بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر ها وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير ان في رواية يحيى يرزقك وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يونس عن عن ابن سيرين عن انس ابن مالك قال نهينا ان يبيع حاضر لباس وان كان اخاه او اباه. اذا لا يبيع الحاضر للباد فهذه الاحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر الجلباد حتى وان كان اخاه وهذا قال به اهل العلم ومعناه ان يقدم الاعرابي او القروي الى المدينة. او من بلد الى اخر بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اترك عندي لابيعه على التدريج باغلى ولذا قال العلماء انما يحرم بهذه الشروط. وبشرط ان يكون عالما بالنهي. فلو لم يعلم النهي او كان المبتاع مما لا يحتاج اليه اهل البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبال صح البيع مع التحريم حدثنا محمد ابن المثنى وهذا حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال انس بن مالك نهينا عنان يبيع حاضر لباد باب حكم بيع المسرات طبعا بيع المسرات لا يجوز التصرية واذا حصل هذا فالمشتري بخير لاحد النظرين اما ان يمسكها او يردها فمعها صاع حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا داوود ابن قيس عن موسى ابن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراتا فلينقلب بها فليحلبها فليحلبها فان رضي حلابها امسكها والا ردها ومعها صاع من تمر حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر فهنا تحديده بالصاء قطعا للنزاع حدثنا محمد ابن جبلة ابن ابي رواد قال حدثنا ابو عامر يعني العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا تمرأ حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراتا فهو بخير نظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر لا تمر وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب بهذا الاسناد غير انه قال من اشترى من الغنم قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتاعوا طعاما جزافا يعني ليس وزنا ولا كيلا يضربون في ان يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه الى رحالهم فهو بالخيار حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم اشترى لقحة مصراتا او شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر نعم. واللفحة هي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين او ثلاثة وجماعة اللقحاء لقح كقربة وقرب والسمراء هي الحنظل. نعم والتسلية حرام. نعم ولكن معنى تحريمها لو حصل هذا فان البيع ليس بفاسد باب بطلان بيع المبيع قبل القبض لا يصح للانسان ان يبيع مبيعا حتى يقبضه ويدخل في ضمانه حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا ابو الربيع العتشكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا ايبيعه حتى يستوفيه اذا لا بد من قبضه ويكون في ضمانه. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله واحسبوا كل شيء مثله فكل شيء على طريقة غرظه وحدثنا ابن ابي عمر واحمد ابن عبدة قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحوه حدثنا اسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن رافع وعبد ابن حميد قال ابن رافع حدثنا. وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يلحه حتى يقبضه اذا لا يبيع الانسان شيء حتى يكون في ذمته. ويكون قابضا اياه. اما الشيء ليس عند الانسان يبيعه فلا يصح قال ابن عباس واحسبوا كل شيء بمنزلة الطعام يعني هذا ليس خاصا بالطعام بل هو شامل وكل شيء بحسبه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو تريب واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وشيع عن سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم؟ فقال الا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجم اي يعني ليس نقدا ولم يقل ابو فريد مرجاه فمسلم علينا وعليه رحمة الله يهديك بالالفاظ كما رواها الرواة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعدبي قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مزهر عن عبيد الله ها وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير واللفظ له. قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافعا عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا نعم طبعا الجزاف اللي هو من غير وزن ولا كيد على الصبة والمزيونة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكاننا يعني حتى يصبح في ضمان المشتري حدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال حدثني عمر ابن محمد عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه وحدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن جعفر وقال علي حدثنا اسماعيل عن عبدالله بن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وحدث حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا ان يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. اي حتى يحولوه الى رحالهم وحدثني حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان اباه قال فلا بد من ان يؤوهوا الى رحالهم حتى يكون في ضمانهم قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ان اباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله الى اهله اذا في هذا الحديث جواز بيع الصبرة من الطعام وغيره جزافا يعني ما ما يكال وما يوزن من هذه الاشياء يجوز ان يباع جزافا وفيه النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع لانه لا بد ان يدخل في ظمانه واما قوله كانوا يضربون اذا باعوه فهذا دليل على ان ولي الامر يعذر من تعاطى بيعا فاسدا او بيعا محرما حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله ابن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن سليمان ابن يسار عن ابي هريرة انه قال لمروان احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت؟ فقال ابو هريرة احللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعهم قال سليمان فنظرت الى حرث يأخذونها من ايدي الناس نعم وهذا بحمد الله ينبغي على الانسان ان يعظ وهنا الموعظة قد ادت دورها حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا روح قال اخبرني ابن جريج قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت طعاما فلا تبيحه حتى تستوفيه. اذا لا يصح حتى الانسان يأخذ الشيء ويدخل في حرزه وفي ضمانه. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يفقه المسلمين في بيوعهم لان الانسان اذا لم يفقه امر البيوع وقع في المحرم. واذا وقع الانسان في الحرام حصل التعري فيا عباد الله اتقوا الله في انفسكم واهليكم والمسلمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته