﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وستة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم التحدث في برنامج من الفقه الاسلامي

3
00:00:37.850 --> 00:00:55.400
ونخص في حلقتنا هذه ما انتهى بنا الكلام اليه في الحلقات السابقة وهو احكام احياء الموات والموات بفتح الميم والواو هو ما لا رح فيه والمراد به ها هنا الارض التي لا مالك لها

4
00:00:56.000 --> 00:01:14.950
ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بانه الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فيخرج بهذا التعريف شيئان الشيء الاول ما جرى عليه ملك لمعصوم من مسلم او كافر بشراء او عطية او غيرهما

5
00:01:15.100 --> 00:01:36.900
والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والافنية ومسيل المياه او تعلقت به مصالح العامر من البلد كمدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين وكالمحتطبات والمراعي كل ذلك لا يملك بالاحياء

6
00:01:37.250 --> 00:01:58.450
فاذا خلت الارض عن ملك معصوم وعن اختصاص واحياها شخص فانه يملكها بذلك لحديث جابر رضي الله عنهما مرفوعا من احيا ارضا ميتة فهي له رواه احمد والترمذي وصححه وورد بمعناه احاديث اخر

7
00:01:58.550 --> 00:02:18.100
وبعضها في صحيح البخاري وعامة فقهاء الانصار على ان الموات يملك بالاحياء وان اختلفوا في شروطه الا موات الحرم وعرفات فانه لا يملك بالاحياء لما فيه من التظييق في اداء المناسك

8
00:02:18.350 --> 00:02:38.250
واستيلائه على محل الناس فيه سواء ويحصل احياء الموات بامور الاول اذا احاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد احياه لقوله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارظ فهي له

9
00:02:38.300 --> 00:02:55.200
رواه احمد وابو داود عن جابر وصححه ابن جارود وعن سمرة مثله وهو يدل على ان التحويط على الارض مما يستحق به ملكها والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة

10
00:02:55.600 --> 00:03:16.600
اما لو ادار حول الموات احجارا ونحوها كتراب او جدال قصير لا يمنع ما وراءه او حفر حولها خندقا فانه لا يملكها بذلك لكن يكون احق باحيائها من غيره ولا يجوز له بيع الارض

11
00:03:16.750 --> 00:03:37.150
التي تحجرها بذلك الا باحيائها الامر الثاني مما يحصل به احياء الموات حفر البئر في الارض المواد فاذا حفر فيها بئرا فوصل الى مائها فقد احياها. فان حفر البئر ولم يصل الى الماء لم يملكها بذلك

12
00:03:37.350 --> 00:03:54.600
وانما يكون احق باحيائها من غيره لانه شرع في احيائها. الامر الثالث مما يحصل به احياء الموات اذا اوصل الى الارض الموات ماء اجراه من عين او نهر فقد احياها بذلك

13
00:03:54.900 --> 00:04:11.850
لان نفع الماء للارض اكثر من الحائط. اكثر من نفع الحائط. الامر الرابع اذا حبس عن الارض الموات الماء الذي كان امرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى اصبحت صالحة لذلك

14
00:04:11.900 --> 00:04:27.800
فقد احياها لان نفع الارض بذلك اكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل انه يملكها باقامته عليها. هذا ومن العلماء من يرى ان احياء الموات لا يقف عند هذه الامور

15
00:04:28.050 --> 00:04:49.000
بل يرجع فيه الى العرف فما عده الناس احياء فانه تملك به الارض الموات اختار ذلك جمع من ائمة الحنابلة وغيرهم لان الشرع ورد بتعليق الملك على الاحياء ولم يبينه فوجب الرجوع الى ما كان احياء في عرف الناس

16
00:04:49.800 --> 00:05:09.050
ولامام المسلمين اقطاع الارض الموات لمن يحييها. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث العقيق اقطع وائل ابن حجر ارضا بحضرموت. واقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:09.150 --> 00:05:28.600
لكن لا يملكه بمجرد الاقطاع حتى يحييه بل يكون احق به من غيره فان احياه ملكة وان عجز عن احياءه فللإمام استرجاعه واقطاعه لغيره ممن يقدر على احياءه. لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

18
00:05:28.600 --> 00:05:47.750
استرجع الاقطاعات من الذين عجزوا عن احيائها. ومن سبق الى مباح غير الارض الموات كالصيد والحطب فهو احق به واذا كان يمر باملاك الناس ماء مباح اي غير مملوك كماء النهر وماء الوادي

19
00:05:47.900 --> 00:06:05.300
فل الاعلى ان يسقي منه ويحبس الماء الى الكعب ثم يرسله للاسفل ممن يليه ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده وهكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسقيا زبير ثم احبسي

20
00:06:05.300 --> 00:06:24.650
الماء حتى يصل الجدر. متفق عليه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل الى الجدر فكان ذلك الى الكعبين. اي قاسوا ما وقعت فيه القصة

21
00:06:24.800 --> 00:06:44.650
فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الاول فالاول من الماء وروى ابو داوود وغيره عن عمرو بن شعيب انه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهجور واد بالمدينة ان يمسك الاعلى حتى يبلغ السيل الكعبين

22
00:06:44.700 --> 00:07:07.250
ثم يرسل الاعلى على الاسفل اما ان كان الماء مملوكا فانه يقسم بين الملاك بقدر املاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء ولامام المسلمين ان يحمي مرعا لمواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد ونعم الصدقة ما لم يضرهم بالتظييق

23
00:07:07.250 --> 00:07:24.850
عليهم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين فيجوز للامام ان يحمي العشب في ارض الموات لابل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والظوال

24
00:07:24.900 --> 00:07:43.600
اذا احتاج الى ذلك ولم يضيق على المسلمين ايها المستمعون الكرام بهذا انتهت هذه الحلقة فالى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه