غير اللحم فانه لا يجوز اه هل هذا المنع للكراهة او للتحريم نقل فيه القولين عن الامام احمد رحمه الله تعالى والذي يظهر والله اعلم من كلام الاصحاب انه يحرم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار واختفى سره الى يوم الدين وبعد فنسأل الله عز وجل ان يديمه الفتنة ومحبتنا واجتماع كلمتنا وان يصلح ولاة امورنا لنفع والبلاد نبدأ درسنا في كتاب الاداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله فصل في اتخاذ فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وللسامعين والحاضرين فصل في اتخاذ الطيور قال في الرعاية الكبرى يكره اتخاذ طيور طيارة تأكل زروع الناس وتكره فراخها وبيضها ولا تكره المتخذة لتبليغ الاخبار فقط قال المرزوي قلت المروزي. لا اذا كان بالزاي اخت الراء فالمروزي اذا كان بالذال اخت الدال فالمروذي. قال الفرق بينهما وهما راويان عن الامام احمد قال المروزي. نعم. قلت لابي عبدالله ما تقول في طير انثى جاءت الى قوم فافرخت عندهم وفرخت لمن الفراخ قال يتبعون الام واظن اني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء اكره اكل اكل فراخها وكره ان ان ترعى في الصحراء وقال تأكل طعام الناس وقال حرب سمعت احمد قال لا بأس ان يتخذ الرجل الطير في منزله اذا كانت مقصوصة ليستأنس اليها فين تلهى بها فان تلهى بها فاني اكرهه. قلت لاحمد اني ان اتخذ قطيعا من الحمام تطير فكره ذلك كراهة شديدة ولم يرخص فيه اذا كانت تطير وذلك انها تأكل اموال الناس وزروعهم وزروعهم وقال وقال مهنى سألت ابا عبد الله عن برج الحمام التي تكون بالشام بروج بروج الحمام. عن بروج الحمامة التي تكون بالشام فكرهها وقال تأكل زروع الناس فقلت له وانما كرهتها. كرهتها. كرهتها لاجل انها تأكل الناس فقال اكرهها ايضا لانه قد امر بقتل الحمام فقلت له تقتل؟ قال وروى مهنى وغيره عن عثمان رضي الله عنه انه خطب وامر بقتل الكلاب والحمام. وقال الحسين بن محمد سألت ابا عبدالله عن الحمام المقصوص قال عثمان امر بقتل الحمام والكلاب. قلت المقصوص المقصي المقاصي المقاصي هي اهون عندك من الطيارة قال نعم وقد امر عمر بن عبدالعزيز بترك المقاصيص وامر بقتل الطيارة فكأنه لم يرى بالمقصصة التي في البيوت المقصصة التي في البيوت بأسا فقد كره الامام احمد اتخاذ الحمام للتلهي به وقد تقدم ان ان للاصحاب في كراهته لشيء هل يحمل على التحريم؟ ام او التنزيه على وجهين قال الاصحاب رحمهم الله من اتخذ الحمام عبثا ولهوا فهو دناءة وسفه. قال احمد رحمه الله من لعب امام الطيارة يراهن عليها ويسرحهن من المواضع لعبا لم يكن عدلا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامته حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة من حديس ابي هريرة ورواه ابن ماجة من حديث عثمان وعائشة وانس واما اتخاذ حمام طيارة لاجل فراخها فنقل حرب عنه ان كراهة ان كراهة انه انه كرهه كراهة شديدة ولم يرخص فيه لاجل اكلها اموال الناس هذا ظاهر في التحريم ان لم يكن صريحا ونقل غيره عنه الكراهية هل بعد هذا؟ وهل يعد؟ وهل يعد هذا رواية بالتنزيه؟ فيه نظر تقدم ما يشبهه فعلى الرواية الاولى يضمن وعلى الثانية فيه نظر يتوجه فيه الروايتان في الكلب العقور وقد يتوجه ان يقال الكلب العقور يحرم اقتناؤه. وفي تضمين مقتنيه ما اتلفه روايتان وجه القاضي التضليل كامساك الحيات والسباع ووجه ووجهه عدم كم؟ ووجه عدم كما اه. ووجه عدمه كما لو شد دابة عقور في ملكه فعطب فعطب بها انسان ووجه في المغني التضمين بان اقتناءه سبب للعقل والاذى كمن ربط دابة في طريق ضيق ووجه عدمه بقول بقوله عليه السلام العجماء حبارة. جبارة. جبارة. جبار. العجماء جباره. لا بفتح بضم الجيم جباء جماء جبار. العجماء جبار. نعم. وكسائر البهائم التي يتوجه على هذا ان اقتناء طير يأكل زروع الناس وان كان محرما هل يضمن مقتنيه فيه روايتان كهذه المسألة وانه يضمن مقتني الكلب ما اتلفه على روايتين مع قطع النظر في تحريم الاقتناء كذا مقتني الطير فهذه مسالك محتملة اما القطع بانه لا ضمان فبعيد كما جزم به كما جزم به في المغني. جزم. كما جزم به في المغني والله اعلم واباح احمد اتخاذ الحمام للانس واعتبر ان تكون مقصوصة لئلا تطير فتأكل زروع الناس. فيحتمل انه اعتمد في ذلك على ان اصل الاباحة ويحتمل انه احتج بالخبر في ذلك روى الحافظ ابو بكر احمد ابن محمد ابن السني من رواية الحسين ابن علوان عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان عليا رضي الله عنه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم الوحشة فامره ان يتخذ زوج حمام ويذكر ويذكر الله عند هديره. هديله. هديره. وهذا الخبر هدير الحمام يعني صوته. نعم وهذا الخبر ضعيف او موضوع وهو الظاهر فان الحسين ابن علوان كذاب قاله ابن معين وقال ابو حاتم والنسائي والدار قطني متروك الحديث. وقال ابن حبان يضع الحديث وخالد لم يدرك معاذا قال في المغني وقد روى عبادة بن الصامت ان رجلا اتى عبادة ابن الصامت ان رجلا اتى النبي صلى الله الله عليه وسلم فشكى اليه الوحشة فقال اتخذ زوجا من حمام ولم اجد في كلامه اتخاذ الحمام لتبليغ الاخبار وقد ذكره الاصحاب رحمهم الله لما فيه من المصلحة والحاجة اليه بشرط الا يطير فيأكل طعام الناس ويعتدي ويتعدى الضرر ويتعدى الضرر الى الناس واباحوا ايضا اتخاذها لاستفراخها بالشروط المذكورة ورواية مهنى السابقة تدل على كراهة اتخاذ الحمام مطلقا للامر بقتله. واما ان قصدت باتخاذ الحمام القمار او ان يصيد به حمام غيره ونحو ذلك. حمام غيره. او ان يصيد بي حمام غيره ونحو ونحو ذلك حرم وقد تقدم فيما ينبغي عند الصباح والمساء كلامه في المغني فيه فاما ان كانت محفوظة لا تأكل زروع الناس فقد كرهه. وفي رواية مهنى واحتج بالامر بقتله. ورواه الحسين بن على انه لا بأس به والله اعلم ونقل عن محمد ابن داوود انه ونقل عنه محمد بن داوود انه قيل له الرجل يدخل بيته بيته حمام غيره فيفرخ فيه. حمام غيره فيفرخ فيه سوف يفرق فيه يأكل من فراخه قال لا يعجبني هذا طير جاره. فهذه هذا الفصل معقود في اتخاذ الطيور ومعلوم ان اتخاذ الطيور على نوعه الاول ما كان بقصد اللحم وبقصد التجارة في المباحات الدجاجة والبطي والاوز وكل طير سواء كان حماما او غير الحمام فهذا اذا اتخذ لاجل التجارة واللحن يباح بشرطين. الاول ان لا يترك بحيث يؤذي الناس ويأكل من طعامهم وزروعهم فمتى ما كان الامر كذلك فلا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز اتخاذ الطيور لاجل هذا الغرض والمقصود الشرعي وهو اللحم او التجارة واما اذا كان يتخذ الطيور لاجل اللهو واللعب فقط فان المنصوص عن الامام احمد رحمه الله وهو قول عامة الفقهاء انه يكره للكبار وسيأتي جواز اتخاذه للصغار الذين لم يبلغوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لاخي انس يا ابا عمير ما فعل النغير اما اذا اتخذ الطيور ولم تكن مقصوصة الاجنحة بحيث انها تطير سواء كانت للحم او كانت اذا كان آآ يأكل من زروع الناس ويؤذيه فان اذى الناس محرم والاكل من طعامهم بغير اذنهم ولا طيب نفوسهم محرم. والقاعدة انما ادى الى الحرام فهو حرام اما اذا كانت آآ تطير لكنها لا تأكل من زروع الناس كأن يكون الانسان في وحشة او في بيت منفرد ولا يقصد من وراء ذلك اذى الناس فان شاء الله الاصل فيه انه اه مباح طيب ماذا اذا كان يلعب بالحمام وهذا اللعب على قسمين الاول اتخذ البروج كما كان اهل الشام يتخذون الخروج في الحمامات للحمامات او للحمام والثاني ان يتخذ الحمام لاجل كسب الحمام. السلام عليكم. يعني بمعنى يطير الحمام حتى يأتي بحمام الناس اليه او يتخذ الحمام لاجل القلب او لاجل اه ان يرى لهوه ولعب ويتخذ على ذلك مالا فلا شك ان هذا نوع من القمار اعني الاخير اما ما يحمل رواية عثمان رضي الله عنه انه في خلافة امر بقتل الكلاب والحمام فالذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في اثر عثمان انه انما خطب وامر بذلك لسببين الاول بقتل الكلاب بسبب كثرتها وازعاجها الناس امر بقتل الكلاب المتروكة. امر بقتل الكتاب الكلام المسيبة اما الكلاب التي كانت للحراسة او كانت للصيد او كانت مربوطة فان امره ذلك لم فان امره لم يشمل تلك الانواع من الكلاب باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في هذا الكتاب المبارك قد امر بقتل الكلاب في اول مقدمه المدينة قال الراوي لما كثرت الكلاب فلما اجهز الناس على الكلاب وكاد ان ينتهي قال اتركوها فانها امة من الامم ومن هنا ندرك ان امر عثمان رضي الله تعالى عنه في قتل الكلاب امر راجع الى اه سياسة الناس واه ظبط احوالهم وحفظ انفسهم وابدانهم اما امره بقتل الحمام فوجه ذلك ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى انه رأى من ترف الناس انشغالهم بالحمام لهوا ولعبا. حتى صار هذا ديدن الكبار فلهذا امر بقتل الحمام الذي يطيره الناس للنظر او للتقلب ويكون هذا حال البالغين اما لو كان الصغار فمن دونهم فالامر فيه ايسر ووجه اخر انه امر بقتل الحمام اي الذي يعدو على زروع الناس واكله ووجه اخر انه امر بقتل الحمام اي الحمام الذي يذهب ويكسب حمام الاخرين ويجلب اليهم حماما والامام احمد رحمه الله فهم من هذا الامر العموم في رواية ولهذا جاء عنه انه لما سأله عن لما سئل عن الحمام المقصوص اي الذي لا يطير لانه مقصوص الجنيح هذا. قال عثمان امر بقتل حمام والكلاب فكأنه استشهد بالعموم في كراهة اتخاذ الحمام لما يصنع لما يؤدي الى اللهو واللعب والغفلة والحديث الذي رواه ابو داوود وابن ماجة وهو في المسند حديث حسن ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. اذا نظرنا نجد ان الراوي قال ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ولم يقل رأى صبيا فدلنا على ان اتباع الحمام من قبل الرجال امر اه لا يقل ان يقال عنه انه من اتباع خطوات الشيطان. وهذا من معاني حديث شيطان يتبع اقامته واما اتخاذ حمام طيارة لاجل فراخها ولاجل آآ بيع اه نسلها فكما ذكرت اذا لم يكن فيه ما يتعلق باذى الناس آآ لا يكون فيه شيء لكن اذا كان يؤذي الناس باكلهم وزروعهم وفي التعدي على ما لهم من الحمام فلا شك ان هذا ايضا يكون من جنس المحرم ثم قاس المصنف رحمه الله ذي المسألة على الكلب العقور يعني لو ان انسان عنده سرب من الطيور ايا كان نوع الطير فتعدى الطير طيارا كان او غير طيار على زروع الناس فاتلفا هل يضمن او لا يضمن قاس هذه المسألة على الكلب العقور لماذا لم يقس المسألة على تعدي المواشي على الزروب لان تلك المسألة يعني الكلب العقور اه هو الذي يجب فيه الظمان فيما لو اتلف انسانا او اتلف بهيمة انسان اذا كانت البهيمة محترمة فحينئذ يجب على صاحب الكلب العقور الظمان. اما بالنسبة لاصحاب الاغنام لو تعدت على الزروع فان اهل الزروع عليهم حراسة زروعهم في النهار وعلى اصحاب المواشي امساك في الليل. وبناء على هذا لو ان ماشية تعدت على زرع اناس من غير قصد صاحب الماشية في نار لا يظمن لان القصور كان ممن؟ من صاحب الزرع لان الشارع وضع حدا في هذا فامر اصحاب الزروع بحراسة زروعهم في النهار وامر اصحاب المواشي بحفظ مواشيهم في الليل حتى لا تتلف الزرار ولذلك لم يقس المسألة على تلك المسألة المنصوصة وانما قاسع الكلب العقوق. والصحيح من اقوال اهل العلم ان الكلب العقور يضمن وبناء على هذا فانما تتلفه اسراب الطيور او جماعات الطيور من حرص الناس او زرعهم فانهم يضمنون على الصحيح من اقوال اهل العلم فان قال القائل لماذا لا نجعل اه اتلاف الطيور للزروع كاتلاف الاغنام للزروع في النهار فالجواب ان اصحاب الزروع لا يصعب عليهم منع المواشي من زروعهم لانها تدب على الارض اما الطيور الطيارة فانها صعبة الامتناع ولهذا لم يقس الفقهاء هذه الطيور على البهائم التي تكون في النهار فهذا وجه لطيف ينبغي التنبه له لو قال قائل اني اتخذ الحمام لمجرد الانس مقصوصة الاجنحة فالصحيح انه لا كراءة في ذلك. يكون حاله حال ما يأتي في اتخاذ الاطيار في الاقفاص للتسلي باصواتها. فهو اتخذوا الحمام للتسلية لكن دون ان يطيب وانما يكون في بيته آآ يستأنس بصوته ايضا يستأنس بكون هذه الحمام تمنع الهوام والدواب من البيت لان الحمام كما هو معلوم كلوا الديدان وتأكلوا الحشرات التي تكون في تربة الارض بل وربما اه انها تنقر العقارب والحيات ايضا فهذا وجه آآ واما ما رواه ابن السني من ان آآ عليا امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يتخذ زوج حمام حتى يذهب عنه تذهب عنه الوحشة فهذا حديث موضوع مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنده الحسين بن علوان هذا وجه قوي في قول من قال انه موضوع ثم هو لا يصح لان بين خالد بن معدان وبين معاذ بن جبل انقطاعا باتفاق المحدثين رحمهم الله تعالى وكذلك حديث عبادة ابن الصامت ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الوحشة فقال اتخذ زوجا من حمام فهذا ايضا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن مما لا شك فيه من الناحية النفسية ومن الامور العادية الطبيعية المعلومة ان اتخاذ الرجل للغنم انس للانسان واتخاذ الانسان للدواب انس واتخاذ الانسان للطيور انس فهذا نوع من الانس لا يمنع منه بغض النظر هل ثبت فيه الحديث او لا؟ لان الاصل في الامور الاباحة ومن ذلك الاستئناس بالطيور ونحوها بشرط كف اذاها عن الناس وعدم وقوع آآ وعدم عدم الوقوع في الغفلة عن الامور الواجبة والمندوبة وانما تكون في البيت آآ للصوت فقط او للجمال او للزينة هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الفصل اما اذا كانت الطيور في الاقفاص فهذا الفصل الذي بعده. نعم احسن الله اليكم فصل اتخاذ الاطيار في الاقفاص للتسلي باصواتها فاما حبس المترنمات من الاطيار كالقمري والبلابل لترنمها في الاقفاص فقد كرهه واصحابنا لانه ليس من الحاجات اليه لكنه من البتر والاشر والاشر من البطر والاشهر من البطر والاشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب. فيحتمل ان ترد ترد الشهادة باستدامته ويحتمل الا ترد الا ترد الا ترد. ذكره ابن عقيل في ذكره ابن عقيل في الفصول وقال في موضوع اخر وقد منع من هذا اصحابنا وسموه سفها. هذه المسألة اتخاذ الاطيار في الاقفاص للتسلي باصواتها او اشكالها هذا امر مباح للصغار باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى لحديث ابا عمير ما فعل النغير. وهذه الاباحة وهذه الاباحة مطردة سواء كانت في الحرم او كانت في الحج واستدل الامام البخاري رحمه الله بحديث ابا عمير ما فعل النغير؟ على جواز الطير اه على جواز الصيد بالحل وادخال الصيد في الحرم اما بالنسبة للكبار الذين بلغوا فلا شك ان هذا اقل احواله ان الرجل يعتبر غافلا اذا ما انشغل بمثل هذه المترنمات من الاطيار والطير يجمع الطير اسم جنس فهو في نفسه يدل على معنى الكسرة الطير اسم جنس فهو يدل في نفسه على معنى الكثرة فان قال قائل ما دام الطير اسم جنس فلماذا جمع على الاطيار والطيور فالجواب باعتبار الانواع باعتبار ايش؟ الانواع كما نقول الماء الماء اسم جنس فالاصل ان اسماء الاجناس لا تجمع فلما قال الفقهاء انواع المياه ليش قالوا المياه؟ باعتبار انها نوعا ما مختلف ما هو المطر ماء العين ماء كذا فالطير اسم جنس والاطيار باعتبار الانواع كالقماري وهو نوع معروف والبلابل لترنمها في الاقفاص. اصحابنا يعني للرجال البالغين الذين مكلفون وعلل الكراهة بقوله لانه ليس من الحاجات الفقهاء رحمهم الله يقسمون الاشياء التي يحتاج اليها الناس في دنياهم الى ثلاثة اقسام ظروريات وحاجيات ثم كماليات و الاصل بالنسبة للرجال المتصفين بصفات الايمان وصفات التقوى انهم في القنية او القنية يكتفون بالضروريات والحاجيات دون الكمالات واما عامة الناس فربما لا يكتفون بمجرد الظروريات والحاجيات بل تجد اكثر لها في الناس وسعيهم انما هو في الكمالات لا سيما من فقد الايمان. اما اهل الايمان فربما يسعون في الكمالات اه من امور الدنيا لاجل الحاجيات او لاجل الظروريات بنياتهم الطيبة المباركة ولهذا يقول لانه ليس من الحاجات وهذا تعليل صحيح لكن يمكن ان يعلل فيقال فقد كرهه اصحابنا لعلة اخرى وهي علة وقوع في الغفلة فان الانشغال بهذه الاصوات يوقع الانسان ولا ريب في الغفلة. وايضا يوقع الانسان بالانشغال بالامر المفضول عن الفاضل بالامر المباح عن الامور الاولى. ايهما اولى ان تحبس طيرا ثم تطعمه تنفق عليه عشرات الدنانير او تحبس هرة في البيت تطعمه تصرف عليه عشرات الدنانير ان لم نقل المئات ولا تجعل ذلك في سد في سد خلة حاجة يتيم او فقير اولى فهذه تعديلات ادق واقوى من قوله لانه ليس من الحاجات لكنه من البطل لا شك ان هذا نوع من انواع البطل والاشا هذا وجه ان الذين يتخذون الطيور هم في الغالب كما اه نسميه في عرفنا هم اهل الطبقة العليا ونادر ما ان تجد الطبقة الوسطى عندهم الطيور واندر من النادر انك تجد الطبقة الدنيا عندهم الطيور قال من البطل والاشدي ورقيق ورقيق العيش وحبسها تعذيب. هذه تعليل اخر يعني انت الان اذا جعلت الطير في القفص فانت جعلت عيش الطير اه ظعيفا ثم ربما يؤدي ذلك الى انها تتعذب بالحبس تتعذب بالحبس وهذا معلوم يعني انت كانسان لو حبست في مكان اعطيت اطيب انواع الاطعمة والالبسة وكل ما تظن انه ترف لك ثم قيل لك لا تخرج لوجدت نفسك في ضيق وعذاب لا يعلمه الا الله عز وجل ثم قوله فيحتمل ان ترد الشهادة باستدامته هادي مسألة مهمة بالنسبة لمن يطير الحمام مجرد كونه يطير الحمام ترد شهاداته طبعا ما لم يكن تطهيره لاجل نقل الاخبار كما كان قديما ينقلون البريد والاخبار عن طريق اه الحمام الزاجل كما هو في كتب التواريخ اما اذا كان يطير الاطياف آآ والحمام وغير ذلك لله واللعب فهي ترد شهادته عند جمع من اهل العلم ولا تقبل شهادته الا على مثله اما بالنسبة لمن يحبس الاختيار فان مجرد حبسه لا يكون سببا في رد شهادته لكن الاستدامة في ذلك يعني ما معنى الاستدامة يعني لم يكن يشتريه ويضعه في القفص ويحبسه ليأتي به الى ابنه وانما جعله بالقفص واتى به وقال هذا لي ليس لاحد ان يقرب الي ولا كذا ولا كذا. صار هو المهتم به. فهذا معنى الاستدامة اما لو نقله شراء لحاجة لولده لقريبه لكذا ممن لا يدخلون في التكليف فهذا لا يكون سبب بل في رد الشهادة. قال ويحتمل الا ترد. ويحتمل الا ترد بناء على اه تجويز اه جمع من الفقهاء وهو رواية عن الامام احمد في جواز اتخاذ الطيور سواء كان للصغار او للكبار بشرط الحفظ والصوم. لكن الصحيح هو الاول فقال في موضع اخر يعني ابن عقيل وقد منع من هذا اصحابنا يعني بالنسبة للكبار وسموه سفهاء ولا شك ان الانشغال بذلك نوع من السفه الاسفح من هذا كيف هؤلاء الاوراق زمان اسفى من هذا اني اذكر مرة ذهبت الى سوق الطيور هنا فرأيتهم يبيعون اشياء قلت في نفسي لو ان هؤلاء اصحاب الاداب الشرعية لو رأوا هذه الاشياء هذه الناس يشترونها فماذا سيقولون عنهم فوق كلمة السفه والله رأيتهم يبيعون اعزكم الله السلاحف يبيعونه ايضا السحليات يبيعون ايضا اشياء غريبة وعجيبة والناس يختلونها في بيوتهم اذا هذا لم يكن سفها فما هو السفه اذا لان من انواع السفه صرف المال فيما لا ينفع لا في دنيا ولا في اخرة هذا نوع من السفه الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلا يجوز للانسان ان يعطي ما له ان يصرف المال في هذه الاوجه. نعم احسن الله اليكم فصل في جواز اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع يجوز اقتناء يجوز اقتناء كلبا كلب لصيد يعيش به او حفظ ماشية يروح معها الى المرعى ويتبعها او لحفظ زرع ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او قصيد او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط. رواه مسلم. وقيل يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت وهو قول بعض الشافعية قال في الرعاية وقيل ولبستان فان اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به احتمل الجواز والمنع وهكزا الاحتمالان في من اقتنى كلبا ليحفظ له حرسا او ماشية ان حصل ان حصلت او يصيد به ان احتاج الى الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لاحد الثلاثة في احدى في احد الوجهين. والثاني لا يجوز وقال في الرعاية لا يكره في الاصح اقتناء جرو صغير حيث يقتني الكبير. يقتني. حيث يقتنى الكبير. نعم هذه المسألة ايضا من المسائل المهمة التي فيها الاستثناء. الاصل انه لا يجوز للانسان ان يقتني كلبا الكلاب تترك مسيبته. واذا كثرت جاز قتلها لا سيما اذا امر بذلك ولي الامر لوجود او وقوع الظرر على الناس وانما اجاز الشارع اتخاذ الكلب لحاجة او ضرورة الحاجة مثل الصيد فان بعض الناس يحتاج عندما يصيد الى كلب صيود ايضا من الحاجة كلب الحراسة التي اه تكون مع الاغنام لا سيما مع وجود الذئاب ووجود الاغنام في البرية وآآ قد في هذه الصورة قد تصل الحاجة الى الضرورة لا سيما اذا كان آآ الرجل ليس مع غنمه الا راع واحد والارض ارض مذأبة اما اتخاذ الكلب للزروع لاجل انها تكون حارسة على الزروع فاذا ما جاء شخص غريب واراد ان يدخل الزرع ليأخذ البطيخ او القسة مثلا نبح فتنبه صاحب الزرع او انه يضع اه كلبه في بستانه. فاذا دخل رجل اجنبي نبح فينتبه صاحب البستان لدخول الاجنب. هذا معنى كونه يتخذ كلبا للزرع يعني لحراسة وحفظ وصون الزرع اه قد جاء فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتخذ كلبا في رواية من اقتنى كلبا الا كلبا ماشية او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط وهل يجوز اقتناء الكلاب لحفظ البيوت؟ اي لحراسة البيوت تعلمون ان بعض البيوت قد تكون في ناحية من القرية او في ناحية من الجبل او في ناحية من الوادي فيعيش اهل اه ذلك البيت في وحشته ويخافون ان يعدو عليهم الناس ولا ينتبهون وهم نائمون مثلا في الليل فيتخذ او يعدو عليهم تعدو عليهم السباع سواء كانت نمورا او فهودا كما في بعض البلدان مثل الهند وبنجلاديش وغيرها عندهم النمور المشيبة كثيرة وكذلك الفهود عندهم كثيرة كذلك في بعض البلدان الافريقية وحينئذ يحتاجون الى اتخاذ كلب لا يصيدون به ولا هو لحراسة الماشية ولا هو للزرع وانما لاجل حراسة البيت عندما ننظر الى المعنى نجد ان حراسة البيت لا تقل اهمية عن حراسة الزرع فان اعراض الناس وانفس الناس واموال الناس في البيوت اعظم من زروعهم فاذا جاز الشارع اتخاذ الكلاب للزرع اتخاذ الكلب للزرع فلا ان يكون ذلك جائزا في حفظ البيوت ان لم يكن مساويا الله فانه ان لم يكن اولى منه فانه لا يكون اقل منه. ولاجل هذا يعني جاء عن الامام الشافعي رحمه الله غيره من الفقهاء جواز اقتناء الكلاب لحفظ البيوت. لكن لابد ان ننتبه ان الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على منع اتخاذ الكلاب في البيوت التي تكون متصلة بعضها ببعض يعني القرية الواحدة مثل بيوتاتنا اليوم يعني الان بيوتات صباح السالم منطقة واحدة كل منطقة متصلة بعضها ببعض ما نعرف ان في بيت منفرد لحاله لكن لو فرضنا ان رجلا اعطي قطعة ارض في المطلاق فصار اول رجل يبني واول رجل يسكن فخاف على نفسه فوضع لنفسه كلبا جاز فاذا ما جاء جيرانه لم يجز هذه صورة المسألة طيب اه هنا مسألة اخرى لو اقتنى كلب صيد لكن لا يصيد به. او اقتنى كلب حراسة الماشية لكن لا يذهب الكلب مع الماشية. هو كلب حراسة لكن لا يذهب فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ بالنسبة للصيد ان كانت نية الصيد موجودة فلا يشترط دواب الفعل لا يشترط دوام الفعل. اذا اشترى كلب صيد لو انه قال اصيد بهذا الكلب في شهر كذا وكذا الاشهر التي فيها الصيف مثلا يصيد به الظبان يصيد به السماري السمان يصيد اللي يصيب. الارانب لها مواسم معينة وباقي العام كله لا يصيب. فهذا يجوز لا اشكال فيه. وانما الاشكال في من لا يعرف الصيد ولا ينوي الصيد ويقتني كلب الصيد فهذا الذي يظهر انه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان الشارع انما اباح اتخاذ في تلكم الصور لتلكم الاغراظ فاذا انتفت الاغراظ انتفى الحكم وهذه قضية مهمة لابد ان ننتبه لها. ثم فرع على هذه المسألة مسألة اخرى. وهي هل يجوز اتخاذ الجر الصغير لاحد الثلاثة او لا يجوز احد الثلاثة يعني رجل صاحب الصيد عنده كلباني كلب وكلبة وتزاوجا وصار عنده جرغ منها. هل يجوز ان يتخذ جرو تلك الكلاب الصائدة رجل عنده كلب ماشية وحملت فصار عنده جرو من هذا الكلب رجل عنده كلب زرع فحملت فصار عنده جرو رجل عنده كلب بيت فصار عنده جرو من هذا الكلب. هذه صورة المسألة ولذلك قال ويجوز تربية الجرب الصغير لاحد الثلاثة في اقوى الوجهين آآ لا شك ان الذي جاز له ان يقتني الكبير جاز له ان يقتني الصغير لكن هنا لابد من رعاية نية ومعنى ومقصد. وهو انه حينما يربيه لينوي به انه يريد ان يجعله كلبا صيودا. يريد ان يجعله كلب ماشية يريد ان يجعله كلب زرع وحراسة فيعطيه لمن يحتاج مثله على قول من لا يجوز بيع الكلاب المعلمة مثل هذه وعلى قول من يجوز بيع الكلاب المعلبة يجوز ان يربيه لاجل نية الاقتناء ثم البيع اغراضي المباحة السابقة شرعا واما استدلال بعض الناس بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام اه كان ينتظر جبريل فمر عليه آآ يوم وكان قد واعده مساء فمر عليه المساء ثم الليل ولم يأت جبريل قالت عائشة رضي الله عنها ففتشنا سترا لنا فوجدنا جروا للحسن او الحسين. فيستدل بعض الناس على جواز اتخاذ الجرو الصغير للصغار وهذا ليس سداد ليس بشديد لماذا اولا اذا نظرنا الى الحديث نجد ان هذا الحديث في صغر الحسن والحسين وانما حرم اقتناء الكلاب وامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب لا سيما الكلب الاسود انما انا متأخرا ولم يكن في اول هجرتي الى المدينة فعلى هذا لا يكون في هذا دليلا على ذلك. وان اه كان له وجه اخر من التخريج وهو ان يقال انما كان هذا الجرو تبعا لكلب كبير جائز اقتناؤه واضح هذي هذه السورة يعني انما جاز اتخاذ هذا الجروي لانه كان ثم كلب اما لعلي او لحمزة فانه كان صيودا اه او كان لزرع او كان لماشية فلذلك اذا كان جاز الكبير جاز الصغير نكتفي بهذا القدر نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم على نبينا محمد. عليه الصلاة والسلام. وعلى آله وصحبه اجمعين