هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة وهي التكفين فيكون من رأس مال التركة نعم قال المصنف الوقص كسر العنق اي نعم كسرت عنقه لانها رفسته برجلها. نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمر وجهه ورأسه نعم هذا في موظوع تكفين المحرم في موضوع تكفين المحرم اذا مات وهو محرم بحج او عمرة فقوله فسقط رجل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. يوم عرفة وكان الصحابة واقفين معه على ظهور الابل. على ظهور الابل. يدعون الله عز وجل سقط رجل من الواقفين عن راحلته فوقصته يعني اه رفسته برجلها فدقت عنقه ومات ومات في الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه يعني ثوبي الاحرام المحرم يكفن في ملابس الاحرام ولا ولا يكفن بغيرها. كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه الحانوتة تطيب لانه محرم هو المحرم لا يمس الطيب فهذا فيه دليل على ان غير المحرم انه يجعل عليه شيء من الطيب في اكفانه وفي جسمه اما المحرم فيجنب الطيب ولا تحنطوه وفي رواية ولا تمسوه طيبا لماذا؟ لانه محرم ولا تخمر رأسه لا تغطوا رأسه لان المحرم الذكر لا يغطى رأسه لا حيا ولا ميتا لانه محرم لانه محرم وفي رواية لا تخمر رأسه ووجهه. اخذ بعض العلماء ان المحرم ايضا لا يغطي وجهه. ولكن ظاهر والله اعلم ان عدم تغطية وجه الميت لانه اذا غطى وجهه غطى رأسه. فهذا تجنب لتغطية الرأس من باب منع الوسائل من باب منع الوسائل ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يعني لماذا يكفن بثياب الاحرام ولا يكفن في غيرها لماذا لا يمس الطيب. لماذا لا يخمر رأسه قال لانه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني انه باق في احرامه باق في احرامه وهو ميت ثم يوم القيامة يقوم من قبره على هذه الحالة يلبي كما يلبي المحرم فهذا الحديث فيه فوايد اولا فيه ان المحرم اذا مات يعامل معاملة المحرم فيجنب محظورات الاحرام جنب محظورات الاحرام كما لو كان حيا ولا يلبس المخيط وانما يكفن في ثياب الاحرام. وفيه انه لا تقضى عنه المناسك. لا تقضى اذا مات في اثناء احرام فانه يبقى فيها ولا تقضى عنه ولا يكمل عنه الحج او العمرة. لا يناب عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يأمر احدا ان يقضي عنه بقية المناسك واستدلوا به على ان تكفين الميت مقدم في تركته على الدين وعلى الارث وعلى الوصية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل فلم يقل هل عليه دين وانما قال كفنوه في ثوبيه. فدل على ان تكفين الميت مقدم