﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب محصر باب اذا احصر المعتمر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.350
وهديه حتى اعتمر عاما قابلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه

4
00:01:02.350 --> 00:01:42.350
اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المحصر اي ان احصر عن البيت. لبى بعمرة او لبى بحج عمرة او لبى بحج وفي طريقه الى البيت احصر سواء كان هذا الاحصار بعدو وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

5
00:01:42.350 --> 00:02:07.900
ان احصرتم فما استيسر من الهدي او كان هذا الاحصار بمرض او اصابة او فقد نفقة او نحو ذلك من الامور التي يترتب عليها عدم القدرة والتمكن من الاتيان باعمال

6
00:02:08.700 --> 00:02:41.550
الحج والاية نزلت في الاحصار الذي هو احصار العدو وصد العدو للمسلمين عن الذهاب بالبيت لكن العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  قوله وان احصرتم اي حصل احصار باي مانع بعدو او بمرظ

7
00:02:42.650 --> 00:03:06.500
او نحو ذلك فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي اي ان الحكم اذا احصر العبد ان يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه ويحلق رأسه ويعود الى بلده ورحله وموضعه

8
00:03:07.800 --> 00:03:37.750
ويكون بذلك تحلل تحلل التام واذا كان قد اشترط في الميقات اذا كان قد اشترط في الميقات بان قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان فائدة الاشتراط ان العبد لو حصل له مانع فانه يتحلل ولا شيء عليه

9
00:03:37.900 --> 00:04:08.200
فانه يتحلل ولا شيء عليه قال باب اذا احصر المعتمر باب اذا احصر المعتمر اي في طريقه اداء العمرة احصر بان منع  منع من المضي الاتيان بالعمرة اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما

10
00:04:08.800 --> 00:04:30.000
قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه قوله وجامع نساءه اشارة الى ان هذا تحلل تام اشارة الى ان هذا التحلل تحلل تام كامل

11
00:04:31.250 --> 00:04:58.450
كل شيء حظر عليه ومنع منه بالاحرام حل له  نحر الهدي وحلق الرأس ينحر هديه في المكان الذي احصر فيه ويحلق رأسه ويكون بذلك حلالا قال ونحر هديه حتى اعتمر

12
00:04:59.100 --> 00:05:23.150
عاما قابلا حتى اعتمر عاما قابلا اعتمر عاما قابلا لان عليه الصلاة والسلام احصر في العام الذي كان فيه صلح الحديبية وكان من الصلح ان يعتمر من قابل ان يعتمر

13
00:05:23.350 --> 00:05:44.000
عليه الصلاة والسلام من قابل وهذا الذي تصالح عليه تصالح عليه مع المشركين ان تكون العمرة من قابل ومعنى عمرة القضية اي التي تقاضى والمشركين على ان تكون كذلك في العام لا انها قضاء

14
00:05:45.200 --> 00:06:08.400
ولهذا لا يستفاد من ذلك ان المحصر اذا تحلل يلزمه ان يعتمر من قابل او او يحج من قابل لا يلزمه ذلك لكن من لم يؤدي فرض العمرة او لم يؤدي فرض الحج واحصر عنه وتحلل فانه باقي

15
00:06:08.850 --> 00:06:28.700
في ذمته اداء اه الفرظ فرض العمرة او فرض الحج متى ما تيسر له نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاحصار في الحج

16
00:06:28.950 --> 00:06:47.850
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم

17
00:06:47.850 --> 00:07:05.650
ان لم يجد هديا قال باب الاحصار في الحج الحصار في الحج القول في الاحصار في الحج كالقول في الاحصار في العمرة المكان الذي يحصر فيه يمنع فيه فانه ينحر

18
00:07:06.350 --> 00:07:30.500
اهديه ويحلق رأسه ويكون بذلك تحلل التحلل الكامل اورد هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس حسبكم سنة

19
00:07:30.750 --> 00:07:50.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض روايات هذا الحديث ان ابن عمر رضي الله عنهما قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط

20
00:07:50.950 --> 00:08:17.650
انه لم يشترط فكان ينكر رضي الله عنه الاشتراط ولعله لم يبلغه بذلك ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اليس حسبكم اي الا يكفيكم سنة النبي بمعنى ان الانسان يحرم

21
00:08:18.150 --> 00:08:39.900
دون ان يشترط واذا حصل احصار او منع يطبق الحكم المعروف في الاحصار اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبسكم احد عن الحج اي حبسكم عن الوقوف بعرفة

22
00:08:41.650 --> 00:09:02.650
طاف بالبيت وبالصفا والمروة اي ان امكنه ذلك ان احصر بمعنى منع عن الحج الذي هو الوقوف بعرفة فانه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل بعمرة ويكون تحلله تحللا كامل لانه منع من

23
00:09:02.950 --> 00:09:24.350
الحج ويكون ذلك الطواف بالبيت وبالصفا ان امكنه ان امكنه ذلك قال ثم حل من كل شيء ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا قوله حتى يحج عاما قابلا

24
00:09:25.550 --> 00:09:42.450
هذا يكون معتبرا ان لم يؤدي فرضه ان لم يؤدي فرضه فانه يحج من قبل او متى ما تيسر له لان الفريضة باقية في ذمته لكن ان ادى فرضه فانه لا

25
00:09:42.700 --> 00:10:01.950
يلزمه ذلك قال فيه هدي او يصوم ان لم يجد هديا فيه هدي او يصوم ان لم يجد هديا والمحصر ان لم يجد هديا لم يجد هديا او لم يكن يستطيع ان يهدي

26
00:10:02.000 --> 00:10:33.700
فانه ينتقل الى الصيام يصوم عشرة ايام ثم بعد ما من الصيام يحلق رأسه ويكون بذلك يتحلل التحلل الكامل واهل العلم اختلفوا في  الاحصار هل هو خاص بالاحصار من العدو كما هو سبب نزول الاية الكريمة واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم

27
00:10:33.750 --> 00:10:58.750
فما استيسر من الهدي او هو عام في كل احصار سواء بعدو او بمرظ او آآ فقد نفقة او غير ذلك الصحيح في هذه المسألة انه يشمل من احصر بعدو او بغير ذلك من الامور من مرض او نحوه

28
00:10:59.250 --> 00:11:22.400
قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود والمسند وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر او عرج او مرض فقد حل اه وعليه الحج من قابل فقد حل وعليه الحج من قابل

29
00:11:22.950 --> 00:11:43.300
وكذلك قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما كانت شاكية وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي قال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي ان حبسني حادس فمحلي حيث

30
00:11:43.350 --> 00:12:03.100
حبستني فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاج ان تشترط لو كان المرض يبيح الحل ما احتاج ان ان تشترط هذا يفيد ان المرظ لا يبيح الحل الا اذا كان المريظ قد اشترط فان لم يكن قد اشترط

31
00:12:03.100 --> 00:12:27.550
فان حكمه يكون حكم المحصر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النحر قبل الحلق في الحصر قال عن المسور رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق

32
00:12:27.600 --> 00:12:56.600
وامر اصحابه بذلك قال باب النحر قبل الحلق في الحصر اي اذا احصر آآ الانسان  ان فانه في في في المكان الذي احصر فيه يحلق ينحر هديه ثم يحلق شعره ويكون بذلك تحلل التحلل الكامل اورد حديث المسور رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:12:57.500 --> 00:13:19.100
نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك وهذا يفيد ان النحر قبل آآ قبل الحرم ان النحر قبل الحلق وكما هو ترتيب ذلك في فعله في الحج. لان اعمال يوم النحر رمي ثم نحر ثم حلق. ثم طواف

34
00:13:19.750 --> 00:13:41.100
النحر وقبل الحلق في الحج وكذلك النحر قبل الحلق في الاحصار نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين

35
00:13:41.150 --> 00:14:03.350
قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحرق رأسك قال في نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخرها

36
00:14:04.200 --> 00:14:25.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة او امسك ما بما تيسر قال باب قوله آآ قول الله تعالى او صدقة. اي في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

37
00:14:25.200 --> 00:14:55.800
فدية من صيام او صدقة او نسك وهذه تسمى فدية الاذى تسمى فدية الاذى ويخير فيها المرء بين امور ثلاثة صيام اي ثلاثة ايام او شاة تذبح لفقراء الحرم او اطعام ستة مساكين من فقراء الحرم والمرء مخير بين هذه

38
00:14:55.900 --> 00:15:17.800
الامور الثلاثة قال باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان تفسير الصدقة في الاية تفسير الصدقة في الاية وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه جاء مفسرا الاية

39
00:15:18.100 --> 00:15:38.000
والسنة تفسر القرآن وتشرح القرآن وتبين معاني القرآن. فتفسير قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك جاء في حديث كعب ابن عجرة الذي ساقه المصنف قال وقف علي رسول الله

40
00:15:38.050 --> 00:16:05.200
صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا يتهافت ان يتساقط من كثرة القمل الذي في شعر رأسه يتهافت قملا اي يتساقط قملا فقال يؤذيك هوامك يؤذيك هوامك هوامك اي هوام رأسك هذا القمل الذي في الرأس هل يؤذيك

41
00:16:05.300 --> 00:16:31.950
تألم منه قال قلت نعم قال قلت نعم قال فاحلق رأسك فاحلق رأسك ومعلوما ان حلق الرأس محظورات الاحرام من محظورات الاحرام. قال فاحلق رأسك قال فيا نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

42
00:16:32.100 --> 00:16:56.550
فقال صم ثلاثة ايام هذا تفسير قوله ففتية من صيام او تصدق بفرق بين ستة اي ستة من الفقراء المساكين وهذا تفسير لقوله او صدقة وقوله او امسك بما تيسر اي اذبح ما تيسر شاة

43
00:16:57.200 --> 00:17:24.000
وهذا التفسير قوله او نسك فجاءت السنة مفسرة القرآن الكريم وقوله او تصدق بفرغ بين ستة الفرق ما يسع ثلاثة اصع الفراغ ما يسع ثلاثة اصع بمعنى ان الصدقة في فدية الاذى

44
00:17:25.150 --> 00:17:47.000
التي تعطى لستة مساكين نصف صاع لكل مسكين. لان الفرج الفرض ما يسع ثلاثة اصابع ما يسع ثلاثة اصابع واذا قسمت ثلاثة اصعب بين ستة مساكين يكون نصيب كل مسكين نصف صاع

45
00:17:47.550 --> 00:18:04.000
يكون نصيب كل مسكين نصف صاع وقد جاء في بعض روايات الحديث انه قال او او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صائم. وهذا فيه ان روايات الحديث ايضا يفسر

46
00:18:04.300 --> 00:18:26.850
بعضها بعض نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاطعام في الفدية نصف صاع قال وعنه رضي الله عنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة

47
00:18:27.450 --> 00:18:54.600
قال باب الاطعام في الفدية نصف صاع وعنه اي كعب رضي الله عنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة ويلكم عامة في هذا الحديث لهذا الحديث جاء اللفظ بقوله او اطعام ستة مساكين في هذه الرواية جاء اللفظ بقوله او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة

48
00:18:55.200 --> 00:19:14.100
ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بقوله الاطعام في الفدية نصف ساعة الاطعام في الفدية نصف صاع وقول كعب رضي الله عنه اه نزلت في خاصة وهي لكم عامة فيه شاهد

49
00:19:14.300 --> 00:19:34.000
للقاعدة المتكررة المعروفة عند اهل العلم وهي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقوله ففدية من صيام او صدقة او نسك فهذه نزلت بسبب خاص وهو قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه

50
00:19:34.500 --> 00:19:51.550
لكن العبرة بعموم الاية لان الله سبحانه وتعالى ذكر حكما عاما فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. نعم هي نزلت في كأب سبب نزولها قصة كأب لكن العبرة

51
00:19:51.950 --> 00:20:16.450
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا قال رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب جزاء الصيد باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله

52
00:20:17.350 --> 00:20:39.550
قال عن ابي قتادة رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم فانبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر اصحابي بحمار بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض

53
00:20:39.700 --> 00:21:00.550
فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فاثب فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان نقتطع ارفع فرسي شأوا واسير عليه شأوى

54
00:21:00.600 --> 00:21:21.650
فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعاهن وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله

55
00:21:22.500 --> 00:21:44.450
ان اصحابك ارسلوا يقرأون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله انا صدنا حمار وحش وانا عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:21:44.450 --> 00:22:19.300
صحابي كلوا وهم محرمون قال رحمه الله كتاب جزاء الصيد كتاب جزاء الصيد اي اذا صاده المحرم المحرم حرم عليه صيد البر حرم عليه صيد البر فاذا ارتكب ذلك يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام. وهذه الترجمة او هذا الكتاب في بيان

57
00:22:19.300 --> 00:22:39.050
جزاء الصيد اورد حديث آآ او او عقد هذه الترجمة باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله اذا صاد الحلال الحلال لا يحظر عليه السيد اه لا يحظر عليه صيد البر

58
00:22:39.100 --> 00:23:03.550
بخلاف المحرم فاذا صاد الحلال اي لنفسه لا ان يكون صاده لاجل المحرم اذا صاده لنفسه من نفسه ايضا دون اشارة من المحرم او تحريض من المحرم او دلالة من المحرم على الصيد او اي نوع مشاركة من المحرم صاده لنفسه

59
00:23:04.150 --> 00:23:29.250
لم يصده للمحرم ولم تكن من المحرم اشارة ولا معاونة فاهداه للمحرم حل له اكله حل له اكله لان المحرم لم يباشر ولم يسر ولم يعاون ولم يصد لاجله فيكون حلالا له

60
00:23:29.400 --> 00:23:46.500
فيكون حلالا له يحل له ان يأكله يدل لذلك هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية

61
00:23:47.450 --> 00:24:09.100
وانطلاقتهم عليه انطلاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام هو انطلاق من اجل العمرة ولهذا احرم من الميقات وليس عندهم نية الا العمرة وساقوا معهم الهدي هذا الذي كان من نيتهم لم يكن من نيتهم اه دخول في قتال

62
00:24:11.250 --> 00:24:32.850
قال فاحرم اصحابه فاحرم اصحابه ولم احرم اصحاب ابي قتادة ولم يحرم ابا قتادة احرم اصحاب النبي ومن مع النبي عليه الصلاة والسلام الا قتادة لم يحرم قال فانبئنا بعدو بغيقة

63
00:24:33.200 --> 00:24:55.000
وغيطة مكان بين مكة والمدينة انبئنا بعدو اي متربص في ذلك المكان فتوجهنا نحوهم امر النبي عليه الصلاة والسلام قتادة ونفرا من الصحابة ان يتوجهوا نحو ذلك القت ذلك العدو

64
00:24:55.900 --> 00:25:23.500
فبصر اصحاب بحمار وحش بحمار وحش اصحابه كلهم محرمون ويحظر عليهم الصيد ويحظر عليهم ايظا المعاونة والاشارة كل هذه محظورة عليهم هذا محظور عليهم ورأوا الصيد صيد تناله رماحهم لكن

65
00:25:24.850 --> 00:25:48.550
آآ طواعيتهم امتثالهم حتى ايضا من الاشارة لم يسيروا من يعني قوة الامتثال واستجابة امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام بخلاف اليهود. اليهود لما نوهوا عن الصيد يوم السبت يحتالوا

66
00:25:49.000 --> 00:26:17.000
يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونه يوم الاحد  يقول فجعل بعضهم يضحك الى بعض والقوم يحبون الصيد له مكانة وايضا قد يكون ايضا لها حاجة ويحبون الصيد لكنهم ممنوع محظور عليه ان يصطاد شيء يحبه الف

67
00:26:17.050 --> 00:26:43.950
اصطيادة وتعرفون ان من اه من كان من اهل الصيد ومن عرف الصيد مجرد ان يراه يفز مباشرة ويبدأ بمحاولة اصطياده ونفسه متشوقة وتتوق الى ان يظفر به لكنهم لم يتحركوا كما هو المعتاد لانهم محظور عليهم. ومعهم شخص ايظا الذي هو ابو قتادة غير محرم

68
00:26:46.300 --> 00:27:11.000
فلم يسيروا عليه لم يشيروا عليه لكن رأوا الصيد وشي يعجبهم  في غير كونهم محرمين يبادرون الى الصيادة ولا يتوقفون فلم يسيروا اليه لكن نظر بعضهم الى بعض يضحكون آآ

69
00:27:11.750 --> 00:27:37.400
فنظرت فرأيتهم جاء في بعض الروايات انهم لما ضحكوا احبوا لو انه ابصره احب لو انه ابصره ولم يشر عليهم احد لم يشر عليه احد الى الى الصيد ولم يذكره له. وانما نظر بعضهم الى بعض وفي داخل نفوسهم احبوا لو ان

70
00:27:37.700 --> 00:28:05.950
ابا ابا قتادة ابصر ذلك الصيد. قال فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس يعني انطلقت وراءه في في الفرس فطعنته فاثبته فطعنته فاثبت اي اصبته فاستعنتهم فابوا ان يعينونني فابوا ان يعينونني

71
00:28:06.600 --> 00:28:23.300
وجاء في بعض الروايات ان صوته الصوت الذي معه سقط. الصوت لا يستعمل في لا يصاد لا يباشر به صيد فقالوا فطلب منهم الاعانة قالوا لا نعينك على عليه بشيء فانهم محرمون

72
00:28:23.700 --> 00:28:44.250
قال له لا نعينك عليه بشيء حتى هذا الصوت الذي ما هو من ليس من وسائل الصيد لكن يستفيد بضرب الفرس حتى يتحرك وينطلق قالوا لا نعينك عليه بشيء انا محرمون وهذا يبين لنا قوة امتثال الصحابة رضي الله عنهم واستجابتهم امر الله

73
00:28:45.750 --> 00:29:04.900
وامر رسوله عليه الصلاة والسلام. اذا هذه القصة واضح تماما ان هذا الصيد الذي اثبت وصاده لم يحصل منهم اشارة ولم يحصل منهم معاونة وطلب معاونة منهم في الصوت لما سقط

74
00:29:04.950 --> 00:29:28.600
وايضا لم يعينوه ولما اثبته صادم طلب المعاونة ولم يعينوه قالوا نحن محرمون لكن بعد ما انتهى من اصطياده وهيأه اكلوا معه اكلوا معه ولعلهم اكلوا عن حاجة ولما انتهوا من الاكل

75
00:29:29.400 --> 00:29:49.650
وقع في نفسهم شك قالوا هل لنا ان نأكل ونحن محرمين الصيد لا لم نهوا عنه ولم يصد لهم ولم يباشروا ولم يعاونوا اكلوا ولما اكلوا ايضا دخلهم شك قالوا هذا الذي اكلناه الان هل يحل لنا

76
00:29:50.950 --> 00:30:04.650
وهو سعيد مع انه لم يصب لهم ولم يعاونوا عليه. واتفقوا على انهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا الذي بقي منه معهم الى الله صلى الله عليه وسلم قال فاكلنا منه

77
00:30:06.050 --> 00:30:26.050
ثم لحقت برسول الله عليه الصلاة والسلام وخشينا ان نقتطع اي اي مقتطع دون الرسول عليه الصلاة والسلام ارفع فرسي شأوا واسير عليه شأوا ارفع اي اشد على الفرس كالسير بحيث يسرع سرعة شديدة

78
00:30:26.250 --> 00:30:43.150
ثمن اخف اخفف على الفرس في سيره وهكذا اشد عليه واخفف اذا تعب الفرس يخفف ثم يشد عليه في السير فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل وسط الليل

79
00:30:43.650 --> 00:31:07.700
فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعه وهو قائل السقيا تعهن هذا عين ما والسقيا قرية السقيا قرية وقائل اي يريد ان يقيل الى جهة تلك القرية. كان عند عين الماء يقول تركته عند هذا العين عين الماء

80
00:31:08.000 --> 00:31:25.500
وهو عازم من ينتقل الى تلك القرية يقيل فيها يقيل فيها قال وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام

81
00:31:25.500 --> 00:31:51.150
ورحمة الله وبركاته وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونه فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله ان الصد قمار وحش وان عندنا فضله يعني بقية منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه كلوا وهم محرمون

82
00:31:51.800 --> 00:32:08.200
جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه الذين كانوا معه قال منكم احد امره ان يحمل عليه منكم احد امر ان يحمل عليه او اشار اليه قالوا لا قال كلوا

83
00:32:09.550 --> 00:32:31.000
لما قال كلوا كان هذا الجواب بقوله كلوا بعد الاستفصال بعد الاستفصال وهذا يفيد ان الحكم مترتب على هذا الاستفصال مثل قصة الرجل الذي نذر ان ان يذبح ابلا ببوانة

84
00:32:32.000 --> 00:32:51.350
فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيه وثن من اوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل في عيد من اعيادهم؟ قالوا لا قال فاوفي بنذرك الجواب عندما يكون بعد الاستفصال هذا يدل على انه له تعلق به بمعنى لو انهم قالوا

85
00:32:52.350 --> 00:33:16.850
اشرنا عليه او عاوناه لتغير الحكم والا ما فائدة الاستفصال اذا كان الحكم لا يتغير نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري في بعض الروايات قال لاصحابه كلوا

86
00:33:17.800 --> 00:33:34.800
وجاء في بعض الروايات انه عليه الصلاة والسلام قال وهل معكم منه شيء؟ قالوا نعم فناولوه فاكل تناولوا عليه الصلاة والسلام فاكل منه صلى الله عليه وسلم وهذا يستفاد منه يعني فائدة واظحة ظاهرة ان

87
00:33:35.200 --> 00:34:01.650
الحلال مثل ما ترجم البخاري اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله لكن بشرط بشر الا يكون صاده لاجله والا يكون الحلال اشار عليه الى مكان الصيد او دله عليه او عاونه عليه او طلب منه ان يصيده او نحو ذلك فاذا صاد الحلال صيدا واهداه

88
00:34:01.650 --> 00:34:19.200
محرم جاز له اكله كما هو واضح في حديث ابي قتادة الانصاري نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

89
00:34:19.550 --> 00:34:35.800
قال وفي رواية عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ومنا المحرم ومنا غير المحرم. فذكر الحديث خلا باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيف

90
00:34:36.250 --> 00:34:51.400
لا يعينه باي شيء لا يناوله السلاح ولا يدل على مكان الصيد ولا يحفزه على اه الصيد كل اه ما كان من المعاونة على الصيد لا يجوز له اه ان يفعل شيئا من ذلك

91
00:34:51.850 --> 00:35:16.900
في هذه الرواية انتصرها  اتصل الزبيدي في هذه الرواية قال جاء فيها وقع صوته في هذه الرواية قال وقع صوت فقالوا فطلب منهم ان يعينوه فقالوا لا نعينك عليه بشيء. انا محرمون. قالوا لا نعينك عليه بشيء انا محرمون

92
00:35:17.400 --> 00:35:46.300
فتناوله اي بنفسه نزل وتناوله فهذا فيه ان المحرم لا يجوز له ان يعاون الحلال اذا كان اراد ان يصيد صيدا نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل

93
00:35:46.300 --> 00:36:04.600
قبله قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال قال وعنه في رواية انهم لما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:36:04.650 --> 00:36:19.150
قال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها قال باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال. اي حتى

95
00:36:19.450 --> 00:36:37.400
الاشارة حتى الاشارة مجرد الاشارة ليس له آآ ان يشير اليه فاذا اشار اليه فانه يترتب على هذه الاشارة انه لا يحل له بل قال اهل العلم لا يحل له ولا لهم

96
00:36:37.550 --> 00:37:06.200
لا يحل له لمن صاده الحلال الذي صاده ولا يحلهم لانه صيد محرم شارك فيه المحرم ولو بالاشارة ولو باي شيء من المعاونة اورد هنا رواية لحديث ابي قتادة قال وعنه في رواية انهم لما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:37:06.250 --> 00:37:33.950
قال امنكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه قالوا لا قال فكلوا فكلوا ما بقي من لحمها. لاحظ هنا الجواب الجواب  قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا عطف بحرف الفاء

98
00:37:34.950 --> 00:37:53.600
بعد الاستفصال بيانا ان سبب هذا الجواب الذي فكلوا سبب ذلك انه لم يسر ولم يعاون وآآ ولم يدله عليه ولم يكن منه اي معاونة له. فاذا لم يكن شيء من ذلك فانه

99
00:37:53.700 --> 00:38:15.650
يكون حلالا له الشاهد من الحديث ان المحرم ليس له ان يشير الى الحلال الى مكان الصيد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل

100
00:38:16.200 --> 00:38:29.900
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن ان الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء

101
00:38:30.000 --> 00:38:47.200
او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم الا انها حرم قال باب اذا اهدى او اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل

102
00:38:47.250 --> 00:39:09.350
اذا اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل لم يقبل اذا علم انه صاده لاجله او خشي ان يكون صاده لاجله او خشي ان يكون صاده لاجله فاذا كان كذلك لا يأكل منه. لان لان الصيد ان كان

103
00:39:09.350 --> 00:39:31.650
صيد لاجل المحرم لا يحل اما اذا كان صاده الرجل لنفسه ثم اهداه لي لمحرم فانه حلال له لانه لحم من جملة اللحم. لكن ان صاده لاجله فهذه النية في الصيد كونها صاده لاجل المحرم تجعل هذا الصيد لا يحل

104
00:39:32.000 --> 00:39:54.500
للمحرم. فقوله اذا اهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل لم يقبل اذا كان صيده لاجله اذا كان صيد لاجله واورد حديث ابن عباس ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه الليث رضي الله عنه

105
00:39:55.550 --> 00:40:14.600
انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. الابواب والدان قريبان من بعض وهما قريبان من مستورة المعروفة الان فرده عليه رده عليه لم يقبله

106
00:40:15.050 --> 00:40:35.100
اهدي اليه حمار وحشي فلم يقبله عليه الصلاة والسلام وكنا عرفنا في القصة الاولى قال لهم عليه الصلاة والسلام هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم فناولوه فاكل وهنا امتنع عليه الصلاة والسلام من

107
00:40:35.250 --> 00:40:51.050
الاكل فلما رأى ما في وجهه لما رأى في ما في وجهه يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية. فلما رأى ما في وجهه اي تغير في وجهه

108
00:40:51.500 --> 00:41:15.000
من الم او حزن لماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام هديته؟ قال انا لم نرده عليك الا انا حرم اي ردنا له بسبب الاحرام بسبب الاحرام هذا الحديث فيه انه لم يقبل. والحديث الاول حديث ابي قتادة في انه قبل واكل وكله صيد

109
00:41:16.000 --> 00:41:45.100
فبعض العلماء قالوا ان صيد ان الصيد صيد البر سواء صيد للمحرم او لم يصد له فانه لا يحل له فانه لا يحل له واحتجوا بهذا الحديث حديث قصة الصعب ابن جثامة لما اهدى النبي صلى الله عليه وسلم وعلل عدم القبول بقوله ان حرم

110
00:41:45.450 --> 00:42:03.950
علل ذلك بانها حرم فبعض اهل العلم قالوا ان الصيد سواء صيد المحرم او لم يصد له لا يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائب انها حرم وبعض اهل العلم

111
00:42:04.800 --> 00:42:30.300
قالوا انه جائز جائز سواء صيد له او لم يصب له جائز سواء صيد له او او لم يصد له واحتجوا بحديث ابي قتادة المتقدم بحديث ابي قتادة ومن اهل العلم من توسط في ذلك وجمع بين الحديثين وهذا هو الحق

112
00:42:30.900 --> 00:42:51.700
وهذا هو الحق فقالوا ان الصيد ان كان صيدة للمحرم سيدة لاجله فانه لا يحل له  يدل لذلك حديث الصاد او قصة الصعد بن جثامة حديث ابن عباس في قصة اسراء بن جثامة

113
00:42:52.350 --> 00:43:12.050
واذا كان لم يصد لاجله ولم يعاون عليه ولم يشر اليه الى غير ذلك مما سبق في الحديث المتقدم حديث ابي قتادة فانه يحل وبهذا يكون فيه الجمع بين الحديثين. الحديث الاول فيه الاباحة والحديث الثاني فيه عدم الاباحة

114
00:43:12.450 --> 00:43:31.300
فيحمل الحديث الاول فيما اذا كان لم يصد اجل محرم ويحمل الحديث الثاني فيما اذا كان صيد له فان كان قد صيد لاجله فانه لا يحل وان كان لم يصد لاجله ولم يعاون عليه ولم يسر الى غير ذلك فانه

115
00:43:31.300 --> 00:43:49.700
يحل له  حديث ابي قتادة كان كما عرفنا في قصة الحديبية وحديث ابن عباس في ذكر قصة الصعب هذا كان في حجة الوداع هذا كان فيه حجة الوداع وفي هذا الحديث

116
00:43:50.150 --> 00:44:08.250
ادب النبي عليه الصلاة والسلام تواضعه وحسن تعامله مع اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارظاهم فالصعب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه شيء من التأثر في رد الهدية بين له السبب

117
00:44:08.450 --> 00:44:23.900
وبين له السبب وهذا يستفاد منه ان اه الانسان حتى وان كان مصيب ان بعض الناس عنده مثل قاعدة في هذا الباب يقول ما دام اني انا مصيب ما دام اني انا مصيب بكيفه يزعل ولا ما يزعل؟ انا ما اخطيت

118
00:44:25.200 --> 00:44:45.300
يزعل ولا يغضب ولا ما يغضب بكيفه انا ما اخطأت الم اخطأ لا اذا كان تخشى ان فهم مثلا فهما خاطئا او لم يعرف الامر الذي مثلا توضح له تقول له انا لم افعل كذا الا من اجل كذا حتى تذهب ما في نفسه

119
00:44:45.700 --> 00:45:03.600
وهذا مما يترتب عليه دوام المحبة والصفاء وايضا ابعاد الشيطان ونزغه فهذا ادب رفيع جدا ادب رفيع جدا ينبغي ان يلاحظ وان يعتبر وهو من اسباب تمتين الاخوة اه المحبة

120
00:45:04.450 --> 00:45:17.250
ونكتفي اه بهذا القدر ونسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سميع قريب مجيب. نعم

121
00:45:18.450 --> 00:45:40.450
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول اذا خشيت الحائض ان يأتيها الحيض قبل تمام حجها فهل لها ان تشترط الاشتراط بعض اهل العلم

122
00:45:41.750 --> 00:46:05.450
يرى انه خاص فيمن عنده شكاية من مرض او نحوه من عنده شكاية ومن اهل العلم من يجعله عام وفائدة الاشتراط انه اذا حصل المانع ايا كان الذي لم يتمكن بسببه من

123
00:46:05.550 --> 00:46:27.100
آآ بسببه من آآ اداء النسك فانه يتحلل ولا ولا شيء عليه. لكن بالنسبة الحائض لا يعد مانعا يعوق الانسان لان آآ الامر يتوقف على انتظار لمدة يوم مثلا او يومين او نحو ذلك. نعم

124
00:46:27.300 --> 00:46:40.050
الله اليكم يقول هل الحديث المتأخر يكون ناسخا للاول اذا لم يمكن الجمع اذا لم يمكن الجمع يكون الحديث المتأخر ناسخا للاول لكن اذا امكن الجمع مثل ما هو واضح

125
00:46:40.300 --> 00:46:58.200
بين حديث ابي قتادة حديث ابي قتادة متقدم في صلح الحديبية وحديث ابن عباس في قصة الصعب ابن جثامة متأخر كان في حجة اه الوداع كان في حجة الوداع لكن الجمع ممكن

126
00:46:58.600 --> 00:47:15.550
نعم عليكم يقول هل يجوز لي ان اتي بعمرة لابي المتوفى بعد حجي مع العلم اني متمتع العمر التي تفعل وتكرر بعد الحج من التنعيم ليس عليها دليل واضح من

127
00:47:15.600 --> 00:47:32.650
هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فاجعل هذه السفرة عمرة وحجا لك واذا اكرمك الله عز وجل بسفرة اخرى ائتمر عن والدك او من شئت من اهلك وقرابتك نعم اليكم يقول في الحديث

128
00:47:32.700 --> 00:47:55.250
ان العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما هل تكفر كل المعاصي او بعضها؟ العمرة الى العمرة مكفرات لما بينهما اي من الصغائر اما الكبائر لابد فيها من التوبة وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس

129
00:47:55.300 --> 00:48:16.250
والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر فالعمرة الى العمرة تكفر ما بين العمرتين بكفر ما بين العمرتين من الصغائر. فالتكفير لما بين العمرتين الاولى والثانية

130
00:48:17.200 --> 00:48:38.300
ما اجتنبت الكبائر اي ان الكبائر آآ لا تكفرها العمرة وانما لا بد فيها من توبة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نعم احسن الله اليكم يقول من لم يجد الهدي

131
00:48:38.500 --> 00:48:58.350
ويريد ان يصوم عشرة ايام فهل يبقى على احرامه حتى ينتهي من الصوم ام لا اذا كان السؤال يتعلق الاحصار الذي نتحدث عنه فانه يبقى على احرامه ثم اذا اتم الصيام

132
00:48:58.500 --> 00:49:21.950
يحلق رأسه ثم يتحلل ثم يتحلل اما اذا كان آآ سؤاله عن الحج لا يبقى على احرامه اذا ادى الرمي اذا اذا رمى وطاف وسعى وحلق يكون قد تحلل يكون قد تحلل التحلل الكامل

133
00:49:22.300 --> 00:49:50.950
والنحر في الحج لا يتوقف عليه حكم التحلل النحر بالحج لا يتوقف عليه حكم التحلل وانما التحلل يرتبط الرمي الحلق والطواف والسعي نعم اليكم يقول رجل اعطى لاحد الحجاج مالا ليشتري به اضحية ويضحي بها في مكة طلبا لمزيد من الاجر وهو ليس من

134
00:49:50.950 --> 00:50:17.950
لهذه البلاد ما حكم ذلك الاصل في الاضحية ان تذبح في البلد بلد المضحي ويأكل منها يأكل منها يعني قرابته واهله وجيرانه ويطعم الفقراء هذا هو الاصل ونقلها الى ما الى بلد اخر هذا محل خلاف بين اهل العلم

135
00:50:18.050 --> 00:50:33.150
هذا محل خلاف بين اهل العلم واما نقلها الى مكة في هذا الوقت فمكة ضايقة باللحوم في في في هذا الوقت ضايقة باللحوم والبلد الذي انت فيه تجد الامر اشد حاجة

136
00:50:33.800 --> 00:50:53.050
اشد حاجة الى الى ذلك اللحم اما مكة في ذلك الوقت اللحوم كثيرة جدا وضاقت باللحوم من كثرتها فلا تنقل اليها الاضحية وانما تكون الاضحية في بلدك. ولهذا انا انصح السائل ان يتصل بي

137
00:50:53.150 --> 00:51:10.150
آآ صاحب الاضحية وان يفهمه هذا المعنى يوضح له انه ينبغي عليه ان يذبح هذه الاضحية في في بلده نعم احسن الله اليكم يقول هل ورد دليل في ان كل حصاة يرميها الحاج

138
00:51:10.400 --> 00:51:40.200
تكفر به تكفر بها عنه كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر لا لا دليل على ذلك. واذا كانت اذا كانت اه طاعة الصلاة المفروضة والجمعة المفروظة وصيام رمظان التي اعظم من رمي الجمار لم ليست مكفرة للكبائر فكيف تكون رمي الحصاد؟ كل حصاة مكفرة لكبيرة

139
00:51:41.250 --> 00:52:00.850
قال في الحديث قال رأى آآ الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذي اعظم طاعات الاسلام ولم تكن مكفرة للكبائر. فكيف تكون حصاة

140
00:52:01.400 --> 00:52:19.750
ترمى بها الجمرة كل حصاة تكفر كبيرة هذا كلام لا اصل له. هذا كلام لا اصل له نعم احسن الله اليكم يقول هل اذا احرمت متمتعا بعمرة علي في اليوم الثامن طواف وسعي

141
00:52:19.900 --> 00:52:41.300
نعد احسن الله اليكم يقول هل اذا احرمت متمتعا بعمرة في اليوم الثامن علي طواف وسعي نعم اذا احرمت عمرة ولو في اليوم الثامن تطوف وتسعى وتقصر ثم تلبي بالحج من وقتك. اذا اذا طفت وسعيت

142
00:52:41.800 --> 00:52:59.050
وحلقت رأسك تلبي بالحج حتى لو لم تخلع الاحرام والاحرام باقي عليك حتى وان كان الاحرام باقي عليك اذا طفت وسعيت وقصرت من شعرك وانت في اليوم الثامن تلبي بالحج وتكون قد دخلت في النسك

143
00:52:59.450 --> 00:53:18.700
وتكون بذلك متمتعا. نعم اليكم واذا احرم قبل اليوم الثامن يعني كان في مكة قبل اليوم الثامن اذا اذا كان في في في مكة قبل اليوم الثامن وادى عمرته يبقى حلالا الى اليوم الثامن وفي ضحى اليوم الثامن يلبي

144
00:53:19.350 --> 00:53:38.000
اه بالحج لكن اذا كان في بمكة وعقد النية في الاحرام فان نية الاحرام بالعمرة تكون من الحل لا تكون من داخل مكة يخرج الى الحل ويلبي بالعمرة اما عقد النية بالحج فانه يكون من داخل

145
00:53:38.200 --> 00:53:55.850
مكة نعم احسن الله اليكم ويسأل عن جواز شراء الهدي من المدينة؟ لا بأس بذلك لان هذه الشركة التي وفرتها الدولة جزاهم الله خيرا معاونة للحجاج وتيسيرا لهم عندما تدفع الثمن

146
00:53:55.900 --> 00:54:19.800
تدفعه لهم باعتبار انك وكلتهم عن نفسك يقومون ذبح اه هديك عنك في مكة او في امنة فهذا توكيل لهم فلا بأس سواء وكلتهم الان باعطيتهم الثمن او اه اشتريت ذلك في في في مكة الامر في ذلك

147
00:54:20.000 --> 00:54:40.650
واسع نعم احسن الله اليكم يقول كيف نجمع بين الاشتراط والنية في الدخول في النسك؟ ايهما يقدم الاشتراط يكون عند النية. اشتراط يكون عند اه النية لا يكون بعدها وانما يكون عند النية اذا اراد ان ان ينوي

148
00:54:40.700 --> 00:54:54.900
فانه يقول مثلا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة او يقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا وان حبسني حابس. وان حبسني حابس يعني لا يجعل الاشتراط قبل النية

149
00:54:54.900 --> 00:55:21.100
ولا يجعلها ايظا بعدها بوقت متراخي وانما في في الوقت نفسه يلبي ويشترط يلبي ويشترط لبيك اللهم عمرة وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ نعم احسن الله اليكم يقول اسكنوا مع والدي في بيت واحد فهل نضحي بواحدة ام باثنتين؟ علما اني متزوج ولي اولاد

150
00:55:21.150 --> 00:55:41.400
اذا كان اذا كان متزوج ولك اولاده لك استقلال في في البيت فان عليك اضحية مستقلة اما اذا كان طعامكم واحد تسكنون في بيت واحد وطعامكم واحد واكلكم واحد تكفي الاضحية من والدك عنك وعن

151
00:55:41.600 --> 00:56:00.700
آآ عنه عن اولاده وانت معهم في البيت طعامك من طعامهم اما اذا كان لك بيت مستقل وملاصق للوالد لكن طعامكم مستقل واموركم مستقلة فانه يكون عليك آآ اضحية عنك وعن اولادك. نعم

152
00:56:01.700 --> 00:56:25.900
احسن الله اليكم يقول هل يجوز اهداء ثواب قراءة القرآن للميت الصحيح ان ان ذلك لا لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان الا ما سعى وان ليس للانسان الا ما سعى. ولا يستثنى من هذا العموم الا ما دل عليه الدليل. مثل ان يتصدق عنه او مثلا

153
00:56:25.900 --> 00:56:44.750
حج عنه او يعتمر فمثل هذا الذي دل عليه الدليل يكون مستثنى من العموم اما ان يصلي عنها ركعتين او مثلا يقرأ عنه قرآن ويهدي ثوابه اليه او نحو ذلك مما لم يدل عليه الدليل الصحيح انه لا يشرع نعم

154
00:56:45.450 --> 00:57:06.500
الله اليكم يقول انا اعمل في عمل به بعض المخالفات الشرعية ونويت التوبة وتغيير هذا العمل بعد الحج ان شاء الله من باب من ترك شيئا لله قال في سؤاله هل يقال لي ارجع؟ ارجع حج لا مبرور فمالك حرام؟ ما دمت عزمت هذا العزم على ترك هذا العمل

155
00:57:06.850 --> 00:57:25.650
ما دمت عزمت هذا العزم على ترك العمل وعقدت النية انك لا ترجع الى هذا العمل فهذه توبة هذه تعد توبة وان شاء الله انها تكون من اسباب القبول ومن ايضا منافع الحج

156
00:57:25.800 --> 00:57:50.600
وخيراته وينبغي ان تثبت على ما عزمت عليه لكن لو كان الانسان على عمل محرم وجاء حاجا وهو عازم انه اذا انتهى من الحج يرجع الى عمله المحرم فهذا من الفسق الذي قال الله سبحانه وتعالى

157
00:57:50.650 --> 00:58:09.000
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وفي الحديث قال من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قال اهل العلم رحمهم الله تعالى يدخل في الفسق

158
00:58:09.400 --> 00:58:23.400
ما اذا كان الانسان على ذنب قبل الحج وتوقف عنه في فترة الحج وهو عازم بعد انقضاء الحج عازم على العودة اليه فهذا العزم يعد فسوقا وان لم يباشر هذا

159
00:58:23.400 --> 00:58:42.500
ذنب وقت حجه فان هذا العزم على المعاودة لذلك الذنب يعد فسوقا. نعم احسن الله اليكم يقول من يدعو ويستغيث بالاولياء كالجيلان والبدوي وغيرهم ويعتقد انهم يدفعون عنه الضر فهل

160
00:58:42.500 --> 00:59:00.800
يصح حجه من كان بهذا الوصف حجه لا يكون مقبولا لان الشرك مبطل للعمل ومحبط له قال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك

161
00:59:01.350 --> 00:59:18.900
ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال لان اشركت ليحبطن عملك عمل مفرد مضاف والقاعدة عند اهل العلم ان المفرد اذا اضيف يفيد العموم عملك اي جميع اعمالك

162
00:59:19.150 --> 00:59:37.200
بما فيها الحج والصلاة والصيام وغير ذلك. كل الاعمال لا تكون مقبولة اذا وجد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن كان يدعو غير الله ايا كان ذلك الغير فان دعاءه لغير الله مبطل لعمله

163
00:59:37.700 --> 00:59:50.300
قال الله عز وجل ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم

164
00:59:50.300 --> 01:00:07.500
كافرين وقال الله سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يأمرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى

165
01:00:07.850 --> 01:00:19.950
ويقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

166
01:00:20.250 --> 01:00:37.700
ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون

167
01:00:37.850 --> 01:00:55.300
دعاء غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا ايا كان هذا الند ايا كان من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار

168
01:00:55.950 --> 01:01:19.250
فالشرك اعظم الذنوب اكبر اه الموبقات المهلكات فاذا وجد الشرك والعياذ بالله ابطل العمل وبعض الناس ربما يكون نشأ في مجتمع فيه دعاة ضلال وائمة باطل والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان اخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلين

169
01:01:19.550 --> 01:01:43.450
ربما يكون نشأ في في في مجتمع فيه دعاة ضلال وائمة باطل ولقنوه مثل هذه اه اه الامور نشأوه عليها ولهذا وجد كما حدثنا بذلك احد الافاضل في البقاع الفاضلة يقول سمعت رجلا وهو ساجد

170
01:01:43.900 --> 01:02:04.750
سمعت رجلا وهو ساجد يدعو غير الله يدعو غير الله من اولئك المزعومين  الشرك والعياذ بالله مبطل للعمل يبطل الصلاة ويبطل الحج ويبطل اه الصيام ويبطل الصدقات يبطل جميع الاعمال

171
01:02:04.750 --> 01:02:24.350
ويحبطها كما تقدم معنا في الاية الكريمة ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم الله اليكم يقول هل يجوز للحاج ان يعتمر لاحد والديه اذا كان ميت

172
01:02:24.850 --> 01:02:47.000
نعم الاعتبار ان احد الوالدين ان كان ميتا هذا امر سائق هذا امر سائغ لكن بعد ان يعتمر عنه بعد ان يعتمر عن نفسه ولا يكون ذلك بعد الحج مباشرة وانما اذا يسر الله سبحانه وتعالى له

173
01:02:47.100 --> 01:03:07.800
سفرة آآ جديدة فانه يجعلها عمرة عن والده او والدته الميت او الميتة نعم احسن الله اليكم يقول انا عندي املاك غير نقدية فهل يصح ان اقترض للحج؟ وبعد الحج اسدد اسدد ما اخذته؟ نعم لا حرج اذا

174
01:03:07.800 --> 01:03:26.300
الانسان عنده اموال وليست متوفرة وقت الحج ويعلم ان متيسرة بعد الحج كان يعني يبيع مثلا قطعة ارض او مثلا يبيع شيء من اه املاكه او اموال عند الناس وستأتيه بعد الحج فاقترض من اجل ان

175
01:03:26.350 --> 01:03:45.050
يحج ثم بعد الحج يسدد والمال متوفر لا حرج عليه لذلك ان شاء الله نعم احسن الله اليكم يقول عندنا طلاب كثيرون بتحفيظ القرآن ولا يتمكن المدرس من ان يستمع الى حفظهم واحدا واحدا

176
01:03:45.100 --> 01:04:00.200
فيجعلهم يقرأون القرآن جماعة في نفس السورة. فما حكم هذا الفعل؟ الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه اذا كان امامه عشرة او وعشرين. كلهم يقرأون في لحظة واحدة كيف يستطيع ان

177
01:04:00.250 --> 01:04:27.000
ان يقوم هذا او يصحح ذاك وانما يستمع اليهم واحدا واحدا ويصحح اخطائهم واحدا واحدا اما اذا لقنهم القراءة وهم يستمعون اليه مرة ثم اخرى يستمعون اليه ثم يبدأ كل واحد منهم يحفظ ومن اتقن الحفظ يأتي عند آآ الشيخ او المقرئ

178
01:04:27.100 --> 01:04:48.850
يسمعه الذي حفظ ليصححه او يتثبت من حفظه نعم احسن الله اليكم يقول ما ما الضابط في عورة المرأة مع المحارم والطفل الصغير عورة المرأة مع المحارم مع المحارم هو ان لا تبدي لهم

179
01:04:49.150 --> 01:05:05.900
الا ما تدعو الحاجة اليه الا ما تدعو الحاجة اليه حتى مع النساء حتى مع النساء لان الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى ان قال او نسائهن

180
01:05:05.950 --> 01:05:30.050
الى ان قال جل وعلا او نسائهن فالمرأة لا تبدي حتى للمرأة او لاحد من اه محارمها لا يستثنى الا الزوج فالامر اخر فانها تبدي لهم الشيء الذي تدعو اليه مثل الكف ومثل القدم مثلا والوجه والاشياء التي تبدو تدعو الحاجة

181
01:05:30.050 --> 01:05:49.150
اليها. اما التعري والتكشف هذا الذي وجد الان في الازمنة المتأخرة بعد انفتاح الناس على الكفار واعمال معاداتهم فهذا امر ليس من اه هدي الاسلام في شيء نعم احسن الله اليكم يسأل

182
01:05:49.200 --> 01:06:14.700
هل هناك حديث الكلام من الدعاء هل هناك حديث الكلام من الدعاء لا اعرف حديثا في ذلك الكلام لا يقال ان الكلام من الدعاء وانما الدعاء الكلام منه دعاء ومنه ذكر ومنه حلال ومنه حرام

183
01:06:15.250 --> 01:06:32.600
ولو قال الكلام من الدعاء ولا اعرف حديثا في ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يصلح لنا اجمعين شأننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا

184
01:06:32.650 --> 01:06:52.450
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم

185
01:06:52.550 --> 01:06:57.800
على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا