يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب العدد. باب عدة المطلقة والمختلعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله العدة هي انحباس المرأة عن الزواج لا يحل فيها ان تتزوج حتى تنتهي. هذه يقال لها عدة. سواء كان من طلاق او من خلع او من موت اذا طلق الرجل زوجته ولم يدخل بها ولا خلا بها فما عليها عدة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا محل اجماع بين اهل العلم اما اذا مات عنها فعليها عدة الموت اذا مات عنها ولو ما دخل بها ولا خلا بها عليها عدة الوفاة المطلقة التي خلا بها زوجها بعد العقد. ولكنه لم يدخل بها هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والصواب ان عليها العدة وان لها الصداق وانه اذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء وهذا الذي افتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. اذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها. لقول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ثابت ابن قيس لما اختلعت منه ان تعتد بعد الخلع بحيضة والصواب انه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف وهو مخصص للاية الكريمة المذكورة انفا ان اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك اكمل واحوط خروجا من خلاف بعض اهل العلم. لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي اذا كان الطلاق رجعيا باجماع المسلمين لان المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات اما اذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والاحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. ليس في ولادة المرأة لاقل من تسعة اشهر ما يوجب الريبة واقل مدة الحمل ستة اشهر. كما قال الله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال عز وجل وفصاله في عامين فدل ذلك على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر فاذا ولدت المرأة في الشهر السابع او ما بعده فليس في ذلك ريبة. قوله تعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن اذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل. للاية المذكورة ولما ثبت في الصحيحين ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فافتاها بانها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها. واذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك وهذا قول اهل العلم جميعهم الا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف ان المتوفى عنها زوجها تعتد باطول الاجلين. وهو قول لا يعول عليه. المعتدات قسمان قسم للزوج رجعة اليها من دون عقد جديد فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت واحدة او طلقتين. وقد دخل بها يعني خلا معها او جامعها فهذه لها النفقة بالعرف يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها اما المبتوتة التي طلقها اخر الثلاث؟ فليس له رجعة اليها وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها. لانها بائن ليس له رجعة اليها الا بعقد اذا الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث اما المتوفى عنها فليس لها نفقة. لان فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الارث او غيره اما الحامل فلها نفقة من اجل الحمل. ولو كانت بائنا لها النفقة المعتادة المعروفة من اجل الحمل واذا وضعت ينفق عليها لاجل الرضاع. نفقة المتوفى عنها اذا كانت حاملا فهي عليها. وليس على التركة من ذلك شيء في اصح اقوال العلماء. الايسة عدتها في الوفاة مثل غيرها. اربعة اشهر وعشر لان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذا عام للتي يأتيها الحيض. وللشابة وللكبيرة يعم الجميع الاختيارات الفقهية