمضافة

22
00:10:00.300 --> 00:10:32.650
او الهدية للقاضي او الهدية للمعلم لان هذه تكون نسوة  وان سميت هدية لا يعرفها فلا يجوز الهدايا للمسؤولين الذين يتولون اعمال الناس  لانها تكون رشوة وتفسد الموظفين وتعطل الاعمال

23
00:10:33.150 --> 00:11:03.500
لان المغطاة يصبح لا يعمل الا بالهدية ان يهدي له والا فانه يعرقل المعاملات ويفسد اعمال النفس  الرشوة شخص كما قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون من كذبي اكثرون من السحب والسحف هو علمه

24
00:11:03.800 --> 00:11:33.350
وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأخذوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام قيل ان هذه من الاية نزلت فاذا كانت الهدية اللي مسؤول من المسؤولين موظف او قاضي او امين او عامل على الصدقات

25
00:11:34.050 --> 00:11:52.400
فانه لا لا يجوز دفع الهدية له ولا يجوز له هو ان يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والموقف والرائس بينه سواء سميت هدية او سميت باي اسم

26
00:11:53.550 --> 00:12:21.600
فانها رشوة. واثارها سيئة على المجتمع اما اذا كان المهدى اليه ليس له مسؤولين فان الهدية مستحبة. فبادروا الهدايا مستحبة بين المسلمين. لما من المحبة بينهم. نعم. وانا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:12:21.600 --> 00:12:47.500
فهالوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه البزار باسناد ضعيف. وقوله رواه البخاري في الادب المفرد عدد مفرد كتاب للبخاري غير صحيح كتاب مرفوع باللغة وهو جزء او مجلد ولا وليس بخاري في هذا الكتاب يختلف الصحة

28
00:12:48.350 --> 00:13:06.600
فيها احاديث حسنة وفيها احاديث ضعيفة فهو لم يجد البلاد بالمفرد لا يشترط الصحة انما ترك الصحة في كتابه الجامع الكتاب العظيم الذي يعتبر اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل

29
00:13:07.300 --> 00:13:34.100
هذا الادب المخالف يعني المفرد عن الصحيح. هم  وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف هذا من الذي قبله تعادوا تحابوا تهادوا فان الهدية

30
00:13:34.200 --> 00:13:59.200
الصورة المستقيمة يعني الحقد والبغض. تسلها يعني تقطعها وتستخرجها من القلب الهدية كما انها تورث المحبة هي كذلك تزيل المرضى فاذا كان لك انسان فاذا كان هناك مسلم وجب عليه بعض الشيء

31
00:14:00.050 --> 00:14:38.050
عندك تعاهد تعالج هذا الذي في نفسه عليه يعالجه بالهدية فان الله سيذهبها بالهدية. يذهب هذه هذه  الخصلة التي في قلبه عليك فالهدية علاج علاج طيب نعم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها

32
00:14:38.050 --> 00:14:58.150
ولو فلس شاة متفق عليه وهذا في الحديث الذي قبله الا انه اصح مما قبله لانه متفق عليه. حديثان اللذان قبله عامة الرجال والنساء. واما هذا الحديث فهو خاص بالنساء فيما بينهن

33
00:14:58.900 --> 00:15:23.700
الجارات يعني آآ اللاتي بيوتهن متقاربة لكن بيوتهن متقاربة الجارات في البيوت والمنازل. فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن ان يتهادين بينهن لان الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:15:23.850 --> 00:15:52.600
توجب المحبة وتسل السيبة. الهدية تسبب المحبة كهذه التحاب وتسل السخيفة بين الرجال وبين النساء ودل هذا الحديث على ان المهدية لا تحتقر الادلة ولو كانت قريبة ولو كانت يعني لو كانت شيئا قليلا هو الجسم هو الظلم يقول في الشارع

35
00:15:52.750 --> 00:16:09.850
هذا من باب التقليد والا معلوم انها تحسن الشاة بالله القليل اذا قليل النافع لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان المؤمنة لا تستقر الهدية مهما كانت قليلة

36
00:16:10.400 --> 00:16:40.450
فان الله ينفع بها فكيف اذا كانت كثيرا او فيها نفع اكثر  فلا يمنعها قلة الهدية من ان من ان تهدي ولو كانت شيئا قليلا نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه دل هذا الحديث على استحبابه التهادي بين النساء ولا سيما الجار لان الجار

37
00:16:40.600 --> 00:17:05.350
له حق الدار له حرم ويجب ان لا يكون هناك بين الجيران شيء من الهجران والجفا يجب ان يكون بين الجيران الاحسان والصلة والتعارف والتعاون هذا من حسن الجوار حسن الجوار

38
00:17:06.000 --> 00:17:28.200
واشد من ذلك يكون هناك مرظى من الجيران وعداوة هذا لا يجوز لان الجار له حق من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

39
00:17:29.050 --> 00:17:49.700
وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. والجار ذي القربى والجار في الذنوب صاحب الجب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه

40
00:17:50.500 --> 00:18:20.000
له حق عظيم  ولله الذي يثبت هذا الحق بين الجيران الهدايا فيما بينهم وجاء في الحديث اذا طفت ورقة فادخل بابها وتعاهد جيرانك ايضا يعطيه مما يظهر من المرض واللحم

41
00:18:20.100 --> 00:18:45.000
هذا من الهدايا ومن حسن الجوار نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن

42
00:18:45.000 --> 00:19:04.950
ولا قوله نعم هذا الحديث موقوف الصحيح انه موقوف من قول عمر. فهو يدل على انه يجوز للواهل والرجوع بالهدى لانه قال فهو احق بها. وانه لا يمنع من الرجوع الا اذا اثيب عليها

43
00:19:05.400 --> 00:19:26.750
فاذا اغيب عليها صارت بيعا ولا يجوز للدائرة ان يستفيد ولكن هذا الحديث لا يعادل الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الرجوع للربا وان العائبة في هبته كالعادة كالكلب يقين

44
00:19:26.900 --> 00:20:07.150
ثم يعود في قلبه العمل على الاحاديث السابقة ولا يعارضها هذا الحديث   قالوا الاعلى الى ما دونه هذه صدقة والهدى الى من الى من فوقه الهبة هي ملحوقة هذه تصيب الثور لانه يهدي لمن خوفه يريد الثواب عليها. والهبة الى المساوي هذا من باب حسن العشرة

45
00:20:07.350 --> 00:20:25.400
بعد حسن الهجرة الى اهدى لمن يساويه هذا من حسن العشرة اذا اهدى لمن هو دونه هذه صدقة اذا اهدى لمن هو فوق هذي مهبة يريد من هذا الذي فوقه ان يجيبه على هديته

46
00:20:25.550 --> 00:21:03.800
نعم باب اللقطة عن انس اللام المشددة وفتح القاف هي البنك الظاهر من المعاني الظاهرة الذي لا يراه صاحبه  هذه من اللقاء المال الرايع الذي لا يعرف صاحب فاذا جاء احد واخذه

47
00:21:05.250 --> 00:21:35.950
فانه يسمى بالملتفت تم بالملتقط اي الذي اخذ اللغة وقيل الصحيح من ناحية اللغة ان يقال اللغم اه صحيح من جهة اللغة ان يقال اللغم  والعوام الان يقولون لك هذا هو الاصل

48
00:21:36.000 --> 00:22:02.800
واما اللقاء فهو اللافظ فالهمزة بمعنى الهام هذا من اصل اللغة لكن الاستعمال الاستعمال الشارع ان اللغة صارت اثما للبالي اسم الايمان الضايع وعلى كل حال هذا بحث لغوي الامر فيه سهل

49
00:22:03.600 --> 00:22:31.750
يعني سواء في هذا الشهر المهم ان نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه ودين الاسلام جاء بحفظ الاموال وعدم اضاعتها قال صلى الله عليه وسلم اه حاثا على اه حفظ المال

50
00:22:32.150 --> 00:22:53.950
ان الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال في الرد في السؤال وعن اضاعة عن اضاعة المال اضاعة المال ان لا يظهر ولا يضيع ولا يفسد. ولكن في السفهاء اموال التي جعل الله لهم قياما

51
00:22:54.600 --> 00:23:26.400
لا يجوز ان يضيع المال وان يعطى للشبهة الذين يضيعونه كذلك لا يجوز ان يترك لضيقه اذا صاحبه او يشبه صاحبه فلا يترك كثيرا  نعم على نفس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة

52
00:23:26.400 --> 00:23:46.400
لاكلتها متفق عليه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بالتمرة حضرة ساقطة للطريق فقال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لكن تخرج

53
00:23:47.500 --> 00:24:10.300
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد بني ادم سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام هو اعظم من مشى على الارض ومع هذا يعتني بهذه الرطبة الواحدة

54
00:24:11.550 --> 00:24:32.250
فيقول لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فاصرف عنه عليه الصلاة والسلام ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم ثانيا فيه العناية بالنعمة وانها لا تهتم ولا تدافع بالاقدام

55
00:24:32.300 --> 00:25:01.150
كما يفعل كثير من المسلمين الذين يهدرون الاطعمة ويذكرون اهل الشوارع وفي المجالس القوة والطعام اذا شبعوا منه القوا الباقي في المجال في الطرقات. وهذا امر محرم  النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة واحدة

56
00:25:01.550 --> 00:25:23.550
توقف عند عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة في الحديث يدل على تحريم السلف الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واهل بيته لانها اوساء او ساق اموال الناس. فحرم الله الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته

57
00:25:24.850 --> 00:25:55.000
لانها اساء اموال الناس  لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. ويثيب عليهم عليه الصلاة والسلام كما مرنا في باب الهدية  المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية التورع وترك الشبهات

58
00:25:55.200 --> 00:26:16.150
اين هذه التمرة لم اشتبهت لانها من المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا اردتها من باب التورع فاذا اشتبه شيء عليه هل هو من الحلال او من الحرام الاهوط لك ان تتورع

59
00:26:16.600 --> 00:26:37.650
قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام شرع ان يرعى حول الايمان يوشك ان نرتع فيه فهذا فيه مشروعية التواضع

60
00:26:37.950 --> 00:27:00.000
وترك النفس بهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الثورة لانهم ويحتملنها من غير الصدقة فتركه لها عليه الصلاة والسلام من باب تركه في الشبهات الا في الورع والاحتياط وهذا مطلوب

61
00:27:01.400 --> 00:27:23.950
المسألة الخامسة وهي التي ساق المصلي في الحديث من اجلها ان الشيء الذي لا قيمة له ان الشيء الظايع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه. فلا يحتاج الى تعريف ولا شيء

62
00:27:23.950 --> 00:27:47.250
الشيء اليسير مثل التمرة مثل العصا الصغير مثل الحبل الحبل القصير الاشياء التي لا لا قيمة لها ولا تتبعها علما اوساط الناس يقولون التي لا تسمعها همة او شاب الناس

63
00:27:47.650 --> 00:28:06.750
هذه يملكها من وجدها ولا تحتاج الى تعريف ولا تسمى لغطاء هذا الذي ساق المصلي في الحديث من اجله في هذا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من اكلها الا خشية ان تكون من الصدقة

64
00:28:07.100 --> 00:28:26.550
فدل على انه لو علم انها ليست من الصدقة لاكلها عليه الصلاة والسلام نعم وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال

65
00:28:27.000 --> 00:28:57.550
اعرف عقاصها ووفاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها صفاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه

66
00:28:57.550 --> 00:29:29.900
نعم هذا حديث رضي الله عنه صحابي جليل وفيه تفصيل اللغة  الى ثلاثة اقسام  الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الاموال التي غير الحيوانات مثل النقود غير الحيوانات مثل النقود فهذه

67
00:29:30.450 --> 00:29:53.000
له ان يلتقطها بثلاثة شروط الشرط الاول ان ان يأمن نفسه عليه  يأمن نفسه عليها فان كان لا يأمن نفسه عليها فلا يقبل ترك الزاني كان يعرف صفات من اهل الميت. يعرف رباصها

68
00:29:54.100 --> 00:30:23.350
وهو الفرقة التي تسر فيها الافاصل الوعاء سواء خلقة او كيس الوعاء الذي هي في هل هو فيرضى هل هو من البارة يعرف نوعية الوعاء الذي هي هذا النقاش والوكاد الخيط الذي تربط به

69
00:30:23.900 --> 00:30:48.450
الخياط الذي تربط به يربط به الكيس الذي فيه النقود هذا هذا الوسام هذه العلامات المميزة يتعرفها اولا يسجلها ادي لها عندك بحيث لو جاء احد يسأل عنها يختبره ويقول هنا ما صفاتها

70
00:30:48.650 --> 00:31:10.250
فاذا وصفها كما هو عنده دل على انها واذا اختلف وصفه دل على انها ليست له فهذا فيه يعني معرفة علامات اللغة العلامات لها عن غيرها عليه مزار عظيم. فمن حين يأخذها

71
00:31:10.550 --> 00:31:36.050
يسجل العلامات الفارغة التي عليها ويحتفظ بنا ويجعلها سرا عنده ما يعلمه احد  ولا يعلم صاحبها ما يقول في صفة هكذا ولا كذا نقول نعم على طول. لا يقولها انت صف هذه تختبر اختبار

72
00:31:36.700 --> 00:32:07.300
فان صادق وصفه الصفات التي يحتفظ بها اللاعب فهي لها واذا الشرط الثالث ان يلتزم بتعريفها وهذا هو وهو المناداة عليه ان يلتزم بتعريفها وهو المناداة عليها  حتى يتسامع بها الناس

73
00:32:07.450 --> 00:32:31.350
فمن كان ضاع بشيء من فيه ما يسمع اليه. ينادي عليها في المجامع العامة في الاسواق على ابواب المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي. وعندما يأتي يسأل عن صفاته

74
00:32:32.600 --> 00:32:57.900
فاذا توافرت هذه الشروط كان له التقاطه ان يكون امينا عليها ان ان يعرف صفاتها المميزة ان يعذب يعني ينادي عليها في في الاسبوع الاول كل يوم ينادي عليه. ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب

75
00:32:58.100 --> 00:33:23.600
حسب المصلحة في كل شهر  ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حسب اه المصلحة الى ان يتم لها سنة اثنا عشر شهر من اخذها الى ان يتم لها اثنين عشر شهر

76
00:33:24.100 --> 00:33:42.500
فاذا تم اثنا عشر شهر سنة كاملة وهو يعرفها ولم يأتي لها احد فانها تكون له. هو ابصر بها. ان شاء كفر بها الى ان يأتي صاحبها. وان شاء استنفقها

77
00:33:43.700 --> 00:34:08.900
لكن يكون منهل بحيث لو جاء صاحبها فيما بعد علمها له وان كانت موجودة دفعها اليه. وان استنبطها اكلها فانه يغرضها لصاحبها اذا جاء. اما اذا لم يأتي فهي حلال له. اذا لم يأتي ابدا فهي حلال له

78
00:34:08.900 --> 00:34:36.500
هذه آآ في الاموال غير الحيوانات من النقود والاقمشة والاطعمة وغير ذلك النوع الثاني الحيوانات وهي على قسمين ما لا يمتنع من السباع ولا يدافع عن نفسه مثل الغنم اذا وجدها في الباطن

79
00:34:37.900 --> 00:35:03.300
فقد قال صلى الله عليه وسلم هي ذنب او لاخيه يعني او للذئب يفترسه  فاذا وجدها في المرء فانه يأكلها فان الله عنده اذا جاء صاحبها يدفعها اليه. وان اكلها فانه يعرف قيمتها فاذا جاء صاحبها دفع له

80
00:35:03.300 --> 00:35:24.900
القيمة وان لم يأتي فهي له وهي مباحة له هذا اذا كانت في البر ولا تمتنع بنفسها لانها رئيسة فلا يتركها اما اذا كانت في البلد رسالة في البلد ضايع لا تتعرض لها. نعم

81
00:35:25.000 --> 00:35:44.500
في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها وياكلها ما عليها خوف انما هذا اذا كانت في البر معرضة للسلف. هذه ضالة الغنم وكل ما يمتنع من الشيبان ولا يسمع عن نفسه

82
00:35:45.550 --> 00:36:15.800
النوع الثاني من الحيوانات لا يمتنع من السباع الابن وكل ما يمتنع من السفر فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له ظلت الابل لا لا يغويها الا ظالم يعني فيتركها معها حذاؤها وهو خفاف. ومع وهو فضلها

83
00:36:15.850 --> 00:36:39.150
تملأه بالماء وتمكث وقتا محلات فلا تحتاج الى فليس عليها فقط وتنفع عن نفسها السباع فهذا لا يتعرض لها الانسان لان صاحبها يبحث عنه يجدها في البر. بل ربما يكون بقائها في البر احسن له. ترعى وتشرب. وليس لصاحبها يجدها. اما

84
00:36:39.150 --> 00:37:04.500
اذا حمستها عندك في مكان صاحبها وهي راحت فلا يتعرض لضالت الابل وان عرفها فاذا جاء صاحبها والله رأيتها في مكان كذا شقها في مكان كذا على على المال الفلاني في البر الفلاني ما في مانع انه يساعد اخاه لن يخبره وان رآها فيه

85
00:37:04.550 --> 00:37:28.050
لكن لا يتعرض لهاس ما لك وله؟ هذا نهي ما حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتأكل في الشجر. ما عليها خوف من العطش ولا لها خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع

86
00:37:28.750 --> 00:37:51.850
فاتركها هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين في امر اللقطاء بانواعها نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعد

87
00:37:51.850 --> 00:38:17.400
يعني من فوائد الابل وما شابهها مما يمتنع منه السلاح من هواها يعني حبسها عنده فهو ضال. يعني مؤمن ظالما الطريق الصحيح الطريق الصحيح انه ما يتعرض لانها ليست بحاجة اليه

88
00:38:18.000 --> 00:38:40.000
فان اواها فهو ضال. يعني مجارب للصواب ومخالف للحكم الشرعي نعم وعن رياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد نقطة فليشهد ذوي عدل

89
00:38:40.050 --> 00:38:58.650
وليحفظ عفاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان

90
00:38:58.950 --> 00:39:18.000
هذا مثل الجزء الاول من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه  بان من وجد لغطاء فانه يعرف يعني يعكس على مادة مميزة لا وفيه زيادة على حديث زيد بن خالد لانه يشهد عليها

91
00:39:18.400 --> 00:39:38.400
يشهد عليها بكل الاثنين يشهدا لاني وجدت ظالة صفته يعني ما يستجيب لهم لكن نشهدهم على وجودها فقط. ولا يبين لهم في ذلك. صفاتها سرية. لكن يقول لهم اشهدوا ان جاء احد يسأل عن شيء اشهد

92
00:39:38.400 --> 00:39:56.900
علشان لو ينسى ولا كل الجهود كل لا يشهد السائلات ان الضاد كانت عنده وهذا الاشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب اسألوا باب الوجوب هذا توحيد من باب الاستحباب

93
00:39:57.750 --> 00:40:25.050
فيه فائدة انه لو نسي او تساهم او انكر او ما انها تقوم عليه بل ينبيها نعم وفيه ما دل عليه في الحديث السابق انه انه اذا لم يأتي صاحبها فهو ابصر بها ان شاء حفظها

94
00:40:25.450 --> 00:40:47.250
اذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظه. ان كانت مما يلزم تقول البقاء يبيعها ويحتفل بزمنها وان اكلها واستنبطها يعرف قيمتها. يثمنها ويعرف قيمتها. سجلها عليه. فان جاء صاحبها دفع له الثقة

95
00:40:47.400 --> 00:41:05.100
وان لم يأتي فهي حلال له مباح. نعم. مال الله يؤتيه من يشاء. نعم وعن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم

96
00:41:05.750 --> 00:41:32.200
هذا نوع اخر من انواع وهي لقطة الحياة والمعتز لان المعتمر ايضا يسمى حالته. لان العمر حد هي الحد الاصغر العمرة هي الحج قال الله جل وعلا يوم الحد الاثنين. يوم الحج الاكبر. فدل على ان هناك حج اصغر. وهو

97
00:41:32.200 --> 00:41:59.750
ايش؟ الحج على قسمه حد اكبر وحذر فنقطة الحاج لا يجوز اخذه لان الحال مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه. اتركها في مكانك الا ان تخبر ان تخبر وتقول ان

98
00:42:00.200 --> 00:42:20.750
فلا مانع من ذلك لا مانع من ذلك قال لي اكنس الحج نعم وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو هل نقطة الحل

99
00:42:21.350 --> 00:42:43.700
بقيت نقطة الحرب لقطة الحرم قال صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقظته الا بمرشد فلقطة الحرم هذه لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان يعرفها دائما مرسلة

100
00:42:43.700 --> 00:43:07.850
يعرفها دائما حتى يجد صاحبها وليس من نحن. فلقطة الحرم لها حكم خاص يشترط لمن يأكلها ان يعرفها دائما ولا يحدد هذا في السنة وانه لا يتملكها ابدا. بل يعرفها حتى يأتي صاحبها. ان كان اللي يصبر على هذا ولا يتركها

101
00:43:07.900 --> 00:43:31.450
والان الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة جعلت في جهة مختصة في الحرم اجمع اللقطات تسجلها فيأتيها الناس اللي يظع لهم اشياء يأتون الى هذه اللجنة فاذا وصفوا لقطاتهم اعطوهم اياها

102
00:43:31.500 --> 00:44:01.500
هذا من التعاون على حفظ الاموال. فاذا سلمها لهذه الفتنة والفتنة موكولة اليها حفظ هذه اللقطة ومعرفة صفاتها ودفعها الى من جاء يسأل عنها يسجلونها عندهم فاذا جاء الناس هذه نقطة الحرب. نعم. ففي فرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم

103
00:44:01.500 --> 00:44:21.500
في وقت الحج او في غيرها. اما لغة الحاج فهي وقت الحج. نعم. وعن المقدام ابن معدي كرث رضي الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا يحل دوناب من السباع وللحمار الاهلي

104
00:44:21.500 --> 00:44:41.500
ولا اللقطة مما لمعاهد الا ان يستروا من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود هذا الحديث اوله في كتاب لا يحل كل في ذلك من السباع. نعم الحبيب

105
00:44:41.500 --> 00:45:00.500
وعن المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ايحل ذو ماب من السباع ذو ناب من السباع الذي يفترس الذي يلتمس الحيوانات هذا يسمى شر

106
00:45:00.550 --> 00:45:20.850
سواء كان من الذئاب او من غيرها. كل ما يقدر استناده فانه يسمى كالثعلب والاسد نعم. ولا الحمار الاهلي ولا الحمار الاهلي بخلاف الحمار الوحشي الحمار الوحشي فلا لانه من الصيد

107
00:45:21.000 --> 00:45:43.350
اما الكبار الاهلي وهو المستأنس الة حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن لحوم الحور الاهلية. وقال ان فاكفأوها وهي تغي بها القبور اكفأوها القبور وهي تغني بها. لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم واخبر عنها ريش يعني

108
00:45:43.350 --> 00:46:04.550
الحفر الاهلية حرام بخلاف الحفر الوحشية. اي انها كلام وهي من الصين. احل لكم صيد آآ حل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكتموا الصيد وانتم حرم الى قوله فاذا حللتم

109
00:46:04.550 --> 00:46:29.650
قالوا نعم ولا اللقطة من ما لمعاهد الا ان يستغني عنها. وهذا من هاتان الجملتان جملة من الاهلية محلها في كتاب الاطعمة الواجب كتاب الاصيل. لكن ساقها الحديث هنا من اجل الاخرة. وهي لغة المعاهد

110
00:46:30.100 --> 00:46:46.600
فلغط في المعاهد مثل نقابة المسلم. تجري عليه احكامها ولو كان كافرا تجري عليها احكام رغبة المسلم لان المعاهد يحفظ ذلك مثل ما يحرم ما يجوز. فلا تقول هذا كافر

111
00:46:46.600 --> 00:47:12.450
حكمها حكم المعاهد له غير المسلمين وعليه وعلى المسلمين. فيحرم له من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ويحرم ما له ولغته مثل من؟ تماما. بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين

112
00:47:12.450 --> 00:47:39.800
هذا هو العجيب. على ان على الا تعدلوا والمعاهد هو الذي يدعي الذي يدعي الهجة للمسلمين هذا واما المستعمل فهذا الذي اخذ الامان ودخل بلادنا وهو لا يدفع به لكن اخذ الامان ودخل في بلادنا هذا علم

113
00:47:39.800 --> 00:48:02.800
له حكم المعاهد يحرم دمه ويحرم ذلك واذا حدث من المسلمات المشركين استجاره فاجيبوا حتى يسمع كلام الله   فالمعاهد والمستأمن في بلاد المسلمين لهم حرمته. ولا يجوز الاعتداء عليهم. لا في انفسهم ولا في اعراضهم. ولا في اموالهم

114
00:48:02.800 --> 00:48:30.800
ما داموا في بلاد المسلمين وتحت ذمة المسلمين للمسلمين. لتجري عليها الاحكام السابقة اذا تبين لنا ان اللغطاء من هذه الاحاديث على ستة ابصار  القسم الاول الشيء الذي لا قيمة له مثل العصا

115
00:48:31.650 --> 00:48:49.450
مثل الاشياء التي لا قيمة لها مثل القرش الصغير اللي ما له به برجال واحد مثلا على ما نريده الان. يسيرة فهذا يعقبه من وجده على الطرق ولا يعرفه ولا شيء

116
00:48:50.750 --> 00:49:21.450
القسم الثاني نقطة الاموال غير الحيوانات فهذا كما سبق القسم التالف ضالة الغنم هذه لك او لاخيك او القسم الرابع ظالمه هذه لا تتعرض لها ومن اواها فهو ظالم القسم الخامس

117
00:49:21.700 --> 00:49:41.200
هذه ايضا لا تتعرض لها القسم السادس لبرة الحرم نقطة في الحرم لغبطة التي توجد في الحرم يعني في داخل المراد بالحرم داخل الابيات عمر وارد الحرم في المسجد الحرام خاصة

118
00:49:41.200 --> 00:50:11.050
الله ما كان داخل الامبيال فهو الحرم وهذه بنية دائما وان يثار الى صاحبها متى جاء وليس القسم السادس لغة مصر المعارضة وهي مثل الا ان نستغني عنها يعني المعاهد يستغني عنها

119
00:50:11.200 --> 00:50:29.050
فتصبح مثل القسم الاول ما العقيدة؟ مثل التمرة مثل السوق مثل استغنى عنها او الحبل ما يريدها هذه تتبول من اول ما يأخذها صاحبها وينتفع لانها لا تتبعها اوساط الناس هذا معنى يستغني عنها

120
00:50:29.050 --> 00:51:01.350
ولا يريده. نعم فهذه هذا ملخص انواع اللغات واركانها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الاهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه. نعم. ما حكم الاهداء للموظف

121
00:51:01.450 --> 00:51:21.450
بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه. لا يجوز الاذى للموضوع لا فضل الحاجة ولا بعد الحاجة ما دام انه موظف فلا يهدى اليه ولا يقبل الهدايا. ما يجوز ان نقبله. لانك اذا هديت اذا هديت اللي يصير في نفسه ميلان اليه

122
00:51:21.450 --> 00:51:37.650
فاذا صار لك لازم او يقول لك ان صار لك لازم ترى انا مستعدين فلا يجوز الاركان ابدا ما دام على العمل لا يجوز ان يهدى له. ولا يجوز للخوف انه يقبل الهزل

123
00:51:37.750 --> 00:52:03.700
يكفي ما يأخذ من الرأس يكفيه ما يكن من الغالب وقد حمل امانة العمل ويخرج في مقابلها فضيلة الشيخ وقع بيني وبين رجل خصام واهدى لي هدية ولكني احس ان هديته ان هديته هذه

124
00:52:03.700 --> 00:52:25.100
يريد بها اذلالي او احتقاري. فانا رددتها ولم اقبلها. فهل فعلي هذا صحيح؟ لاني اعرف الرجل واعرف سوء خلقه  العصر كونه الهدية رأس القوي الهدية الا اذا عرفت من الفرائض

125
00:52:25.300 --> 00:52:55.900
اذا عرفت ان القرائن سوء قصدك اذا عرفت من القرائن شو اقصد  فضيلة الشيخ دخل مع ابني حاشي صغير. نعم. دخل مع ابني حاشي صغير. نعم. عمره ومن سنة ولم يأتي له من يسأل عنه وهو الان معي له سنوات كثيرة وعرفت به ولم اجد له صاحب ولم

126
00:52:55.900 --> 00:53:44.850
ابلي نعم هذا هذا من بوائل الابل هذا خله مع انفع الابل اذا ولا تسموا وتحفظ قيمته او تبيعه بالمعرفة الكادمة نعرفه نعم. فاما ان تلقيه هو حتى يأتي صاحبه واما ان تبيعه وتحته بثمنه. حتى يأتي صاحبه

127
00:53:44.850 --> 00:54:12.650
فضيلة الشيخ العقال او النظارة مثلا وان طردته واخرجته من مثل هذا احسن واضع نعم فضيلة الشيخ العقال او النظارة مثلا او المفاتيح اذا وجدت في المسجد فهل للمسؤول عن المسجد ان

128
00:54:12.650 --> 00:54:32.650
يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها ام كيف يفعل؟ نعم لا بأس مفهوم بحيث ان صاحبها اذا لكن ما ما ينادي عليها في المسجد او يعتقها في المسجد. لا. وضعها في مكان

129
00:54:32.650 --> 00:54:55.100
نعم فضيلة الشيخ اذا كان لي حق لا تحصل الا عن طريق الرشوة هل انا ادفعها؟ لا اذا كان الحق اكشف على الامور. اشهد على ولي الامر وولي الامر يستخرج حقه

130
00:54:55.100 --> 00:55:28.650
الحكم الشرعي فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير؟ لانك اذا اعطيته ايش شجعته على هذا على غيره ليمنع حقوق الناس مثل هذا يجب رفعه بشأنه الى ولي الامر. نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير؟ اذا فاض بعض الطعام

131
00:55:28.750 --> 00:55:55.500
يعطى للطيور او للبهائم هل يبقى عندك زيادة؟ اعمل الطعام لكن لو بقي شيء وجعلته في مكان قاهر للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك. اما ان تلقيه في المجال من الطرقات. هذا لا يجوز. نعم

132
00:55:56.200 --> 00:56:24.200
فضيلة الشيخ وجد احد الابناء الصغار مبلغ مئة ريال فابلغني بذلك فاخذتها منه وتصدقت بنية صاحبها فهل فعل هذا صحيح؟ واذا لم يكن صحيح فماذا علي الان فهذه الدراهم اللي مادة ما لها علامات تحرقها عن غيرها. هذي مشكلة

133
00:56:24.200 --> 00:56:54.200
الدراهم كلها اما لو كانت او او في بوك هذه تجري عليها التملك تعرف وجاءه اما اذا كانت دراهم هذه هذه تحفظها اذا صاحبها الا بان تصدق بها ولا تأخذ حكم الامام

134
00:56:54.200 --> 00:57:36.250
نعم فضيلة الشيخ حكم ضالة الغنم اذا وجدتها في البلد ولكن خفت ان يأخذها من لا يعرفها لا تحملها لا بالبلد صاحبها ولا ياخذها نعم فضيلة الشيخ  ان كانت تعرف صاحب هذه اه العجز او هذه الشاة تعرف صاحبها احسن اليه. احفظها ووجهها

135
00:57:36.250 --> 00:58:05.700
اما اذا كنت ما تعرف صاحبها ما عليها نعم فضيلة الشيخ لقطة الحرم اذا التقطها افاقي هل يخرج بها الى بلده؟ ويعرفها هناك؟ لا. نقطة الحرم في الحرم المكان الذي وجدنا فيه. اذا اصبحت وعرفتها بمكان بعيد

136
00:58:05.700 --> 00:58:26.100
ما حصل الغرض المطلوب لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز في هبة الثواب ان يعود صاحبها فيها؟ فيأخذها بناء على قولكم ان لها حكم البيع. وهل

137
00:58:26.100 --> 00:58:58.450
وهبه مئة ريال ولا يجوز الرجوع اليه كل ما معه ولا يجوز للاخر ان يرجع عليه او يرجع عليك بالثمن لا. يفيد التملك. نعم. فضيلة الشيخ هل نقطة الحرم اذا كانت لا يهتم بها اوساط الناس

138
00:58:58.600 --> 00:59:19.000
تؤخذ ان تعرف ان تترك شوف اذا كانت لا قيمة لها ولا تتبعها خدمة اوساط النفس لانها لا قيمة لها في الحرم وفي غيرها  فضيلة الشيخ يزهد كثير من الشباب

139
00:59:19.150 --> 00:59:39.200
في اداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع. ثم الاستسقاء اما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب. وقد نصحتهم نسأل الله العافية. هذا الكلام

140
00:59:39.300 --> 01:00:00.800
الصلاة في الاستسقاء سنة نبوية تقال عند الحادث ولا نيأس ولا نقبط ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولو الان ما يستسهل الا الناس الطيبين الصالحين اللي ما عملوا منهم

141
01:00:00.900 --> 01:00:25.550
المطر اللي ما عندهم ذنوب ما يفهم لسانهم نسأل الله ولو ان اهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض انما يحبس المطربين. فلا يقنطوا من رحمة الله فلا يمتنع من الدعاء والاستسقاء مع التوبة الى الله عز وجل

142
01:00:25.600 --> 01:00:46.150
لا شك ان التوبة مغلوبة وان لكن الصلاة ونطلب من رحمة الله. بنقول للناس ما لكم دعا ولا لكم. لا هذا الكلام الباطل. نعم فضيلة الشيخ هل يتورع في اكل لحوم الذبائح المستوردة

143
01:00:47.500 --> 01:01:20.450
المستوردة والمشتبهة على غير الطريقة الشرعية احسن يلا فضيلة الشيخ ما الدليل على انه يعرف اللغة سنة؟ ثم يمتلكها. حديث حديث بسمة قال الله يهديه من يشاء. نعم. فضيلة الشيخ كيف تعرف

144
01:01:20.450 --> 01:01:40.450
اللقطة انها لمعاهد او لمسلم. ايه نعم هذا سؤال وجيه. تعرف اذا كانت احارة المعاهدين او في سكن في سكن او سكن عمله. المكان الذي يجتمعون فيه للسكنى او للعمل

145
01:01:40.450 --> 01:02:00.950
يغلب على الظن ان اللقطة لا. نعم فضيلة الشيخ ما هي حدود الجار من الجهات الاربع من كان قريبا من سواء كان ملاصقا او غير ملاصق. فان العلماء قالوا اربعين بيت في الجامع

146
01:02:00.950 --> 01:02:20.950
يسمون جيران اربعين باسم كل جائزة. ولكن المناصب هذا اولى ما نجح. نعم. فضيلة الشيخ في اليوم العاشر من رمضان اصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل ولكن عملية الخلع كانت

147
01:02:20.950 --> 01:02:40.950
ايه ده واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من اسبوعين. وكنت خلال فترة اجتهدوا بعدم بلع ذلك الدم. ولكن بسبب استمراره فقد كنت ابلع منه كمية كمية فهل يؤثر

148
01:02:40.950 --> 01:03:00.950
على صيامي ام لا؟ لا يؤثر على صيامه. لا يؤثر هذا على الصيام بانت لم تتعمد ابتلاع الذنب فلا الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلم الله ولا

149
01:03:00.950 --> 01:03:20.950
لا فضيلة الشيخ ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الاصغر؟ وهل يعتبر غلاف حرف من المصحف نعم لا يجوز مسح المصحف اذا عليه هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف لا يقصد

150
01:03:20.950 --> 01:03:50.950
القرآن الا الله. والمصحف يشمل الكتابة ويشمل ماذا يتبع المصحف من ابي طايع المصحف كل ما يتبع المصحف فانه له قرب المصحف. المصحف هادي من؟ اما اذا كان المصحف في في كيس او في او في آآ علبة آآ لا بأس

151
01:03:50.950 --> 01:04:12.200
تحمله بغلاف من وراء غلاف او من وراء حايل نعم فضيلة الشيخ ما حكم مصافحة المرأة للرجل الاجنبي مع وجود الحائل حرام لا يجوز للرجل ان يصافح المرأة التي ليست لا مباشرة ولا من وراء

152
01:04:12.200 --> 01:04:45.750
وش الداعي المنكر نعم فضيلة الشيخ ما حكم صبغ الحواجب بالنسبة للنساء؟ لا يجوز هذا لا يجوز تغيير الحوادث لا بصبر ولا ولا تغيير خلق الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ يسن

153
01:04:45.750 --> 01:05:08.000
بعد صلاة الاستسقاء ان يقلب رداءه. فهل صاحب الشمال يقلب شماغه؟ انفقت صاحب الرداء؟ وذلك لكثرة استفسار في هذه المسألة مش معنى الرداء معروف ليكون على الكتفين. الذي يكون على الكتفين

154
01:05:08.000 --> 01:05:24.850
او الجيش او الكود فيكون على الكتفين؟ هل هو الربا او ما من فضله؟ اما ما على الرأس هذا ليس بذلك. نعم فضيلة الشيخ اين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس

155
01:05:24.950 --> 01:05:49.800
قبل تخويل القبلة وهل كانت له قبلة معينة؟ هو نفسه هو نفسه القبلة مثل الاديان الشارقة واول الاسلام نفس بيت المقدسين قبلة في الاتجاه الى بيت المقدس نفس المسجد المقدس نعم نعم

156
01:05:49.800 --> 01:06:11.250
الشيخ هل يلزم المفرد في الحج؟ ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام؟ نعم؟ هل يلزم المفرد في الحج ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام؟ لا لا والله اقرب للحج وما بعد العمر. من قبل؟ لا بأس

157
01:06:11.250 --> 01:06:39.100
طال عمرك فوق عمرة الاسلام في ذمته يؤديها بعد الحج او في بناء السنة او في العام القادم. ما في بأس فضيلة الشيخ اشكل علي قول صاحب العدة قول صاحب العمدة وان كان اي الوطء في الفرج بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم

158
01:06:39.100 --> 01:07:09.350
سوف محرما لماذا امر ان يحرم من جديد مع انه تحلل التحلل الاول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف يقولون لان لما جامع كانه تأثر الاحرام الاول. يحرم من جديد لان في اداء الطواف

159
01:07:09.350 --> 01:07:42.750
وهذا ليس واجبا هذا استحسنه بعض العلماء صحيح انه ظاهر نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا؟ واراد الاعلان بواسطة الصحف ان يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه. لا ادار الاعلان عليها لانه هو اللي اخذ المال فهو

160
01:07:42.750 --> 01:08:12.750
تكاليف الاعلام هذا واجب عليهم. نعم. الواجب يسكت. نعم فضيلة الشيخ هل الدرس يوم السبت القادم مستمر؟ حيث سمعت ان هناك محاضرة لفضيلتكم في احد تجد الاسبوع القادم ما في دروس لانه بداية السفر ان شاء الله لكن بعد باقي بعد شهر

161
01:08:12.750 --> 01:08:37.500
في شهر محرم ان شاء الله اما الاسبوع القادم نهاية الدروس الليلة القادمة ان شاء الله ليلة الاربعاء ونهاية الفروس قبل الحج فلذلك لما سألت نحن لا نستعجل فنستعجل فعلا

162
01:08:37.500 --> 01:09:09.000
نقول ان شاء الله. لكن بعدها باب الجلوس الى ما ينتهي المحرم نلتقي على خير. نعم تنتهي في بداية محرم ان شاء الله تبدأ الذنوب. نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين نقطة الحاج ونقطة الحرم

163
01:09:09.500 --> 01:09:29.500
الفرق بينهما وجدها في الحرم وهي ما هي مع هذا. يعني يمكن تقول له من اهل مكة يا رب. نقطة الحرم اعم. اعم من لقطة الحرم. نعم. تكون من حاج ومن غير حاج ومن اهل

164
01:09:29.500 --> 01:10:00.650
فضيلة الشيخ ما حدود نقطة الشيء اليسير من المال؟ الذي لا تدفعه ذمة اوصاف الناس ما يقيمه عند الناس لا الشيخ ما الحكمة من تحريم لحوم الحمر الاهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية. لان الحمر الاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واما الوجهية فهذه ليست من النساء

165
01:10:00.650 --> 01:10:30.650
نعم. فضيلة الشيخ لو تقرر مثلا ان يكون غدا صلاة ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟ ما نزل فاذا نزل مطر ومشى في الاوبئة وحصل المقصود اين

166
01:10:30.650 --> 01:11:04.750
المقصود او او كان هناك بلاد بقية البلاد على بلدنا الرياض ولن ينزل على البلاد الاخرى الدمام ونفس الحاجة نستسقي لهم ادعوا لهم  هل هو لان السنة وخلاص واجب فضيلة الشيخ

167
01:11:05.000 --> 01:11:29.050
الاستثناء في حديث من هاوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها هل يجيز التقاط الابل؟ لا الابل كفر مع حذاؤها وتأكل الشجر ما هي بحاجة لله. ولا عليها خوف من الصبر. اتركه. نعم. فضيلة

168
01:11:29.050 --> 01:11:49.050
شيخ انا موظف مسؤول وقام احد العاملين باهداء حذاء فرفضت ولكن قمت بشرائه منه لكي ابتعد عن المحظور الشرعي فهل فعلي هذا صحيح؟ وان لم يكن صحيح فماذا افعل؟ والله انتهى الامر لكن لو ما

169
01:11:49.050 --> 01:12:19.050
ربما ارخص منها فلا تشرك به لكن ما قال انك شريت وحصل الامر فضيلة الشيخ يوجد شخص بالقراءة على المرضى بالرقية الشرعية كما يظهر منه. ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس صدرها وظهرها

170
01:12:19.050 --> 01:12:39.050
فالفعل هذا لا شيء فيه واذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟ هذا حرام ولا يجوز ان تكشف وجه المرأة ولا يجوز عليا هذا حرام عليهم. ومثل هذا يجب انه يرفع امره الى الى الهيئة

171
01:12:39.050 --> 01:13:09.050
يبلغ عنه الهجرة كان عندهم تعليمات عن مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ اذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين وعند انتهاء من العمل اعطيته اجرة عشرين او ثلاثين ريالا كصدقة او مساعدة له فهل يدخل هذا في الرشوة؟ هذا من حسن القضاء النبي صلى الله عليه وسلم

172
01:13:09.050 --> 01:13:12.496
متى نعمل هذا؟ فقال خيركم واحسنوا