﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وسبعة عشر

2
00:00:18.650 --> 00:00:39.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.250 --> 00:01:16.400
صلى الله وسلم على نبينا محمد  على اله واصحابه هذا الباب فيه بيان الطريق الذي يتخذه القاضي عندما يحضر اليه الخصوم فقوله طريق طريق هو السبب الموصل الى الشيء والحكم هو الفصل في الخصومات

4
00:01:17.100 --> 00:01:51.250
وصفة الحكم في الكيفية التي يصدر بها الحكم  التي يصدر بها الحكم من القاضي للقضية وهذا مأخوذ من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن قوله عند ما يقضي بين الناس

5
00:01:52.900 --> 00:02:25.000
فانه صلى الله عليه وسلم يمشي على طريقة واضحة رواها عنه اصحابه  والفقهاء اخذوها لا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي

6
00:02:25.050 --> 00:03:11.350
اذا حضر عند القاضي خصما متنازعان في قضية فحينئذ لا يخص احدهما بكلام او بسلام او بغير ذلك ليعتبرهما شيئا واحدا امامه فيقول ايكما المدعي ايكما المدعي وليس في هذا تحيز لاحد منهما

7
00:03:11.550 --> 00:03:47.200
لان المدعى لان الدعوى يبدأ بها والمدعي يبدأ به ثم بعده المدعى عليه   وان كان القاضي انتظر حتى يبدأ المدعي ان كان القاضي صبر حتى يبدأ المدعي بدون سؤال هذا الاصل

8
00:03:48.150 --> 00:04:14.650
فلا بأس بذلك نعم قال ايكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز اي نعم ان سكت القاضي حتى يبدأ المدعي من نفسه جاز ذلك وان بدأ القاضي وقال ايكما المدعي جاز ذلك. الامر في هذا واسع

9
00:04:14.700 --> 00:04:45.750
نعم فمن سبق بالدعوة قدمه من سبق من الخصمين بالدعوة وقال انا المدعي ودعواي او ادعائي كذا وكذا على هذا الخصم الحاضر فانه يقبل ولا يقول مهو بانت المدعي القاضي ما له شنو؟ ما يقول لا مهوب انت المدعي

10
00:04:48.000 --> 00:05:16.450
لان الاخر لو كان هو المدعي لبدأ وكون احدهما يسبق هذا دليل على انه هو هو المدعي والقاضي يلزم الحياد التام  ايام زمان الحياد التام. نعم. ومن سبق بالدعوة قدمه فان اقر له حكم له عليه

11
00:05:17.250 --> 00:05:49.400
نعم اذا ادعى المدعي فان القاضي يسأل المدعى عليه ماذا تقول في هذه الدعوة فان اقر وقال مش صحيح هذه الدعوة صحيحة حكم القاضي عليه بان يعطي المدعي ما ادعاه عليه لانه اعترف

12
00:05:50.900 --> 00:06:26.900
لانه اعترف واقر فيحكم عليه لانه يعطي المدعي ما ادعاه على على خصمي نعم وان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت وان انكر المدعى عليه المدعى عليها انكر

13
00:06:26.950 --> 00:06:51.250
قال ابدا كلامه ما هو صحيح ولا عندي له شي بتوجه القاضي الى المدعي ويقول له ان كان لك بينة عليه فاحضرها لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي

14
00:06:52.200 --> 00:07:21.650
واليمين على من انكر هذه المرحلة الثانية المرحلة الاولى اذا اعترف المدعى عليه اعترف انتهت المسألة. المرحلة الثانية اذا لم يعترف وانكر فان القاضي يقول للمدعى عليه للمدعي ليس لك عليه الا البينة احضرها

15
00:07:22.000 --> 00:07:40.000
فان احضر بينة حكم بها على المدعى عليه ولو انكر لانه لا يقبل انكاره مع البينة نعم قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت لا يقول له احضر البينة

16
00:07:40.650 --> 00:08:05.050
ما يقول احضر البينة بل يقول ان كان لك بينة واحدة ان شئت ان كان لك بينة فاحضرها انشات ولا يأمره امرا ان هذا فيه تحيز مساعدة له فاذا قال هذا الكلام

17
00:08:05.450 --> 00:08:41.450
فهذا دليل على حياده التام وعدم نيله مع احد نعم فان احضرها سمعها وحكم بها. اذا احضر المدعي البينة سمعها القاضي سمع ما ما يقول الشهود  اصغى لما يقوله الشهود بدقة

18
00:08:42.850 --> 00:09:17.600
نعم فان احضرها سمعها وحكم بها وحكم بها في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي البينة على المدعي. وقد اتى المدعي بالبينة وادلت بشهادتها عند القاضي توجه حينئذ الحكم. هذه المرحلة الثانية

19
00:09:19.050 --> 00:09:42.350
من صفة الحكم نعم ولا يحكم بعلمه ولا يحكم القاضي بعلمه حتى ولو كان يعلم ان المدعي صادق وانه ما يحكم بعلمه لانه متهم ليتهم من الناس ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر

20
00:09:44.500 --> 00:10:09.800
ولم يقل آآ ان القاضي يحكم بما يعلم فلحديث يقتضي ان القاضي يلزم الحياد نهائيا فلا يحكم بعلمه ولو كان يعلم صدق المدعي مئة بالمئة ويعلم كذب المدعى عليه ما يتدخل ابدا

21
00:10:11.000 --> 00:10:38.200
وانما يمشي على طريق واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمى اذوه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ويأتيه الوحي يأتيني الوحي من الله ومع هذا يقول اقضي على نحو ما اسمع. على نحو ما اسمع ما قال على ما اعلم

22
00:10:39.800 --> 00:11:06.600
فكيف بغيره نعم وان قال المدعي ما لي بينة. هذه المرحلة الثالثة وهي ما اذا قال المدعي ما لي بينة ما لي بين ما عندي بينة فان القاضي يقول له ليس لك الا يمينه

23
00:11:07.550 --> 00:11:34.700
يقول للمدعي ليس لك الا يمينه فان طلب يمينه حلفه القاضي يقول القاضي على طول للمدعى عليه احذف ما يقول له احلف بل يقول للمدعي لك عليه اليمين فان طلبها امر القاظي ان مدعى عليه

24
00:11:35.350 --> 00:12:03.150
ان يحلف على صفة جوابه نقول ما عندي شيء يقول والله ما عندي الا شيء على صفة الجواب على صفة ما اجاب به يحلف على ذلك نعم وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على على خصمه. ولا يقول للمدعى للمنكر على طول احلف

25
00:12:03.150 --> 00:12:33.000
يعني يقول كذا لان هذا تحيز ومناصرة للمدعي فليخبر المدعي بانه ليس له عليه الا اليمين ان قال حلفه حلف والا ترك الحق له نعم معلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه. على صفة جوابه اذا قال ما عندي له شي

26
00:12:33.750 --> 00:12:58.450
يحلف بالله انه ما عنده الا شيء اذا قال انا معطيه وسدده يحلف بالله انه مسدده ولا عنده له شي وهكذا نعم فان سال احلافه احلفه وخلى سبيله. ان سأل المدعي احلاف المدعى عليه احلفه القاضي

27
00:12:59.850 --> 00:13:34.400
فاذا حلف خلى سبيله تركه لانه ما هناك مرحلة رابعة غير هذه المراحل الثلاث. المأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله نعم ولا يعتد بيمينه قبل ما خلى سبيله يعني ما يسجنه

28
00:13:34.600 --> 00:13:59.750
اذا عيى اذا الى ان خلفت ادى الذي عليه ما ينسجن يقول اخاف انه يكذب باليمين اخاف ما عليه منه خلي سبيله نعم ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي ولا يعتد بيمين المنكر

29
00:14:00.000 --> 00:14:26.050
المدعى عليه لا تعتبر الا اذا سألها وطلبها من هي له وهو المدعي ان كان مبادر على طول وحلف ما تقبل. لانه ما جا دور اليمين الى الان فلا بد من طلب صاحب اليمين المدعي

30
00:14:26.800 --> 00:15:00.650
فاذا طلب تحليفه حلفه وان لم يطلب تحليفه قال مالك مالك غير هذا تقبل تحليل وحلفنا؟ لا تقبل وانتم مرت بكم قصة عن عبد الله ابن سهل الدرس الماظي ان الرسول عرظ على المدعين الحلف فلما ابوا اخبرهم ان لهم الايمان على خصومهم فلما

31
00:15:00.650 --> 00:15:27.550
ابوا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانك لقضى عليه فيقول هذه المرحلة الرابعة هذه المرحلة الرابعة اذا نكل المدعى عليه نكل يعني ابى ان يحلف اباء ان يحلف

32
00:15:28.650 --> 00:16:00.550
فان نكوله دليل على صدق دعوى خصمه لانه لو كان بري لحلف كونه ابى ان يحلف يقتضي ان انه عنده خبر وانه جاحد  فيحكم عليه بالنكول نعم وبعض العلماء يقول ما يحكم عليه بالنكور ولكن يرد اليمين على المدعي

33
00:16:01.700 --> 00:16:31.950
يرد اليمين على المدعي ثم اذا حلف المدعي حكم له لكن المذهب هو هذا انه اذا نكل يقضى عليه. لان نكوله دليل على عدم براءته نعم وانك لقضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك. اي نعم يبين له ما هو يقضي على طول بل يقول له

34
00:16:31.950 --> 00:16:59.650
ان حلفت خليناك تروح ما حلفت نبي نلزمك للقضية علشان يكون على بينة. فان اصر اصر على عدم الحلف قضى عليه  نعم. فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه. نعم. وان حلف المنكر ثم

35
00:16:59.650 --> 00:17:21.050
احضر المدعي بينة حكم بها؟ نعم. هذه مسألة مترتبة على ما سبق  اما اذا اتخذت هذه الاجراءات وفي النهاية حلف المنكر حلف المنكر اللي ما له شي ما ما عنده له شي

36
00:17:21.650 --> 00:17:45.300
خلى سبيله كما سبق خلى سبيله لكن لو ان المدعي جاء ببينة بعد ذلك مثلا فطن كان ناسي او علم انه هنا شهود او وجد وثيقة مكتوبة فاذا جاء ببينة بعد الحكم

37
00:17:45.850 --> 00:18:09.550
فان اليمين فان اليمين يمين المنكر لا تلغي الحق لا تلغي الحق وانما تنهي الخصومة فقط تنهي الخصومة ولا ولا تمنع الحق اه تطلب البينة حتى ولو ولو جاءك متأخرة

38
00:18:10.050 --> 00:18:38.650
ويحكم بها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي وقد احضر البينة ايحكم بها القاضي وتلغى تلغى آآ آآ يلغى الحكم الذي صدر وتلغى يمين المنكر لانه جاء ما يكذبها. وايظا

39
00:18:39.050 --> 00:19:07.500
وايضا المدعي احضر ما يجب عليه فلم يبقى لليمين دور القضية نعم. وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة. حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق لكن يقولون فيه تفصيل ينقال المدعي

40
00:19:07.650 --> 00:19:27.650
لا اعلم لي بينة ثم جاء بها بعد ذلك فانها تصبح لكن لو قال ما لي بينة لو نفى قال ما لي بينة كم جاء بالبينة ما تقبل لانه كذبها بقوله ما لي بينة

41
00:19:27.800 --> 00:19:58.800
اكذبها بقوله ما لي بينة نفع نفى ان له بينة اما لو قال لا اعلم ان لي بينة او ما اجد بينة فانها تقبل نعم فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. نعم الدعوة اشترط فيها شرطان

42
00:20:00.050 --> 00:20:29.350
فالمدعي المدعي هو الذي اذا ترك القضية يترك والمدعى عليه لا يترك اذا ترك القضية لا يترك بل يحلف وانك ليقضى عليه. فالمدعي اذا تنازل يترك والمدعى عليه ما يترك. هذا الفرق بينهما

43
00:20:30.500 --> 00:20:59.600
الدعوة يشترط فيها شرطان اولا تكون محررة ان تكون محررة يعني واضحة ليس فيها غموض كن واضحة ليس فيها غموض  والشرط الثاني ان يكون المدعى به معلوما. عيب لي عنده حق

44
00:21:00.000 --> 00:21:34.050
لي عنده حق لي عنده اجرة مثلا ما يكفي هذا حتى يقول لي عنده الحق الفلاني دراهم الاثاث حيوانات يبين ما هو المدعى به يبين مقداره يبين مقداره مئة ريال بعير شاة ما يقول له انا عنده لي غنم ولا عنده

45
00:21:34.050 --> 00:21:57.450
والابل انده لي ابل او غنم او دراهم ما يكفي هذا لازم نبين يبين المقدار نعم ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. الا ما تصححه مجهولا الا الاشياء التي

46
00:21:57.450 --> 00:22:21.350
بحث مجهولة كما لو اوصى له بعبد من عبيده تصح الوصية. يرجع الى ما يسمى عبد لان هذا من قبيل التبرع او من قبيل او او صداق المرأة ادعت عليه الصداق

47
00:22:23.250 --> 00:22:47.150
فاذا لم تبين ما هو الصداق ولا عنده بينة على مقداره يفرض انه ما هو المثل يفرظ لها مهر المثل لان الصداق اذا لم يصح فانه بدل لدى له مهر المثل. نعم. فالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وعبدا من عبيده

48
00:22:47.150 --> 00:23:15.700
مهرا قال ادعت عليه انه امهرها عبدا من عبيده اي عبد من عبيده يصح انه هو المهر نعم او اول الوصية اوصى بشيء اوصى بفلان بشيء او بمال يرجع الى اقل ما يسمى بالمال او الشيء كما سبق

49
00:23:15.750 --> 00:23:40.600
بكتاب الوصايا تصح بالمجهول ويرجع الى اقل ما يصدق عليه الاثم وكلامك المهر يصح بالمجهول ويرجع الى ما ينطبق عليه اقل الاسم نعم فاذا تعذر فله ما هو المثل. نعم. وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم. وان دعا

50
00:23:40.600 --> 00:24:02.450
عقد نكاح او بيع او غيرهما. فلا بد من ذكر شروطه اما اذا ادعى عقدا من العقود عقد النكاح وعقد البيع وعقد الاجارة انتهى عقدا من العقود فلا بد ان يذكر شروط العقد

51
00:24:04.200 --> 00:24:26.300
لان الشروط لان القضاة يختلفون فمنهم من يرى صحة بعض الشروط ومنهم من يرى عدم صحتها فلابد ان يبين فاذا ادعى عقد بيع يذكر شروط البيع اذا ادعى عقد النكاح

52
00:24:27.350 --> 00:24:47.650
فانه يذكر شروط عقد النكاح. لان يكون هناك شرط مختلفا فيه والقاضي لا يراه نعم. وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وان ادعت امرأة

53
00:24:47.700 --> 00:25:16.650
وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها. نعم اذا ادعت على رجل انه تزوجها انه تزوجها فان كان قصد اثبات الزواج لم تسمع لان الزواج حق للرجل ما هو حق للمرأة هو اللي يطالب به

54
00:25:17.600 --> 00:25:40.000
هو اللي يطالب بالزواج اما ان كان قصدها المال ادعت عليه الزواج من اجل الحصول على مال من حقوق الزواج كالمهر مثلا والنفقة فانها تسمع دعواها ويقال له هات البينة

55
00:25:40.450 --> 00:26:00.250
تسمع دعواها ما هو يحكم لها. بل تسمع دعواها ويقال لها اذا سمعت دعواها هاتي البينة على الدعوة فان فان لم تجد بينة يحلف المدعى عليه لان لها حق المطالبة بالنفقة

56
00:26:00.350 --> 00:26:22.450
حق المطالبة بالمهر نعم وان ادعتنا اذا ادعت مجرد اثبات النكاح لم تسمع لان هذا حق للرجل ما هو بحق للمرأة نعم. وهي ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها. فان لم تدعي

57
00:26:22.450 --> 00:26:46.850
سوى النكاح لم تقبل لانه ليس حقا لها بل هو حق للزوج هو اللي يطالب نعم وان ادعى الارث ذكر سببه اذا ادعى انه يرث من فلان مات شخص وجاء واحد وقال انا من ورثته. انا من ورثة الميت

58
00:26:48.050 --> 00:27:13.350
فنقول له اذكروا السبب الميراث له ثلاثة اسباب اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يريد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب هذي اسباب الميراث اذا قال انا والف من فلان قال له وش سبب الميراث

59
00:27:14.500 --> 00:27:43.450
انت زوج للمرأة او للمرأة انت زوجة للميت يعني سبب الميراث او الزواج مثلا او قرابة او القرابة قال انا اخوه او انا ابن عمه او الى اخره انا من العصبة مثلا انا اخوه من الام او ما اشبه ذلك

60
00:27:45.950 --> 00:28:02.750
تذكر سبب الميراث او قال معك انا انا معتق الولا ادعاء الولا قال انا معتق لهذا العبد وليس له هو رفق الا انا تسمع دواه لان الولا من اسباب الميراث

61
00:28:03.650 --> 00:28:30.150
ام ان يكون وارف فقط؟ ولا يبين السبب لا يسمع منه هذا. نعم وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ما يعتبر بالبينة شروط قبول البينة العدالة العدالة لقوله تعالى واشهدوا زوي عدل

62
00:28:30.500 --> 00:28:59.100
منكم واشهدوا ذوي عدل منكم اما الفاسق فلا تقبل شهادته ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون لان الفاسق لا يؤمن بالشهادة فلابد ان يكون عدلا يكفي العدالة ظاهرا لا عدلا ظاهرا وباطنا

63
00:29:00.600 --> 00:29:25.150
لابد ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا بان لا يعلم منه ما يخل بالشهادة نعم ومن جهلت عدالته سئل عنه اذا كان القاضي ما يعرف اعدالته القاضي اذا كان يعرف عدالته يحكم

64
00:29:25.650 --> 00:29:54.450
اذا كان يعرف عدالة الشاهد يقبله يسمع شهادته فليس هذا مثل الحكم. الحكم قالوا لا يحكم بعلمه لكن معرفة عدالة الشاهد يكفي علم القاضي بها لان لان اصل طلب العدالة والتزكية انما هي لاقناع القاضي حتى يعتمد عليها

65
00:29:55.350 --> 00:30:14.000
هذا من حق القاضي لان هو الذي يعتمد عليها ويحكم بها فاذا كان يعلم عدالة الشاهد كفى علمه. وان جهل جهل الشاهد طلب ان يزكيه. طلب من المدعي من يزكي الشهود

66
00:30:14.700 --> 00:30:39.500
كل شاهد يجيب له شاه دين يزكونه كل شاهد يجيب له شاهدين يزكونه لا يقبله واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم ومن جهلت عدالته سئل عنه وان علم عدالته عمل بها. ان علم القاضي عدالة عمل بها لان هذا من شؤونه

67
00:30:40.250 --> 00:31:06.300
هو الذي يعتمد على الشهود ويحكم بهم اذا كان يعلم عدالتهم حكم بهم. ان كان لا يعلم عدالتهم فانه لا يحكم بهم حتى يزكوا ويعدلوا ويعدل نعم وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به. وانظر له ثلاثا ان طلبه

68
00:31:06.750 --> 00:31:31.900
القاضي يعلم عدالة الشهود او لا يعلمها ولكن زكه عند القاضي لكن الخصم جرح الشهود قال هؤلاء مجروحون هذا كذاب وهذا فاسق وهذا كذا. القاضي يطلب منه البينة على الجرح

69
00:31:32.450 --> 00:31:53.900
هم بس يجرحهم ويروح لا يقال هات البينة ولك ثلاثة ايام هات البينة على انها الشاهد مجروح فاذا جاء ببينة قبلت وترك الشاهد هذا وطلب غيره. اما اذا لم يأتي بشهود

70
00:31:54.100 --> 00:32:12.500
فانه لا يسمع جرحه فقط لان هذا هوى. وهو يريد ان يدفع الخصومة عن نفسه فلا يقبل جرحا مجرد او يقول انا ما ارظاهم هو الرضا ما هو بل هو الرضا للقاضي هو اللي يرضاهم

71
00:32:12.600 --> 00:32:30.950
ما هو هو ما هو براضيهم ولا هو بباغي يحكم عليه  يؤثر قوله انا ما ارظاهم انا ما ابغاهم انا ما هو ما هو من شأنه هذا الا لو قالوا انهم ما يصلحون للشهادة لكذا وكذا

72
00:32:31.650 --> 00:32:56.350
يقال هات بينة على ما قلت من هذا الجرح الذي يقدح في شهادة الشاهد هات بينة على ذلك نعم وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به. وانظر له يعني بالجرح. نعم. وانظر له ثلاثا ان طلبه

73
00:32:56.700 --> 00:33:17.150
وانظر له ذلالا ان كان جابر الشهود الجرح في الحال قوبلوا وان قال ما اقدر اجيبهم الحين ثلاثة ايام ولا يزاد على ثلاثة ايام لانه اذا زاد يتضرر الخصم يتضرروا الخصم والثلاثة كافية

74
00:33:17.700 --> 00:33:41.650
نعم. وانظر له ثلاثا ان طلبه وللمدعي ملازمته واذا امهل ثلاثة ايام فالمدعي له ملازمته لئلا يهرب لان يرصدك ويمشي معه واذا راح للمسجد يروح معه واذا ويدخل عنده في بيته

75
00:33:42.150 --> 00:34:04.200
حتى ينهي القضية. هذه الملازمة الملازمة معناها انه يتابع ان المدعي يتابعه ولا يغفل عنه لان لا يهرب او يختفي نعم فان لم يأتي ببينة حكم عليه فان لم يأتي ببينة

76
00:34:04.300 --> 00:34:26.150
حكم عليه ولا يلتفت لجرحه بدون بينة نعم وان جهل وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ها وان وان جهل القاظي نعم وان جهل حال البينة طلب من المدعي فاذا حالها ما يدري هم عدول

77
00:34:26.150 --> 00:34:48.300
ما هم عدول فانه اما اذا علم فهذا سبق انه يعتمد على علمه فيهم. لكن اذا جهل حالتهم فانه يطلب تزكيتهم من المدعي. نعم. طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان

78
00:34:48.300 --> 00:35:10.700
بعدالته نعم طلب من المدعي تزكيتهم نصاب التزكية اثنان نصاب التزكية اثنان فلابد ان يأتي باثنين لو جاء واحد وقال هذا انا اعرفه هذا موثوق يصادق ما يقبل الواحد لازم من اثنين

79
00:35:10.950 --> 00:35:36.750
نعم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبلون ايضا لابد ان يكون المزكي عدلا يكون المزكي عدلا نعم. لان تزكيته شهادة تزكيته شهادة اه يطلب فيها العدالة وهذا ضبط للحقوق ومنع للتلاعب

80
00:35:37.700 --> 00:36:04.550
نعم سدا لباب الحيل نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية ترجمة وهي نقل الكلام من لغة الى لغة فاذا كان فاذا كان القاضي لا يفهم لغة الخصوم القاضي ما يفهم لغة الخصوم

81
00:36:05.500 --> 00:36:33.250
فانه لا بد من اثنين يترجمان كلام الخصر. ما يكفي مترجم واحد لابد من اثنين مترجمان كلام الخصم له. لاجل يعتمد عليهما فلا يقبل بالترجمة الا اثنان نعم والتزكية والتزكية لابد من اثنين كما سبق. نعم والجرح

82
00:36:33.300 --> 00:36:55.950
والجرح لا بد من اثنين اثبات الجرح كما سبق. نعم. والتعريف والتعريف اذا قال فلان معروف معروف صاروا القاضي يجهل هذا الشخص فانه يطلب من يعرف به فلا بد يكون المعرف اثنان ايضا

83
00:36:56.800 --> 00:37:20.400
نعم والرسالة والرسالة اذا ارسل القاضي رسالة الى قاظ اخر يسأله عن شيء او يطلب منه ان يحكم ويستخلفه في قضية فلا بد ان يرسل مع الرسالة شاهدين ان هذا خط فلان

84
00:37:20.600 --> 00:37:45.100
وختم المحكمة المعروف يشهدان على انها الرسالة الصادرة من القاضي فلان وان يحملنا اياها وان هذا ختمة ولكن الانصار يعتمد على ختم المحكمة الرسمي لانه لا يمكن وضع ختم المحكمة الرسمي

85
00:37:45.450 --> 00:38:08.600
الا بشيء ثابت شيء ثابت فختم المحكمة الرسمي يكفي يكفي عن ذلك. نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين. نعم. ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه

86
00:38:08.600 --> 00:38:36.900
للحق الغايب اذا ادعى على غايب المدعى عليه غائب واش نقوله؟ نقول انتظر لما يجي تضيع حقه يضيع حقه فننظر ان كان غيابه مسافة قصر فاكثر واقام المدعي البينة فانه يحكم له على الغايب

87
00:38:38.250 --> 00:39:06.300
واذا جاء الغائب فهو على جوابه اذا جاء الغائب هو على جوابه ايجاب عن الدعوة لان هندا بنت عتبة زوج ابي سفيان رضي الله عنهما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح

88
00:39:06.950 --> 00:39:32.650
لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها وقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ان ابى سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك

89
00:39:32.650 --> 00:40:00.850
معروف حكم على ابي سفيان وهو غائب لان المرأة تتضرر لا سيما اذا كان المدعي محتالا ويهرب ومبعد في السفر من اجل يضيع حق المدعي ان يسد عليه الطريق. يحكم عليه مؤقتا. يحكم عليه موقتا

90
00:40:01.250 --> 00:40:23.000
فاذا جاء فله ان يجيب عن عن الدعوة وتسمع اجابته وان ما ما اعترظ لزم الحكم في حق يلزم الحكم في حقه. اما اذا كان الغائب في البلد ادعى على غائب في البلد

91
00:40:23.550 --> 00:40:49.650
او دون مسافة قصر فانه لا يحكم عليه بل يطلب حضوره يطلب حضوره عند القاضي حتى يسمع اجابته هذا الحكم على الغايب التفصيل في نعم ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق

92
00:40:49.800 --> 00:41:15.000
واذا ثبت عليه الحق شوف اذا ثبت عليه الحق بان المدعي اتى بالبينة المدعي اتى بالبينة فحين والمساواة المدعى عليه بعيد ما يمكن سماع اجابته يبي يتضرر المدعي وهو معه بينة

93
00:41:15.000 --> 00:41:41.400
يحكم له مؤقتا فاذا جاء الغائب فله ان يعتذر. له ان يعتذر نعم وان دعا على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم لم تسمع الدعوة ولا البينة. حتى يحضر المدعى عليه لانه يمكن يمكن احضاره. نعم

94
00:41:42.250 --> 00:42:12.000
كتاب القاضي الى القاضي نعم كتاب القاضي الى القاضي يحتاج اليه في امور مثلا اذا طلب اذا طلب القاضي من قاض اخر تزكية شهود او تعديلهم او سماع شهادتهم قال مثلا المدعي انا عندي شهود في البلد الفلاني

95
00:42:12.550 --> 00:42:32.500
وجا يدعي مع خصمه وقال للقاضي وين البينة؟ قال عندي بينة بس انها ما هي بمعية البلد الفلاني القاضي يكتب لقاضي البلد الذي فيه الشهود ويحضرهم القاضي المستخلف يحظرهم ويسمع شهادتهم ويدونها

96
00:42:32.500 --> 00:43:09.500
ويختمها ويرسلها يعتمده القاضي اعتمدها القاضي الذي ارسل الرسالة هذه واحدة. ثانيا اذا شهدوا عنده اذا المدعي اتى ببينة المدعي اتى ببينة ولكن المدعى عليه في بلد اخر فان القاظي يسمع البينة ويسجلها ويرسلها القاظي البلد الاخر يحظر المدعى عليه

97
00:43:09.550 --> 00:43:36.100
ويسمع جوابه ويصدر عليه الحكم استخلاف اللي يسمونه الاستخلاف عند القظاة وهذا لاجل مصالح الناس ما تتعطل نعم يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف لكل حق من الحقوق حتى حد القنفذ لان حد القذف حق للمخلوق لو عفا عنه سقط

98
00:43:36.550 --> 00:43:53.050
خلاف حد الزنا وحد الخمر وحب السرقة هذا مهوب للمخلوق هذا لله عز وجل نعم في كل حق حتى القذف لا في حدود الله تحدي الزنا ونحوه. لان هذا حق لله

99
00:43:53.300 --> 00:44:20.000
ما هذا حق لله عز وجل. نعم ويقبل فيما حكم به لينفذه. وان كان في بلد واحد هذه الثالثة الثالثة مما يقبل به كتاب القاضي القاضي ما حكم به القاضي المرسل لينفذه القاضي المرسل اليه لان القضية عنده

100
00:44:21.250 --> 00:44:44.650
المدعي والمدعى عليه عند القاضي الاول المرسل وحكم لكن التمثيل في بلد اخر يروح الحكم للقاضي للبلد الاخر وينفذه. استخلاف في التنفيذ نعم ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد

101
00:44:45.150 --> 00:45:03.950
لان الحاجة تدعو الى هذا وان كان في بلد واحد عدة محاكم فيه عدة محاكم هل القاضي في احدى المحاكم ان يرسل للقاضي الذي في جانب البلد في هذه الامور من اجل تيسير الامور على الناس

102
00:45:04.250 --> 00:45:28.550
تيسير الامور على الناس نعم ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر اما ما ثبت عند القاضي فانه لا يكتب الى القاضي الثاني ليحكم به لان قد وجهة نظر القاضي الثاني قد تختلف عن وجهة نظر

103
00:45:28.650 --> 00:45:56.000
القاضي الاول الا اذا كان هناك مسافة قصر يعني مسافة بعيدة مسافة بعيدة فانه يستخلف فيها فاذا ثبتت القضية عند قاضي ولكن آآ لم يحكم بها من اجل استيفاء بعض الاجراءات

104
00:45:56.400 --> 00:46:17.250
فله ان يرسلها الى القاضي الثاني ليستوفي الاجراءات ويحكم بها نعم ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. يعني ما يشترط انه كتاب القاضي

105
00:46:17.550 --> 00:46:39.700
الى القاضي يقول لقاض معين لان هذا فيه تظييق على الناس بل يكتب لكل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من قضاة المسلمين لانه قد يكون ليس في بلد معين ما يدرون في اي بلد يروح هذا يدوره يبحث عنه

106
00:46:39.950 --> 00:47:05.500
فاذا وجده يروح من قاضي البلد الذي هو فيه الاستيفاء هذا فيه تيسير على الناس  ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين ويقرأه عليهما يشهدان على يشهدان على تحمله ويشهدان على ايصاله الى القاضي الثاني

107
00:47:06.500 --> 00:47:30.800
وهذا فيه صعوبة الان صار يكفي ختم المحكمة وختم القاضي يكفي بهذا لان التزوير في هذا بعيد نعم ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرؤه عليهما ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن

108
00:47:30.800 --> 00:48:00.000
ثم يدفعه اليهما لا باب القسمة يكفي نقف عند يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط الجرح في الشهود هل يقول انه كذاب او انها مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تقتضي فسقة شارب خمر

109
00:48:00.750 --> 00:48:20.500
او فاسد في عرضه او ما اشبه ذلك او مروج مخدرات او يستعمل المخدرات او غير ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذا العصر بين الناس كثير من المنكرات

110
00:48:20.550 --> 00:48:39.450
حتى صار كثير منهم يرتكب ما يسقط عدالتهم فاذا لم تقبل دعوى الفاسق وشهادته تعطلت مصالح الناس. فما هو الحكم في هذه الحالة اولا من هو الفاسق؟ لان بعض الاخوان وبعض

111
00:48:40.350 --> 00:49:05.950
الغيورين يحكم بالفسق على من ليس بفاسق. عند ادنى مخالفة يحكم عليه بالفسق. لا الفاسق من ثبت عليه انه يغشى كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وتعاطي المسكرات والزنا والسرقة ما اشبه ذلك

112
00:49:06.200 --> 00:49:24.350
فاذا ثبت انه يتعاطى شيء من الكبائر فانهم يكونوا فاسقا ولا تقبل شهادته الا اذا كان البلد كله من هالنوع هذا فيقبل اعدل الفاسحين كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية

113
00:49:24.950 --> 00:49:50.500
يقبل اعدل الفاسقين واقربهم للصدق لانها لا يتعطل مصالح الناس يوم الامثل فلا انفل في كل زمان بحسبه في كل زمان بحسبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه المعاصي من الكبائر

114
00:49:51.000 --> 00:50:10.050
فتكون جارحة للشهود وهي حلق اللحى واسبال الثياب وشرب الدخان اسبال الثياب نعم لانه كبيرة من كبائر الذنوب ما حلق اللحية فهو محرم معصية لكن لا يصل الى حد الكبيرة. نعم. شرب الدخان وشيء

115
00:50:10.150 --> 00:50:35.050
شرب الدخان كذلك محرم ومعصية لكن لا يصل الى حد كبير مثل شرب الخمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاضي يعلم ان المدعى عليه صادق لكن المدعي احضر بينة تخالف علم القاضي. ليش؟ اذا كان القاضي يعلم ان المدعى عليه صادق

116
00:50:35.350 --> 00:50:55.500
ولكن المدعي احضر بينة تخالف علم ما ما يحكم بعلمه ما يحكم يحكم بموجب البينة يكون بموجب البينة البينة على المدعي يمين على من انكر ولا يحكم بعلمه ان المدعى عليه مكذوب عليها ومظلوم ما

117
00:50:56.550 --> 00:51:21.600
ما يحكم بعلمه. لكن ربما يقال انه اذا تحرج من الحكم يشيله الى قاظ اخر اذا تحرج من الحكم ولهم مطمئنين اليه يحيله الى قاضي اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تحايل شخص وادعى على اخر

118
00:51:21.950 --> 00:51:44.800
وعندما عجز عن اثبات القضية تركها الى ايش؟ اذا تحايل شخص وادعى على اخر وعندما عجز عن اثبات القضية تركها والمدعى عليه سمعته يخشى عليها فهل يترك المدعي ان كانت مما يجرح السمعة

119
00:51:44.850 --> 00:52:08.200
فانه يطالب بتعزيره اما اذا كانت لا يجرح السمعة ولا يؤثر على الشخص فانه ما يطالبه بشيء نعم لكن قل اذا لكن قل شيء واقع الان وقال به بعض العلماء

120
00:52:08.200 --> 00:52:29.100
اذا انه ادعى عليه وعطله من الاعمال في سحبه في المحاكم او المدعى عليه خسر اموال بسبب الدعوة ثم تبين انه كذاب ولا له شي يطالبه بما انفق وبما خسر

121
00:52:29.900 --> 00:52:56.300
يطالبوا بما خسر وبما انفق جراء دعوة كاذبة نعم ولا يترك يظر الناس وبعظهم يدعي على شخص لاجل يظرهم وهو كذاب فاذا ثبت هذا القاضي يغرمهما خسره الطرف الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان

122
00:52:56.300 --> 00:53:16.050
القاضي يعرف المدعي وطلب منه البينة مع علم القاضي بها الا ان المدعي لم يتذكرها. فهل يحق للقاضي؟ ما يتدخل؟ لا ما يتدخل يقول ترى يشهد لك وفلان لا من تدخل ابد. كيفه؟ بينه ولا يتركه

123
00:53:16.450 --> 00:53:35.750
وهو ما يتدخل ابد يقول ترى فلان عنده لك شهادة واضح انه فزع معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالدعوى المقلوبة في كتاب القضاء؟ مقلوبة؟ نعم مقلوبة كأن

124
00:53:35.900 --> 00:53:52.650
كأن يقول المدعى عليه هذا فلان يدعي علي اسألهما هذي المقلوبة يصير المدعي المدعى عليه هو المدعي او المدعي هو المدعى عليه هذي المقلوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ يقول فلان

125
00:53:52.650 --> 00:54:13.500
علي بكذا وكذا اسأله هل له بينة هذه مقلوبة هذه ما تسمع لان الحق لي مدعي مهوب للمدعى عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف ما يعلم؟ ام يحيل القضية

126
00:54:13.750 --> 00:54:34.000
اما سمعتم الكلام؟ نقول يحكم بالظاهر ولو كان خلاف ما يعلم ولو كان خلاف ما يعلم يحكم بالظاهر ما هو مكلف الا بالبينة اين شك في البين يطلب التزكية  فيحكم بالظاهر

127
00:54:34.050 --> 00:54:56.050
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصل في المسلمين العدالة ظاهرا وباطنا الاصل في المسلم العدالة ولكن اذا جهل القاضي احالت هذا الشخص

128
00:54:56.500 --> 00:55:20.400
ومسلم لكن القاضي يجهل حالته ما يدري فانه يطلب يطلب تزكيته يطلب تزكيته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة القسامة هل تجوز وتصح ايمان المرأة لا ليس للنساء دخل في الايمان انما

129
00:55:20.750 --> 00:55:51.150
فهي من اختصاص الرجال. لقوله خمسون منكم خمسون منكم مثل رجل يعني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة الفريضة اذا مر الامام باية باية نعيم فهل يسأل المأموم الفضل من الله وكذلك الامام؟ وكذلك ايات العذاب ان يستعيذوا بالله؟ في النافلة لا بأس. النافلة ورد هذا عن

130
00:55:51.150 --> 00:56:16.850
الرسول صلى الله عليه وسلم الامام والمأموم  لكن ما يجهر بل يدعو بينه وبين نفسه بصوت لا يسمعه من بجانبه لئلا يشوش عليه. اما في الفريظة هذا لم يرد الفريضة لم يرد ان الرسول كان يقف ويتعوذ ويسأل عند الايات

131
00:56:16.900 --> 00:56:32.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الحكم على الغائب بعض العلماء يرى ان حديثهن يرى ان حديث هند بنت عتبة ليس حكما قضائيا وانما هو فتوى. نعم يرى بعض العلماء هذا

132
00:56:32.850 --> 00:56:51.550
لكن اللي مشى عليه الان انه قضى لان هذا حق من الحقوق ما هو بفتوى. هذا حق من الحقوق والحقوق ما تؤخذ بفتوى حق على شخص حق على شخص فلا يكفي فيه الفتوى

133
00:56:51.800 --> 00:57:12.100
لازم من قضى نعم وما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل هي فتوى؟ الراجح انه قضى لان هذا حق على شخص فلا فلا يكفي فيه الفتوى المفتي ما يتدخل في القضايا والخصومات ابدا

134
00:57:12.750 --> 00:57:31.450
المفتي ما يتدخل في الخصومات لانها من شؤون القضاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اين تكون رفع الدعوى؟ هل هو في بلد المدعي؟ او في بلد المدعى عليه هذا له نظام

135
00:57:32.000 --> 00:57:46.950
له نظام في القظاء بامكانك تسأل وزارة العدل. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون التعامل مع ما يحدث عند ابواب المحاكم من الاتفاق على شهادة الزور مقابل مال

136
00:57:47.000 --> 00:58:07.050
وهل يحق للقاضي رد شهادة من يعلمه من هؤلاء ويتكرر منه اذا اثبت هذا الكلام ناصح القضاة قل لهم ترى العمل يجري عند باب المحكمة في كذا وكذا اما مجرد شائعات او مجرد فلا تتكلم بالكلام هذا

137
00:58:07.200 --> 00:58:27.650
الاتهام للمسلمين التشكيك في الاحكام لكن اذا تأكدت ان احد يعمل هذا فبلغ عنه القضاة. بلغ رئيس المحكمة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاغتسال لاجل النظافة وقد نوى به رفع الحدث الاصغر

138
00:58:27.900 --> 00:58:45.450
وقام بالمضمضة والاستنشاق في اثناء اواخر الاغتسال. الايش؟ هل الاغتسال لاجل النظافة. مم. وقد نوى به رفع الحدث الاصغر وقام بالمضمضة والاستنشاق في اثناء اواخر الاغتسال. الوضوء لا يدخل في

139
00:58:45.550 --> 00:59:06.050
اغتسال النظافة الوضوء لا يدخل اغتسال النظافة وانما يدخل بالاغتسال من الجنابة الحدث الاكبر الوضوء حدث اصغر يدخل في الحدث الاكبر. اما الاغتسال هذا نظافة ما هو بحدث. فلا يدخل فيه. نعم

140
00:59:06.050 --> 00:59:27.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تصلي العيد والاستسقاء والكسوف في بيتها المرأة تخرج لصلاة العيد كما في السنة النبوية تخرج لصلاة العيد امر النبي صلى الله عليه وسلم اخراج النسا والعواتق والحيض

141
00:59:27.900 --> 00:59:44.800
تخرج مع المسلمين ما تصليها في بيتها اما الكسوف فلا بأس يصلونها جماعة وفرادى ما في بأس في البيوت وفي المساجد ولكن في المساجد احسن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم

142
00:59:45.350 --> 01:00:06.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة تخفيف التشهد الاول في الصلاة اي نعم هو السنة انه يخفف التشهد الاول في الصلاة حتى جاء في الحديث انه كأنه على رغف حار. من السرعة نعم

143
01:00:06.750 --> 01:00:33.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة. رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة يلبس سروالا خاصا بقضاء الحاجة لوجود المشقة عليه في الطهارة فاذا حضرت العبادة لبس سروالا اخر طاهرا. السؤال هل هذا الرجل يكون في حكم الغير مستنزه من البول

144
01:00:33.300 --> 01:01:01.600
الذي يعذب في قبره هذا قصده الاستنزاه من البول قصده بالعمل هذا الاستنزاه من البول فيلبس سراويل حالة التبول وما بعدها واذا اراد الصلاة استنجى وتوضأ ولبس سراويل نظيفة طاهرة. هذا قصده التحرز من من البول ما هو بقصده. نعم

145
01:01:01.950 --> 01:01:28.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر السلاح بين العلماء في مسألة ما يقدمه المصلي. اذا اراد السجود هل يقدم الركبتين ام اليدين الخلاف ما كثر الخلاف كما تقول الجمهور على انه هو بل السنة. السنة والصحيحة انه يقدم ركبتيه قبل يديه. هذا هو السنة الصحيحة

146
01:01:29.800 --> 01:01:47.600
وانما انقلب الحديث على بعضهم فصار فيه يقدم يديه على ركبتيه هذا قلب كما يقول ابن القيم في زاد المعاد الا اذا كان يحتاج الى هذا ككبير السن والمريض يحتاج الى وضع يديه

147
01:01:47.900 --> 01:02:16.200
فهذا للحاجة اما السنة للقوم ان يضع ركبتيه قبل يديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وما حكم جلسة الاستراحة الصحيح انها ليست عبادة وانما هي للحاجة لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعلها في اخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام فهي للحاجة فمن احتاج اليها فعلها

148
01:02:16.200 --> 01:02:37.350
من لم يحتج اليها فليست سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في شرحكم على الزاد فائدة ان الاشياء التي تصح الدعوة بها وهي مجهولة اربعة. الوصية والاقرار وعوض الخلع والمهر. فارجو التمثيل على الثلاثة

149
01:02:37.350 --> 01:03:00.000
الاخيرة باسم الوصية والاقراء وصية عرفناها يوصي بشيء ويصيب شيء من المال نعم والاقرار الاقرار يعترف بشي يقول عندي لفلان حق عندي له شي يصح الاقرار ويفسره هو وشو هالحق هو اللي يفسره نعم

150
01:03:00.000 --> 01:03:27.050
وعوض الخلع عوض الخلع كأن تخالعه على شيء وتخالعه على شيء ولا تحدد يفسر بما يصح عليه الشيء والمال ولو كان قليلا نعم والمهر المهر معروف المهر هو الذي يدفع للمرأة بعقد الزواج

151
01:03:27.500 --> 01:03:55.550
لا يصح ان يكون مجهولا ويفسره يفسره بما اراد لان تفسيره موكول اليه هو. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس في الايام التالية ليوم العيد يقوم باحداث اجتماع للنساء يكون فيه ضرب للدفوف والرقص ويقولون ان هذه ايام عيد يجوز فيها

152
01:03:55.550 --> 01:04:18.600
ظرب الدف والرقص فيها ظرب الدف والرقص والغناء بدون الات موسيقية فما صحة هذا الكلام؟ يوم العيد واحد يا خي ما هو يوم العيد واحد يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر يوم واحد. اما الايام التشريق اللي بعد عيد الاضحى هذي ما هي بايام عيد. ما ينقالها ايام عيد. هذي ايام

153
01:04:18.600 --> 01:04:40.250
وهؤلاء يريدون ان اه ان يحيوا الدفوف والمزامير والاغاني يسمونها ايام عيد. هذا من الكذب على الشرع فلا يجوز هذا العمل لا للرجال ولا للنساء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

154
01:04:40.350 --> 01:04:59.350
اذا كنت وارثا وذكرت سبب الارث لكن لا اعلم مقدار نصيبي من الميراث. اللي بينها القاضي. بينها القاضي مقدار نصيبك خصها تزوج ولا ولا اخ والا عم والا عم والا بينها القاضي

155
01:04:59.450 --> 01:05:16.150
ما لك شغل انت؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق في الطلاق ثلاثا بين قول انت طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاث او انت طالق ثم طالق ثم طالق

156
01:05:17.050 --> 01:05:36.950
انت طالق ثم طالق ثم طالق هذا ما في اشكال انه ثلاث بالاجماع لانه عطف بفم او بالفاء فهو متكرر هذا طلاق متكرر فهو ثلاث بالاجماع اما اذا قال انت طالق ثلاثا او بالثلاث

157
01:05:37.000 --> 01:05:59.150
فهذا محل الخلاف خلاف بكلمة واحدة هذا محل خلاف بين العلماء منهم من يقول انه ثلاث كما تلفظ ومنهم من يقول انه واحدة والصحيح انه ثلاث صحيح النفلاء معاملة له بلفظه. انت طالق ثلاثة

158
01:05:59.700 --> 01:06:20.600
كيف نقول واحدة ونقول ثلاث هذا من العجايب  وهذا الذي قظى به عمر رظي الله عنه وتتابع عليه ان جاء بعده فالصحيح انه ثلاث كيف نقول واحدة وهو يقول ثلاث؟ نعم

159
01:06:21.000 --> 01:06:44.800
وكذلك اذا قال انت طالق وطارق وطالق فعطف بالواو كذلك هذا ايضا خلاف بالاجماع. لان العطف للمغايرة  نعم لكن لو قال انت طالق طالق طالق بدون عطف. هذا محل النزاع بين العلماء هل هو تأكيد؟ هل يعتبر تأكيد او تأسيس

160
01:06:45.050 --> 01:07:03.150
ان قلنا انه تأكيد يصير وحده وان قلنا انه تأسيس فيعتبر ثلاثة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في تلحين الدعاء عند صلاة الوتر؟ نعم والحكم في تلحين الدعاء

161
01:07:03.150 --> 01:07:24.400
في صلاة الوتر والله بيتعلم الغنى ما هو بله حل للقرآن ولا الدعاء التلحين هذا للاغاني اي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل الصدقة من التاجر الذي يكون ماله من حرام وحلال

162
01:07:24.500 --> 01:07:49.700
تقبل بقدر ما عنده من الحلال واما الحرام فلا يقبل نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند العطاس هل يشمت العاطس كل من سمع حنبلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان حقا على كل من سمعه ان يقول له يرحمك الله

163
01:07:49.700 --> 01:08:12.750
ام ان امن ام ان الامر فرض كفاية الواجب يسقط بفعل واحد. واما السنة انهم يشمتونه كله. هذا هو السنة واما اذا شمته واحد سقط الواجب وبقي في حق الباقين سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

164
01:08:12.750 --> 01:08:40.050
ما هو الفرق بين بين خيار الغبن وخيار التخدير بالثمن لانهم فرق ان يشتري سلعة وتبين انه مغبون فيها غبنا فاحشا الا هو الخيار الغبن اما التخبير بالثمن فهو ان يخبره بانه اشتراها بكذا ويبيعها عليه بموجب ما اشتراها

165
01:08:40.550 --> 01:08:58.800
قال انا شاريها بمئة ريال ابعطيك اياه بمئة ريال تبين انه شاريها باقل تبين انه شاريها باقل فله الخيار حينئذ اذا تبين انه شاريها باقل مما اخبر به فله الخيار

166
01:08:59.250 --> 01:09:21.350
لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرجو من فضيلتكم التحذير فيما انتشر في هذه الايام من توزيع النشرة التي تحتوي على وصية المزعوم بانه خادم الحجرة النبوية حيث انتشرت بين الاوساط النسائية وما هو تاريخ هذه النشرة

167
01:09:22.450 --> 01:09:42.550
النشر على ما يقارب مئة وعشرين سنة ظهرت في مصر اول ما ظهرت كما ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار وهي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم

168
01:09:42.700 --> 01:10:05.700
وكذب في الرؤيا ايضا. فهو فيها كذبان عظيمان. الاول الكذب على الرسول قد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والثاني الكذب في الرؤيا. الكذب في الرؤيا كبيرة

169
01:10:05.950 --> 01:10:25.800
كما جاء في الحديث من ارى عينيه ما لم تريا كلف ان يعقد بين شعيرتين يعني حبتي شعير من التعذيب والعياذ بالله تكليف بما لا يطاق هذه الوصية فيها كذبان والعياذ بالله. كذب على الرسول

170
01:10:25.950 --> 01:10:46.050
وكذب بالرؤيا والذي يروجها يكون مروجا للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء وقد قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين

171
01:10:47.200 --> 01:11:09.650
فاذا سمعت حديث وتعلم انه كذب انت لا ترويه ولا تقوله للناس فان روجته فانت كاذب تشارك صاحبه الاول فهذه هذه الوصية يجب ان تمزق وان تحرق وان يمسك الذي يروجها ويذهب به الى

172
01:11:09.650 --> 01:11:35.450
هيئات لتتخذ معه الاجراء الصارم في حقه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للامام ان يردد بعض الايات في الفريضة؟ لان فيها عظة وعبرة  هذا في النافلة ورد في النافلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض الايات في صلاة الليل

173
01:11:35.800 --> 01:11:54.200
اما في الفريضة لا اعلم انه كان يردد الاية في الفريظة انما كان هذا في صلاة الليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد لانه صلى الله عليه وسلم ردد في صلاة الليل ان تعذبهم فانهم

174
01:11:54.500 --> 01:12:17.050
جبالك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ورد انه صلى الله عليه وسلم ردد هذه الاية في صلاة الليل. اما الفريضة فلا اعلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال ورد كثيرا وهو امرأة عليها ايام كثيرة من رمظان

175
01:12:17.100 --> 01:12:38.450
فهل لها ان تبدأ بالست من شوال لكي لا يخرج شوال عنها لا عليها ان تكمل رمظان كقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان بعه ستا من شوال فهي ما صامت رمظان ما دام عليها شي من رمظان فهي ما صامته. نعم

176
01:12:38.700 --> 01:12:58.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تخرج الى المسجد للصلاة على الجنازة نعم ما في مانع مع التستر والتحفظ ما في مانع صلي على الجنازة في المسجد تكون خلف الرجال او في مكان خاص للنساء

177
01:12:58.800 --> 01:13:19.750
والميت بحاجة الى الدعاء من الرجال والنساء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بيع وخياطة البرقع والنقاب هل هذا الفعل جائز ام لا اذا كان غير محتشم او فيه زينة فهو حرام

178
01:13:20.050 --> 01:13:35.850
اما اذا كان انه محتشم ولا في زينة وساتر وانما على قدر العينين فقط فهذا يجوز بيعها على من عادته لبسه من البادية او من اما اللي ما هي بعادتهم لبسه فلا يباع عليهم

179
01:13:35.850 --> 01:14:00.850
لان هذا نقص هذا حجاب ناقص البرقع حجاب ناقص. لكن اذا كان عادة البلد او عادة البادية عليه يلبسون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ورقة توزع فيها هذا الدعاء اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد

180
01:14:00.850 --> 01:14:21.950
واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ويقول يذكر هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة. ويقول ابن باز رحمه الله كما في هذه النشرة في شرح كتاب المنتقى اذا الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذا الدعاء. هل هذه الورقة صحيحة؟ وهل هذا الدعاء صحيح

181
01:14:22.550 --> 01:14:42.850
الدعاء صحيح ان شاء الله ولكن تخصيصه ما قبل السلام ما ادري الذي ورد انه يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة كما قال لمعاذ ودبر الصلاة

182
01:14:43.500 --> 01:15:04.400
يطلق ويراد به ما قبل السلام ويطلق ويراد به ما بعد السلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يصلي الضحى بعد الشروق ركعتين ثم يصلي قبل الزوال ركعتين مرة اخرى بنية الضحى

183
01:15:04.800 --> 01:15:21.050
لو صلى كل الضحى من من ارتفاع الشمس الى مات الى مزوال لو صلى كل هذا هو طيب ما له حل. صلاة الضحى ما لها حد. صلي ما ما تيسر له. نعم. مجتمع ولا متفرق؟ ما في مانع

184
01:15:21.100 --> 01:15:40.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤالي هو بالنسبة للمحامي كما هو معمول به في بعض الدول التي لا تحكم بحكم الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترافع عن شخص وهذا الشخص في الاصل مخطئ ومذنب

185
01:15:40.800 --> 01:16:03.450
لكن وجد ثغرة في القانون الوضعي فحكم لصالحه بغير حق. السؤال هل يكون المحامي هنا ومن ترفع عنه؟ على اثم وذنب نعم مشارك مشارك للكذاب والفاجر في الخصومة يكون هذا مشارك له

186
01:16:03.750 --> 01:16:27.000
الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا افيما الى قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما فلا يجوز للانسان انه يخاصم بباطل

187
01:16:27.350 --> 01:16:51.250
ويساعد المبطل بشجة انه محامي وهذي مهنته وهذا ويبي فلوس ما يجوز له هذا نعم يقول وما حكم وظيفة المحامي في الاسلام الا اذا كان صادقا وعادلا فلا بأس الوكالة في الخصومة معروفة من قديم

188
01:16:51.300 --> 01:17:13.350
اما اذا كان انه يكذب وانه يخدع وانه يستعمل آآ الكذب ويساعد المبطلين فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لترديد الايات في صلاة الليل وفي صلاة النافلة هل له حد؟ كان يكون الى عشر

189
01:17:13.350 --> 01:17:34.700
مثلا لا اعلم له حدا بل ورد ان بعض الصحابة ردد اية واحدة الى الصباح فلا اعلم له حد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السفر الى امريكا او الى خارج المملكة للدراسة؟ اذا تحصل المسلم على بعثة دراسية

190
01:17:34.700 --> 01:17:54.550
وكانت وكانت الدراسة هناك افظل واسهل من الدراسة في هذه البلد واقصر في المدة وارجو ان توضحوا لنا ضوابط جواز السفر لهذا الامر ضوابط السفر يا للامر اذا كان هذا التخصص ما يوجد الا في الخارج

191
01:17:55.200 --> 01:18:14.450
هذا هذا شرط الشرط الثاني ان تكون بحاجة اليه ان تكون بحاجة الى هذا التخصص ولا يوجد الا في الخارج الشرط الثالث اذا كان ما يوجد الا بالخارج وانت بحاجة اليه

192
01:18:14.550 --> 01:18:36.600
يشترط ان تحافظ على دينك وان تكون قادرا على اظهار دينك في بلاد الغربة ولا تتساهل في امر دينك ولا تجالس اهل الشر وتحظر اندية الفساد ودور السينمات وغيرها تبتعد عنها

193
01:18:36.900 --> 01:19:08.400
تحتفظ بدينك وتجلس فيها بقدر الظرورة مقابل الدراسة ثم ترجع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله كثير من السواقين الذين يعملون بنقل الركاب على الخطوط حيث يطلبون من الراكب الاجرة قبل ايصاله الى بلده الذي يريد. فهو يأخذ الاجرة قبل ان يقوم بعمله

194
01:19:08.400 --> 01:19:15.200
مع انه قد يعرض له عوارض فما حكم فعلهم هذا؟ على حسب الشرط