فاذا تم اثنا عشر شهر سنة كاملة وهو يعرفها ولم يأتي لها احد فانها تكون له. هو ابصر بها. ان شاء كفر بها الى ان يأتي صاحبها. وان شاء استنفقها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة عشر واشد من ذلك يكون هناك مرظى من الجيران وعداوة هذا لا يجوز لان الجار له حق من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي فهي للذي اعمرها وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولابي داوود والنسائي لا ترطبوا ولا اتعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لا فهو لورثته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه. هذا الحديث في رواياته بالعمرة والركبى وحكمهما العمرة بضم العلم الالف المقصورة الى ان يقول هذا الشيء هبة لك مدة عمرك مدة عمر فهي عمرة نسبة الى العمر. والركبة مثلها. ان يهب له الشيء مدة حياتي او مدة عمره ثم يرفض كل منهما حياة اخر فان مات الموهوب له اخذ الوانه وان مات الواهب استمرت الموهوب فكل منهما يرفض حياته صاحبيه فهي مأخوذة من المراقبة هنا في الحقيقة هي العمرة الحديث دل في اصله الذي في الصحيحين والذي في رواية مسلم على ان العمرة والركبة لا ترجع الى المؤمن والملقي. وانما تستمر لمن هي فيك وتكون لورثته من بعده وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم واما رواية انه اذا قال هي لك مدة حياتك ثم ترجع اليه فمن هذه الحالة ترجع الى صاحبها لانه اشترط. فالمسلمون على شروطهم اما اذا لم يشترط فالقادر هي لك مدة عمرك او حياتي ولم يشترطنا ان ترجع اليه فانها لا ترد بل تكون في من هي من ورثته من بعده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفسدوا عليكم عمر. يعني من؟ كان يريد كان يريده رجوعها اليه فلا يهبها من الاول لانه اذا وهب يهزم عليه وافسد على نفسه. فمن الاول لا يوجد لا يولد ولا يعملها اما اذا اعبر فانها صارت هبة والهدى لا يوجد بها بعد قولها بما سبق في اول الباب انه قال صلى الله عليه وسلم العالم بهبته فالعاهل كالكلب يقي ثم يعود في قلبه الهجرة اذا قرضت قرر المغضوب له ما يجوز له الرجوع فيها لانها تصير ظلما للموهوب له اما اذا اشترط الرجوع فانها لا تكون وانما تكون عليه اذا اشترط انها ترجع اليه ما سميناها الا سميناها عاريا نعم وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائع الحديث داخل في الرجوع بالهدى فهو التابع للاحاديث التي قبله في منع الرجوع بالهبة بعد قبضها. نعم وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعد وان اعطاك بدرهم الحديث متفق عليه وهذا ايضا في الرجوع في البدع فان عمر رضي الله تعالى عنه حمل على ضرب يعني حمل رجلا من المجاهدين على فرس اعطاه اياه يجاهد عليه او هيبة وهبه نية. ثم ان عمر رضي الله عنه رأى ان هذا الرجل اضاع القبص الم يهتم به باعلانه وانسقه وفي تعهده فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه منه فقال صلى الله عليه وسلم لا ترتاح يعني لا تشتري وان اقاصه بدرهم فان العائن من هبته كالعالم في قلبه دل على الحديث على ان لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبره ولا الصدقة اذا تصدق بها على احد انه لا ولا عن طريق الشراء لا يرجع بها ولا عن طريق السيرة لانه لا يسلم منه هذا لان الموهوب له فيتنازل عن شيء من الثمن من اجل تقديرا له ايحابيه الزمن فيكون هذا رجوعا في الربا في قدره فلا يجوز الرجوع للهبة سواء بثمن او بدون ثمن في هذا الحديث والاحاديث السابقة الهدى اذا قبضت عبرها الموهوب ملكها فلا يجوز لصاحبها ان يرجع بها لا مجانا ولا بثمن نعم وعن ابيها اشد الينا. في منع شرائها للذريعة لان الرجوع في الربا حرام. فالوسيلة اليه وهي الجراد تكون حراما لان الوسائل لها حكم في الغايات نعم. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا يعني يهدي بعضكم لبعض تحابوا هذا الجواب الامر جواب يعني ان الهبة تسبب المحبة في القلوب فهذا فيه فرض بين المسلمين. لان العفية يسبب المحبة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين واجبة يجب على المسلم ان يتم اخاه المسلم وان يحب له ما يحب لنفسه الهبة سبب للمحبة هي مستحبة تبادل الهدايا تبادل بالهدايا بين الناس مستحب الا اذا كان يتوصل بها الى محرم كالهدية للعامل على الصدقة او الهدية للمضافة او الهدية للقاضي او الهدية للمعلم لان هذه تكون نسوة وان سميت هدية لا يعرفها فلا يجوز الهدايا للمسؤولين الذين يتولون اعمال الناس لانها تكون رشوة وتفسد الموظفين وتعطل الاعمال لان المغطاة يصبح لا يعمل الا بالهدية ان يهدي له والا فانه يعرقل المعاملات ويفسد اعمال النفس الرشوة شخص كما قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون من كذبي اكثرون من السحب والسحف هو علمه وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأخذوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام قيل ان هذه من الاية نزلت فاذا كانت الهدية اللي مسؤول من المسؤولين موظف او قاضي او امين او عامل على الصدقات فانه لا لا يجوز دفع الهدية له ولا يجوز له هو ان يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والموقف والرائس بينه سواء سميت هدية او سميت باي اسم فانها رشوة. واثارها سيئة على المجتمع اما اذا كان المهدى اليه ليس له مسؤولين فان الهدية مستحبة. فبادروا الهدايا مستحبة بين المسلمين. لما من المحبة بينهم. نعم. وانا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهالوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه البزار باسناد ضعيف. وقوله رواه البخاري في الادب المفرد عدد مفرد كتاب للبخاري غير صحيح كتاب مرفوع باللغة وهو جزء او مجلد ولا وليس بخاري في هذا الكتاب يختلف الصحة فيها احاديث حسنة وفيها احاديث ضعيفة فهو لم يجد البلاد بالمفرد لا يشترط الصحة انما ترك الصحة في كتابه الجامع الكتاب العظيم الذي يعتبر اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هذا الادب المخالف يعني المفرد عن الصحيح. هم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف هذا من الذي قبله تعادوا تحابوا تهادوا فان الهدية الصورة المستقيمة يعني الحقد والبغض. تسلها يعني تقطعها وتستخرجها من القلب الهدية كما انها تورث المحبة هي كذلك تزيل المرضى فاذا كان لك انسان فاذا كان هناك مسلم وجب عليه بعض الشيء عندك تعاهد تعالج هذا الذي في نفسه عليه يعالجه بالهدية فان الله سيذهبها بالهدية. يذهب هذه هذه الخصلة التي في قلبه عليك فالهدية علاج علاج طيب نعم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فلس شاة متفق عليه وهذا في الحديث الذي قبله الا انه اصح مما قبله لانه متفق عليه. حديثان اللذان قبله عامة الرجال والنساء. واما هذا الحديث فهو خاص بالنساء فيما بينهن الجارات يعني آآ اللاتي بيوتهن متقاربة لكن بيوتهن متقاربة الجارات في البيوت والمنازل. فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن ان يتهادين بينهن لان الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجب المحبة وتسل السيبة. الهدية تسبب المحبة كهذه التحاب وتسل السخيفة بين الرجال وبين النساء ودل هذا الحديث على ان المهدية لا تحتقر الادلة ولو كانت قريبة ولو كانت يعني لو كانت شيئا قليلا هو الجسم هو الظلم يقول في الشارع هذا من باب التقليد والا معلوم انها تحسن الشاة بالله القليل اذا قليل النافع لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان المؤمنة لا تستقر الهدية مهما كانت قليلة فان الله ينفع بها فكيف اذا كانت كثيرا او فيها نفع اكثر فلا يمنعها قلة الهدية من ان من ان تهدي ولو كانت شيئا قليلا نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه دل هذا الحديث على استحبابه التهادي بين النساء ولا سيما الجار لان الجار له حق الدار له حرم ويجب ان لا يكون هناك بين الجيران شيء من الهجران والجفا يجب ان يكون بين الجيران الاحسان والصلة والتعارف والتعاون هذا من حسن الجوار حسن الجوار وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. والجار ذي القربى والجار في الذنوب صاحب الجب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه له حق عظيم ولله الذي يثبت هذا الحق بين الجيران الهدايا فيما بينهم وجاء في الحديث اذا طفت ورقة فادخل بابها وتعاهد جيرانك ايضا يعطيه مما يظهر من المرض واللحم هذا من الهدايا ومن حسن الجوار نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن ولا قوله نعم هذا الحديث موقوف الصحيح انه موقوف من قول عمر. فهو يدل على انه يجوز للواهل والرجوع بالهدى لانه قال فهو احق بها. وانه لا يمنع من الرجوع الا اذا اثيب عليها فاذا اغيب عليها صارت بيعا ولا يجوز للدائرة ان يستفيد ولكن هذا الحديث لا يعادل الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الرجوع للربا وان العائبة في هبته كالعادة كالكلب يقين ثم يعود في قلبه العمل على الاحاديث السابقة ولا يعارضها هذا الحديث قالوا الاعلى الى ما دونه هذه صدقة والهدى الى من الى من فوقه الهبة هي ملحوقة هذه تصيب الثور لانه يهدي لمن خوفه يريد الثواب عليها. والهبة الى المساوي هذا من باب حسن العشرة بعد حسن الهجرة الى اهدى لمن يساويه هذا من حسن العشرة اذا اهدى لمن هو دونه هذه صدقة اذا اهدى لمن هو فوق هذي مهبة يريد من هذا الذي فوقه ان يجيبه على هديته نعم باب اللقطة عن انس اللام المشددة وفتح القاف هي البنك الظاهر من المعاني الظاهرة الذي لا يراه صاحبه هذه من اللقاء المال الرايع الذي لا يعرف صاحب فاذا جاء احد واخذه فانه يسمى بالملتفت تم بالملتقط اي الذي اخذ اللغة وقيل الصحيح من ناحية اللغة ان يقال اللغم اه صحيح من جهة اللغة ان يقال اللغم والعوام الان يقولون لك هذا هو الاصل واما اللقاء فهو اللافظ فالهمزة بمعنى الهام هذا من اصل اللغة لكن الاستعمال الاستعمال الشارع ان اللغة صارت اثما للبالي اسم الايمان الضايع وعلى كل حال هذا بحث لغوي الامر فيه سهل يعني سواء في هذا الشهر المهم ان نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه ودين الاسلام جاء بحفظ الاموال وعدم اضاعتها قال صلى الله عليه وسلم اه حاثا على اه حفظ المال ان الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال في الرد في السؤال وعن اضاعة عن اضاعة المال اضاعة المال ان لا يظهر ولا يضيع ولا يفسد. ولكن في السفهاء اموال التي جعل الله لهم قياما لا يجوز ان يضيع المال وان يعطى للشبهة الذين يضيعونه كذلك لا يجوز ان يترك لضيقه اذا صاحبه او يشبه صاحبه فلا يترك كثيرا نعم على نفس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها متفق عليه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بالتمرة حضرة ساقطة للطريق فقال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لكن تخرج هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد بني ادم سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام هو اعظم من مشى على الارض ومع هذا يعتني بهذه الرطبة الواحدة فيقول لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فاصرف عنه عليه الصلاة والسلام ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم ثانيا فيه العناية بالنعمة وانها لا تهتم ولا تدافع بالاقدام كما يفعل كثير من المسلمين الذين يهدرون الاطعمة ويذكرون اهل الشوارع وفي المجالس القوة والطعام اذا شبعوا منه القوا الباقي في المجال في الطرقات. وهذا امر محرم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة واحدة توقف عند عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة في الحديث يدل على تحريم السلف الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واهل بيته لانها اوساء او ساق اموال الناس. فحرم الله الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته لانها اساء اموال الناس لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. ويثيب عليهم عليه الصلاة والسلام كما مرنا في باب الهدية المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية التورع وترك الشبهات اين هذه التمرة لم اشتبهت لانها من المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا اردتها من باب التورع فاذا اشتبه شيء عليه هل هو من الحلال او من الحرام الاهوط لك ان تتورع قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام شرع ان يرعى حول الايمان يوشك ان نرتع فيه فهذا فيه مشروعية التواضع القيمة وان لم يأتي فهي له وهي مباحة له هذا اذا كانت في البر ولا تمتنع بنفسها لانها رئيسة فلا يتركها اما اذا كانت في البلد رسالة في البلد ضايع لا تتعرض لها. نعم وترك النفس بهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الثورة لانهم ويحتملنها من غير الصدقة فتركه لها عليه الصلاة والسلام من باب تركه في الشبهات الا في الورع والاحتياط وهذا مطلوب المسألة الخامسة وهي التي ساق المصلي في الحديث من اجلها ان الشيء الذي لا قيمة له ان الشيء الظايع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه. فلا يحتاج الى تعريف ولا شيء الشيء اليسير مثل التمرة مثل العصا الصغير مثل الحبل الحبل القصير الاشياء التي لا لا قيمة لها ولا تتبعها علما اوساط الناس يقولون التي لا تسمعها همة او شاب الناس هذه يملكها من وجدها ولا تحتاج الى تعريف ولا تسمى لغطاء هذا الذي ساق المصلي في الحديث من اجله في هذا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من اكلها الا خشية ان تكون من الصدقة فدل على انه لو علم انها ليست من الصدقة لاكلها عليه الصلاة والسلام نعم وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال اعرف عقاصها ووفاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها صفاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه نعم هذا حديث رضي الله عنه صحابي جليل وفيه تفصيل اللغة الى ثلاثة اقسام الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الاموال التي غير الحيوانات مثل النقود غير الحيوانات مثل النقود فهذه له ان يلتقطها بثلاثة شروط الشرط الاول ان ان يأمن نفسه عليه يأمن نفسه عليها فان كان لا يأمن نفسه عليها فلا يقبل ترك الزاني كان يعرف صفات من اهل الميت. يعرف رباصها وهو الفرقة التي تسر فيها الافاصل الوعاء سواء خلقة او كيس الوعاء الذي هي في هل هو فيرضى هل هو من البارة يعرف نوعية الوعاء الذي هي هذا النقاش والوكاد الخيط الذي تربط به الخياط الذي تربط به يربط به الكيس الذي فيه النقود هذا هذا الوسام هذه العلامات المميزة يتعرفها اولا يسجلها ادي لها عندك بحيث لو جاء احد يسأل عنها يختبره ويقول هنا ما صفاتها فاذا وصفها كما هو عنده دل على انها واذا اختلف وصفه دل على انها ليست له فهذا فيه يعني معرفة علامات اللغة العلامات لها عن غيرها عليه مزار عظيم. فمن حين يأخذها يسجل العلامات الفارغة التي عليها ويحتفظ بنا ويجعلها سرا عنده ما يعلمه احد ولا يعلم صاحبها ما يقول في صفة هكذا ولا كذا نقول نعم على طول. لا يقولها انت صف هذه تختبر اختبار فان صادق وصفه الصفات التي يحتفظ بها اللاعب فهي لها واذا الشرط الثالث ان يلتزم بتعريفها وهذا هو وهو المناداة عليه ان يلتزم بتعريفها وهو المناداة عليها حتى يتسامع بها الناس فمن كان ضاع بشيء من فيه ما يسمع اليه. ينادي عليها في المجامع العامة في الاسواق على ابواب المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي. وعندما يأتي يسأل عن صفاته فاذا توافرت هذه الشروط كان له التقاطه ان يكون امينا عليها ان ان يعرف صفاتها المميزة ان يعذب يعني ينادي عليها في في الاسبوع الاول كل يوم ينادي عليه. ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب حسب المصلحة في كل شهر ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حسب اه المصلحة الى ان يتم لها سنة اثنا عشر شهر من اخذها الى ان يتم لها اثنين عشر شهر لكن يكون منهل بحيث لو جاء صاحبها فيما بعد علمها له وان كانت موجودة دفعها اليه. وان استنبطها اكلها فانه يغرضها لصاحبها اذا جاء. اما اذا لم يأتي فهي حلال له. اذا لم يأتي ابدا فهي حلال له هذه آآ في الاموال غير الحيوانات من النقود والاقمشة والاطعمة وغير ذلك النوع الثاني الحيوانات وهي على قسمين ما لا يمتنع من السباع ولا يدافع عن نفسه مثل الغنم اذا وجدها في الباطن فقد قال صلى الله عليه وسلم هي ذنب او لاخيه يعني او للذئب يفترسه فاذا وجدها في المرء فانه يأكلها فان الله عنده اذا جاء صاحبها يدفعها اليه. وان اكلها فانه يعرف قيمتها فاذا جاء صاحبها دفع له في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها وياكلها ما عليها خوف انما هذا اذا كانت في البر معرضة للسلف. هذه ضالة الغنم وكل ما يمتنع من الشيبان ولا يسمع عن نفسه النوع الثاني من الحيوانات لا يمتنع من السباع الابن وكل ما يمتنع من السفر فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له ظلت الابل لا لا يغويها الا ظالم يعني فيتركها معها حذاؤها وهو خفاف. ومع وهو فضلها تملأه بالماء وتمكث وقتا محلات فلا تحتاج الى فليس عليها فقط وتنفع عن نفسها السباع فهذا لا يتعرض لها الانسان لان صاحبها يبحث عنه يجدها في البر. بل ربما يكون بقائها في البر احسن له. ترعى وتشرب. وليس لصاحبها يجدها. اما اذا حمستها عندك في مكان صاحبها وهي راحت فلا يتعرض لضالت الابل وان عرفها فاذا جاء صاحبها والله رأيتها في مكان كذا شقها في مكان كذا على على المال الفلاني في البر الفلاني ما في مانع انه يساعد اخاه لن يخبره وان رآها فيه لكن لا يتعرض لهاس ما لك وله؟ هذا نهي ما حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتأكل في الشجر. ما عليها خوف من العطش ولا لها خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع فاتركها هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين في امر اللقطاء بانواعها نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعد يعني من فوائد الابل وما شابهها مما يمتنع منه السلاح من هواها يعني حبسها عنده فهو ضال. يعني مؤمن ظالما الطريق الصحيح الطريق الصحيح انه ما يتعرض لانها ليست بحاجة اليه فان اواها فهو ضال. يعني مجارب للصواب ومخالف للحكم الشرعي نعم وعن رياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد نقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان هذا مثل الجزء الاول من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه بان من وجد لغطاء فانه يعرف يعني يعكس على مادة مميزة لا وفيه زيادة على حديث زيد بن خالد لانه يشهد عليها يشهد عليها بكل الاثنين يشهدا لاني وجدت ظالة صفته يعني ما يستجيب لهم لكن نشهدهم على وجودها فقط. ولا يبين لهم في ذلك. صفاتها سرية. لكن يقول لهم اشهدوا ان جاء احد يسأل عن شيء اشهد علشان لو ينسى ولا كل الجهود كل لا يشهد السائلات ان الضاد كانت عنده وهذا الاشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب اسألوا باب الوجوب هذا توحيد من باب الاستحباب فيه فائدة انه لو نسي او تساهم او انكر او ما انها تقوم عليه بل ينبيها نعم وفيه ما دل عليه في الحديث السابق انه انه اذا لم يأتي صاحبها فهو ابصر بها ان شاء حفظها اذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظه. ان كانت مما يلزم تقول البقاء يبيعها ويحتفل بزمنها وان اكلها واستنبطها يعرف قيمتها. يثمنها ويعرف قيمتها. سجلها عليه. فان جاء صاحبها دفع له الثقة وان لم يأتي فهي حلال له مباح. نعم. مال الله يؤتيه من يشاء. نعم وعن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم هذا نوع اخر من انواع وهي لقطة الحياة والمعتز لان المعتمر ايضا يسمى حالته. لان العمر حد هي الحد الاصغر العمرة هي الحج قال الله جل وعلا يوم الحد الاثنين. يوم الحج الاكبر. فدل على ان هناك حج اصغر. وهو ايش؟ الحج على قسمه حد اكبر وحذر فنقطة الحاج لا يجوز اخذه لان الحال مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه. اتركها في مكانك الا ان تخبر ان تخبر وتقول ان فلا مانع من ذلك لا مانع من ذلك قال لي اكنس الحج نعم وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو هل نقطة الحل بقيت نقطة الحرب لقطة الحرم قال صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقظته الا بمرشد فلقطة الحرم هذه لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان يعرفها دائما مرسلة يعرفها دائما حتى يجد صاحبها وليس من نحن. فلقطة الحرم لها حكم خاص يشترط لمن يأكلها ان يعرفها دائما ولا يحدد هذا في السنة وانه لا يتملكها ابدا. بل يعرفها حتى يأتي صاحبها. ان كان اللي يصبر على هذا ولا يتركها والان الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة جعلت في جهة مختصة في الحرم اجمع اللقطات تسجلها فيأتيها الناس اللي يظع لهم اشياء يأتون الى هذه اللجنة فاذا وصفوا لقطاتهم اعطوهم اياها هذا من التعاون على حفظ الاموال. فاذا سلمها لهذه الفتنة والفتنة موكولة اليها حفظ هذه اللقطة ومعرفة صفاتها ودفعها الى من جاء يسأل عنها يسجلونها عندهم فاذا جاء الناس هذه نقطة الحرب. نعم. ففي فرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم في وقت الحج او في غيرها. اما لغة الحاج فهي وقت الحج. نعم. وعن المقدام ابن معدي كرث رضي الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا يحل دوناب من السباع وللحمار الاهلي ولا اللقطة مما لمعاهد الا ان يستروا من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود هذا الحديث اوله في كتاب لا يحل كل في ذلك من السباع. نعم الحبيب وعن المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ايحل ذو ماب من السباع ذو ناب من السباع الذي يفترس الذي يلتمس الحيوانات هذا يسمى شر سواء كان من الذئاب او من غيرها. كل ما يقدر استناده فانه يسمى كالثعلب والاسد نعم. ولا الحمار الاهلي ولا الحمار الاهلي بخلاف الحمار الوحشي الحمار الوحشي فلا لانه من الصيد اما الكبار الاهلي وهو المستأنس الة حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن لحوم الحور الاهلية. وقال ان فاكفأوها وهي تغي بها القبور اكفأوها القبور وهي تغني بها. لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم واخبر عنها ريش يعني الحفر الاهلية حرام بخلاف الحفر الوحشية. اي انها كلام وهي من الصين. احل لكم صيد آآ حل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكتموا الصيد وانتم حرم الى قوله فاذا حللتم قالوا نعم ولا اللقطة من ما لمعاهد الا ان يستغني عنها. وهذا من هاتان الجملتان جملة من الاهلية محلها في كتاب الاطعمة الواجب كتاب الاصيل. لكن ساقها الحديث هنا من اجل الاخرة. وهي لغة المعاهد فلغط في المعاهد مثل نقابة المسلم. تجري عليه احكامها ولو كان كافرا تجري عليها احكام رغبة المسلم لان المعاهد يحفظ ذلك مثل ما يحرم ما يجوز. فلا تقول هذا كافر حكمها حكم المعاهد له غير المسلمين وعليه وعلى المسلمين. فيحرم له من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ويحرم ما له ولغته مثل من؟ تماما. بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين هذا هو العجيب. على ان على الا تعدلوا والمعاهد هو الذي يدعي الذي يدعي الهجة للمسلمين هذا واما المستعمل فهذا الذي اخذ الامان ودخل بلادنا وهو لا يدفع به لكن اخذ الامان ودخل في بلادنا هذا علم له حكم المعاهد يحرم دمه ويحرم ذلك واذا حدث من المسلمات المشركين استجاره فاجيبوا حتى يسمع كلام الله فالمعاهد والمستأمن في بلاد المسلمين لهم حرمته. ولا يجوز الاعتداء عليهم. لا في انفسهم ولا في اعراضهم. ولا في اموالهم ما داموا في بلاد المسلمين وتحت ذمة المسلمين للمسلمين. لتجري عليها الاحكام السابقة اذا تبين لنا ان اللغطاء من هذه الاحاديث على ستة ابصار القسم الاول الشيء الذي لا قيمة له مثل العصا مثل الاشياء التي لا قيمة لها مثل القرش الصغير اللي ما له به برجال واحد مثلا على ما نريده الان. يسيرة فهذا يعقبه من وجده على الطرق ولا يعرفه ولا شيء القسم الثاني نقطة الاموال غير الحيوانات فهذا كما سبق القسم التالف ضالة الغنم هذه لك او لاخيك او القسم الرابع ظالمه هذه لا تتعرض لها ومن اواها فهو ظالم القسم الخامس هذه ايضا لا تتعرض لها القسم السادس لبرة الحرم نقطة في الحرم لغبطة التي توجد في الحرم يعني في داخل المراد بالحرم داخل الابيات عمر وارد الحرم في المسجد الحرام خاصة الله ما كان داخل الامبيال فهو الحرم وهذه بنية دائما وان يثار الى صاحبها متى جاء وليس القسم السادس لغة مصر المعارضة وهي مثل الا ان نستغني عنها يعني المعاهد يستغني عنها فتصبح مثل القسم الاول ما العقيدة؟ مثل التمرة مثل السوق مثل استغنى عنها او الحبل ما يريدها هذه تتبول من اول ما يأخذها صاحبها وينتفع لانها لا تتبعها اوساط الناس هذا معنى يستغني عنها ولا يريده. نعم فهذه هذا ملخص انواع اللغات واركانها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الاهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه. نعم. ما حكم الاهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه. لا يجوز الاذى للموضوع لا فضل الحاجة ولا بعد الحاجة ما دام انه موظف فلا يهدى اليه ولا يقبل الهدايا. ما يجوز ان نقبله. لانك اذا هديت اذا هديت اللي يصير في نفسه ميلان اليه فاذا صار لك لازم او يقول لك ان صار لك لازم ترى انا مستعدين فلا يجوز الاركان ابدا ما دام على العمل لا يجوز ان يهدى له. ولا يجوز للخوف انه يقبل الهزل يكفي ما يأخذ من الرأس يكفيه ما يكن من الغالب وقد حمل امانة العمل ويخرج في مقابلها فضيلة الشيخ وقع بيني وبين رجل خصام واهدى لي هدية ولكني احس ان هديته ان هديته هذه يريد بها اذلالي او احتقاري. فانا رددتها ولم اقبلها. فهل فعلي هذا صحيح؟ لاني اعرف الرجل واعرف سوء خلقه العصر كونه الهدية رأس القوي الهدية الا اذا عرفت من الفرائض اذا عرفت ان القرائن سوء قصدك اذا عرفت من القرائن شو اقصد فضيلة الشيخ دخل مع ابني حاشي صغير. نعم. دخل مع ابني حاشي صغير. نعم. عمره ومن سنة ولم يأتي له من يسأل عنه وهو الان معي له سنوات كثيرة وعرفت به ولم اجد له صاحب ولم ابلي نعم هذا هذا من بوائل الابل هذا خله مع انفع الابل اذا ولا تسموا وتحفظ قيمته او تبيعه بالمعرفة الكادمة نعرفه نعم. فاما ان تلقيه هو حتى يأتي صاحبه واما ان تبيعه وتحته بثمنه. حتى يأتي صاحبه فضيلة الشيخ العقال او النظارة مثلا وان طردته واخرجته من مثل هذا احسن واضع نعم فضيلة الشيخ العقال او النظارة مثلا او المفاتيح اذا وجدت في المسجد فهل للمسؤول عن المسجد ان يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها ام كيف يفعل؟ نعم لا بأس مفهوم بحيث ان صاحبها اذا لكن ما ما ينادي عليها في المسجد او يعتقها في المسجد. لا. وضعها في مكان نعم فضيلة الشيخ اذا كان لي حق لا تحصل الا عن طريق الرشوة هل انا ادفعها؟ لا اذا كان الحق اكشف على الامور. اشهد على ولي الامر وولي الامر يستخرج حقه الحكم الشرعي فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير؟ لانك اذا اعطيته ايش شجعته على هذا على غيره ليمنع حقوق الناس مثل هذا يجب رفعه بشأنه الى ولي الامر. نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير؟ اذا فاض بعض الطعام يعطى للطيور او للبهائم هل يبقى عندك زيادة؟ اعمل الطعام لكن لو بقي شيء وجعلته في مكان قاهر للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك. اما ان تلقيه في المجال من الطرقات. هذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وجد احد الابناء الصغار مبلغ مئة ريال فابلغني بذلك فاخذتها منه وتصدقت بنية صاحبها فهل فعل هذا صحيح؟ واذا لم يكن صحيح فماذا علي الان فهذه الدراهم اللي مادة ما لها علامات تحرقها عن غيرها. هذي مشكلة الدراهم كلها اما لو كانت او او في بوك هذه تجري عليها التملك تعرف وجاءه اما اذا كانت دراهم هذه هذه تحفظها اذا صاحبها الا بان تصدق بها ولا تأخذ حكم الامام نعم فضيلة الشيخ حكم ضالة الغنم اذا وجدتها في البلد ولكن خفت ان يأخذها من لا يعرفها لا تحملها لا بالبلد صاحبها ولا ياخذها نعم فضيلة الشيخ ان كانت تعرف صاحب هذه اه العجز او هذه الشاة تعرف صاحبها احسن اليه. احفظها ووجهها اما اذا كنت ما تعرف صاحبها ما عليها نعم فضيلة الشيخ لقطة الحرم اذا التقطها افاقي هل يخرج بها الى بلده؟ ويعرفها هناك؟ لا. نقطة الحرم في الحرم المكان الذي وجدنا فيه. اذا اصبحت وعرفتها بمكان بعيد ما حصل الغرض المطلوب لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز في هبة الثواب ان يعود صاحبها فيها؟ فيأخذها بناء على قولكم ان لها حكم البيع. وهل وهبه مئة ريال ولا يجوز الرجوع اليه كل ما معه ولا يجوز للاخر ان يرجع عليه او يرجع عليك بالثمن لا. يفيد التملك. نعم. فضيلة الشيخ هل نقطة الحرم اذا كانت لا يهتم بها اوساط الناس تؤخذ ان تعرف ان تترك شوف اذا كانت لا قيمة لها ولا تتبعها خدمة اوساط النفس لانها لا قيمة لها في الحرم وفي غيرها فضيلة الشيخ يزهد كثير من الشباب في اداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع. ثم الاستسقاء اما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب. وقد نصحتهم نسأل الله العافية. هذا الكلام الصلاة في الاستسقاء سنة نبوية تقال عند الحادث ولا نيأس ولا نقبط ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولو الان ما يستسهل الا الناس الطيبين الصالحين اللي ما عملوا منهم المطر اللي ما عندهم ذنوب ما يفهم لسانهم نسأل الله ولو ان اهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض انما يحبس المطربين. فلا يقنطوا من رحمة الله فلا يمتنع من الدعاء والاستسقاء مع التوبة الى الله عز وجل لا شك ان التوبة مغلوبة وان لكن الصلاة ونطلب من رحمة الله. بنقول للناس ما لكم دعا ولا لكم. لا هذا الكلام الباطل. نعم فضيلة الشيخ هل يتورع في اكل لحوم الذبائح المستوردة المستوردة والمشتبهة على غير الطريقة الشرعية احسن يلا فضيلة الشيخ ما الدليل على انه يعرف اللغة سنة؟ ثم يمتلكها. حديث حديث بسمة قال الله يهديه من يشاء. نعم. فضيلة الشيخ كيف تعرف اللقطة انها لمعاهد او لمسلم. ايه نعم هذا سؤال وجيه. تعرف اذا كانت احارة المعاهدين او في سكن في سكن او سكن عمله. المكان الذي يجتمعون فيه للسكنى او للعمل يغلب على الظن ان اللقطة لا. نعم فضيلة الشيخ ما هي حدود الجار من الجهات الاربع من كان قريبا من سواء كان ملاصقا او غير ملاصق. فان العلماء قالوا اربعين بيت في الجامع يسمون جيران اربعين باسم كل جائزة. ولكن المناصب هذا اولى ما نجح. نعم. فضيلة الشيخ في اليوم العاشر من رمضان اصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل ولكن عملية الخلع كانت ايه ده واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من اسبوعين. وكنت خلال فترة اجتهدوا بعدم بلع ذلك الدم. ولكن بسبب استمراره فقد كنت ابلع منه كمية كمية فهل يؤثر على صيامي ام لا؟ لا يؤثر على صيامه. لا يؤثر هذا على الصيام بانت لم تتعمد ابتلاع الذنب فلا الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلم الله ولا لا فضيلة الشيخ ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الاصغر؟ وهل يعتبر غلاف حرف من المصحف نعم لا يجوز مسح المصحف اذا عليه هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف لا يقصد القرآن الا الله. والمصحف يشمل الكتابة ويشمل ماذا يتبع المصحف من ابي طايع المصحف كل ما يتبع المصحف فانه له قرب المصحف. المصحف هادي من؟ اما اذا كان المصحف في في كيس او في او في آآ علبة آآ لا بأس تحمله بغلاف من وراء غلاف او من وراء حايل نعم فضيلة الشيخ ما حكم مصافحة المرأة للرجل الاجنبي مع وجود الحائل حرام لا يجوز للرجل ان يصافح المرأة التي ليست لا مباشرة ولا من وراء وش الداعي المنكر نعم فضيلة الشيخ ما حكم صبغ الحواجب بالنسبة للنساء؟ لا يجوز هذا لا يجوز تغيير الحوادث لا بصبر ولا ولا تغيير خلق الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ يسن بعد صلاة الاستسقاء ان يقلب رداءه. فهل صاحب الشمال يقلب شماغه؟ انفقت صاحب الرداء؟ وذلك لكثرة استفسار في هذه المسألة مش معنى الرداء معروف ليكون على الكتفين. الذي يكون على الكتفين او الجيش او الكود فيكون على الكتفين؟ هل هو الربا او ما من فضله؟ اما ما على الرأس هذا ليس بذلك. نعم فضيلة الشيخ اين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس قبل تخويل القبلة وهل كانت له قبلة معينة؟ هو نفسه هو نفسه القبلة مثل الاديان الشارقة واول الاسلام نفس بيت المقدسين قبلة في الاتجاه الى بيت المقدس نفس المسجد المقدس نعم نعم الشيخ هل يلزم المفرد في الحج؟ ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام؟ نعم؟ هل يلزم المفرد في الحج ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام؟ لا لا والله اقرب للحج وما بعد العمر. من قبل؟ لا بأس طال عمرك فوق عمرة الاسلام في ذمته يؤديها بعد الحج او في بناء السنة او في العام القادم. ما في بأس فضيلة الشيخ اشكل علي قول صاحب العدة قول صاحب العمدة وان كان اي الوطء في الفرج بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم سوف محرما لماذا امر ان يحرم من جديد مع انه تحلل التحلل الاول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف يقولون لان لما جامع كانه تأثر الاحرام الاول. يحرم من جديد لان في اداء الطواف وهذا ليس واجبا هذا استحسنه بعض العلماء صحيح انه ظاهر نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا؟ واراد الاعلان بواسطة الصحف ان يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه. لا ادار الاعلان عليها لانه هو اللي اخذ المال فهو تكاليف الاعلام هذا واجب عليهم. نعم. الواجب يسكت. نعم فضيلة الشيخ هل الدرس يوم السبت القادم مستمر؟ حيث سمعت ان هناك محاضرة لفضيلتكم في احد تجد الاسبوع القادم ما في دروس لانه بداية السفر ان شاء الله لكن بعد باقي بعد شهر في شهر محرم ان شاء الله اما الاسبوع القادم نهاية الدروس الليلة القادمة ان شاء الله ليلة الاربعاء ونهاية الفروس قبل الحج فلذلك لما سألت نحن لا نستعجل فنستعجل فعلا نقول ان شاء الله. لكن بعدها باب الجلوس الى ما ينتهي المحرم نلتقي على خير. نعم تنتهي في بداية محرم ان شاء الله تبدأ الذنوب. نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين نقطة الحاج ونقطة الحرم الفرق بينهما وجدها في الحرم وهي ما هي مع هذا. يعني يمكن تقول له من اهل مكة يا رب. نقطة الحرم اعم. اعم من لقطة الحرم. نعم. تكون من حاج ومن غير حاج ومن اهل فضيلة الشيخ ما حدود نقطة الشيء اليسير من المال؟ الذي لا تدفعه ذمة اوصاف الناس ما يقيمه عند الناس لا الشيخ ما الحكمة من تحريم لحوم الحمر الاهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية. لان الحمر الاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واما الوجهية فهذه ليست من النساء نعم. فضيلة الشيخ لو تقرر مثلا ان يكون غدا صلاة ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟ ما نزل فاذا نزل مطر ومشى في الاوبئة وحصل المقصود اين المقصود او او كان هناك بلاد بقية البلاد على بلدنا الرياض ولن ينزل على البلاد الاخرى الدمام ونفس الحاجة نستسقي لهم ادعوا لهم هل هو لان السنة وخلاص واجب فضيلة الشيخ الاستثناء في حديث من هاوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها هل يجيز التقاط الابل؟ لا الابل كفر مع حذاؤها وتأكل الشجر ما هي بحاجة لله. ولا عليها خوف من الصبر. اتركه. نعم. فضيلة شيخ انا موظف مسؤول وقام احد العاملين باهداء حذاء فرفضت ولكن قمت بشرائه منه لكي ابتعد عن المحظور الشرعي فهل فعلي هذا صحيح؟ وان لم يكن صحيح فماذا افعل؟ والله انتهى الامر لكن لو ما ربما ارخص منها فلا تشرك به لكن ما قال انك شريت وحصل الامر فضيلة الشيخ يوجد شخص بالقراءة على المرضى بالرقية الشرعية كما يظهر منه. ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس صدرها وظهرها فالفعل هذا لا شيء فيه واذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟ هذا حرام ولا يجوز ان تكشف وجه المرأة ولا يجوز عليا هذا حرام عليهم. ومثل هذا يجب انه يرفع امره الى الى الهيئة يبلغ عنه الهجرة كان عندهم تعليمات عن مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ اذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين وعند انتهاء من العمل اعطيته اجرة عشرين او ثلاثين ريالا كصدقة او مساعدة له فهل يدخل هذا في الرشوة؟ هذا من حسن القضاء النبي صلى الله عليه وسلم متى نعمل هذا؟ فقال خيركم واحسنوا