وهو الذي كانه لا ذنب له كأن ذنبه مقطوع بمعنى ان اخر جسمه كاول جسمه وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله علة ذلك ان ذي الطفيتين اه بمجرد ما ان الانسان لان طفيت تجمع على طفى لا ما يصير يعني قلت طفيون ما صار جمع لا ما يصير طفية جمعها طفى كوثبة تجمع على ثبا وسمية تجمع على سمى ووسمة تجمع على سمى. نعم في وضع الطعام اذا كان يتضرر الجيران؟ نعم يأثم الانسان هذا لا شك فيه ولا ريب نعم تفضل يا شيخ ها ابو سعد شنو عندك ايه الف الله الله صار لنا اربع سنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نعاود درسنا في كتاب الاداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله تعالى ونحن في مساء الثلاثاء الخامس عشر من شهر شعبان عام اربعة واربعين اربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله فصل فيما يباح او يستحب قتله من البهائم والحشرات الضارة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل صالح. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فقال العلامة بن مفلح رحمه الله فصل في ما يباح او يستحب قتله من البهائم والحشرات الضارة. قال ويباح قتل الكلب العقور والاسود البهيم والوزغ كذا ذكر غير واحد وليس مراده والله اعلم حقيقة الاباحة والتعبير بالاستحباب اولى وقطع به في المستوعب في محظورات الاحرام. وكذا قال في كل ما فيه اذى وكذا في الفصول وغيره قالت عائشة رضي الله عنها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب عداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا لا جناح على من قتلهن بالحرم والاحرام. وروى عنه ايضا عن احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بقتلهن وفيه والحية وفي الصحيحين من حديث ام شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاوزاغ وفيهما او في مسلم وسماه فويسقا قال وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قتل وزغا في اول ظربة كتب له مئة حسنة. وفي الثانية دون وفي الثالثة دون ذلك. قال وعبر بالاستحباب جماعة اذا قلت كتب بدون تاء فهي كتب او بالتاء كتبت. نعم احسن عليك قال مرفوعا من قتل وزغا في اول ذربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك والثالثة دون ذلك قال وعبر بالاستحباب جماعة ممن تكلم على الاحاديث وما تقدم من اباحة قتل الكلب العقور والاسود البهيم. ذكره الاصحاب في غير موضع وصرح شيخ وصرح شيخ موفق الدين وغيره وان كان معلمين فانه قال او احب ان انبه تنبيهي لاني سمعت بعض الموفقين ينطقون اسما موفق الموفق ينطقه موفق وهذا غير صحيح الصواب الموفق اما الموفق فهو الله جل وعلا ولا يقال لانسان انه موفق وانما يقال فلان موفق ومثل هذا ابن قدامة يقال موفق الدين كما قرأه اخوكم ابو ناصر نعم قال رحمه الله وصرح الشيخ موفق الدين وغيره وان كانا معلمين فانه قال واما قتل ما لا يباح امساكه من الكلاب فان كان كلبا اسود بهيما او عقورا ابيح قتله وان كانا معلمين. قال وعلى قياس الكلب العقور كل ما اذى الناس وضرهم في انفسهم واموالهم يباح قتله قال وقال الامام احمد في رواية موسى ابن سعيد في الكلب ست خصال آآ ثمنه وسؤره. وامر النبي صلى الله عليه يعني ست خصال. ثمنه وسؤره وامر النبي نعم ثمنه وسؤره وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وتقطع الصلاة ويقتل الكلب الاسود البهيم وان كان لصاحب خشية فلا بأس بقتله. وقد علم ان مذهبنا انه لا يباح صيد الكلب الاسود البهيم وعلله الاصحاب او بعضهم بان اقتناؤه يحرم وذلك بقتله وهذا يقتضي ان الامر بقتله للوجوب والا لما لزم منه تحريم الاقتناع. وقد صرح الشيخ موفق الدين وحده فيما وجدت في بحث المسألة في وجوب قتله. قد قال ابن الخطاب الامر بالقتل يقتضي النهي عن امساكه وتعليمه والاصطياد به. انتهى كلامه وعلى مقتضى هذا الحاق الكلب العقور بالكلب الاسود البهيم واولى. لان الشارع اكد قتله فاباحه في الحرم. وعلى قياس وجوب بقتل كيد العقول ما نص الشارع على قتله في الحرم. وكذا ما كان في اذى وكذا ما كان في اذى ومضرة قال في الاغنية الكلب العقور يحرم اقتناؤه قولا واحدا ويجب قتله ليدفع شره عن الناس. وقال الشيخ مجد الدين في شرح الكلب الاسود البهيم يتميز سائر يتميز سائر الكلاب بثلاثة احكام. احدها قطع الصلاة بمروره والثاني تحريم صيده واقتنائه والثالث جواز قتله. والبهيم هو الذي لا يخالط سواده شيء من البياض في احدى الروايتين حتى لو كان بين عينيه بياض فليس ببهيم ولا يتعلق به ولا تتعلق به هذه الاحكام وهذا قوله ثعلب والرواية الاخرى انه بهيم وان كان بين عينيه بياض فيتعلق بهذه الاحكام. وهو صحيح لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن جابر عنه عليه الصلاة والسلام عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان صافيتين ذي الطفيتين. كان عندي ذي النقطتين. لا لا خطأ. نعم ذي الطفيتين فانه شيطان والتوفية اه خوص المقلي والطوفي خوص المقلي الخطين الابيضين منه بالخصوتين. شبه شبه الخطين الابيضين منه بالخصوتين. فان كان البياض احشرها لك بالخوصتين فان كان البياض منه في غير هذا الموضع فليس ببهيم رواية واحدة. لانه مقتضى الاشتقاق اللغوي ولم يرد فيه نص بخلافه طبعا هنا الاسود البهيم ذي الطفيتين اذا صح فمعناه ان وجود البياض بين العينين او بين خط العينين لا يخرجه عن كونه بهيما لوجود هذه الصفة ذي الطفيتين اما اذا كانت هذه الرواية غير ثابتة او شاذة على ما ذكره بعض الشراح والصحيح انها معتبرة لانها في صحيح مسلم والاصل عدم التعارض فيكون هذا داخلا في البهيم على ما هو المذهب. نعم. الشيخ اه المحقق ذاك الحاشية. ايش قال يقول اخرجه مسلم وجاء في الاصول ذي الطفتين وعليها شرح المصنف وسيأتي انه وصف للحية وليس للكلب وهو خطأ. والتصحيح من صحيح مسلم. قال النووي في شرح مسلم معنى البهيم الخالص للسواد. واما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيظاوان فوق عينيه يعني هو يقصد ان ان الحديث هذي النقطتين ذو الطفتين يقصد حديث الحية. مم. ممكن ممكن يكون اشتبه عليه نعم. هو خطأ يا اخوي. وش يقول خطأ؟ وعليه شرح مصنف للحية وليس للكلب وهو خطأ صحيح مسلم هذا الحاشر اقرا الحجي مرة ثانية ما يخالف. لا ابو ناصر ابو ناصر اقري الحجة قال اخرجه مسلم وجاء في الاصول ذي الطفتين وعليها شرح المصنف وسيأتي انه وصف للحية وليس للكلب وهو خطأ شرح المصنف ابن مفلح شرح بن مفلح ان هنا ذكر ادخل حديث في حديث هذي النقطتين يصير وصف للكلب وذي الطفيتين وصف للحي. هم جميل فايدة لطيف قال المؤلف رحمه الله وقال الامام احمد في رواية ابي طالب اذا اسلم وله خمر او خنازير اه يصب الخمر وتسرح الخنازير قد حرم عليه. وان قتلها فلا بأس وظاهره انه لا يجب قتلها. ولعله على انه لم يكن في تسريحهن ظرر على الناس واموالهم. فان كان وجب قتلها. خلاصة هذا الفصل نلخصه في ما يأتي اولا ان نفرق بين البهائم والحشرات التي تكون مملوكة وبين التي لا تكون مملوكة ثم التي تكون مملوكة نفرق بين ما كان مملوكا اه مباحا شرعا وما كان مملوكا اه واقعا ليس مباحا شرعا ما كان مملوكا وكانت هذه الملكية مباحة شرعا كملكية الكلب الصيود والصقر الذي يصاد به والفهد الذي يصاد به فحينئذ لا يجوز قتله الا اذا خيف الظرر به ثم ما ليس مملوكا فانما يضر الشخص او ما يضر الناس يجب قتله ما يضر الشخص او ما يضر الناس يجب قتله كالكلب العقور وهذا هو الذي جاء في الغنة انه قال ويجب قتله لانك انت اذا رأيت الكلب العقور وتركته وان لم يضرك انت لكنه سيضر الاخرين وهذا هو الاقرب والاصوات الا ان يكون الكلب العقور مملوكا فحين اذ يسار الى الاباحة ولا الى الايجاب انما يجب على صاحبه واما انت فلك الاباحة لدفع شره اما اذا كانت هذه البهايم مضرتها قد لا تكونوا جلية وان كانت من الفويسقات فحينئذ نقول ما دامت المضرة غير متوقعة حالا فيجوز قتلها اذا كانت من الفويسقات ونحوها يعني مثلا انت رأيت ذئبا وانت تعلم ان هذا الذئب يمكن ان يعدو على اموال الناس او على اغنامهم فيتلف هنا يقال يجوز لك ان تقتلها. لكن لا نقول يجب لانها في سبيلها ما لك ولها هذه صور هذه المسائل الثلاث وهذا الحكم عام في الحشرات الضارة تعلمون الان مثلا في بعض المساجد في بعض الاماكن العامة في بعض المطاعم يوجد ما يسمى جهاز صيد الذباب جهاز صيد البعوض وباتفاق العقلاء وباتفاق المختصين ان الذباب وان البعوض هذه ناقلة للجراثيم ومضرة. فحينئذ يقال بجواز قتلها بجواز قتلها هذه خلاصة هذه المسائل وتأملوا معي ان هذه الفويسيقات الخمس يقتلن في الحل والعرب وفي حال الاحرام وفي حال عدم الاحرام فمعنى هذا انها ان مضراتها عظيمة ولذلك اباح الشارع قتلها وهكذا لو كان الشيء مباح التملك مثل كما لو كان اه فحل الابل فاحنا الابل اذا اصيب بداء السعار مثلا فحينئذ يجوز للانسان يدفع عن نفسه وان يقتله ويجب على مالكها اذا اذا مالكه اذا لم يهتدي الى كيفية علاجه ان يقتله حتى لا يظر المسلمين هذه خلاصة ما يتعلق باحكام هذا الفصل. نعم قال رحمه الله فصل كراهة اقتناء كلب صيد للهو واتيان ابواب السلاطين قال ويكره اقتناؤك البوصيد لهوا ولعبا. ويباح لغير لهو ولعب. وذكر ابن ابي موسى انه مباح مستحب. واطلق اباحة اقتناء الكلب للصيد والاصطياد من غير تفصيل. وروى الترمذي وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سكن البادية ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلاطين افتتن ورواه احمد وابو داوود واسناده جيد وابو موسى واسرائيل ابن موسى ثقة من رجال البخاري. قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه الا من حديث الثوري. قال وفي الباب عن ابي هريرة عن ابي هريرة وعند ابي داود قال وعندها بداية نعم وعند ابي داوود قال سفيان مرة لا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى ابو داوود حديث ابي هريرة من حديث الحسن ابن الحكم النخعي عن عدي ابن ثابت عن شيخ من الانصار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال من لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا الا ازداد من الله عز وجل بعدا هذا الحديث لم يصح هذا الحديث لم يصح لكن لا شك ان قرب السلاطين يكون سببا في الافتتان بالدنيا ولذلك على من لا يجد اعوانا في هذا الباب ان يحذر وآآ اما بالنسبة لاقتناء الكلب لمجرد اللهو واللعب وان كان صيودا فحكم الكراهة للحديث الذي ذكره عند ابي داوود وهو حديث صحيح من اتبع الصيد غفل فكونه اعم الحكم من اتبع الصيد غفل اي وقع في الغفلة لما عم الحكم ومع اصل الجواز عندنا في الصيد فعلمنا ان هذا المقصود منه الكراهة قال علي ابن سعد سألت احمد عن تشميس القز يموت الدود فيه. قال ولم يفعل ذلك ولم؟ ولم؟ احسنه اليك قال ولم يفعل ذلك؟ قلت استفهم مش مقصودة يعني؟ نعم المقصود منه الكراهة فاذا كان الانسان يتخذ كلبا صيودا لاجل اللهو واللعب باستخدام الوقت فيه فان اقل احوال يقال بالكراهة واما اذا كان يصيد ليبيع او يصيد ليأكل فهذا لا يكون مكروها لا نفس الصيد ولا الاسباب المؤدية الى الصيد والقاعدة الشرعية كما مرت معنا كثيرا في هذا الكتاب المبارك ان الوسائل لها احكام الغايات الوسائل لها احكام الغايات فاذا قلنا الصيد مباح اذا اقتناء كلب الصيد مباح. اذا قلنا الصيد واجب على من لا كسب له الا من جهة الصيد فاقتناؤه للكلب يكون بحكم الصيد واذا قلنا ان الصيد مكروه لغير الحاجة لانه يؤدي الى الغفلة فكذلك يكون اقتناء كلبه تابعا له. نعم. قال رحمه الله يكره اقتناء القرد له ولعب وفي اباحته في غير لهو ولعب للحفظ وجها. هذا معنى كلام غير هذا معنى كلام غير واحد واستدل القاضي ابو الحسين على انه لا يجوز بيع القرد لانه في الغالب يباع للتلهي به وهذه صفة محظورة لم يجز بيعه كالخمر طبعا بيع الحيوانات آآ متنازع من جهتين. من جهة هل هي سبعية فتلحق بالكلب او هي نجسة النجاسات لا يجوز بيعها فتلحق بالخنازير مثلا او يكون متنازعا بين هذا وهذا الاصل في السبعيات العادية التي تكون في العادة سبوعية تعدو على الناس وعلى بهايم الناس الاصل فيها انه لا يجوز بيعها هذا مما لا خلاف فيه لكن الكلام فيما لو روظ يعني فهد روض للصيد فهل الان يجوز بيعه؟ لانه صار صيودا جمهور العلماء على الجواز قرد روظ صار لا يتعدى على الناس ولا على طعامهم ولا على بهائمهم لانه روض ودرب هل يجوز بيعه لانه صار مروضا طبعا معلوم ان القرد لا يصاد به مطلق لماذا يروضونه لامرين اما يروضونه لاجل اللهو واللعب وهذا هو الاصل بترويظ القروض كما هو مشاهد قديما وحديثا واما يروضونه للحاجة لجلب بعض الاشياء من الاشجار او لجلب بعض الحاجيات فالثانية اخف من الاول وان كان مكروها في الاول شديدا. نعم قال رحمه الله فصل فيما يقال لحياة البيوت قبل قتلها. قال ويسن ان يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات ذكره غير واحد ولفظه في الفصول ثلاثا ولفظه في المجرد ثلاثة ايام. اذهب بسلام لا تؤذنا. فان ذهب والا فقتله ان شاء وان رآه ذاهبا كره قتله وقيل لا يكره قال وقد قال الحكم في قتل الحيات اولا فيه حديث سيأتي ذكره ما سلمناهم منذ ان عاديناهم الاصل هذا في الحيات لكن حيات البيوت تختلف احكامها لانها قد تكون من جنس الجن وقد ذكرت مرة فيما اذكر ها هنا ما رواه الطبراني ان الجن ثلاثة اقسام قسم منهم هوام ودواب وحياة وهم يسكنون في البيوتات ونحوها وقسم منهم يطيرون يذهبون حيث شاهوا في الهواء وقسم منهم مثلكم يظعنون كما تظعنون يقرون كما تقرون او كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الامر بهذا التقسيم جاء النهي من الشارع في قتل حيات البيوت على وجه الخصوص لانه ربما يكون جنيا مسلما تحول على صورة حية فانت حينئذ اذا اردت قتل الحيات الموجودة في البيوتات فلابد ان تقول ثلاثا او ثلاث مرات متتاليات او ثلاثة ايام والاول هو الاشهر انك تقول ثلاثا اه اما تقول كما ذكره المصنف اذهب بسلام لا تؤذنا اذا كانت حية واحدة او اذهبوا بسلام ولا تؤذونه وان لم تذهبوا فنحن في حل من امرنا في قتلكم او تعزمون عليه كما جاء في بعض العزائم سيأتي ذكرها عن السلف الصالح رظوان الله عليه نعم قال رحمه الله وقد قال احمد في رواية الفضل بن زياد الايذان في حق غير الطفتين وهو الذي بظهره خط اسود والابتر وهو الغليظ الذن وهو الغليظ الذنب كانه قد قطع ذنبه فانهما يقتلان من غير اذان. وان كان وان كانا غير ذلك مثل هذا الذنب فهو حياة البيوت يؤذنه ثلاثا يقول لا تؤذنا اذهب بسلام. وهذا هو الذي في الرعاية. يعني الحيات من حيث العموم ما دامت في البيوت فلابد من ايذانها ثلاثا الا صنفين. الصنف الاول ذي الطفيتين. وهو الذي يظهر خط اسود على ظهره او فيه خط اسود غير لونه والثاني من انواع الحياة التي تقتل مباشرة الابتر يخاطبها او يكلمها فانها تؤثر عليه في عينيه وفي عقله وفي جسمه ولذلك جاء الشارع بعدم مخاطبته بل بمبادرة القتل وهكذا شأن الابتر يعني ليس شأن هذين النوعين من الحيات كبقية الحياة فان ذي الطفيتين تؤثر في العينين والابتر قالوا يلقي السم مباشرة فحينئذ الشارع لم يجعل لك وقتا للايذان بل اذن لك بالقتل مباشرة وهذا مثل العدو الظاهر الاصل ان المسلم حينما يبدأ الكفار بالقتال لابد ان يدعوه الى احد خصال ثلاث اما الى الاسلام واما الى دفع الجزية واما الى القتال طيب اذا بادرونا بالقتال الان ما في وقت اني انا اوزنه ثلاث مرات صح ولا لا؟ او اقول له عندك ثلاث خيارات ما في وقت الان انا مضطر اني اقاتل فصارت هذين فصار هذان النوعان او صارا اه اه هذان الابتر اه والطفيتين صار من جنس البادئ بالعدوان. فمجرد وجوده في البيت دليل على العدوان. نعم قال رحمه الله وقال الميموني سئل ابو عبد الله عن قتل دواب البيوت قال لا يقتل منهن الا ذو الطفتين والابتر واذا الطفيتين خطان الاسود بالياءين طفيتين احصل عليك. نعم وذو آآ طفيتين. نعم. خطان في ظهره ثم ذكرا حديث ابي لبابة. قيل لابي عبد الله فما تقتل من الحيات؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب البيوت الا ذي طفتين والابتر فقلنا له انه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن علظا وطولا حتى يفزعن. فقال اذا كان هذا فارجو الا يكون في قتله اي حرج. قال فكان الامر وعنده فيه سهولة اذا كنا يخفن. قال وقال المروذي سئل ابو عبد الله عن الحية تظهر قال تؤذن ثلاثا لا تؤذن تؤذن تؤذن. وين؟ تخرج لا تظهر يعني تبين نفسها سئل ابو عبد الله عن الحية تظهر. نعم لعل يقصد عن الحي التي تظهر من البيت كنا نستفهام لا وقال المروذي سئل ابو عبد الله عن الحية تظهر تظهر مو تظهر تظهر. نعم احسن الله اليك يعني هي تبين شنو نسوي معها هذا السؤال. هم. نعم. قال توذن في جحرها ما لنا علاقة بها. نعم نعم. توذن وثلاث قلت ثلاثة ايام او الثلاث مرات. قال ثلاثا مرارا ثلاثة ايام او ثلاثة مرار. قال ثلاث مرار. الا ان يكون ذو ذو اه الطفتين عندك ذا حين بياء واحدة؟ لا عندي بياء لكن الطفيتين ايه ذو الطفيتين نعم وهي التي عليها خطان والابتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب يقتل ولا يؤذن قال المروذي وكنت احفر بئرا بين يدي ابي عبد الله فخرجت حية حمراء فقلت يا ابا عبد الله اقتلها فنظر فقال لي لا لا لا تعرض لها دعها وجاوب احمد رحمه الله يظهر الذي يظهر ان هذا البير كان في فناء الدار لان فناء الدار تابع للدار. هذه قضية مهمة يعني انت الحين عندك مزرعة قدام بيتك. المزرعة البيت تابع للبيت فلو رأيت فيها الحية ايضا تؤذنها نعم قال وجواب احمد رحمه الله بالنهي يدل على انه يحرم عنده القتل قبل الايذان لانه ظاهر النهي عنده وعند المالكية حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل الا بعد الانذار للاخبار ويستحب قتل حياة غيرها وعند الحنفية ينبغي الا تقتل الحية البيضاء لانها من الجان. وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل او لا هو الانذار ما في الصحيحين عن ابي ذبابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الحياة التي تكون في البيوت الى الابتر وذو طفيتين فانه هما اللذان يخطفان بصر ويتبعان ما في بطون النساء والطفيتان بضم الطاء المهملة واسكان الفاء الخطان الابيضان على ظهر الحية واصلوا الطفية خوصة المقلي خوصة المقلي وجمعها طفي شبهوا شقة طوفا شبه الخطين نعم الشيخ الا يستقيم لو قلنا طفوي يطفي الما صار جمع ويريد جمعه يقول وجمعه ولا لأ؟ اي نعم. نعم احصل عليك. قال شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. والمعنى يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما اليه لخاصة جعلها الله في بصرهما اذا وقع على بصر الانسان وقيل يقصدان البصر في اللسة والنهش وفي الحياة نوع يسمى الناظر اذا وقع نظره على عين الانسان مات من ساعته. لا اله الا الله انا اذكر وانا صغير كان جدي يقول اذا شفت حية لا تطالع ايه طبعا في حيات انواع يعني نعم مقلة للعين الخصوصة اللي هي اللفة مرته يعني قال وعن ابي سعيد مرفوعا ان لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا. فان بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه. رواه احمد والترمذي ومسلم وفي لفظ الله ثلاثة ايام وفي لفظ الله فاقتلوه فانه كافر وفي لفظ له فانه شيطان ولابي داوود ثلاثة ايام ايضا وهو وغيره باسنادين جيدين ثلاث مرات من حديث ابي سعيد. وروى ايضا من رواية ابن ابي ليلى عن ثابت البناني هلا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال اذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا انشدكن العهد الذي الذي اخذ عليكن نوح انشدكن العهد الذي اخذ عليكن سليمان الا فان عدنا فاقتلوهن. طبعا العهد الذي اخذ اخذه نوح على الحية انه ادخلها الى السفينة واخذ عليها العهد انها لا تتعرض لشيء من الموجودات في السفير والعهد الذي اخذه سليمان عليه السلام من حيات الجن انهن لا يدخلن البيوتات الا باذن. طيب اذا انت قلت لها اخرجي معناته ما اذنت هذا هو المقصود. نعم. قال ابن ابي ليلى مختلف فيه ورواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وقال حسن غريب. بليل مختلفي هو الابل اللي هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. اما نفس عبد الرحمن ابن ابي ليلى فهو رجل ثبت من رجال مسلم وغيره. نعم قال والترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت الا من حديث ابن ابي ليلى قالوا العمار الحيات التي تكون في البيوت وكذا العوامر جمع عامر وعامرة. قيل سميت بذلك لطول اعمارها. والتي في الصحراء يجوز قتلها بدون انذارها عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا. رواه احمد لكن في سنده ظعف نعم قاله لابي داوود وغيره المعنى الاخر من حديثه. ومن حديث ابي هريرة وابن عباس روى حديث ابن عباس عن عثمان عن ابن نمير عن موسى ابن سالم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما ارى الى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره كلهم ثقات قال ورواه احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لا اعلمه الا رفع الحديث قال كان يأمرون في قتل الحياة ويقول من تركهن خشية او مخافة ثائر فليس منا. هذا حديث صحيح وهذا معناه ان الانسان لا يجوز ان يخاف. بعض الناس يقول انا اخاف اذا قتلت الحية بعد ما اذنتها ان قبيلة الجن يعادوني هذا ما يجوز هذا مثل اللي يقول انا والله ما اقتل اللي اعتدى على عرضي ليش؟ قال اخاف انه ادافع عن عرضي بعدين يجون اهله وجماعتي يعتدون علي ايه تنتظر لين تصيب كلمة صائب نعم قال رحمه الله وقال ابن عباس ان الحيات مسخن مسخ الجن احسن الله اليك ان الحيات مسخ الجن ما مسخت القردة من بني اسرائيل وراه الطبراني عن اسحاق ابن ابراهيم. بني اسرائيل مسخوا قردة وخنازير الجن قيل انهم مسخوا حيات وعقارب لكن لم يصح فيه حديث صحيح لم يصح فيه حديث آآ صحيح اه اه يعني اه في بقاء هذا النوع كونه كون الانس مسخ قردة وخنازير هذا ثابت في القرآن وفي السنة لكن هل بقوا تناسلوا لا كون الجن مسخوا الى حيات وعقارب هذا ثابت لكن هل بقوا تناسلوا؟ لا لكن كونهم يعني مسخوا الى هذا الصنف هذا معناه ان هذا الصنف فيه شبه وحال منهم. نعم قال رحمه الله اه ورواه الطبراني عن اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الرزاق وفي رواية اه رفع الحديث انه كان يأمر بقتل الحياة وقال من تركهن خشية او مخافة ثائر وباقيه مثله في النم يقتله اذا اذاه مع ان الشارع نهى عن قتلها فما جاز في احدهما جاز في الاخر. هاي قاعدة لطيفة. ان النهي ان الشارع نهى عن قتل النمل طيب اذا كان نهى الشارع عن قتل النمل قال وروى الطبراني قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج الشامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني اسرائيل. رواه ابن من حديث عبد العزيز ابن المختار ورواه في المختارة من طريق احمد والطبراني. طبعا صاحب اه الضياء في المختارة اكثر احاديثه تكون صحيحة لماذا؟ لانه هو اشترط رحمه الله انه لا يورد في المختارة الا ما كان صحيحا عنده. نعم وصار حاله كحال ابن حبان وحاله كحال آآ الذين اشترطوا الصحة طبعا كل واحد لما يشترط الصحة يكون عنده شروط معينة فانت ما تجي تقول اشلون هذا حديث ضعيف عند ابن حبان؟ لا هو صحيح عنده ضعيف عند غيره نعم قال نعم نعم اذا ثبت انهم سكنوا لا مو ثلاثة ايام ثلاث مرات ثلاث مرات يؤذنون ويقال لهم تخرجون من هذا البيت ولا تؤذون اهل البيت وتذكرون لهم اللفظ الذي سبق في اول هذا الباب اخرجوا بسلام ولا تؤذونه او اللفظ الذي جاء في رواية عبدالرحمن ابن ابي ليلى لكن فيه ضعف اه اه طبعا هنا عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه وفيه انه قال انشدكم العهد الذي اخذه آآ نوح عليه السلام او سليمان عليه السلام. نعم افضل تصرف اه اه حسب كلام المختصين وقراءة سورة البقرة وقراءة ايات الاحراق حتى يحترقوا فاما ان يحترقوا فعلا واما ان يخرجوا نعم تخليه يقاس ايضا النمل او الحشرات في استخراج لم يأتي هذا لم يأتي في هذا الباب شيء. لماذا قلنا في الجن يستحب او يجوز ان يؤذنوا قبل ان يعني يقال باحراقهم او بايذائهم بالايات لان الجن والحيات الجنس ما متقارب. اما النمل والبعوض والذباب هذا ليس من هذا الباب حتى يقال اننا يعني آآ نؤذنهن لكن هل يجوز ان الانسان يرقي بيته حتى يخرج النمل من بيته؟ الجواب يجوز ان الرقية دعاء كون الانسان يقول يا رب اخرج النمل من بيتي ما في بأس حتى لو دعا باي دعاء ها لو دعا باي دعاء مناسب للحال قال يا رب اخرج النمل من بيتي يا رب اخرجني من ما في بأس لو قال يا ايتها النمل انتن من خلق الله عز وجل واني لادعو الله ان تخرجوا من بيتي اما طاعة واما يخرجكم الله قهرا ما في بأس يدعو الله عز وجل بما شاء نعم ايه سيأتي ان شاء الله نعم قال رحمه الله فصل احكام قتل الحشرات واحراقها وتعذيبها قال يكره قتل النم الا من اذية شديدة. فانه يجوز قتلهن وقتل القمل بغير النار. ويكره قتلهما بالنار. ويكره قتل الظفار ذكر ذلك المستوعب وقال في الغنة كذلك وانه لا يجوز سقي حيوان مؤذن. وقال في الرعاية يكره قتل ما لا يضر من نمل ولا نحل وهدهد وصورة ويجوز تدخين الزنابير وتشميس القز ويقتل بنار نمل ولا برغوث ولا غيرهما ولا يقتل بنار نمل ولا بروث ولا غيره ولا غيرها. ولا يقتل ضفدع بحال وظاهره التحريم وما صاحب النظم الى انه يحرم احراق كل ذي روح بالنار. وانه يجوز احراق ما يؤذي بلا كراهة اذا لم يزل ظرره ودون مشقة غالبة الا بالنار. وقال انه سئل عما ترجح هذا طبعا بالنسبة القاعدة عند الحنابلة وهي قاعدة لطيفة ان ما نهى الشارع عن قتله لم يجوز حينئذ قتله من باب اولى مثل نهى قتل الضفدع نهى عن قتل النحل هذه حديد اذا كيف نقتلها؟ ما يجوز فنقول يحرم طيب لكن اذا اذت جاز هذه قضية مهمة لكن بشرط انه لا يجوز. عليكم السلام. القتل بالنار. هذه قضية مسلمة الا في سورة واحدة اذا لم يمكن قتلهن الا بالنار هذه مسألة خاصة في صور معينة مثل الكفار الكفار يقتلون باي طريقة ما داموا حربيين ولا يحرقون بالنار لكن اذا لم نجد طريقة الا ان نحرق نخلهم او نحرق عليهم الدار ليخرجوا فاذا تعين هذه مسألة اخرى كذلك يقال في النمل وفي القمل وفي البرغوث وفي الزنابير وفي غيرها من الحشرات كالبعوض والذباب يقال الاصل انه لا يقتل لا يقتلن بالنار. لكن اذا لم يمكن الا بالنار جاز. نعم قال رحمه الله تغرق بالماء مثلا ما في بأس هذا يجوز هذا نوع من انواع القتل المباح ابو اسحاق عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن سعد وهو الحسن ابن سعد عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن ابيه قال كنا مع رسول الله اي صلى الله عليه وسلم بالماء او بالمبيدات الحشرية مثلا الجهاز الذي يكهرب الذي يظهر والله اعلم انه يشبه النار لكن لماذا قلنا بالجواز لانه لا يمكن انك انت مثلا في مجمع عام تجي تبخ البخاخ الناس يتأذون ما في طريقة الى قتل البعوض مثلا في المطاعم الا بهذه الطريقة ما تقدر تحط في المسجد ها بخاخ وترش الناس يتضررون واضح هذه مسألة ثانية نعم قال رحمه الله وقال انه سئل عما ترجح عنده الشيخ شمس الدين صاحب الشرح فقال ما هو ما هو بعيد قال واستدل صاحب الشرح بالخبر الذي في الصحيحين او صحيح البخاري ان نبيا من الانبياء نزل على قرية نمل فاذته نملة فاحرق القرية فاوحى الله تعالى اليه فهلا نملة واحدة؟ ويجاب من اوجه؟ هذا فهل نملة واحدة دليل على الاباحة ولا لا يعني نملة واحدة لو احرقتها جاز يعني هي اللي اضرتك هذا وجه الاستشهاد وكما قال المصنف ويجاب من اوجه عن هذا الحديث لكن الذي يظهر عندي والله اعلم ان تشبيه جواز الاحراق عند عدم امكان التخلص منها الا بالاحراق اقرب شيء فيه في قوله جل وعلا ما قطعتم مني من لينة ها او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله الاية لما نزلت في احراق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لاحراق نخل اليهود وايضا قياسا على مسألة التدرس فان المسلمين نصوا على ان الكفار لو تترسوا ولم يمكن الوصول اليهم الا بالاحراق قالوا يجوز. نعم اما هذا الحديث فعله اجوبة احدها. قال رحمه الله ويجاب من اوجه احدها انه خرج مخرج التوبيخ خلال الاباحة بدليل ابهام النملة المؤذية وهما وهو مانع بدليل ابهام حربي مستأمن في جماعة يحرم قتل الكل الثاني انه لكن هذا الجواب عنه سهل بان النبي يمكن ان يميز بين النملة المضرة والنملة غير المضرة بوحي من الله نعم الثاني انه شرع من قبلنا موجودة. احسنت لا يمكن تمييزه هذا الجواب ضعيف نعم الثاني انه شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه. لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لم يذم الا احراق كل النمل فدل على ان احراق النملة الواحدة باق على الاصل وهو الجواز. نعم قال الثالث انه يدل على انه لا يحرم ولا ينفي الكراهة جمعا بينه وبين النهي. نعم. الرابع انه ان جعل دليل للجواز دل عليه وان لم توجد مشقة غالبة فاعتبارها يخالف الخبر واحتج صاحبه الناظم بالاجماع على جواز شي الجراد والسمك كذا قال والخلاف عندنا مع التفريق المذكور ليس في السمك والجراد. قياس عجيب. قالوا الان ان الانسان اذا مسك السمكة وهي حية يجوز ان يضعها على النار وهي حية ما خرجت روحه الجراد يؤتى بها وهي حية تشوى على النار او توضع في القدر وهي حية فاذا كان جاز هذا اذا لان يجوز المضر من باب اولى وهذا قياس في نظري صحيح هذا قياس في نظري صحيح. نعم قال وقد جوز الاصحاب احراق نخل الكفار اذا كانوا يعملون ذلك في بلادنا لينتهوا فاذا جاز ذلك دفعا لضرر غيره المتوقع فجوازه دفعا لضرره الواقع او لا كذا قال جميل. فانتقل من نخل الكفار بالخاء المعجمة الى الحاء المهملة وهو واضح نحن الكفار قال نحن الكفار نعم سبحان الله آآ قال واجاز ايضا تدخين الزنا نير. يعني هو العبارة ها يقول هي في النظم واحتج صاحب والنظم بالاجماع على جواز الشي الجرادي والسمك كذا قال والخلاف عندنا مع التفريق المذكور ليس في السمك والجراد قال وقد جوز الاصحاب احراقا نحن للكفار اذا كانوا يعملون ذلك في بلادنا لينتهوا. فاذا جاز ذلك دفعا لظرره غير المتوقع فجوازه دفعا لظرر الواقع اولى. كذا قال فانتقل من نخل الكفار بالخاء المعجمة الى الحاء المهملة الى النحل نعم نقطة غيرت المعنى مثل اللي يذكرون المحدثون فلان قتلته النقطة ها عليكم بالحبة السوداء زاد نقطة بالحية السوداء. اكل الحية ومات نعم قال رحمه الله واجاز ايضا تدخين الزنانير وتشميس القز ويجاب بان هذا ليس تحريقا بالنار انما هو تعذيب لغيرها. لا لا تدخين الزنابير هو صحيح انه ليس احراقا لكن بالنسبة لها كالاحراق. فانها تتظرر كما لو احرقت. كذلك تشميس القصد دودة القز بمجرد ما ان توضع في الشمس تموت وكانها مشوية لخفة يرقة اجسادها مثل الانسان عمره ما شاف الشمس اول ما تطلعه في الشمس ومكشوف يحترق نعم قال ولهذا فرق احمد بين التدخين والتحريق على ما يأتي وفي ترك التشميس افساد للمال فيحتمل بخلاف مسألتنا وظاهر كلام بعض اصحابنا في محظورات الاحرام ان قتل النمل والنحل والظفدع لا يجوز. وهو مذهب الشافعية واحتج جماعتنا لا تحريم اكلها واكل الهدهد والسرد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. طبعا هو الاصل انه لا يجوز لا قتل النمل فصارت الاقوال في قتل ما لا مظرة فيه ثلاثة. الاباحة والكراهة والتحريم. نفس الكلام يقال في الهرة الهرة مباحة الاقتناع من الطوافين عليكم الطواف. لكن اذا اذت جاز قتله نعم ولا قتل النحل ولا قتل الضفت لكن اذا ضرت ان تكون في البيوتات هذه مسألة ثانية نعم قال وقال في المستوعب في محظورات الاحرام فاما النمل وكل ما لا يظر ولا ينفع كالخنافس والجعلان والديدان والذباب والنحل غير التي تلسع فقال احمد رحمه الله اذا اذته يعني هذه الاشياء قتلها ويكره قتلها من غير اذية فان فعل فلا شيء ليه وقال قال ابن عقيل في اخر الفصول ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب. ومن اغرب الاشياء التي قرأتها ولا ادري عن صحتي اذكر انا قرأته وانا صغير ولا اذكر حتى وان قرأتها لكن المهم الظاهر ان قرأتها ان من بال في جحر نمل اصيب بداء آآ في احليله. ما ادري هذا منين جابوه؟ هذا اذكره انا ولذلك من يومها وانا احذر الناس من هذا بس ما اعرف وش الدليل عليه نعم في حديث شيخ ضعيف في حديث ضعيف عن زين والله جزاك الله خير قال وقال قال رحمه الله قال ابن عقيل قال ابن عقيل في اخر الفصول ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب ولا تخريب اجحرهن ولا قصدهن بما يضرهن ولا يحل قتل الضفدع. وعن ابراهيم النخعي قال اذا اذاك النمل فاقتله. ورأب العالية نملا ورأى ابو العالية نملا على بساء على بساط فقتلهن. على بساطه الظاهر. ونعم قالوا عن طاووس قال ان لنغرق النمل بالماء يعني اذا اذتنا. ها هذا سؤالك يا ابو يا ابا سعيد نعم اه روى ذلك ابن ابي شيبة في مصنفه وسئل الشيخ وتقييم الدين هل يجوز احراق بيوت النمل بالنار؟ فقال يدفع ضرره بغير تحريق وذكر في المغني في مسألة قتل الكلب ما لا مضرة فيه لا يباح قتله واستدل بالنهي عن قتل كلب فدل كلامه هذا على التسوية. وانه نبيح قتل ما لا مضرة فيه من غير الكلاب ابيع ابيح احسن الله عليك قبيح قتلى عندي وانه ان ابيح قتل ما لا مضرة فيه من غير الكلاب ابيح قتل الكلاب وهو ظاهر الكلام يا جماعة. انا عندي بالعين يا شيخ بايش؟ بالعين عجيب شلون بالعين ما تجي لعله خطأ قال وهو ظاهر كلام جماعة وهو متوجه. قال على هذا يحمل تخصيص جواز قتل كلب العقول والاسود البهيم لانه لم لم يبح قتل مالا مضرة فيه. وعلى هذا يحمل كلام من خصاهما من اصحابنا والا فلا يتجه فلا يتجه جواز قتل ما لا مضرة فيه غير الكلاب ومنع قتل الكلاب. وهذا واضح ان شاء الله تعالى مع ان الاصل انسان يتفكر ان الله ما خلق شيء عبث حتى الخنزير ما خلقه الله عبثا ولهذا الخنازير البرية موجودة في بلاد المسلمين. ولا يجوز قتله اما كون عيسى عليه السلام يقتل الخنازير فبعض الناس يفهمه غلط كيف يفهمون هذا الحديث؟ يفهمون ان عيسى يتتبع الخنازير في البر لا مو صحيح وانما مقصود عيسى عليه السلام قتل الخنازير التي يحتفظ بها النصارى للاكل يقول لهم لا هذا انا ما بعته انتم تكذبون علي والدليل ها انظروا لي انا ساقتلها الان واضح؟ هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله على هذا المراد بالكلاب غير المأذون في اقتناعها والا لم يجز وهذا مذهب مالك ويحمل نهي الشارع عن قتل الكلاب على الكراهة تخصيصا له برأي عثمان وغيره ممن راقت لهن ولان مقتضاه الكراهة وهو وجه لنا والكلام في هذا النهي اخص فانه نهي بعد وجوب وقد اختلف الاصحاب فيه هل هو للتحريم او للكراهة او لاباحة الترك على ثلاثة اوجه؟ وعلى قولنا يمنع قتلها فان اذت بكثرة نجاستها واكلها ما غافل عنه الناس جاز قتلها على ما يأتي. نص احمد وجاء الدليل على جوازها اذا ضرت فهذه قاعدة مطردة في كل منهي القتل اذا ضرت جاز قتلها. نعم قال بل النهي عن قتل النمل ونحوه اكدوا لانه لم يتقدمه امر بقتله. ولم يرى صحابي قتله كما في الكلاب. وهذا ايضا دال ولا على انه اذا لم يحرم قتل النمل ونحوه بل يكره ان يكون حكم الكلاب كذلك من طريق الاولى. فقد ظهر والحمد لله حكم هذه المسألة مذهبا ودليلا والله اعلم. نعم. قال وسيأتي كلام صاحب المستوعب والمغني والكلام في قتل هر. وقدم في الرعاية الاباحة قال ولم يفعل ذلك؟ قلت يجف القز يجف القز وان تركوا كان في ذلك ظرر كثير. قال اذا لم يجدوا منه بدا ولم يريدوا بذلك ان يعذبوا بالشمس فليس به بأس قال وسئل احمد فيما نقل المروذي اه يدخن الزنابير قال اذا خشي اذاهم فلا بأس. هو احب الي من تحريقه والنمل اذا اذاه يقتله وكذلك رواه ابن منصور عن احمد واسحاق. وقال الخلال اخبرنا عبد الله انتوا ما سويتوا ها الله يغفر لي والله انا كنت اعذب الزنابي بس بامر من جد شسمه؟ الزنابير شتسوي الزنابير اذا عندك اشجار فواكه مشمس ولا عندك عنب زنابير تجي تحط بيتها في وسط اشجار المثمرة ثم تعرف ان وقت الثمار الان وقت الزهور قريبة تجي تاخذ الزور واذا اخذت الزور تفسد هذه الفواكه حكمة من الله عز وجل طبعا الزنابير غير النحل المقصود بالزنابير الحمراء الكبيرة. الدبور الدبور. الزنبور يسمى الدبور. نعم وزنا ومعنى هذه مفسدة بخلاف النحل بالعكس النحل المزارعون يحبون النحل في الزراعة ليش؟ لانهم يقولون المزارع مو بس تنقه لا يقولون ان النحل اذا لمس الزهرة كان الطعم الذ اه يستاهل يا ابو سعيد. بس لا لا تجيب لنا عاد الزنبور. يخرب عليك كل شي ايش كان اللي نسوي؟ يقول جدي يقول خلاص روح جيب خشيبة واحرقها تحت الشجرة اللي تشوف فيها اه منح الدبور؟ دبور بس مو النحل؟ اي نعم فنيجي احنا تحت نولع الخشبة ونحط فوقها قماشة ونحطه وكل ايه تنغمك بالدخان تنقمت من الدخان تدوخ تطيح دوق وطيح. طبعا بحسب الدخان اذا كان كثير تدوخ وتطيح اذا كان قليل يمديها تطلع المهم ما ترجع مرة ثانية خلاص نعم في علاجات علاج بس ايش رأيك بتصوير المسألة؟ عجيب والله لاني انا واقع عملي قول اه علاج مسح النحل يا شيخ. نعم. اه يعالج بعض الافراد. ولكن الذي يسعى بالنحل او يعرف بالنحل ان احنا بنموت هل يجوز؟ يجوز ما في بأس تطببا ما في بأس نعم باش خله يعالج بالزنبور والدبور. نعم. قال رحمه الله وقال الخلاء اخبرنا عبدالله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا ابو عبد الله الكواز قال حدثني حبيبة مولى الاحناف انها رأت الاحنف ابن قيس انها رأت الاحنف ابن قيس رضي الله عنه. رحمه الله رضي الله عنه صحابي ورحمه يلا مو مشكلة رضي الله عنه آآ ورآها تقتل نملة. فقال لا تقتليها. ثم دعا بكرسي فجلس عليه فحمد الله واثنى عليه. فقال اني عليكن الا خرجتن من داري فاني اكره اناق اه ان تقتلن في داره. قال فخرجنا فما رؤي منهن بعد ذلك اليوم واحدة. ما شاء الله خلاص هذا التحريج جاء عن صحابي. ما دام جاء عن صحابي اذا ثبت خلاص انتهت الاشكالية عنده. يجوز التحريج عن النمع نعم احفظوا هذي اني احرج عليكن الا خرجتن من داري. فاني اكره ان تقتلن في داري نعم قال رحمه الله قال عبدالله بن احمد رأيت ابي فعل ذلك خرج على النمل واكبر علمي انه جلس على كرسي كان يجلس عليه لوضوء الصلاة ثم قال رأيت النملة قد خرجنا بعد ذلك. نمل كبار سود فلم وهن بعد ذلك. الله اكبر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسورة اسناده جيد له غير طريقي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع اسناده حسن رواه احمد احمد وابو داوود والنسائي من حديث عبدالرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال وقطع الشيخ محيي الدين النووي بتحريم تعذيب كل حيوان بالنار القملة ونحوها. يقال النووي بالالف والنووي بدون الف يجوز نعم قال وروى البخاري الغزي والغزاوي. نعم قال وروى البخاري عن ابي هريرة مرفوعا ان النار لا يعذب بها لا يعذب بها الا الله. سبحانه قال ورواه ابو داوود قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا في سفر فانطلق لحاجته فرأينا اه حمرة حمرة حمرة اه حمرة او قمرة في بعض الروايات اه عمره نوع من انواع الطيور او حمر نعم او قمر نعم نوع من انواع الطيور. فرأينا حمرة معها فرخان فاخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها. الله اكبر قال وراء قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن؟ فقال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار واسناده جيد وعبد الرحمن سمع من ابيه عند الاكثر قال فاما ما فيه منفعة من وجه ومضرة من وجه كالبازي والصقر والشاهين والباشق فانه يخير في قتلها على ما ذكره في المستوعب. وكذا في الفصول لما استوت حالته والحال في قتله وتركه فمضرته في اصطياد في اصطياده لطيور الناس ومنفعته لكونه يصطاد للناس. قال وكذا الفهد وكل كلب معلم للصيد. طبعا لابد ان نعتقد اعتقادا جاز ما خلق الله شيء الا لحكمة سواء نحن علمنا هذه الحكمة وما علمنا لزلك كون الانسان يسعى في اعدام الشيء هذا غلط كبير يعني مثلا الان البازي والصقر والشاهين والباشا اذا سعى الناس في اعدامها ما الذي يحصل الذي يحصل الجرذان ستكثر في المزارع الثعالب ستكثر اذا سعى الناس في قتل الثعالب مثلا ما الذي سيحصل ستزداد الارانب في اراضي الزراعية تتلف عليك الزروع طيب اذا سعى الناس في اتلاف الارانب ما الذي سيحصل لن يكون هناك تهوية صحيحة لجذور الارض عندك فما خلق الله شيء الا لحكمة. لذلك لا ينبغي لانسان ان يقتل شيئا سواء كان حشرة او دابة او سبعيا الا اذا خشي المضرة بناء على نفسي او على المجتمع فقط نعم قال رحمه الله وذكر في المغني ان الكلب المعلم لا يحل قتله لانه محل منفعة به. يباح اقتناؤه فحرم اتلافه كالشاة قال لا نعلم فيه خلافا وقال ايضا انما حرم اتلافه لما فيه من الاضرار وهو منهي عنه. وذكر ايضا انه يباح قتل الكلب العقور والاسود البهيم. وان كان معلما ومقتضى كلامه انه لا يحل قتل البازي ونحوه كالكلب المعلم واولى. وقد يقال بكراهة القتل فتصير الاقوال ثلاثة. وجاز صاحب النظم بخبر الا اذا ملكت فانه يحرم الا اذا عدت على معصوم ادمي او مال ويحرم قتل الهر وجازم بعضهم يكره وان ملكت حرم وكذا جازى ما به صاحب النذر وان كره وان كره فقط فقتل الكلب اولى وان كره فقط فقتل الكلب اولى. ويجوز قتلها بيأكلها لحما او نحوه يعني يجوز قتل الهرة لكونها كلت اللحم بدون اذن اهلها او لكونها تعودت السرقة مثلا. نعم. قال صاحب النظم بلا كراهة. وفي الفصول حين اكله لانه لا يردعه الا الدفع في حال صياله. نعم. والقتل شرع في حق الادمي. وان فارق الفعل ليرتدع الجنس. والقتل شريعة في حق الادمي وان فارق الفعل يرتدع الجنس. وفي الترغيب لا يجوز الا اذا لم ينتفع الا به كصائل وقال صاحب النظم وكذا لو كان يبول على الامتعة او يكسر الانية ويخطف الاشياء غالبا الا قليلا لمضرته. ومن تعدى بقتلها فظمانها يخرج على جواز يخرج احسن الله اليك فظمانها يخرج على جواز بيعها والا فلا ظمان ويظمن صاحبها ما اتلفه لم ان لم يحفظها التزم به في الفصول زاد في الرعاية في الاقيوس قال جماعة يعني من باب الاقياس نعم احسن الله اليك في الاقيس قال يا جماعة باكلها فراخا عادة. قال جماعة مع علمه نعم قال رحمه الله فصل لازم يخلص عشان ننتهي من قضايا الحيوانات والدواب والهواء. نعم قال رحمه الله فصل كراهة اطالة وقوف البهائم المركوبة المحملة فوق الحاجة واداب اخرى قال يكره يطالع وقوف البهيمة المركوبة والمحملة والحديث عليها قال في الرعاية وقيل والخطابة والوعظ والخطابة الانسان يخطو ويعظ الناس وهو على الدابة هذا مقصودهم ان لم تتحمل طبعا يا شيخ. هو سيأتي الان. قال والخطابة والوعظ كذا قال وهو المعنى الاول والمراد اذا طال ذلك كما سبق. ها. فلا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته. نعم. ويحتمل ان ذلك لمصلحة لا تحصل لا تحصل مع النزول بفوت وقتها فيجوز مثل هذا او انها كانت مطيق. او انها كانت مطيقة. نعم. قال وعن معاذ ابن انس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل. فقال لهم كبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها ككراسي لاحاديثكم في الطرق والاسواق فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله تعالى منه. رواه احمد الله اكبر قال وعن ابي هريرة مرفوعة اياكم ان تتخذوا ظهور دوابكم منابر. فان الله تعالى انما سخره لكم لتبلغكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. وجعل لكم الارض فعليها فاقضوا حوائجكم. رواه ابو داوود وهو حديث حسن. ولابي داود باسناد جيد عن انس كنا اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحط الرحال يعني حتى التنفل ما يتنفلوا يصلون الفرض اذا كان يوجد فرض مباشرة ينصرفون ويحطون الرحال ثم يتنفلون. نعم. قال الخطابي يريد لا نصلي سبحة الضحى. قال وكان بعض العلماء يستحب ان لا اه يطعم الراكب اذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة. ونشد بعضهم فيما يشبه هذا المعنى حق المطية بان تبدأ بحاجتها يطعموا الضيف حتى اعلف الفرس. نعم. قال ويكره النوم بين المستيقظين وجلوس اليقظان بين النيام ومد الرجل والتمطي واظهار تثاؤب بين الناس بلا حاجة. وعن عبد الله ابن زمعة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يظحك الرجل مما يخرج من الانفس ورواه احمد والبخاري وغيرهما آآ شبه خروج الريح من الدبر بخروج النفس من الفم قال وعن الاسود الناس يضحكون على الضراط وعلى الروائح الكريهة اذا خرجت ربما هذه تخرج من الناس بدون ارادة اما تعمد ذلك فهذا من خوارم المروءة هذا باتفاق العلماء تعمد اخراج الصوت والريح اه هذا من خوارم البرؤة بل يؤدب الانسان على هذا نعم. ودخلنا نخلص الفصل بعدين بقول لكم قصة لعلي ذكرتها هنا مرة. نعم. قال وعن الاسود ابن يزيد قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنوب فاستاطع فكادت عنقه او عينه ان تذهب فقالت لا تضحك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها الا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. رواه مسلم. قال والظحكوا من مثل هذا كما يفعله كثير من الناس منهي عنه الى مكان تركه وظاهر النهي والتحريم وهذا الخبر صريح في رفع الدرجات ومحو السيئات بالمصائب. قال في شرح مسلم وهو قول جماهير العلماء وحكى القاضي عياض عن بعضهم انها تكفر الخطايا فقط. وروي عنه واروي نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الوجع لا يكتب به اجر. لكن يكفر به الخطأ. يكفر به الخطايا الاحاديث التي فيها تكفير الخطايا فقط. احسنت اه قرأت اه في ترجمة احد اصحاب المروءات انه كان في مجلس وعنده ناس كثر وكان في طرف المجلس ابن له اثناء الحديث يقولون انه تحرك فخرج منه صوت فانزل رأسه فالناس اشتغلوا في احاديثهم ثم التفت احدهم اليه واذا هو مطرق رأسه فقال لي صاحب البيت يعني ايه هذا الولد اه خرج منه الشيب بدون قصد منه لعلك تكلمه يعني اه يرفع من نفسه هذا الغضب الذي لحقه فقال صاحب المروءات ان كان ابني فلن تجدوه حيا فحركوه واذا هو ميت حياء وخجلا نكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل يا ابو عبد الرحمن اما اللاصق قتل الفئران والعقارب والحيات باللاصق يجوز لكن بشرط انك اذا رأيته ملصقا تقتله ولا تصبره حتى يموت هذا هو الشرط يتعاهده نعم واضح يومين ثلاثة انسى طيب عارف ان في لا يجوز ما قلنا بس تتعاهدوا. بس تتعهدوا لحتى لا لا يموت صبرا. اه نعم المسألة الثانية ايش كانت في وضع نعم قتل او شيء شي الحيات في الزيت او شيء شيء الاسماك في الزيت او شيء الاسماك اه والجراد وهو حي مثلا هذا يجوز باتفاق العلماء يجوز باتفاق العلماء. نعم في الاحرام اه اذا اذا ما عندكم اسئلة في الموضوع تفضل ابو سعيد خلنا نخلص الموضوع بعض الكلاب اجتمعوا مع بعض الاطفال وعليه فهل لنا ان نقول اذا كانت مسيبة نعم نعم اذا كانت مسيبة والناس يخافون منها؟ نعم نعم هذا على التفسير لكن التفسير الصحيح انهم المقصود انهم يعني هو لا شك انه ثبت عن عدد من الصحابة يصلون الضحى صح ذكره ابن ابي شيبة توه انتبهت في طبعا واحد نعم. فالمبيد عادة غالي. الجهاز اه دخان يجوز ما دام انها مضرة للزرع يجوز نعم طب ماشي اصحاب البيوت مم ايدك يا رجل لا تخوفنا تشذي اجل الثالث قلت له بنخلص مجلد يا شيخ يا الله اللهم بارك لنا في اعمارنا واوقاتنا نعم في الموضوع؟ نعم تفضل ما دام ضارة يجوز باتفاق العلماء شيخ الصحيح ان له صحوة. نعم شفت الاصابة شوفوا الاصابة اه ولم يخرجوا غدا عمر بس خلاص اذا مخضرم نعم احنا بنقيس مخضرم بس خلاص ما دام ابن حجر قال بكبار التابعين حطوا انه مرتد كان ارتد ورد اسلامه وهذا خطأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس يعني ليس لا يجوز الاعتماد عليها اصلا. نعم تفضل عندك سؤال يا شيخ بعض انواع ثالث ايه لكن مرغوب فيه ما في بأس اتركه ما دام فيه منفعة لهم ليه ما في بأس يجوز التزاوج بين الصحيح من اقواله مر معنا هذا اظن في دروس قبل خمس دروس او اكثر يجوز انزال الخيل على الحمير او انزال الحمير على الخيول ما في بأس تفضل يا شيخ ابو عبد الرحمن قد انتهينا نعم الموضوع عشان اتغير مش عايزين لا لا اسأل يسأل ما عليك منه طيب حفظك الله. الآن رجل خرج فيهم هو الحدود بتاعته ايه جمهور العلماء على ان من اراد ان يدخل مكة وهو لا يريد العمرة وانما يريد الصلاة او الصلات او البيع او الشراء او الاحتطاب لا يلزمه الاحرام من الميقات الذي يمر عليه خلافا للحنفية والصواب هو قول الجمهور يرحمك الله قد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة وعلى رأسه المغفر هل المحرم يدخل وعلى رأس المغفر قطعا لا فدل على جواز الدخول الى مكة بغير الاحرام. لكن اذا كان في نيته الاحرام منذ خروجي من الكويت ثم ذهب الى الطائف ومن الطائف ذهب الى مكة ثم رجع نحن نلزمه بشيء واحد وهو انك متى ما اردت العمرة فلا بد ان تحرم من الميقات الذي هو السيل الكبير ما يصير تختار ميقات الجحفة لاني اقرب مثلا آآ عفوا ميقات ذات عرق لان اقرب مثلا او السعدية لانها اقرب مثلا لكن اذا سكنت الطايف حتى لو يوم واحد او يومين او ثلاث فيصبح ميقاتك ميقات الطائفيين حتى لو احرمت من الهدا او السعدية او الشيء الكبير انت مخير ما في اي اشكال تفضل نروح اي مكان اي مكان ما دام لم ينوي العمرة. نعم مجرد ما ينوي لازم يرجع لازم بالضبط وان لم يرجع واحرم من مكان اخر لزمه الدم نعم ذاهب عن طريق المدينة مم. يريد ما يريد يحرم من عنده ايوة مجرد عدم ولا يريد يسكن في الطائف في فرق بين الامرين ان كان لا يريد ان يحرم من ميقات اهل المدينة لانه بعيد ويذهب مباشرة الى ميقات السير ويحرم من هناك ويدخل هذا لا يجوز اما اذا كان يقول لي انا ما احرمني من المدين ليش؟ قال انا اريد ان اسكن في الطايف فهذا يجوز. نعم ايا كان نيته سياحة زيارة ها الجلوس مرور ما في بعد فترة ما في بأس. نعم نعم بالنسبة للنساء اللي بالدورة الشهرية. ايوه. ايوه. ممكن تعطلنا بس ما عندنا ضرورة يعني عطلنا عن احنا عايزين نروح مسلا هنروح مكان اخر. فهمت ما في ضرورة مم. ممكن نخليها المرأة دي يمكن انسان مخير حتى الرجل اللي ما عنده دورة شهرية هو مخير. قال انا اروح مكة ما ابي اعتذر كيف اصلي الصلاة مئة الف ثم اخرج من مكة اروح الطايف هم فين العلماء اللي بيقولوا عليه يجب ان لا تتجاوز الميقات هذا لمن اراد الحج والعمرة. هي ما تريد احنا طالعين ناويين. ايه ما يخاف انتوا طالعين ناويين. طيب. غيرت نيتها قبل الاحرام. يجوز تغيير الناحية قبل الاحرام. بعد الاحرام لا يجوز تغيير البيت واضح؟ يعني اضرب لك مثال شخص راكب الطيارة وين رايح يا فلان وين رايح ابو عبد الرحمن؟ رايح العمرة بعدين اول ما ركبت الطيارة لا سمح الله تعبت قلت في نفسك انا تعبان ما ابي اعتمر نزلت في جدة ورحت المستشفى رحت ازور لك ابن عمك ابن خالك وقعدت هناك يومين ورجعت ورحت بعدين قلت خلني اروح مكة اصلي صلاة الجمعة ورحت الجمعة في مكة وبعدين رجعت الى الكويت ما في اي مشكلة لكن اذا احرمت ليس لك تغييره ايه هذا يجوز انا اقول الاولى انها اذا كانت تخاف من الدورة الشهرية تحرم للعمرة وتشترط تقول اللهم اني حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. او ان حبسني الدورة الشهرية فمحلي حيث حبستني. مجرد ما ان ياتيها الدورة الشهرية تخرج من احرامها ولا شيء عليها انزل مكة احد اللاعبين وليس احد الفرقتين. اي احد لاعب. ما في بأس ما دامت الجائزة من احدهم دون المتقابلين ما في بأس الذي لا يجوز في مثل هذه هو ان يكون من احد الجهتين المقابلتين يعني هذا الفريق يقول اذا احنا فزنا نعطيكم كاس الثاني يقول اذا انتم فزتوا نعطيكم الكاس هذا ما يجوز هذا نوع من انواع الرياء لها ان تحرم ولكن تشترط وتدخل مكة وتشترط تجلس في مكة نحو تجلس في مكة لكن ما تدخل المسجد. ثم اذا طهرت تغتسل تغتسل وتذهب وتعمل كل الاعمال وتشترط اذا ما طهرت وقالوا نبي نمشي تمشي لا يجوز للمتسابقين دفع مبالغ مالية عند الجمهور. وجوزه بعض اهل العلم لحديث لا سبق الا في حافر او خف او اه اه نصل اللي هو الرمي ها الراجح انه ما يجوز لان هذي مسابقات واظحة انما يريد بها الجهاد ولا يراد بها الا الرياء والسمعة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك