قصة يمين بالطلاق استأذن سماحة الشيخ في قراءتها كما وردت. هم. يقول في لحظة غضب وانفعال قلت لزوجتي التي كانت السبب في هذا الغضب علي الطلاق ما انت ذاهبة الى المدرسة بكرة وكررت ذلك ثلاث مرات وانا لا ادري ما اقول ولا اقصد الطلاق ابدا لاني ابغض ابغضه ولا اعرف احكامه بل اريد منعها عن المدرسة فهي تعمل مدرسة وكان ذلك ليلة اول يوم في العام الدراسي في الصباح الحت علي زوجتي بانه من الظروري الذهاب الى المدرسة وخاصة في اول يوم من العام الدراسي. فاضطررت الى توصيلها الى المدرسة وكلي خوف من الله لاني لا اعرف بالظبط حكم ما قلت هل هو يمين طلاق ام لا بسؤالي بعض الاخوة المتفقهين في الدين عن حكم ذلك فافاد البعض ان هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او صيام ثلاثة ايام متتابعة. وقد كفرت عن هذا اليمين باطعام ترى مساكين افيدوني جزاكم الله خيرا هل ما فعلت وهو اطعام عشرة مساكين صحيح ويكفي وان هذا اليمين حلف غير الله؟ ام انه يعتبر يمين طلاق؟ استغفر الله. انني اعيش في خوف وفزع وصراع نفسي رهيب. اخشى ان اخونا اعيش مع زوجتي في في الحرام وان ما حدث يعتبر يمين طلاق علما بانني ندمت على ذلك ندم كبيرا وتبت تبت الى الله وعزمت على عدم العودة الى ذلك ابدا. انني ادعو الله ان يبارك فيكم ويكثر من امثالكم. والسلام وعليكم ورحمة الله هذا الطلاق حكمه حكم اليمين. الحمد لله ما دمت تقصد منعها ولا تريد ايقاع الطلاق وانما قصدت منعها من الذهاب الى المدرسة فهذا حكمه حكم اليمين وقد فعلت الكفارة والحمد لله. ولا حرج عليك في اصح قولي العلماء ولا يعتبر في حكم الحلف بغير الله يعني يكون شرك لا ليس في حكم الحلف بغير الله ولكنه له حكم اليمين من جهاد الكفارة فقط فينبغي لك الا تعود اليه لان الكثير من اهل العلم يرونه يقع به الطلاق فينبغي لك الا تعود الى ذلك واما الصواب فهو الذي فعلت فهو كفارة هذا هو الصواب انه تكفي فيه الكفارة لانك لم ترد ايقاع الطلاق وانما اردت منع زوجتك من الذهاب للمدرسة فيكفي في هذا كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وقد فعلت ذلك لكن من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق فانه يصوم ثلاثة ايام لان الكفارة فيها تغيير وفيها ترتيب فالتخييد هو عتق رقبة او اطعام اشهر المساكين او كسوتهم اي واحدة فعلها من هذا من هذه الثلاث اي واحدة فعلها كفى فان عجز عن الثلاثة كلها ثلاثة ايام ولكن مثل ما تقدم ليس هذا حكم حكم الحلف بغير الله من جعل انه شرك كما لو قال والنبي او الامانة او بالنبي او هذا شرك لا يجوز اما اقول علي الطلاق او علي الحرام ليس حكم حكم الحلف بغير الله ولكن ما ينبغي فعله ولا سيما الحرام لا يجوز تحريم الانسان ما احل الله له وعليه في هذا كفارة اليمين اذا كان قصد منع من حلف عليه عمل زوجته او منع غيره من كان يقول علي الحرام اكلم فلان علي الطلاق ما اكلم فلان علي الطلبات الروحية فلانة الى كذا وكذا هذا كله حكمه حكم اليمين اذا قصد المنع نعم بارك الله فيكم لو افترضنا انه حصل شيء من المعاشرة الزوجية قبل تكفير اليمين لا لا حرج كفارة ان شاء قدمها وان شاء اخرها. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا