تقول في سؤالها الاول ما حكم ذبيحة تارك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها او متكاسلا وايضا اذا علم انه سمي عليها او لم يعلم تارك الصلاة له حالان كما ذكرت السائلة ايوه ان كان قد جحد وجوبها فهذا كافر بالاجماع باجماع اهل العلم لانه مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام وقد دل كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة على وجوب الصلاة ودلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب الصلاة وانهى احد اركان الاسلام الخمسة بل هي الركن الاعظم للاسلام بعد الشهادتين ومن جحد وجوبها وانكر ذلك هو مرتد كافر بالاجماع اذا كان ينتسب للاسلام فذبيحته لا تحل كذبيحة المشركين والاعظم لانه مرتد اشد كفرا من المشرك الاصلي. واذا كانت ذبيحة كافر اصل لا تباح فالمرتد من باب اولى وانما تباح ذبيحة اهل الكتاب خاصة اذا ذبحوها على الوجه الشرعي وهم اليهود والنصارى امن الذي تركها تكاسلا فهذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال انه كافر الكفر الاكبر ومنهم من قال انه كفر دون كفر ومن قال ان كفره كفرا كفر دون كفر هذا يبيح ذبيحته كما تباثر رائحة الزاني والسارق وسابر الخمر اذا كان لم يستحل ذلك بل فعله يعلم انها معاصي وانها منكرة والقول الثاني انه كان يكون اكبر كما تقدم. نعم. وهذا هو القول الارجح. هم. ان كفره كفر اكبر كالجاحد. هم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه ولما رواه مسلم في الصحيح عن جابر ابن عبد الله الانصاري رظي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة مع احاديث اخرى في ذلك. مم وعلى هذا لا تباح ذبيحته ايضا لانه كافر وثني مش من جنس الوثني بل اغلظ لانه مرتد نسأل الله العافية نسأل الله السلامة نعم بارك الله فيك