﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مئة وخمسة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.300 --> 00:00:37.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث عبر برنامج من الفقه الاسلامي

3
00:00:38.300 --> 00:01:01.750
ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حفظ الودائع اذ الفقهاء رحمهم الله يعقدون لذلك بابا يسمونه باب الوديعة يذكرون فيه احكامها وما يلزم نحوها والايداع توكيل في الحفظ تبرعا والوديعة لغة

4
00:01:01.850 --> 00:01:23.350
مأخوذة من ودع الشيء اذا تركه سميت بذلك لانها متروكة عند المودع وهي شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض ويشترط لصحة الايداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد

5
00:01:23.750 --> 00:01:40.900
لان الايداع توكيل في الحفظ ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه انه ثقة قادر على حفظها لان في ذلك ثوابا جزيلا لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:41.350 --> 00:02:00.550
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ولحاجة الناس الى ذلك اما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها ومن احكام الوديعة انها اذا تلفت عند المودع ولم يفرط

7
00:02:00.800 --> 00:02:21.100
فانه لا يظمنها كما لو تلفت من بين ماله لانها امانة والامين لا يظمن اذا لم يتعدى وورد في حديث فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه

8
00:02:21.600 --> 00:02:46.600
رواه ابن ماجة ورواه الدارقطني بلهو ليس على المستودع غير المضل ظمان والمغل الخائن وفي رواية بلفظ لا ضمان على مؤتمن ولا ولان المستودع بحفظها لمالكها محسن في ذلك فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع

9
00:02:46.800 --> 00:03:10.850
فيترتب على ذلك الظرر بالناس وتعطل المصلحة اما المعتدي على الوديعة او المفرط في حفظها فانه يظمنها اذا تلفت لانه متلف لمال غيره ومن احكام الوديعة انه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله

10
00:03:11.350 --> 00:03:32.250
لان الله تعالى امر بادائها في قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يمكن اداؤها الا بحفظها ولان المودع حينما قبل الوديعة فقد التزم بحفظها فيلزمه ما التزم به

11
00:03:32.800 --> 00:03:54.100
واذا كانت الوديعة دابة لزم المودع اعلافها فلو قطع العلف عنها بغير امر صاحبها فتلفت ظمنها لان اعلاف الدابة من كمال حفظها والعرف يقتضي ذلك اذ الحيوان لا يبقى عادة بدون العلف

12
00:03:54.200 --> 00:04:16.650
فكأنه مأمور به ومع كونه يضمنها فانه يأثم ايضا بتركه اعلافها او سقيها حتى ماتت. لانه يجب عليه على وسقيها لحق الله تعالى لان لها حرمة ويجوز للمودع ان يدفع الوديعة الى من يحفظ ما له عادة

13
00:04:17.000 --> 00:04:37.500
زوجته وعبده وخازنه وخادمه وان تلفت عند احد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن لان له ان يتولى حفظها بنفسه او يولي حفظها من يقوم مقامه وكذا لو دفعها الى من يحفظ مال صاحبها

14
00:04:37.850 --> 00:04:58.800
برئ منها لجريان العادة بذلك اما لو سلمها الى اجنبي منه ومن صاحبها فتلفت فانه يظمنها لانه ليس له ان يودعها عند غيره من غير عذر الا اذا كان ايداعها عند الاجنبي لعذر اضطره الى ذلك

15
00:04:59.000 --> 00:05:17.800
كما لو حضره الموت او اراد سفرا ويخاف عليها اذا اخذها معه فلا حرج عليه في ذلك ولا يظمن اذا تلفت وان حصل خوف او اراد المودع ان يسافر فانه يجب عليه رد الوديعة الى صاحبها او وكيله

16
00:05:18.150 --> 00:05:39.500
فان لم يجد صاحبها ولا وكيله فانه يحملها معه في السفر اذا كان ذلك احفظ لها فان لم يكن السفر احفظ لها دفعها الى الحاكم لان الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. فان لم يمكن ايداعها عند الحاكم اودعها عند ثقة

17
00:05:39.800 --> 00:05:58.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده عند ام ايمن رضي الله عنها وامر عليا ان يردها الى اهلها وكذا من حضره الموت وعنده ودائع للناس

18
00:05:58.850 --> 00:06:16.100
فانه يجب عليه ردها الى اصحابها فان لم يجدهم او لم يتمكن من ردها عليهم اودعها عند الحاكم او عند ثقة والتعدي على الوديعة كما لو اودع دابة فركبها لغير علفها

19
00:06:16.300 --> 00:06:34.600
او سقيها او اودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عس وكما لو اودع دراهم في حرز فاخرجها من حرزها او كانت مشدودة فازال الشد عنها فانه يظمن الوديعة اذا تلفت في هذه الحالات

20
00:06:34.800 --> 00:06:50.350
لانه قد تعدى بتصرفه هذا. والمودع امين يقبل قوله اذا ادعى انه ردها الى صاحبها او الى من يقوم مقامه ويقبل قوله ايضا اذا ادعى انها تلفت من غير تفريط منه

21
00:06:50.400 --> 00:07:11.550
لكن مع يمينه لانه امين لان الله تعالى سماها امانة بقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولان الاصل براءته اذا لم تقم قرينة على كذبه وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق

22
00:07:11.750 --> 00:07:30.150
فانه لا يقبل قوله الا اذا اقام بينة على وجود ذلك الحادث ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها اليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت ظمنها لانه فعل محرما بامساكها بعد طلب صاحبها لها

23
00:07:30.400 --> 00:07:42.950
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين