يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند اهل البادية بعض صور البيع التي لا نعلم هل هي صحيحة ام لا مثال ذلك يقول يريد الرجل شراء خروف مثلا او بعير. فيقول للبائع سوف اشتري منك هذا المبيع ما يقف السعر عليه فاذا توقف المبيع على اخر سعر اشتراه منه وربما قال له سوف ازيدك على ما يقف عليه السعر فما الحكم في ذلك؟ يعني هو اخذ اخذ الدابة وقال انا ادفع لك على ما ينتهي عليه سعر الاغنام او الابل هذا هو الذي مر بنا البيع بما ينقطع به السعر لا يجوز لانه مجهول. ما يدرى ماذا ينقطع عليه السعر تعرف فيكون هذا مجهولا. وبعض العلماء رخص في هذا يقول لان حاجة الناس تدعو الى هذا والغرر فيه لكن المذهب انه لا يجوز وهو الاقرب من اجل دفع الظرر عن الناس نعم