﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.650
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة عشر

2
00:00:16.700 --> 00:00:39.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران لمن وهبت له متفق عليه

3
00:00:39.850 --> 00:01:03.350
ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي فهي للذي اعمرها ايا ومن سوى لعقبه وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك

4
00:01:03.350 --> 00:01:29.750
فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولابي داوود والنسائي لا ترطبوا ولا اتعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لا فهو لورثته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا

5
00:01:29.750 --> 00:02:12.500
محمد على اله وصحبه. هذا الحديث في رواياته في العمرة والركبة فحكمهما العمرة بضم العلم والالف المقصورة الى ان يقول هذا الشيء هبة لك مدة عمرك مدة عمر فهي عمرة نسبة الى العمر. والركبة مثلها. ان يهب له الشيء

6
00:02:12.500 --> 00:02:43.700
مدة حياته او مدة عمره. ثم يرفض كل منهما حياة اخر فان مات الموهوب له اخذ الوانه  وان مات الواهب استمرت الموهوب فكل منهما يرفض حياته صاحبيه فهي رب مقولة من المراقبة

7
00:02:43.750 --> 00:03:14.300
هنا في الحقيقة هي العمرة   الحديث دل في اصله الذي في الصحيحين والذي فيه رواية مسلم على ان العمرة والركبة لا ترجع الى المؤمن والملقي. وانما تستمر لمن هي فيك

8
00:03:15.000 --> 00:03:41.900
وتكون لورثته من بعده  وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم واما رواية انه اذا قال هي لك مدة حياتك ثم ترجع اليه ففي هذه الحالة ترجع الى صاحبها لانه اشترط. المسلمون على شروطهم

9
00:03:41.950 --> 00:04:12.850
اما اذا لم يشترط فالقادر هي لك مدة عمرك او  ولم يسترقن ان ترجع اليه فانها لا ترد بل تكون في من هي ولوردته من بعده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفسدوا عليكم عمر. يعني من؟ كان يريد

10
00:04:13.450 --> 00:04:50.300
كان يريده رجوعها اليه فلا يهبها من الاول لانه اذا وهب يهزم عليه وافسد على نفسه. فمن الاول لا يوجد لا يوجد ولا يهملها اما اذا   لما شرف في اول الباب انه قال صلى الله عليه وسلم العالم بهبته فالعاهل كالكلب يقي ثم يعود في قلبه

11
00:04:50.500 --> 00:05:13.850
الهجرة اذا قرضت قرر الموهوب له ما يجوز له الرجوع فيها  لانها تصير ظلما للموهوب له اما اذا اشترط الرجوع فانها لا تكون هي وانما تكون عليه يشترط انها ترجع اليه

12
00:05:13.950 --> 00:05:42.000
ما سميناها الا سميناها عاريا نعم  وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائع الحديث داخل في فهو التابع للاحاديث التي قبله في منع الرجوع بالهبة

13
00:05:42.000 --> 00:06:04.200
بعد قبضها. نعم وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعد وان اعطاك بدرهم

14
00:06:04.250 --> 00:06:31.350
الحديث متفق عليه وهذا ايضا في الرجوع في البدع فان عمر رضي الله تعالى عنه حمل على فرع يعني حمل رجلا من المجاهدين على فرس اعطاه اياه يجاهد عليه او هيبة ذهبية. ثم ان عمر رضي الله عنه رأى ان هذا الرجل اضاع الفرس

15
00:06:31.900 --> 00:06:57.850
الم يهتم به باعلافه وانسقه وفي تعهده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه منه فقال صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تشتري وان اقاصه بدرهم فان العائد من هبته كالعالم في قلبه

16
00:06:57.950 --> 00:07:21.300
دل على الحديث على ان لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبره ولا الصدقة اذا تصدق بها على احد انه لا ولا عن طريق الشراء لا يرجع بها ولا عن طريق السيرة

17
00:07:21.550 --> 00:07:52.600
لانه لا يسلم منه هذا لان الموهوب له فيتنازل عن شيء من الثمن من اجل  تقديرا له ايحابيه في الزمن فيكون هذا رجوعا في الربا في قدره فلا يجوز الرجوع للهبة سواء بثمن او ببرودة ما في هذا الحديث والاحاديث السابقة

18
00:07:52.900 --> 00:08:25.550
الهدى اذا قبضت حفظها الموهوب ملكها فلا يجوز لصاحبها ان يرجع بها لا ولا بثمن  نعم وعن ابيها اشد الينا. في منع شرائها للذريعة لان الرجوع في الربا حرام. فالوسيلة اليه وهي الجراد يكون حراما

19
00:08:25.650 --> 00:08:53.100
لان الوسائل لها حكم الغايات نعم. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فهاذوا يعني يهدي بعضكم لبعض

20
00:08:54.500 --> 00:09:26.100
تحابوا هذا الجواب الامر جواب يعني ان الهبة تسبب المحبة في القلوب  فهذا فيه فرض للسعائد بين المسلمين. لان العفية يسبب المحبة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين واجبة يجب على المسلم ان يتم اخاه المسلم

21
00:09:26.300 --> 00:09:59.850
وان يحب له ما يحب لنفسه  الهبة سبب للمحبة فاذا هي مستحبة تبادل الهدايا تبادل بالهدايا بين الناس مستحب الا اذا كان يتوصل بها الى محرم كالهدية للعامل على الصدقة او الهدية للمضافة

22
00:10:00.300 --> 00:10:32.650
او الهدية للقاضي او الهدية للمعلم لان هذه تكون نسوة  وان سميت هدية لا يعرفها فلا يجوز الهدايا للمسؤولين الذين يتولون اعمال الناس  لانها تكون رشوة وتفسد الموظفين وتعطل الاعمال

23
00:10:33.150 --> 00:11:03.500
لان المغطاة يصبح لا يعمل الا بالهدية لي والا فانه يعرقل المعاملات ويفسد اعمال الناس  الرشوة الشخص كما قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون من كذبي اكثرون من السحب والسحف هو رجله

24
00:11:03.800 --> 00:11:33.350
وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأخذوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام قيل ان هذه من الاية نزلت فاذا كانت الهدية اللي مسؤول من المسؤولين موظف او قاضي او امين او عامل على الصدقات

25
00:11:34.050 --> 00:11:52.400
فانه لا يجوز دفع الهدية له ولا يجوز له هو ان يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والموقف والرائس بينه سواء سميت هدية او سميت باي اسم

26
00:11:53.550 --> 00:12:21.600
فانها رشوة. واثارها سيئة على المجتمع اما اذا كان المهدى اليه ليس له مسؤولين فان الهدية مستحبة. فبادروا الهدايا مستحب بين المسلمين. لما من المحبة بينهم. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:12:21.600 --> 00:12:47.500
فهالوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه البزار باسناد ضعيف. وقوله رواه البخاري في الادب المفرد عدد مفرد كتاب للبخاري غير صحيح كتاب مرفوع وهو جزء او مجلد ولا وليس بخاري في هذا الكتاب يشتغل في الصحة

28
00:12:48.350 --> 00:13:06.600
فيها احاديث حسنة وفيها احاديث ضعيفة فهو لم يجد البلاد بالمفرد لا يشترط الصحة انما ترك الصحة في كتابه الجامع الكتاب العظيم الذي يعتبر اصح كتابه هذا كتاب الله عز وجل

29
00:13:07.300 --> 00:13:34.100
هذا الادب المخالف يعني المفرد عن الصحيح. هم  وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف هذا من الذي قبله فعادوا تحابوا تهادوا فان الهدية

30
00:13:34.200 --> 00:13:59.200
الصورة المستقيمة يعني الحقد والبغض. تسلها يعني تقطعها ونستخرجها من القلب الهدية كما انها تورث المحبة هي كذلك تزيل المرضى فاذا كان لك انسان فاذا كان هناك مسلم وجب عليه بعض الشيء

31
00:14:00.050 --> 00:14:38.050
عندك تعامل تعالج هذا الذي في نفسه عليه يعالجه بالهدية فان الله سيذهبها بالهدية. يذهب هذه هذه  الخصلة التي في قلبه عليك فالهدية علاج علاج طيب نعم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها

32
00:14:38.050 --> 00:14:58.150
ولو فلس شاة متفق عليه وهذا في الحديث الذي قبله الا انه اصح مما قبله لانه متفق عليه. حديثان اللذان قبله عامان الرجال والنساء. واما هذا الحديث فهو خاص بالنساء فيما بينهن

33
00:14:58.900 --> 00:15:23.700
الجارات يعني آآ اللاتي بيوتهن متقاربة لكن بيوتهن متقاربة الجارات في البيوت والمنازل. فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن ان يتهادين بينهن لان الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:15:23.850 --> 00:15:48.100
توجب المحبة وتسل السخيمة. الهدية تسبب المحبة كهذه التحاب وتسل السخيمة بين الرجال وبين النساء ودل هذا الحديث على ان المهدية لا تحتقر الادلة ولو كانت قريبة ولو كانت فليس شاة

35
00:15:48.250 --> 00:16:04.150
يعني لو كانت شيئا قليلا هو الجسم هو الظلم قلت للشارع هذا من باب التقليد والا معلوم انها حسن الشاة بالله القليل اذا قليل النافع لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

36
00:16:04.250 --> 00:16:27.350
ان المؤمنة لا تستقر الهدية مهما كانت قليلة فان الله ينفع بها فكيف اذا كانت كثيرا او فيها نفع اكثر  فلا يمنعها قلة الهدية من ان من ان تهدي ولو كانت شيئا قليلا

37
00:16:29.500 --> 00:16:51.200
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه دل هذا الحديث على استحبابه التهاني بين النساء ولا سيما الجار لان الجار له حق جار له حرج ويجب ان لا يكون هناك بين الجيران شيء من الهجران

38
00:16:51.550 --> 00:17:19.950
والجفاء هل يجب ان يكون بين الجيران الاحسان والصلة والتعارف والتعاون هذا من حسن الجوار حسن الجوار واشد من ذلك يكون هناك مرضى من الجيران وعداوة هذا لا يجوز لان الجار له حق

39
00:17:21.100 --> 00:17:42.650
من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. والجار ذي القربى والجار بالذنب صاحب الجبه والنبي صلى الله عليه وسلم

40
00:17:42.750 --> 00:18:09.000
قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه الجار له حق عظيم  ومن فائدة يثبت هذا الحق بين الجيران الهدايا فيما بينهم وجاء في الحديث اذا طبخت ورقة

41
00:18:09.150 --> 00:18:34.900
فادخل بابها وتعاهد جيرانك ايضا يعطيه مما يظهر من المرض واللحم  هذا من الهدايا ومن حسن الجوار نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

42
00:18:35.000 --> 00:18:54.400
من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر ولا قوله نعم هذا الحديث موقوف الصحيح انه موقوف من قول عمر. فهو يدل على انه يجوز

43
00:18:54.500 --> 00:19:20.100
للواهل والرجوع بالهدى لانه طالبه هو احق به. وانه لا يمنع من الرجوع الا اذا اثيب عليها فاذا اثيب عليها صارت بيعا ولا يجوز للداعية ان يسترد ولكن هذا الحديث لا يعادل الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:19:20.150 --> 00:19:50.100
في تحريم الرجوع للهبة وان العائد فيه هبته كالعادة كالكلب يقين ثم يعود بقلبه العمل على الاحاديث السابقة ولا يعارضها هذا الحديث    الاعلى الى ما دونه هذه صدقة والهدى اذا

45
00:19:50.850 --> 00:20:17.350
من الى من فوقه الهبة هي ملحوقة لانه يهدي لمن فوقه يريد الثواب عليها. والهبة الى المساوي هذا من باب حسن العشرة بعد حسن الهجرة الى احدى لمن يساويه هذا من حسن العشرة. اذا اهدى لمن هو دونه هذه صدقة. اذا اهدى لمن هو فوق

46
00:20:17.350 --> 00:20:57.300
هذه نريد من هذا الذي فوقه ان يجيبه على هديته نعم باب اللقطة عن انس اللام المشددة وفتح القاف هي البنك الظاهر من المعاني الظاهرة الذي لا يراه صاحبه  هذه من اللقاء المال الرايع الذي لا يعرف

47
00:20:57.650 --> 00:21:26.650
صاحب فاذا جاء احد واخذه فانه يسمى بالملتفت اما بالملتقط اي الذي اخذ اللغة وقيل الصحيح من ناحية اللغة ان يقال اللغم اه صحيح من جهة اللغة ان يقال اللغم

48
00:21:27.000 --> 00:21:56.200
والعوام الان يقولون لك باشكال هذا هو الاصل واما اللقاء فهو اللافظ فالهمزة بمعنى الهام. هذا من اصل اللغة لكن الاستعمال الاستعمال الشارع ان اللغة صارت اسما للبالي قسما للمال الظايع

49
00:21:58.350 --> 00:22:25.500
وعلى كل حال هذا بحث لغوي الامر فيه سهل يعني سواء المهم ان نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه ودين الاسلام جاء بحفظ الاموال وعدم ضاعتها قال صلى الله عليه وسلم

50
00:22:26.850 --> 00:22:53.950
اه حاثا على اه حفظ المال ان الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال في الرد في السؤال وعن اضاعة عن اضاعة المال اضاعة المال ان لا يظهر ولا يضيع ولا يفسد. ولكن في السفهاء اموال التي جعل الله لكم قياما

51
00:22:54.600 --> 00:23:26.400
لا يجوز ان يضيع المال وان يعطى للشفهاء الذين يضيعونه كذلك لا يجوز ان يترك لضيقه اذا لصاحبه او يشبه صاحبه فلا يترك  نعم على نفس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة

52
00:23:26.400 --> 00:23:46.400
لاكلتها متفق عليه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بثمرة حضرة ساقطة للطريق فقال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لكن تخرج

53
00:23:47.500 --> 00:24:10.300
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد بني ادم سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام هو اعظم من مشى على الارض ومع هذا يعتني بهذه الرطبة الواحدة

54
00:24:11.550 --> 00:24:32.250
فيقول لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فاصرف عنه عليه الصلاة والسلام ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم ثانيا فيه العناية بالنعمة وانها لا تهدى ولا تدافع بالاقدام

55
00:24:32.300 --> 00:25:01.150
كما يفعل كثير من المسلمين الذين يهدرون الاطعمة ويذكرون اهل الشوارع وفي المزارع اللي هو والطعام اذا شبعوا منه القوا الباقي في المجال في الطرقات. وهذا امر محرم  النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة واحدة

56
00:25:01.550 --> 00:25:23.550
توقف عند عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واهل بيته لانها اوساء او ساق اموال الناس. فحرم الله الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته

57
00:25:24.850 --> 00:25:55.000
لانها اساءوا اموال الناس  لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. ويثيب عليهم عليه الصلاة والسلام كما مرنا في باب الهدية  المسألة الرابعة في الحديث دليله على مشروعية التورع وترك الشبهات

58
00:25:55.200 --> 00:26:16.150
اين هذه التمرة لما اشتبهت لانها من المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا اردتها من باب التورع فاذا اشتبه شيء عليك هل هو من الحلال او من الحرام فالاحوط لك ان تتورع فيه

59
00:26:16.600 --> 00:26:37.650
قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام شرع ان يرعى قول الايمان يوشك ان نرتع فيه هذا فيه مشروعية التواضع

60
00:26:37.950 --> 00:27:00.000
وترك النفس بهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الثورة لان الصدقة ويحتملنها من غير الصدقة فتركه لها عليه الصلاة والسلام للباب ترك في الشبهات الا في الورع والاحتياط وهذا مطلوب

61
00:27:01.400 --> 00:27:23.950
المسألة الخامسة وهي التي ساق المصلي في الحديث من اجلها بباب السفراء ان الشيء الذي لا قيمة له ان الشيء الظايع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه. فلا يحتاج الى تعريف ولا شيء

62
00:27:23.950 --> 00:27:47.250
الشيء اليسير مثل التمرة مثل العصا الصغير مثل الحبل في الحبل القصير الاشياء التي لا لا قيمة لها ولا تتبعها علما اوساط الناس يقولون التي لا تسمعها همة او شاب الناس

63
00:27:47.650 --> 00:28:06.750
هذه يملكها من وجدها ولا تحتاج الى تعريف ولا تسمى لغطاء هذا الذي ساق المصلي في الحديث من اجله في هذا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من اكلها الا خشية ان تكون من الصدقة

64
00:28:07.100 --> 00:28:26.550
دل على انه لو علم انها ليست من الصدقة لاكلها عليه الصلاة والسلام نعم وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال

65
00:28:27.000 --> 00:28:57.550
اعرف عقاصها ووفاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه

66
00:28:57.550 --> 00:29:29.900
نعم هذا حديث رضي الله عنه صحابي جليل وفيه تفصيل اللغة  الى ثلاثة اقسام  الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الاموال التي غير الحيوانات مثل النقود غير الحيوانات مثل النقود فهذه

67
00:29:30.450 --> 00:29:56.700
له ان يلتقطها بثلاثة شروط الشرط الاول ان يأمن نفسه عليه  يأمن نفسه عليها فان كان لا يفهم نفسه عليها فلا يموت ان يعرف صفات اهل الميت يعرف رباصها وهو الخطة التي

68
00:29:57.250 --> 00:30:23.350
تسر فيها الافاص الوعاء سواء خلقة او كيس الوعاء الذي هي في وش نوره هل هو جلد؟ هل هو خربة هل هو من البارة يعرف نوعية الوعاء الذي هي هذا النقاش الخيط الذي تربط به

69
00:30:23.900 --> 00:30:48.450
الخياط الذي تربط به يربط به الكيس الذي فيه النقود هذا هذا الوسام هذه العلامات المميزة يتعرفها اولا يسجلها  بحيث لو جاء احد يسأل عنها يختبره ويقول هنا ما صفاتها

70
00:30:48.650 --> 00:31:10.250
فاذا وصفها كما هو عنده دل على انها واذا اختلف وصفه دل على انها ليست له فهذا فيه يعني معرفة علامات اللغة العلامات لها عن غيرها عليه مزار عظيم. فمن حين يأخذها

71
00:31:10.550 --> 00:31:36.050
يسجل العلامات الفارغة التي عليها ويحتفظ بنا ويجعلها سرا عنده ما يعلمه احد  ولا يعلم صاحبها ما يقول في صفة هكذا ولا كذا نقول نعم على طول. لا يقولها انت صف هذه تختبره اختبار

72
00:31:36.700 --> 00:32:07.300
فان صادق وصفه الصفات التي يحتفظ بها اللاعب فهي لها واذا الشرط الثالث ان يلتزم بتعريفها وهو وهو المناداة عليه ان يلتزم بتعريفها وهو المناداة عليها  حتى يتسامع بها الناس

73
00:32:07.450 --> 00:32:31.350
امل كان ضاع له شيء من فيه ما يسمع اليه. ينادي عليها في المجامع العامة في الاسواق على ابواب المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي. وعندما يأتي يسأل عن صفاته

74
00:32:32.600 --> 00:32:57.900
فاذا توافرت هذه الشروط كاد له التقاطه ان يكون امينا عليها ان ان يعرف صفاتها المميزة ان يعذب يعني ينادي عليها في في الاسبوع الاول كل يوم ينادي عليه. ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب

75
00:32:58.100 --> 00:33:23.600
حسب المصلحة في كل شهر  ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حسب اه المصلحة الى ان يتم لها سنة اثنا عشر شهر من اقل الى ان يتم لها اثنين عشر شهر

76
00:33:24.100 --> 00:33:42.500
فاذا تم اثنا عشر شهر سنة كاملة وهو يعرفها ولم يأتي لها احد فانها تكون له. هو ابصر بها. ان شاء كفر بها الى ان يأتي صاحبها. وان شاء استنفقها

77
00:33:43.700 --> 00:34:08.900
لكن يكون منها مراعا بحيث لو جاء صاحبها فيما بعد علمها له وان كانت موجودة دفعها اليه. وان استنبطها اكلها فانه يغرضها لصاحبها اذا جاء. اما اذا لم يأتي فهي حلال له. اذا لم يأتي ابدا فهي حلال له

78
00:34:08.900 --> 00:34:36.500
هذه آآ في الاموال غير الحيوانات من النقود والاقمشة والاطعمة وغير ذلك النوع الثاني الحيوانات وهي على قسمين ما لا يمتنع من السباع ولا يدافع عن نفسه مثل الغنم اذا وجد ابو الباطل

79
00:34:37.900 --> 00:35:03.300
فقد قال صلى الله عليه وسلم هي ذنب او لاخي يعني واجب او للذئب يفترسها  فاذا وجدها في المرء فانه يأكلها فان الله عنده اذا جاء صاحبها يدفعها اليه. وان اكلها فانه يعرف قيمتها فاذا جاء صاحبها دفع له

80
00:35:03.300 --> 00:35:24.900
القيمة وان لم يأتي فهي له وهي مباحة له هذا اذا كانت في البر ولا تمتنع بنفسها لانها رايسة فلا يتركها اما اذا كانت في البلد رسالة في البلد ضايع لا تتعرض لها. نعم

81
00:35:25.000 --> 00:35:44.500
في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها وياكلها ما عليها خوف انما هذا اذا كانت في البر معرضة هذه معرضة الغنم وكل ما يمتنع من الشيبان ولا يسمع عن نفسه

82
00:35:45.550 --> 00:36:15.800
النوع الثاني من الحيوانات لا يمتنع من السباع الابن وكل ما يمتنع من السفر فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له ظالت الابل لا لا يغويها الا ظالما يعني فيتركها معها حذاؤها وهو خفاف. ومع رفيقها وهو قطنها

83
00:36:15.850 --> 00:36:39.150
تملأه بالماء وتمكث وقتا لا تحتاج الى فليس عليها فقط وتنفع عن نفسها السباع فهذه لا يتعرض لها الانسان لان صاحبها يبحث عنه يجدها في البر. بل ربما يكون بقائها في البر احسن لها. ترعى وتشرب وليس لصاحبها يزيدها. اما

84
00:36:39.150 --> 00:37:04.500
اذا حبستها عندك في مكان صاحبها وين هي راحت فلا يتعرض لضالته الا وان عرفها فاذا جاء صاحبك قال والله رأيتها في مكان كذا شقها في مكان كذا على على المال الفلاني في البر الفلاني ما في مانع انه يساعد اخاه لن يخبره وان رآها فيه

85
00:37:04.550 --> 00:37:28.050
لكن لا يتعرض لهاس ما لك ولهذا نهي ما حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتأكل في الشجر. ما عليها خوف من العطش ولا لذا خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع

86
00:37:28.750 --> 00:37:51.850
اتركها هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين في امر اللقطاء بانواعها نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعد لا وضال

87
00:37:51.850 --> 00:38:17.400
يعني من فوائد الابل والذي وما شابهها مما يمتنع منه السلاح من هواها يعني حبسها عنده فهو ضال. يعني مؤمن ظالما الطريق الصحيح الطريق الصحيح انه ما يتعرض لانها ليست بحادث اليه

88
00:38:18.000 --> 00:38:40.000
فان اواها فهو ضال. يعني مجارب للصواب ومخالف للحكم الشرعي نعم وعن رياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل

89
00:38:40.050 --> 00:38:58.650
وليحفظ عفاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان

90
00:38:58.950 --> 00:39:18.000
هذا مثل الجزء الاول من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه  بان من وجد لغطاء فانه يعرف يعني يعكس على مادة مميزة لا وفيه زيادة على حديث زيد ابن خالد لانه يشهد عليها

91
00:39:18.400 --> 00:39:38.400
يشهد عليها نقول الاثنين يشهدا لاني وجدت ظالة صفته ما يستجيب لهم لكن يشهدهم على وجودها فقط. ولا سرية. لكن نقول لهم اشهدوا ان جاء احد يسأل عن شيء اشهد

92
00:39:38.400 --> 00:39:56.900
علشان لو ينسى ولا كل الجهود كل لا يفهم السائلات ان الضادة كانت عنده وهذا الاشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب نسأله من باب الوجوب هذا توحيد من باب الاستحباب

93
00:39:57.750 --> 00:40:25.050
فيه فائدة انه لو نفسي او تساهم او انكر او ما انها تقوم عليه نعم وفيه ما دل عليه في الحديث السابق انه انه اذا لم يأتي صاحبها فهو ابصر بها ان شاء حفظها

94
00:40:25.450 --> 00:40:47.250
اذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظه. ان كانت مما يلزم دخول البقاء يبيعها ويحتسب بثمنها وان اكلها واستنبطها يعرف قيمتها. يثمنها ويعرف قيمتها. سجلها عليه. فان جاء صاحبها دفع له الثقة

95
00:40:47.400 --> 00:41:05.100
وان لم يأتي فهي حلال له مباح. نعم. مال الله يؤتيه من يشاء. نعم وعن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم

96
00:41:05.750 --> 00:41:32.200
هذا نوع اخر من انواع النقطة وهي لقطة الحياة والمعتمر لان المعتمر ايضا يسمى حالته. لان العمر حد هي الحد الاصغر العمرة هي الحج الاصل قال الله جل وعلا يوم الحج الاكبر. يوم الحج الاكبر. فدل على انه هناك حج اصغر. وهو

97
00:41:32.200 --> 00:41:59.750
ايش؟ حد اكبر وحذر الاسرة فنقطة الحاج لا يجوز اخذها لان الحاجة مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه. اترك هذه المكانة الا ان تهدف ان تخبر وتقول ان المساجد

98
00:42:00.200 --> 00:42:17.950
اه لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك قال لي اخلص الحج نعم وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:42:18.100 --> 00:42:43.700
دعوة هل نقطة الحل بقيت نقطة الحرب لقطة الحرم قال صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقطته الا بمنشد فلقطة الحرم هذه لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان يعرفها دائما مرسلة

100
00:42:43.700 --> 00:43:07.850
يعرفها دائما حتى يجد صاحبها وليس من نحن. الحرم لها حكم خاص يشترط لمن يأكلها ان يعرفها دائما ولا يحدد هذا الرسالة وانه لا يتملكها ابدا. بل يعرفها حتى يأتي صاحبها. ان كان اللي يصبر على هذا ولا يتركها

101
00:43:07.900 --> 00:43:31.450
اترك هذه المسألة والان الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة جعلت في جهة مختصة في الحرم اجمع اللقطات تسجلها فيأتيها الناس اللي يظع لهم اشياء يأتون الى هذه اللجنة فاذا وصفوا لقطاتهم اعطوهم اياها

102
00:43:31.500 --> 00:44:01.500
هذا من التعاون على حفظ الاموال. فاذا سلمها لهذه الفتنة فليأتي منه. والفتنة موكولة اليها حفظ هذه اللقطاء ومعرفة صفاتها ودفعها الى من جاء يسأل عنها يسجلونها عندهم فاذا جاء الناس هذه نقطة الحرب. نعم. ففي فرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم

103
00:44:01.500 --> 00:44:21.500
في وقت الحج او في غيرها. اما لغة الحاج. نعم. وهل المقدام ابن معدي كرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا يحل دولاب من السباع ولا الحمار الاهلي

104
00:44:21.500 --> 00:44:51.500
ولا اللقطة مما لمعاهد الا ان يستروا من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود هذا الحديث اوله في كتاب لا يحل كل من السباع نعم الحبيب وعن المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا

105
00:44:51.500 --> 00:45:07.200
ايحل ذو ما من السباع ذو ناب من السباع الذي يفترس الم يبترس الحيوانات؟ هل يسمى شر سواء كان من الذئاب او من غيرها كل ما يقدر استناده فانه يسمى

106
00:45:07.300 --> 00:45:33.350
كالثعلب والجلد والاسد نعم. ولا الحمار الاهلي ولا الحمار الاهلي بخلاف الحمار الوحشي الحمار الوحشي كلام لانه من الصيد اما كبار الاهلي وهو المستأنس ال حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن لحوم الحور الاهلية. وقال انها

107
00:45:33.350 --> 00:45:54.550
فاكفأوها وهي تغي بها القلوب اكفأوها القبور وهي تغني بها. لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم واخبر عنها ريش يعني  الاهلية حرام بخلاف الحروف الوحشية. اي انها حلال وهي من الصين. احل لكم صيد آآ حل

108
00:45:54.550 --> 00:46:17.050
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكتموا الصيد وانتم حرم. الى قوله فاذا حللتم قالوا نعم ولا اللقطة من ما لمعاهد الا ان يستغني عنها. وهذا من هاتان الجملتان. جملة

109
00:46:17.050 --> 00:46:46.600
الاهلية محلها في كتاب الاطعمة الواجب كتاب الاصيل. لكن ساقها الحديث هنا من اجل الاخرة. وهي لغة المعاهد فلبطة المعاهد مثل نقابة المسلم. تجري عليه احكامها ولو كان كافرا تجري عليها احكام رغبة المسلم لان المعاهد يحفظ ذلك مثل ما يحرم ما يجوز. فلا تقول هذا كافر

110
00:46:46.600 --> 00:47:12.450
حكمها حكم مالي مسلم شرعي المعاهد له غير المسلمين وعليه وعلى المسلمين. فيحرم دمه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ويحرم ما له ولغته تماما. بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين

111
00:47:12.450 --> 00:47:39.800
هذا هو العديد لا يجرمنكم شن هذا القول على ان على الا تعدلوا والمعاهد هو الذي يدعي الذي يدعي للمسلمين هذا واما المستعمل فهذا الذي اخذ الامان ودخل بلادنا وهو لا يدفع به. لكن اخذ الامان ودخل في بلادنا هذا علم

112
00:47:39.800 --> 00:48:02.800
له حكم المعاصرة يحرم دمه ويحرم ذلك واذا احد من المسلمات المشركين استجاره فاجيبوا حتى يسمع كلام الله   المعاهد والمستقبل في بلاد المسلمين لهم حرمتك. ولا يجوز الاعتداء عليهم. لا في انفسهم ولا في اعراضهم. ولا في اموالهم

113
00:48:02.800 --> 00:48:30.800
ما داموا في بلاد المسلمين وتحت ذمة المسلمين المسلمين اذا تبين لنا ان اللغطاء من هذه الاحاديث على ستة ابصار  القسم الاول الشيء الذي لا قيمة له الا الثمرة مثل العصا

114
00:48:31.650 --> 00:48:49.450
مثل الاشياء التي لا قيمة لها مثل القرش الصغير اللي ما له برجال واحد مثلا على ما نريده الان. يسيرة فهذا يعقبه من وجده على الطرق ولا يعرفه ولا شيء

115
00:48:50.750 --> 00:49:21.450
القسم الثاني نقطة الاموال غير الحيوانات فهذا كما سبق القسم الثالث ضالة الغنم هذه لك او لاخيك او القسم الرابع هذه لا تتعرض لها ومن اواها فهو ظالم القسم الخامس

116
00:49:21.700 --> 00:49:41.200
هذه ايضا لا تتعرض لها القسم السادس لبرة الحرم نقطة في الحرم لقطها التي توجد في الحرم يعني في داخل المراد بالحرم داخل الابيات عمر في الحرم في المسجد الحرام خاصة

117
00:49:41.200 --> 00:50:11.050
قال لا ما كان داخل الابيات فهو الحرم وهذه بنية دائما وان يسار الى صاحبها متى جاء وليس القسم السادس لغة مصر المعارضة وهي مثل لغة الا ان نستغني عنها يعني المعاهد يستغني عنها

118
00:50:11.200 --> 00:50:29.050
فتصبح مثل القسم الاول ما لها قيمة؟ مثل التمرة مثل الشوك مثل استغنى عنها او الحبل ما يريدها هذه تتبول من اول ما يأخذها صاحبها وينتفع لانها لا تتبعها اوساط الناس هذا معنى يستغني عنها

119
00:50:29.050 --> 00:51:01.350
ولا يريده. نعم فهذه هذا ملخص انواع اللغات وافكارها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الاهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه. نعم. ما حكم الاهداء للموظف

120
00:51:01.450 --> 00:51:21.450
بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه. لا يجوز الاذى للموضوع لا فضل الحاجة ولا بعد الحاجة ما دام انه موظف فلا يهدى اليه ولا يقبل الهدايا. ما يجوز ان نقبله. لانك اذا هديت الى اهديته اللي يصير في نفسه ميلان اليه

121
00:51:21.450 --> 00:51:37.650
فاذا صار لك لازم او يقول لك ان صار لك لازم ترى انا مستعدين الا يجوز ابدا ما دام على العمل لا يجوز ان يهدى له. ولا يجوز للخوف انه يقبل الهزل

122
00:51:37.750 --> 00:52:03.700
يكفي ما يأخذ من الرأس يكفيه ما يقل من الغالب وقد حمل امانة العمل ويأخذ في مقابلها فضيلة الشيخ وقع بيني وبين رجل خصام واهدى لي هدية ولكني احس ان هديته ان هديته هذه

123
00:52:03.700 --> 00:52:25.100
يريد بها اذلالي او احتقاري. فانا رددتها ولم اقبلها. فهل فعلي هذا صحيح؟ لاني اعرف الرجل واعرف سوء خلقه  العصر كون الهدية راس القوي الهدية الا اذا عرفت من الفرائض

124
00:52:25.300 --> 00:52:55.900
اذا عرفت ان القرائن سوء قصدك اذا عرفت من القرائن شو اقصد  فضيلة الشيخ دخل مع ابني حاشي صغير. نعم. دخل مع ابني حاشي صغير. نعم. عمره ومن سنة ولم يأتي له من يسأل عنه وهو الان معي له سنوات كثيرة وعرفت به ولم اجد له صاحب ولم

125
00:52:55.900 --> 00:53:57.500
ارق ابني نعم هذا خله مع انفع الابل اذا ولا نعرفه نعم فاما ان تلقيه هو حتى يأتي صاحبه واما ان تبيعه وتحتفظ بثمنه. حتى يأتي صاحبه  فضيلة الشيخ العقال او النظارة مثلا وان طلبتم من الابل ان طردته واخرجته من مثل هذا احسن واظع

126
00:53:57.500 --> 00:54:22.650
نعم فضيلة الشيخ العقال او النظارة مثلا او المفاتيح اذا وجدت في المسجد فهل للمسؤول عن المسجد ان اجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها ام كيف يفعل؟ نعم لا بأس

127
00:54:22.650 --> 00:54:55.100
لكن ما ما ينادي عليها في المسجد او يعتقها في المسجد. لا. في مكان نعم فضيلة الشيخ اذا كان لي حق لا تحصل الا عن طريق الرشوة هل انا ادفعها؟ لا اذا كان الحق اكشف على الامور. اكشف على ولي الامر وولي الامر يستخرج حقه

128
00:54:55.100 --> 00:55:28.650
الحكم الشرعي فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير؟ لانك اذا اعطيته ايش شجعته على هذا على غيره ليمنع حقوق الناس مثل هذا يجب رفعه بشأنه الى ولي الامر. نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير؟ اذا فاض بعض الطعام

129
00:55:28.750 --> 00:55:55.500
يعطى للطيور او للبهائم له من الترفيه لماذا الطعام؟ هل يبقى عندك زيادة؟ لا لا اعمل الطعام بقدر الحاجة لكن لو بقي شيء وجعلته في مكان للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك. اما ان تلقيه في المجال من الطرقات. هذا لا يجوز. نعم

130
00:55:56.200 --> 00:56:24.200
فضيلة الشيخ وجد احد الابناء الصغار مبلغ مئة ريال فابلغني بذلك فاخذتها منه وتصدقت بنية صاحبها فهل فعل هذا صحيح؟ واذا لم يكن صحيح فماذا علي الان فهذه الدراهم اللي مادة ما لها علامات تحرقها عن غيرها. هذي مشكلة

131
00:56:24.200 --> 00:56:54.200
الدراهم كلها اما لو كانت او او في بوك هذه تجري عليها التملك تعرف نفاسها وتعليقها. وجاءه اما اذا كانت دراهم ما عليه علامة. هذه مسلمة. هذه تحفظها اذا صاحبها ولا تصفح بها. اذا تصدق بها فلا تأخذ حكما للموت

132
00:56:54.200 --> 00:57:36.250
نعم فضيلة الشيخ حكم ضالة الغنم اذا وجدتها في البلد ولكن خفت ان يأخذها من لا يعرفها لا تحملها بالبلد صاحبها ولا ياخذها نعم فضيلة الشيخ  ان كانت يفعله صاحب هذه اه العين او هذه الشاة يعرف صاحبها احسن اليه. احفظها

133
00:57:36.250 --> 00:58:05.700
اما اذا كنت ما تعرف صاحبها ما عليها نعم فضيلة الشيخ نقطة الحرم اذا التقطها افاقي هل يخرج بها الى بلده؟ ويعرفها هناك؟ لا. نقطة الحرم في الحرم في المكان الذي وجدت فيه. اذا اصبحت وعرفتها بمكان بعيد

134
00:58:05.700 --> 00:58:26.100
ما حصل الغرض المطلوب لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز في هبة الثواب ان يعود صاحبها فيها؟ فيأخذها بناء على قولكم ان لها حكم البيع. وهل

135
00:58:26.100 --> 00:58:58.450
وهبه مئة ريال ولا يجوز الرجوع اليه معه ولا يجوز للاخر ان يرجع عليه او يرجع عليك بالثمن لا يفيد التملك. نعم. فضيلة الشيخ هل نقطة الحرم اذا كانت لا يهتم بها اوساط الناس

136
00:58:58.600 --> 00:59:19.000
تؤخذ ان تعرف ان تترك شوف اذا كانت لا قيمة لها ولا تتبعها خدمة اوساط الناس لانها لا قيمة لها في الحرم وفي غيرها  فضيلة الشيخ يزهد كثير من الشباب

137
00:59:19.150 --> 00:59:39.200
في اداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع. ثم الاستسقاء اما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب. وقد نصحتهم نسأل الله العافية. هذا الكلام

138
00:59:39.300 --> 01:00:00.800
بعد الصلاة بالاستسقاء سنة نبوية تقام عند الحادث ولا نيأس ولا نقبط ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولو كان ما يستسهل الا الناس الطيبين الصالحين اللي ما عملوا منهم

139
01:00:00.900 --> 01:00:19.050
المطر اللي ما عندهم ذنوب ما ينفع لسانهم الموت نسأل الله ولو ان اهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض انما يحبس المطربين. فلا يقنطوا من رحمة الله

140
01:00:19.050 --> 01:00:39.250
فلا يمتنعوا من الدعاء والاستسقاء مع التوبة الى الله عز وجل لا شك ان التوبة مغلوبة لكن الصلاة ونطلب من رحمة الله. بنقول للناس ما لكم دعاء ولا لكم لا هذا الكلام الباطل. نعم

141
01:00:40.200 --> 01:01:20.450
فضيلة الشيخ هل يتورع في اكل لحوم الذبائح المستوردة المستورد والمشتبهة على غير الطريقة الشرعية احسن لا فضيلة الشيخ ما الدليل على انه يعرف اللغة سنة؟ ثم يمتلكها قال الله يهديه من يشاء. نعم. فضيلة الشيخ كيف تعرف

142
01:01:20.450 --> 01:01:40.450
اللقطة انها لمعاهد او لمسلم. اي نعم هذا سؤال وجيه. تعرف اذا كانت احارة المعاهدين او في سكنه في سكن المعاهد او سكن عمله. المكان الذي يجتمعون فيه للسكنى او للعمل

143
01:01:40.450 --> 01:02:00.950
يغلب على الظن ان اللقطة لا. نعم فضيلة الشيخ ما هي حدود الجار من الجهات الاربع الشرط ولا من كان قريبا من سواء كان ملاصقا او غير ملاصق. فان العلماء قالوا اربعين بيت

144
01:02:00.950 --> 01:02:20.950
كلهم يسمون جيران اربعين بيت من كل جائزة. ولكن المناصف هذا اولى ما نجح. نعم. فضيلة الشيخ في اليوم العاشر من رمضان اصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل ولكن عملية الخلع كانت

145
01:02:20.950 --> 01:02:40.950
ايه ده واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من اسبوعين. وكنت خلال فترة اجتهدوا بعدم بلع ذلك الدم. ولكن بسبب استمراره فقد كنت ابلع منه كمية كمية فهل يؤثر

146
01:02:40.950 --> 01:03:00.950
على صيامي ام لا؟ لا يؤثر على صيامه. لا يؤثر هذا على الصيام لانك لم تتعمد ابتلاع الذنب هذا فصيام صحيح ان شاء الله الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلم الله ولا

147
01:03:00.950 --> 01:03:20.950
لا فضيلة الشيخ ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الاصغر؟ وهل يعتبر غلاف من المصحف نعم لا يجوز مسح المصحف. اذا عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف لا يمسه

148
01:03:20.950 --> 01:03:50.950
القرآن الا الله. والمصحف يشمل الكتابة ويشمل ما لا يتبع المصحف من ابي طايع المصحف كل ما يتبع المصحف فانه له قرن في المصحف. المصحف هادي من؟ اما اذا كان المصحف في في كيس او في او في آآ علبة آآ لا بأس

149
01:03:50.950 --> 01:04:12.200
تحمله من وراء غلاف او من وراء حايل. نعم فضيلة الشيخ ما حكم مصافحة المرأة للرجل الاجنبي مع وجود الحائل حرام لا يجوز للرجل ان يصافح المرأة التي ليست لا مباشرة ولا من وراء

150
01:04:12.200 --> 01:04:45.750
وش الداعي انه صار؟ بدون مصاب  فضيلة الشيخ ما حكم صبغ الحواجب بالنسبة للنساء؟ لا يجوز هذا لا يجوز تغيير الحوادث لا بصبر ولا ولا تغيير خلق الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ يسن

151
01:04:45.750 --> 01:05:08.000
بعد صلاة الاستسقاء ان يقلب رداءه. فهل صاحب الشمال يقلب شماغه؟ انفقت صاحب الرداء؟ وذلك لكثرة استفسار في هذه المسألة مش معنى الرداء معروف اللي يكون على الكتفين. الذي يكون على الكتفين

152
01:05:08.000 --> 01:05:24.850
او الجيش او الكود فيكون على الكتفين الا هو الربا او غير فضله. اما ما على الرأس هذا ليس بذلك. نعم فضيلة الشيخ اين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس

153
01:05:24.950 --> 01:05:49.800
قبل تخويل القبلة وهل كانت له قبلة معينة؟ هو نفسه هو نفسه القبلة مثل الاديان الشارقة واول الاسلام نفس البيت المقدسيين قبلة في الاتجاه الى بيت المقدس نفس المسجد المقدس هو نعم

154
01:05:49.800 --> 01:06:11.250
فضيلة الشيخ هل يلزم المفرد في الحج؟ ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام؟ نعم؟ هل يلزم المفرد في الحج ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام. لا لا والله اخرج للحج وما بعد العمر. من قبل؟ لا بأس

155
01:06:11.250 --> 01:06:39.100
طال عمرك عمرة الاسلام في ذمته يؤديها بعد الحج او في بناء السلف او في العام القادم. لا خلاص ما في بأس فضيلة الشيخ اشكل علي قول صاحب العدة قول صاحب العمدة وان كان اي الوطء في الفرج بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم

156
01:06:39.100 --> 01:07:09.350
سوف محرما لماذا امر ان يحرم من جديد مع انه تحلل التحلل الاول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف هذا ما هو بسيط في العملة يقولون لان لما جامع كانه تأثر الاحرام الاول. يحرم من جديد لاجل اداء الطواف

157
01:07:09.350 --> 01:07:42.750
وهذا ليس واجبا هذا استحسنه بعض العلماء صحيح انه ظاهر نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا؟ واراد الاعلان بواسطة الصحف ان يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه. لا ادار الاعلان عليها لانه هو اللي اخذ المال

158
01:07:42.750 --> 01:08:12.750
تكاليف الاعلام هذا واجب عليهم. نعم. فالواجب يسكت. نعم فضيلة الشيخ هل الدرس يوم السبت القادم مستمر؟ حيث سمعت ان هناك محاضرة لفضيلتكم في احد تجد الاسبوع القادم ما فيه دروس لانه بداية السفر ان شاء الله لكن بعد باقي بعد شهر

159
01:08:12.750 --> 01:08:37.500
في شهر محرم ان شاء الله وتسامح الدروس اما الاسبوع القادم نهاية الدروس الليلة القادمة ان شاء الله ليلة الاربعاء في نهاية الفروس قبل الحدث فلذلك لما سألت نحن لا نستعجل فنستعجل فعلا

160
01:08:37.500 --> 01:09:09.000
نقول ان شاء الله لكن بعدها الى ما ينتهي المحرم نلتقي على خير. نعم تنتهي في بداية محرم ان شاء الله تبدأ الذنوب. نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين نقطة الحاج ونقطة الحرم

161
01:09:09.500 --> 01:09:45.100
بينهن من اهل مكة يا رب. نقطة الحرم اعن. اعم من لقطة الحرم. نعم. تكون من حاج ومن غير حاج ومن اهل مكة فضيلة الشيخ ما حدود نقطة الشيء اليسير من المال؟ الذي لا تدفعه ذمة اوساط الناس ما يقيمه عند الناس لا

162
01:09:45.100 --> 01:10:10.650
الشيخ ما الحكمة من تحريم لحوم الحمر الاهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية. لان الحمر الاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واما الوجهية فهذه ليست من النساء نعم فضيلة الشيخ لو تقرر مثلا ان يكون غدا صلاة

163
01:10:10.650 --> 01:10:30.650
ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟ ما نزل السنة ما في رمضان. فاذا نزل مطر ومشى في الاوبئة وحصل المقصود في المستشفى

164
01:10:30.650 --> 01:11:04.750
المقصود او او كان هناك بلاد بقية البلاد على بلدنا الرياض ولن ينزل على البلاد الاخرى الدمام ونفس الحاجة نستشكل لهم ادعوا لهم  هل هو ان السنة وخلاص؟ واجب فضيلة الشيخ

165
01:11:05.000 --> 01:11:29.050
الاستثناء في حديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها هل يجيز التقاط الابل؟ لا الابل مع حذاؤها وتأكل الشجر ما هي بحاجة لله. ولا عليها خوف من الصبر. اتركه. نعم. فضيلة

166
01:11:29.050 --> 01:11:49.050
شيخ انا موظف مسؤول وقام احد العاملين باهداء حذاء فرفضت ولكن قمت بشرائه منه لكي سعيد عن المحظور الشرعي فهل فعلي هذا صحيح؟ وان لم يكن صحيح فماذا افعل؟ انتهى الامر لكن لو ما

167
01:11:49.050 --> 01:12:19.050
ربما ارخص منها فلا تشرك به لكن ما دام انك شريك وحصل الامر. فضيلة الشيخ يوجد شخص بالقراءة على المرضى بالرقية الشرعية كما يظهر منه. ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس صدرها وظهرها

168
01:12:19.050 --> 01:12:39.050
فالفعل هذا لا شيء فيه. واذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟ هذا حرام ولا يجوز ان تكشف وجه المرأة فلا يجوز عليا هذا حرام عليه ومثل هذا يجب انه يرفع امره الى الى الهيئة

169
01:12:39.050 --> 01:13:09.050
يبلغ عنهم الهجرة كان عندهم تعليمات عن مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ اذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين وعند انتهاء من العمل اعطيته اجرة عشرين او ثلاثين ريالا كصدقة او مساعدة له هل يدخل هذا في الرشوة؟ هذا من حسن الخبر النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:13:09.050 --> 01:13:12.496
متى تعمل هذا؟ فقال خيركم واحسنوا