﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند اهل البادية بعض صور البيع التي لا نعلم هل هي صحيحة ام لا مثال ذلك يقول يريد الرجل شراء خروف مثلا او بعير. فيقول للبائع سوف اشتري منك هذا المبيع

2
00:00:19.800 --> 00:00:41.850
ما يقف السعر عليه فاذا توقف المبيع على اخر سعر اشتراه منه وربما قال له سوف ازيدك على ما يقف عليه السعر فما الحكم في ذلك؟ يعني هو اخذ اخذ الدابة وقال انا ادفع لك على ما ينتهي عليه سعر

3
00:00:41.850 --> 00:01:01.850
الاغنام او الابل هذا هو الذي مر بنا البيع بما ينقطع به السعر لا يجوز لانه مجهول. ما يدرى ماذا ينقطع عليه السعر تعرف فيكون هذا مجهولا. وبعض العلماء رخص في هذا يقول لان حاجة الناس تدعو الى هذا والغرر فيه

4
00:01:01.850 --> 00:01:08.800
لكن المذهب انه لا يجوز وهو الاقرب من اجل دفع الظرر عن الناس نعم