السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا لمنعوا ان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد ما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل وهذا الدرس فيه مرابحة اللي نامر بالشراء يسموها المرابحة للامر بالشراء يسموها المرابحة للواعد بالشراء تمام وممكن تخليها المرابحة مع الواعد بالبيع. لان في واحد بيبيع وواحد يشتري يقول الناظم وان لامر الشراء يبيع من غير الزام على الممتنع وكان في قبضته المبيع جوزه الاكثر لا الجميع. تمام يا شيخ طيب يقول الشرط المرابحة للامر بالشراء. اول شي خلنا نشرح صورة المسألة حتى بس تتضح صورة المسألة بارك الله فيك انا ابغى اشتري لي فيلا او محمد يبغى يشتري فيلا ويعطيني اياها هدية مثلا مثال يعني فمحمد يبغى يشتري فيلا ويجيب لي اياها هدية الهدية علاقة بيني وبينه علاقة هدية هذي ما لنا شغل فيها لكن خلي علاقته هو مع البنك محمد ما عنده فلوس الان تمام فما فيش شغلة الفلة بتكلف ثلاثة ملايين من وين بيجيبها فراح محمد شاف له فيلا في المدينة وين في حي الازهر مثلا راح لراعي الفيلا كمل في الليلة الجميلة هذي في مسبح قال ثلاثة ملايين قال طيب انا بشتريها منك وخلي لي هي اقساط كل شهر بسددك ايش؟ عشر الاف ريال قال لا يا حبيبي تدفع كاش قلما ابيع قال ما عندي كاش ايش الحل قالوا للبنوك الحل عندنا تعال واش عندكم؟ قالوا عندنا عقد المرابحة للامر بالشراء وش سالفته قالوا الفلة نحنا نشتريها وبعد ما نشتريها نبيعها لك بالاقساط ايش الفلة اللي تبغى؟ قال ابغى الفلة الفلانية ويروح البنك يشتري الفيلا ويبيعها على محمد بالأقساط يربح ولا ما يربح؟ يربح يربح فهو اشتراها بثلاثة ملايين وباعها على محمد بالاقساط بثلاثة ملايين وثلاث مئة الف مثلا ليش سميناها مرابحة لانه يتربح فيها بربح معلومة وانت عارف انه انه راس مالها مليون وبيبيعها عليك ايش؟ ربح عشرة بالمئة مثلا فسميت مرابحة لذلك تعرفون المرابحة عند الفقهاء؟ عندهم بيوع الامانة ثلاثة المرابحة والوضيعة والتولية. هم. الشركة لكن في الاخير هي الشركة راجعة اليها المرابحة يبيعه بربح معلوم براس مالها ولا بحملوا التولي يبيعوه براس ماله زي ما هي الوظيعة يبيعها برأس ما لها مع خصم. يعني خسارة فهنا البنك يبيعها برأس ماله هو ربح معلوم اتفقنا عليه فلذلك سميناها مرابحة. ليش سميناها للامر بالشراء لانه محمد يأمر البنك ان يشتري قال يا بنك روح اشتري الفيلا فهنا العميل امر للبنك وان كان الامر عند الاصوليين يقولون من ايش مع الاستعلاء ايه لكن مشيها هنا. خلاص؟ فهو للامر بالشراء يعني الذي امر البنك ان يشتري هذه الفلة. فاشتراها البنك امتثالا لامره كويس فهو مرابحة مع ذلك الامر. وليش سماها بعظهم المرابحة للواعد بالشراء لانك انت يا محمد البنك يروح يشتري الفيلا صح ولا لا وانت توعد البنك وتعطيه وعد وتقول اذا اشتريتها وعد مني اني انا اشتريها منك. فهو واعد بالشراء الثاني وامر بالشراء الاول صح طيب هذه المرابحة ايش فايدتها؟ فايدتها انك انت تعاملك مع صاحب العين التي تريد شراءها ما يقسطها لك. البنك هو اللي يقسطها فيشتري البنك لاجل ان يبيعها لك بربح ايش شرطها يقول الشرط الاول عدم الالزام بالوعد وعدم الالزام بالوعد. اولا هنا مسألة مهمة وهي مسألة ان الوعد في المعاملات المالية لا يلزم قضاء لانه لو خليته لازم صار كأنه عقد يعني لما انا قلت لك تبيعني السيارة قلت والله لك مني وعد. اذا رحت تمام اه شسمه ذا؟ اذا خلصت دراسة اذا اي شيء المهم لك مني وعد اني سوف ابيعك السيارة غدا حتى لو قلت بكرة تعال لي وعد اني راح ابيع لك السيارة. مم جئتني غدا قلت لك والله يا اخي بطلت ما راح ابيعك السيارة هل تقدر ترفع علي دعوة في المحكمة؟ نعم. انت تطالب لا خلاص لا تستطيع ان تطالبني قضاء بالوفاء بالوعد. هناك من العلماء اللي قال ايش قال بالإلزام بالوعد بمعنى انه مثلا انت بكرة لما وعدتك بشراء السيارة رحت سافرت للرياض ومريت على اكثر من واحد وبعت اغراضك في البيت تمام سويت مشاكل في حياتك كلها عشان تجمع هذي الفلوس وتجي تشتري منه انا صبعت اغراظ وبعت وجيتني بكرة وما بعتك. انت حصل عليك ضرر رجعت تبغى تصحح الوظع صار عليك ظرر وخسارة مالية قدرها مثلا عشر الاف ريال. قال بعظهم انه انا لاني انا متسبب في الاضرار بك فانا اتحمل لانني انا اللي غررت فيك ويتحمل الظرر فليس الزاما بمعنى انني ملزم بالبيع. لكن لما تسببت في ضرر وجب علي ضمان هذا الضرر او آآ يعني تحمل مسؤولية التغرير الذي اوقعتك فيه قال به بعض الفقهاء ماشي؟ لكن من جهة الاصل هل اذا وعدتك بالبيع انا ملزم قضاء اني ابيع لا اذا وعدتك بالشراء هل انا ملزم قضاء اني اشتري؟ لا فشرط في المرابحة للامر بالشراء ان لا يكون هناك الزام والتزام من الطرفين يقول انا بشتري الفيلا بس اذا اشتريته ما تستطيع ترجع خلاص بتشتريها بتشتريها اذا جعلنا الوعد ملزما فما الفرق بينه وبين البيع؟ ايش الفرق بين اني ابيعك الفلة مو من الوعد قبل ما اشتريتها صح؟ اذا جعلناه وعدا لازما صار كأني بعتك الفيلا قبل ما اشتريها اصلا واضح؟ طيب خروجا من هذا بعظهم قال يجوز الالزام من طرف واحد لكن بناء على مذهبنا ان الالزام بالعقود اصلا لا يجب الوفاء به فلا اه يلزم الوعد هنا. يعني الفلة اللي اشتراها البنك دا اشترينا لك الفلة تمام تعال اشتريها عشان تعطيها هدية الا خويا كي قالك يا ابن الحلال انت صاحي تشتري فيلا وتعطيها هدية لواحد يقول انت اولى بها. قال له اذا انا اولى بها انا ساكن بالايجار الحمد لله فقلت للبنك ايش؟ مع السلامة ما ابغى اشتري قفلت جوالك هل يستطيع البنك قضاء ان يلزمك بالشراء لا اذا هذا الشرط الاول قال وان لامر الشراء يبيعي من غير الزام على الممتنع. لا يلزم الممتنع منهما بالشراء ولا بالبيع يعني حتى البنك لو اشترى الفيلا واحد عميل واقف عندهم في البنك وهم يتصلون عليك يقولون يا خوي ذا العميل ما يرد اشترينا له فيلا بثلاثة مليون نبغى قال وش السالفة؟ قالوا ما يردون قال انا ابغى اشتريها الا رجعت اتصلت عليهم رجعوا لهم الاتصال فات ها وين قالوا لا ما راح نبيع عليك فعدلوا عن البيع لك هل يلزمه نعم. قضاء ان يبيعوا لك؟ الجواب لا. الشرط الثاني ان يكون البيع للعميل بعد القبض والتملك يعني هل يصح انهم راحوا للفلة وعاينوها شافوها وشافوا السعر المناسب قال لهم صاحب الفلة خلاص افرغ لكم الفلة يوم الاحد في كتابة العدل وبيعوها لكم قالوا لا بيع الان وبعدين قال لا ما ابيع مرة واحدة ان شاء الله بس اكيد خلاص يمشوا ما راح ابيع لكم الان واليوم خميس يوم الاحد الانتظار جاؤوا اتصلوا عليك يوم الخميس قالوا تعال خلينا نتمم البيعة معك وبعدين ايش؟ احنا نشتري منه صاحب الفلة فهل يجوز الجواب لا ما يجوز اني لاني قاعد يبيع ما لا ما لا يملك فلابد ان يكون البيع للعميل بعد القبض والتملك وهنا اشتراط القبض يعني محل خلاف تعرفون اختلاف الفقهاء في مسألة حكم التصرف في الشيء قبل قبضه حكم التصرف في المبيع اذا اشتريت شيئا فهل تستطيع ان تبيعه قبل القبر؟ عندهم تفصيل وخلافه ليس هذا محل ذكري رجعت ارجعوا اليه في الزاد. والمذهب اللي هو من اشترى مكينا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قول هذا شرطها كون التملك نوع اشكال ايه الكلام في الخلاف في القبض اما التملك لابد منه ما حكم هذه المرابحة اذا تحققت فيها الشروط؟ الجواب تجوز وهل الجواز محل اجماع عند المعاصرين؟ الجواب لا. بعضهم منع من ذلك ولهذا قال وكان في قبضته المبيع جوزه الاكثر لا لا الجميع. وممن منع ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق بالمرابحة للامر بالشراء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين