لابد ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا بان لا يعلم منه ما يخل بالشهادة نعم ومن جهلت عدالته سئل عنه اذا كان القاضي ما يعرف اعدالته القاضي اذا كان يعرف عدالته يحكم نعم والرسالة والرسالة اذا ارسل القاضي رسالة الى قاظ اخر يسأله عن شيء او يطلب منه ان يحكم ويستخلفه في قضية فلا بد ان يرسل مع الرسالة شاهدين ان هذا خط فلان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وسبعة عشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه هذا الباب فيه بيان الطريق الذي يتخذه القاضي عندما يحضر اليه الخصوم فقوله طريق طريق هو السبب الموصل الى الشيء والحكم هو الفصل في الخصومات وصفة الحكم في الكيفية التي يصدر بها الحكم التي يصدر بها الحكم من القاضي للقضية وهذا مأخوذ من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن قوله عند ما يقضي بين الناس فانه صلى الله عليه وسلم يمشي على طريقة واضحة رواها عنه اصحابه والفقهاء اخذوها لا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي اذا حضر عند القاضي خصما متنازعان في قضية فحينئذ لا يخص احدهما بكلام او بسلام او بغير ذلك ليعتبرهما شيئا واحدا امامه فيقول ايكما المدعي ايكما المدعي وليس في هذا تحيز لاحد منهما لان المدعى لان الدعوى يبدأ بها والمدعي يبدأ به ثم بعده المدعى عليه وان كان القاضي انتظر حتى يبدأ المدعي ان كان القاضي صبر حتى يبدأ المدعي بدون سؤال هذا الاصل فلا بأس بذلك نعم قال ايكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز اي نعم ان سكت القاضي حتى يبدأ المدعي من نفسه جاز ذلك وان بدأ القاضي وقال ايكما المدعي جاز ذلك. الامر في هذا واسع نعم فمن سبق بالدعوة قدمه من سبق من الخصمين بالدعوة وقال انا المدعي ودعواي او ادعائي كذا وكذا على هذا الخصم الحاضر فانه يقبل ولا يقول مهو بانت المدعي القاضي ما له شنو؟ ما يقول لا مهوب انت المدعي لان الاخر لو كان هو المدعي لبدأ وكون احدهما يسبق هذا دليل على انه هو هو المدعي والقاضي يلزم الحياد التام ايام زمان الحياد التام. نعم. ومن سبق بالدعوة قدمه فان اقر له حكم له عليه نعم اذا ادعى المدعي فان القاضي يسأل المدعى عليه ماذا تقول في هذه الدعوة فان اقر وقال مش صحيح هذه الدعوة صحيحة حكم القاضي عليه بان يعطي المدعي ما ادعاه عليه لانه اعترف لانه اعترف واقر فيحكم عليه لانه يعطي المدعي ما ادعاه على على خصمي نعم وان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت وان انكر المدعى عليه المدعى عليها انكر قال ابدا كلامه ما هو صحيح ولا عندي له شي بتوجه القاضي الى المدعي ويقول له ان كان لك بينة عليه فاحضرها لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه المرحلة الثانية المرحلة الاولى اذا اعترف المدعى عليه اعترف انتهت المسألة. المرحلة الثانية اذا لم يعترف وانكر فان القاضي يقول للمدعى عليه للمدعي ليس لك عليه الا البينة احضرها فان احضر بينة حكم بها على المدعى عليه ولو انكر لانه لا يقبل انكاره مع البينة نعم قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت لا يقول له احضر البينة ما يقول احضر البينة بل يقول ان كان لك بينة واحدة ان شئت ان كان لك بينة فاحضرها انشات ولا يأمره امرا ان هذا فيه تحيز مساعدة له فاذا قال هذا الكلام فهذا دليل على حياده التام وعدم نيله مع احد نعم فان احضرها سمعها وحكم بها. اذا احضر المدعي البينة سمعها القاضي سمع ما ما يقول الشهود اصغى لما يقوله الشهود بدقة نعم فان احضرها سمعها وحكم بها وحكم بها في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي البينة على المدعي. وقد اتى المدعي بالبينة وادلت بشهادتها عند القاضي توجه حينئذ الحكم. هذه المرحلة الثانية من صفة الحكم نعم ولا يحكم بعلمه ولا يحكم القاضي بعلمه حتى ولو كان يعلم ان المدعي صادق وانه ما يحكم بعلمه لانه متهم ليتهم من الناس ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر ولم يقل آآ ان القاضي يحكم بما يعلم فلحديث يقتضي ان القاضي يلزم الحياد نهائيا فلا يحكم بعلمه ولو كان يعلم صدق المدعي مئة بالمئة ويعلم كذب المدعى عليه ما يتدخل ابدا وانما يمشي على طريق واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمى اذوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي يأتيني الوحي من الله ومع هذا يقول اقضي على نحو ما اسمع. على نحو ما اسمع ما قال على ما اعلم فكيف بغيره نعم وان قال المدعي ما لي بينة. هذه المرحلة الثالثة وهي ما اذا قال المدعي ما لي بينة ما لي بين ما عندي بينة فان القاضي يقول له ليس لك الا يمينه يقول للمدعي ليس لك الا يمينه فان طلب يمينه حلفه القاضي يقول القاضي على طول للمدعى عليه احذف ما يقول له احلف بل يقول للمدعي لك عليه اليمين فان طلبها امر القاظي ان مدعى عليه ان يحلف على صفة جوابه نقول ما عندي شيء يقول والله ما عندي الا شيء على صفة الجواب على صفة ما اجاب به يحلف على ذلك نعم وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على على خصمه. ولا يقول للمدعى للمنكر على طول احلف يعني يقول كذا لان هذا تحيز ومناصرة للمدعي فليخبر المدعي بانه ليس له عليه الا اليمين ان قال حلفه حلف والا ترك الحق له نعم معلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه. على صفة جوابه اذا قال ما عندي له شي يحلف بالله انه ما عنده الا شيء اذا قال انا معطيه وسدده يحلف بالله انه مسدده ولا عنده له شي وهكذا نعم فان سال احلافه احلفه وخلى سبيله. ان سأل المدعي احلاف المدعى عليه احلفه القاضي فاذا حلف خلى سبيله تركه لانه ما هناك مرحلة رابعة غير هذه المراحل الثلاث. المأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله نعم ولا يعتد بيمينه قبل ما خلى سبيله يعني ما يسجنه اذا عيى اذا الى ان خلفت ادى الذي عليه ما ينسجن يقول اخاف انه يكذب باليمين اخاف ما عليه منه خلي سبيله نعم ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي ولا يعتد بيمين المنكر المدعى عليه لا تعتبر الا اذا سألها وطلبها من هي له وهو المدعي ان كان مبادر على طول وحلف ما تقبل. لانه ما جا دور اليمين الى الان فلا بد من طلب صاحب اليمين المدعي فاذا طلب تحليفه حلفه وان لم يطلب تحليفه قال مالك مالك غير هذا تقبل تحليل وحلفنا؟ لا تقبل وانتم مرت بكم قصة عن عبد الله ابن سهل الدرس الماظي ان الرسول عرظ على المدعين الحلف فلما ابوا اخبرهم ان لهم الايمان على خصومهم فلما ابوا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانك لقضى عليه فيقول هذه المرحلة الرابعة هذه المرحلة الرابعة اذا نكل المدعى عليه نكل يعني ابى ان يحلف اباء ان يحلف فان نكوله دليل على صدق دعوى خصمه لانه لو كان بري لحلف كونه ابى ان يحلف يقتضي ان انه عنده خبر وانه جاحد فيحكم عليه بالنكول نعم وبعض العلماء يقول ما يحكم عليه بالنكور ولكن يرد اليمين على المدعي يرد اليمين على المدعي ثم اذا حلف المدعي حكم له لكن المذهب هو هذا انه اذا نكل يقضى عليه. لان نكوله دليل على عدم براءته نعم وانك لقضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك. اي نعم يبين له ما هو يقضي على طول بل يقول له ان حلفت خليناك تروح ما حلفت نبي نلزمك للقضية علشان يكون على بينة. فان اصر اصر على عدم الحلف قضى عليه نعم. فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه. نعم. وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها؟ نعم. هذه مسألة مترتبة على ما سبق اما اذا اتخذت هذه الاجراءات وفي النهاية حلف المنكر حلف المنكر اللي ما له شي ما ما عنده له شي خلى سبيله كما سبق خلى سبيله لكن لو ان المدعي جاء ببينة بعد ذلك مثلا فطن كان ناسي او علم انه هنا شهود او وجد وثيقة مكتوبة فاذا جاء ببينة بعد الحكم فان اليمين فان اليمين يمين المنكر لا تلغي الحق لا تلغي الحق وانما تنهي الخصومة فقط تنهي الخصومة ولا ولا تمنع الحق اه تطلب البينة حتى ولو ولو جاءك متأخرة ويحكم بها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي وقد احضر البينة ايحكم بها القاضي وتلغى تلغى آآ آآ يلغى الحكم الذي صدر وتلغى يمين المنكر لانه جاء ما يكذبها. وايظا وايضا المدعي احضر ما يجب عليه فلم يبقى لليمين دور القضية نعم. وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة. حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق لكن يقولون فيه تفصيل ينقال المدعي لا اعلم لي بينة ثم جاء بها بعد ذلك فانها تصبح لكن لو قال ما لي بينة لو نفى قال ما لي بينة كم جاء بالبينة ما تقبل لانه كذبها بقوله ما لي بينة اكذبها بقوله ما لي بينة نفع نفى ان له بينة اما لو قال لا اعلم ان لي بينة او ما اجد بينة فانها تقبل نعم فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. نعم الدعوة اشترط فيها شرطان فالمدعي المدعي هو الذي اذا ترك القضية يترك والمدعى عليه لا يترك اذا ترك القضية لا يترك بل يحلف وانك ليقضى عليه. فالمدعي اذا تنازل يترك والمدعى عليه ما يترك. هذا الفرق بينهما الدعوة يشترط فيها شرطان اولا تكون محررة ان تكون محررة يعني واضحة ليس فيها غموض كن واضحة ليس فيها غموض والشرط الثاني ان يكون المدعى به معلوما. عيب لي عنده حق لي عنده حق لي عنده اجرة مثلا ما يكفي هذا حتى يقول لي عنده الحق الفلاني دراهم الاثاث حيوانات يبين ما هو المدعى به يبين مقداره يبين مقداره مئة ريال بعير شاة ما يقول له انا عنده لي غنم ولا عنده والابل انده لي ابل او غنم او دراهم ما يكفي هذا لازم نبين يبين المقدار نعم ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. الا ما تصححه مجهولا الا الاشياء التي بحث مجهولة كما لو اوصى له بعبد من عبيده تصح الوصية. يرجع الى ما يسمى عبد لان هذا من قبيل التبرع او من قبيل او او صداق المرأة ادعت عليه الصداق فاذا لم تبين ما هو الصداق ولا عنده بينة على مقداره يفرض انه ما هو المثل يفرظ لها مهر المثل لان الصداق اذا لم يصح فانه بدل لدى له مهر المثل. نعم. فالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وعبدا من عبيده مهرا قال ادعت عليه انه امهرها عبدا من عبيده اي عبد من عبيده يصح انه هو المهر نعم او اول الوصية اوصى بشيء اوصى بفلان بشيء او بمال يرجع الى اقل ما يسمى بالمال او الشيء كما سبق بكتاب الوصايا تصح بالمجهول ويرجع الى اقل ما يصدق عليه الاثم وكلامك المهر يصح بالمجهول ويرجع الى ما ينطبق عليه اقل الاسم نعم فاذا تعذر فله ما هو المثل. نعم. وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم. وان دعا عقد نكاح او بيع او غيرهما. فلا بد من ذكر شروطه اما اذا ادعى عقدا من العقود عقد النكاح وعقد البيع وعقد الاجارة انتهى عقدا من العقود فلا بد ان يذكر شروط العقد لان الشروط لان القضاة يختلفون فمنهم من يرى صحة بعض الشروط ومنهم من يرى عدم صحتها فلابد ان يبين فاذا ادعى عقد بيع يذكر شروط البيع اذا ادعى عقد النكاح فانه يذكر شروط عقد النكاح. لان يكون هناك شرط مختلفا فيه والقاضي لا يراه نعم. وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وان ادعت امرأة وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها. نعم اذا ادعت على رجل انه تزوجها انه تزوجها فان كان قصد اثبات الزواج لم تسمع لان الزواج حق للرجل ما هو حق للمرأة هو اللي يطالب به هو اللي يطالب بالزواج اما ان كان قصدها المال ادعت عليه الزواج من اجل الحصول على مال من حقوق الزواج كالمهر مثلا والنفقة فانها تسمع دعواها ويقال له هات البينة تسمع دعواها ما هو يحكم لها. بل تسمع دعواها ويقال لها اذا سمعت دعواها هاتي البينة على الدعوة فان فان لم تجد بينة يحلف المدعى عليه لان لها حق المطالبة بالنفقة حق المطالبة بالمهر نعم وان ادعتنا اذا ادعت مجرد اثبات النكاح لم تسمع لان هذا حق للرجل ما هو بحق للمرأة نعم. وهي ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها. فان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لانه ليس حقا لها بل هو حق للزوج هو اللي يطالب نعم وان ادعى الارث ذكر سببه اذا ادعى انه يرث من فلان مات شخص وجاء واحد وقال انا من ورثته. انا من ورثة الميت فنقول له اذكروا السبب الميراث له ثلاثة اسباب اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يريد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب هذي اسباب الميراث اذا قال انا والف من فلان قال له وش سبب الميراث انت زوج للمرأة او للمرأة انت زوجة للميت يعني سبب الميراث او الزواج مثلا او قرابة او القرابة قال انا اخوه او انا ابن عمه او الى اخره انا من العصبة مثلا انا اخوه من الام او ما اشبه ذلك تذكر سبب الميراث او قال معك انا انا معتق الولا ادعاء الولا قال انا معتق لهذا العبد وليس له هو رفق الا انا تسمع دواه لان الولا من اسباب الميراث فانه يطالب بتعزيره اما اذا كانت لا يجرح السمعة ولا يؤثر على الشخص فانه ما يطالبه بشيء نعم لكن قل اذا لكن قل شيء واقع الان وقال به بعض العلماء ام ان يكون وارف فقط؟ ولا يبين السبب لا يسمع منه هذا. نعم وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ما يعتبر بالبينة شروط قبول البينة العدالة العدالة لقوله تعالى واشهدوا زوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم اما الفاسق فلا تقبل شهادته ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون لان الفاسق لا يؤمن بالشهادة فلابد ان يكون عدلا يكفي العدالة ظاهرا لا عدلا ظاهرا وباطنا اذا كان يعرف عدالة الشاهد يقبله يسمع شهادته فليس هذا مثل الحكم. الحكم قالوا لا يحكم بعلمه لكن معرفة عدالة الشاهد يكفي علم القاضي بها لان لان اصل طلب العدالة والتزكية انما هي لاقناع القاضي حتى يعتمد عليها هذا من حق القاضي لان هو الذي يعتمد عليها ويحكم بها فاذا كان يعلم عدالة الشاهد كفى علمه. وان جهل جهل الشاهد طلب ان يزكيه. طلب من المدعي من يزكي الشهود كل شاهد يجيب له شاه دين يزكونه كل شاهد يجيب له شاهدين يزكونه لا يقبله واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم ومن جهلت عدالته سئل عنه وان علم عدالته عمل بها. ان علم القاضي عدالة عمل بها لان هذا من شؤونه هو الذي يعتمد على الشهود ويحكم بهم اذا كان يعلم عدالتهم حكم بهم. ان كان لا يعلم عدالتهم فانه لا يحكم بهم حتى يزكوا ويعدلوا ويعدل نعم وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به. وانظر له ثلاثا ان طلبه القاضي يعلم عدالة الشهود او لا يعلمها ولكن زكه عند القاضي لكن الخصم جرح الشهود قال هؤلاء مجروحون هذا كذاب وهذا فاسق وهذا كذا. القاضي يطلب منه البينة على الجرح هم بس يجرحهم ويروح لا يقال هات البينة ولك ثلاثة ايام هات البينة على انها الشاهد مجروح فاذا جاء ببينة قبلت وترك الشاهد هذا وطلب غيره. اما اذا لم يأتي بشهود فانه لا يسمع جرحه فقط لان هذا هوى. وهو يريد ان يدفع الخصومة عن نفسه فلا يقبل جرحا مجرد او يقول انا ما ارظاهم هو الرضا ما هو بل هو الرضا للقاضي هو اللي يرضاهم ما هو هو ما هو براضيهم ولا هو بباغي يحكم عليه يؤثر قوله انا ما ارظاهم انا ما ابغاهم انا ما هو ما هو من شأنه هذا الا لو قالوا انهم ما يصلحون للشهادة لكذا وكذا يقال هات بينة على ما قلت من هذا الجرح الذي يقدح في شهادة الشاهد هات بينة على ذلك نعم وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به. وانظر له يعني بالجرح. نعم. وانظر له ثلاثا ان طلبه وانظر له ذلالا ان كان جابر الشهود الجرح في الحال قوبلوا وان قال ما اقدر اجيبهم الحين ثلاثة ايام ولا يزاد على ثلاثة ايام لانه اذا زاد يتضرر الخصم يتضرروا الخصم والثلاثة كافية نعم. وانظر له ثلاثا ان طلبه وللمدعي ملازمته واذا امهل ثلاثة ايام فالمدعي له ملازمته لئلا يهرب لان يرصدك ويمشي معه واذا راح للمسجد يروح معه واذا ويدخل عنده في بيته حتى ينهي القضية. هذه الملازمة الملازمة معناها انه يتابع ان المدعي يتابعه ولا يغفل عنه لان لا يهرب او يختفي نعم فان لم يأتي ببينة حكم عليه فان لم يأتي ببينة حكم عليه ولا يلتفت لجرحه بدون بينة نعم وان جهل وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ها وان وان جهل القاظي نعم وان جهل حال البينة طلب من المدعي فاذا حالها ما يدري هم عدول ما هم عدول فانه اما اذا علم فهذا سبق انه يعتمد على علمه فيهم. لكن اذا جهل حالتهم فانه يطلب تزكيتهم من المدعي. نعم. طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان بعدالته نعم طلب من المدعي تزكيتهم نصاب التزكية اثنان نصاب التزكية اثنان فلابد ان يأتي باثنين لو جاء واحد وقال هذا انا اعرفه هذا موثوق يصادق ما يقبل الواحد لازم من اثنين نعم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبلون ايضا لابد ان يكون المزكي عدلا يكون المزكي عدلا نعم. لان تزكيته شهادة تزكيته شهادة اه يطلب فيها العدالة وهذا ضبط للحقوق ومنع للتلاعب نعم سدا لباب الحيل نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية ترجمة وهي نقل الكلام من لغة الى لغة فاذا كان فاذا كان القاضي لا يفهم لغة الخصوم القاضي ما يفهم لغة الخصوم فانه لا بد من اثنين يترجمان كلام الخصر. ما يكفي مترجم واحد لابد من اثنين مترجمان كلام الخصم له. لاجل يعتمد عليهما فلا يقبل بالترجمة الا اثنان نعم والتزكية والتزكية لابد من اثنين كما سبق. نعم والجرح والجرح لا بد من اثنين اثبات الجرح كما سبق. نعم. والتعريف والتعريف اذا قال فلان معروف معروف صاروا القاضي يجهل هذا الشخص فانه يطلب من يعرف به فلا بد يكون المعرف اثنان ايضا وختم المحكمة المعروف يشهدان على انها الرسالة الصادرة من القاضي فلان وان يحملنا اياها وان هذا ختمة ولكن الانصار يعتمد على ختم المحكمة الرسمي لانه لا يمكن وضع ختم المحكمة الرسمي الا بشيء ثابت شيء ثابت فختم المحكمة الرسمي يكفي يكفي عن ذلك. نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين. نعم. ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه للحق الغايب اذا ادعى على غايب المدعى عليه غائب واش نقوله؟ نقول انتظر لما يجي تضيع حقه يضيع حقه فننظر ان كان غيابه مسافة قصر فاكثر واقام المدعي البينة فانه يحكم له على الغايب واذا جاء الغائب فهو على جوابه اذا جاء الغائب هو على جوابه ايجاب عن الدعوة لان هندا بنت عتبة زوج ابي سفيان رضي الله عنهما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها وقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ان ابى سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك معروف حكم على ابي سفيان وهو غائب لان المرأة تتضرر لا سيما اذا كان المدعي محتالا ويهرب ومبعد في السفر من اجل يضيع حق المدعي ان يسد عليه الطريق. يحكم عليه مؤقتا. يحكم عليه موقتا فاذا جاء فله ان يجيب عن عن الدعوة وتسمع اجابته وان ما ما اعترظ لزم الحكم في حق يلزم الحكم في حقه. اما اذا كان الغائب في البلد ادعى على غائب في البلد او دون مسافة قصر فانه لا يحكم عليه بل يطلب حضوره يطلب حضوره عند القاضي حتى يسمع اجابته هذا الحكم على الغايب التفصيل في نعم ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق واذا ثبت عليه الحق شوف اذا ثبت عليه الحق بان المدعي اتى بالبينة المدعي اتى بالبينة فحين والمساواة المدعى عليه بعيد ما يمكن سماع اجابته يبي يتضرر المدعي وهو معه بينة يحكم له مؤقتا فاذا جاء الغائب فله ان يعتذر. له ان يعتذر نعم وان دعا على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم لم تسمع الدعوة ولا البينة. حتى يحضر المدعى عليه لانه يمكن يمكن احضاره. نعم كتاب القاضي الى القاضي نعم كتاب القاضي الى القاضي يحتاج اليه في امور مثلا اذا طلب اذا طلب القاضي من قاض اخر تزكية شهود او تعديلهم او سماع شهادتهم قال مثلا المدعي انا عندي شهود في البلد الفلاني وجا يدعي مع خصمه وقال للقاضي وين البينة؟ قال عندي بينة بس انها ما هي بمعية البلد الفلاني القاضي يكتب لقاضي البلد الذي فيه الشهود ويحضرهم القاضي المستخلف يحظرهم ويسمع شهادتهم ويدونها ويختمها ويرسلها يعتمده القاضي اعتمدها القاضي الذي ارسل الرسالة هذه واحدة. ثانيا اذا شهدوا عنده اذا المدعي اتى ببينة المدعي اتى ببينة ولكن المدعى عليه في بلد اخر فان القاظي يسمع البينة ويسجلها ويرسلها القاظي البلد الاخر يحظر المدعى عليه ويسمع جوابه ويصدر عليه الحكم استخلاف اللي يسمونه الاستخلاف عند القظاة وهذا لاجل مصالح الناس ما تتعطل نعم يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف لكل حق من الحقوق حتى حد القنفذ لان حد القذف حق للمخلوق لو عفا عنه سقط خلاف حد الزنا وحد الخمر وحب السرقة هذا مهوب للمخلوق هذا لله عز وجل نعم في كل حق حتى القذف لا في حدود الله تحدي الزنا ونحوه. لان هذا حق لله ما هذا حق لله عز وجل. نعم ويقبل فيما حكم به لينفذه. وان كان في بلد واحد هذه الثالثة الثالثة مما يقبل به كتاب القاضي القاضي ما حكم به القاضي المرسل لينفذه القاضي المرسل اليه لان القضية عنده اذا انه ادعى عليه وعطله من الاعمال في سحبه في المحاكم او المدعى عليه خسر اموال بسبب الدعوة ثم تبين انه كذاب ولا له شي يطالبه بما انفق وبما خسر المدعي والمدعى عليه عند القاضي الاول المرسل وحكم لكن التمثيل في بلد اخر يروح الحكم للقاضي للبلد الاخر وينفذه. استخلاف في التنفيذ نعم ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد لان الحاجة تدعو الى هذا وان كان في بلد واحد عدة محاكم فيه عدة محاكم هل القاضي في احدى المحاكم ان يرسل للقاضي الذي في جانب البلد في هذه الامور من اجل تيسير الامور على الناس تيسير الامور على الناس نعم ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر اما ما ثبت عند القاضي فانه لا يكتب الى القاضي الثاني ليحكم به لان قد وجهة نظر القاضي الثاني قد تختلف عن وجهة نظر القاضي الاول الا اذا كان هناك مسافة قصر يعني مسافة بعيدة مسافة بعيدة فانه يستخلف فيها فاذا ثبتت القضية عند قاضي ولكن آآ لم يحكم بها من اجل استيفاء بعض الاجراءات فله ان يرسلها الى القاضي الثاني ليستوفي الاجراءات ويحكم بها نعم ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. يعني ما يشترط انه كتاب القاضي الى القاضي يقول لقاض معين لان هذا فيه تظييق على الناس بل يكتب لكل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من قضاة المسلمين لانه قد يكون ليس في بلد معين ما يدرون في اي بلد يروح هذا يدوره يبحث عنه فاذا وجده يروح من قاضي البلد الذي هو فيه الاستيفاء هذا فيه تيسير على الناس ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين ويقرأه عليهما يشهدان على يشهدان على تحمله ويشهدان على ايصاله الى القاضي الثاني وهذا فيه صعوبة الان صار يكفي ختم المحكمة وختم القاضي يكفي بهذا لان التزوير في هذا بعيد نعم ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرؤه عليهما ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن ثم يدفعه اليهما لا باب القسمة يكفي نقف عند يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط الجرح في الشهود هل يقول انه كذاب او انها مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تقتضي فسقة شارب خمر او فاسد في عرضه او ما اشبه ذلك او مروج مخدرات او يستعمل المخدرات او غير ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذا العصر بين الناس كثير من المنكرات حتى صار كثير منهم يرتكب ما يسقط عدالتهم فاذا لم تقبل دعوى الفاسق وشهادته تعطلت مصالح الناس. فما هو الحكم في هذه الحالة اولا من هو الفاسق؟ لان بعض الاخوان وبعض الغيورين يحكم بالفسق على من ليس بفاسق. عند ادنى مخالفة يحكم عليه بالفسق. لا الفاسق من ثبت عليه انه يغشى كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وتعاطي المسكرات والزنا والسرقة ما اشبه ذلك فاذا ثبت انه يتعاطى شيء من الكبائر فانهم يكونوا فاسقا ولا تقبل شهادته الا اذا كان البلد كله من هالنوع هذا فيقبل اعدل الفاسحين كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يقبل اعدل الفاسقين واقربهم للصدق لانها لا يتعطل مصالح الناس يوم الامثل فلا انفل في كل زمان بحسبه في كل زمان بحسبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه المعاصي من الكبائر فتكون جارحة للشهود وهي حلق اللحى واسبال الثياب وشرب الدخان اسبال الثياب نعم لانه كبيرة من كبائر الذنوب ما حلق اللحية فهو محرم معصية لكن لا يصل الى حد الكبيرة. نعم. شرب الدخان وشيء شرب الدخان كذلك محرم ومعصية لكن لا يصل الى حد كبير مثل شرب الخمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاضي يعلم ان المدعى عليه صادق لكن المدعي احضر بينة تخالف علم القاضي. ليش؟ اذا كان القاضي يعلم ان المدعى عليه صادق ولكن المدعي احضر بينة تخالف علم ما ما يحكم بعلمه ما يحكم يحكم بموجب البينة يكون بموجب البينة البينة على المدعي يمين على من انكر ولا يحكم بعلمه ان المدعى عليه مكذوب عليها ومظلوم ما ما يحكم بعلمه. لكن ربما يقال انه اذا تحرج من الحكم يشيله الى قاظ اخر اذا تحرج من الحكم ولهم مطمئنين اليه يحيله الى قاضي اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تحايل شخص وادعى على اخر وعندما عجز عن اثبات القضية تركها الى ايش؟ اذا تحايل شخص وادعى على اخر وعندما عجز عن اثبات القضية تركها والمدعى عليه سمعته يخشى عليها فهل يترك المدعي ان كانت مما يجرح السمعة يطالبوا بما خسر وبما انفق جراء دعوة كاذبة نعم ولا يترك يظر الناس وبعظهم يدعي على شخص لاجل يظرهم وهو كذاب فاذا ثبت هذا القاضي يغرمهما خسره الطرف الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاضي يعرف المدعي وطلب منه البينة مع علم القاضي بها الا ان المدعي لم يتذكرها. فهل يحق للقاضي؟ ما يتدخل؟ لا ما يتدخل يقول ترى يشهد لك وفلان لا من تدخل ابد. كيفه؟ بينه ولا يتركه وهو ما يتدخل ابد يقول ترى فلان عنده لك شهادة واضح انه فزع معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالدعوى المقلوبة في كتاب القضاء؟ مقلوبة؟ نعم مقلوبة كأن كأن يقول المدعى عليه هذا فلان يدعي علي اسألهما هذي المقلوبة يصير المدعي المدعى عليه هو المدعي او المدعي هو المدعى عليه هذي المقلوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ يقول فلان علي بكذا وكذا اسأله هل له بينة هذه مقلوبة هذه ما تسمع لان الحق لي مدعي مهوب للمدعى عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف ما يعلم؟ ام يحيل القضية اما سمعتم الكلام؟ نقول يحكم بالظاهر ولو كان خلاف ما يعلم ولو كان خلاف ما يعلم يحكم بالظاهر ما هو مكلف الا بالبينة اين شك في البين يطلب التزكية فيحكم بالظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو ما اسمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصل في المسلمين العدالة ظاهرا وباطنا الاصل في المسلم العدالة ولكن اذا جهل القاضي احالت هذا الشخص ومسلم لكن القاضي يجهل حالته ما يدري فانه يطلب يطلب تزكيته يطلب تزكيته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة القسامة هل تجوز وتصح ايمان المرأة لا ليس للنساء دخل في الايمان انما فهي من اختصاص الرجال. لقوله خمسون منكم خمسون منكم مثل رجل يعني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة الفريضة اذا مر الامام باية باية نعيم فهل يسأل المأموم الفضل من الله وكذلك الامام؟ وكذلك ايات العذاب ان يستعيذوا بالله؟ في النافلة لا بأس. النافلة ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الامام والمأموم لكن ما يجهر بل يدعو بينه وبين نفسه بصوت لا يسمعه من بجانبه لئلا يشوش عليه. اما في الفريظة هذا لم يرد الفريضة لم يرد ان الرسول كان يقف ويتعوذ ويسأل عند الايات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الحكم على الغائب بعض العلماء يرى ان حديثهن يرى ان حديث هند بنت عتبة ليس حكما قضائيا وانما هو فتوى. نعم يرى بعض العلماء هذا لكن اللي مشى عليه الان انه قضى لان هذا حق من الحقوق ما هو بفتوى. هذا حق من الحقوق والحقوق ما تؤخذ بفتوى حق على شخص حق على شخص فلا يكفي فيه الفتوى لازم من قضى نعم وما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل هي فتوى؟ الراجح انه قضى لان هذا حق على شخص فلا فلا يكفي فيه الفتوى المفتي ما يتدخل في القضايا والخصومات ابدا المفتي ما يتدخل في الخصومات لانها من شؤون القضاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اين تكون رفع الدعوى؟ هل هو في بلد المدعي؟ او في بلد المدعى عليه هذا له نظام له نظام في القظاء بامكانك تسأل وزارة العدل. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون التعامل مع ما يحدث عند ابواب المحاكم من الاتفاق على شهادة الزور مقابل مال وهل يحق للقاضي رد شهادة من يعلمه من هؤلاء ويتكرر منه اذا اثبت هذا الكلام ناصح القضاة قل لهم ترى العمل يجري عند باب المحكمة في كذا وكذا اما مجرد شائعات او مجرد فلا تتكلم بالكلام هذا الاتهام للمسلمين التشكيك في الاحكام لكن اذا تأكدت ان احد يعمل هذا فبلغ عنه القضاة. بلغ رئيس المحكمة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاغتسال لاجل النظافة وقد نوى به رفع الحدث الاصغر وقام بالمضمضة والاستنشاق في اثناء اواخر الاغتسال. الايش؟ هل الاغتسال لاجل النظافة. مم. وقد نوى به رفع الحدث الاصغر وقام بالمضمضة والاستنشاق في اثناء اواخر الاغتسال. الوضوء لا يدخل في اغتسال النظافة الوضوء لا يدخل اغتسال النظافة وانما يدخل بالاغتسال من الجنابة الحدث الاكبر الوضوء حدث اصغر يدخل في الحدث الاكبر. اما الاغتسال هذا نظافة ما هو بحدث. فلا يدخل فيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تصلي العيد والاستسقاء والكسوف في بيتها المرأة تخرج لصلاة العيد كما في السنة النبوية تخرج لصلاة العيد امر النبي صلى الله عليه وسلم اخراج النسا والعواتق والحيض تخرج مع المسلمين ما تصليها في بيتها اما الكسوف فلا بأس يصلونها جماعة وفرادى ما في بأس في البيوت وفي المساجد ولكن في المساجد احسن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة تخفيف التشهد الاول في الصلاة اي نعم هو السنة انه يخفف التشهد الاول في الصلاة حتى جاء في الحديث انه كأنه على رغف حار. من السرعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة. رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة يلبس سروالا خاصا بقضاء الحاجة لوجود المشقة عليه في الطهارة فاذا حضرت العبادة لبس سروالا اخر طاهرا. السؤال هل هذا الرجل يكون في حكم الغير مستنزه من البول الذي يعذب في قبره هذا قصده الاستنزاه من البول قصده بالعمل هذا الاستنزاه من البول فيلبس سراويل حالة التبول وما بعدها واذا اراد الصلاة استنجى وتوضأ ولبس سراويل نظيفة طاهرة. هذا قصده التحرز من من البول ما هو بقصده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر السلاح بين العلماء في مسألة ما يقدمه المصلي. اذا اراد السجود هل يقدم الركبتين ام اليدين الخلاف ما كثر الخلاف كما تقول الجمهور على انه هو بل السنة. السنة والصحيحة انه يقدم ركبتيه قبل يديه. هذا هو السنة الصحيحة وانما انقلب الحديث على بعضهم فصار فيه يقدم يديه على ركبتيه هذا قلب كما يقول ابن القيم في زاد المعاد الا اذا كان يحتاج الى هذا ككبير السن والمريض يحتاج الى وضع يديه فهذا للحاجة اما السنة للقوم ان يضع ركبتيه قبل يديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وما حكم جلسة الاستراحة الصحيح انها ليست عبادة وانما هي للحاجة لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعلها في اخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام فهي للحاجة فمن احتاج اليها فعلها من لم يحتج اليها فليست سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في شرحكم على الزاد فائدة ان الاشياء التي تصح الدعوة بها وهي مجهولة اربعة. الوصية والاقرار وعوض الخلع والمهر. فارجو التمثيل على الثلاثة الاخيرة باسم الوصية والاقراء وصية عرفناها يوصي بشيء ويصيب شيء من المال نعم والاقرار الاقرار يعترف بشي يقول عندي لفلان حق عندي له شي يصح الاقرار ويفسره هو وشو هالحق هو اللي يفسره نعم وعوض الخلع عوض الخلع كأن تخالعه على شيء وتخالعه على شيء ولا تحدد يفسر بما يصح عليه الشيء والمال ولو كان قليلا نعم والمهر المهر معروف المهر هو الذي يدفع للمرأة بعقد الزواج لا يصح ان يكون مجهولا ويفسره يفسره بما اراد لان تفسيره موكول اليه هو. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس في الايام التالية ليوم العيد يقوم باحداث اجتماع للنساء يكون فيه ضرب للدفوف والرقص ويقولون ان هذه ايام عيد يجوز فيها ظرب الدف والرقص فيها ظرب الدف والرقص والغناء بدون الات موسيقية فما صحة هذا الكلام؟ يوم العيد واحد يا خي ما هو يوم العيد واحد يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر يوم واحد. اما الايام التشريق اللي بعد عيد الاضحى هذي ما هي بايام عيد. ما ينقالها ايام عيد. هذي ايام وهؤلاء يريدون ان اه ان يحيوا الدفوف والمزامير والاغاني يسمونها ايام عيد. هذا من الكذب على الشرع فلا يجوز هذا العمل لا للرجال ولا للنساء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت وارثا وذكرت سبب الارث لكن لا اعلم مقدار نصيبي من الميراث. اللي بينها القاضي. بينها القاضي مقدار نصيبك خصها تزوج ولا ولا اخ والا عم والا عم والا بينها القاضي ما لك شغل انت؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق في الطلاق ثلاثا بين قول انت طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاث او انت طالق ثم طالق ثم طالق انت طالق ثم طالق ثم طالق هذا ما في اشكال انه ثلاث بالاجماع لانه عطف بفم او بالفاء فهو متكرر هذا طلاق متكرر فهو ثلاث بالاجماع اما اذا قال انت طالق ثلاثا او بالثلاث فهذا محل الخلاف خلاف بكلمة واحدة هذا محل خلاف بين العلماء منهم من يقول انه ثلاث كما تلفظ ومنهم من يقول انه واحدة والصحيح انه ثلاث صحيح النفلاء معاملة له بلفظه. انت طالق ثلاثة كيف نقول واحدة ونقول ثلاث هذا من العجايب وهذا الذي قظى به عمر رظي الله عنه وتتابع عليه ان جاء بعده فالصحيح انه ثلاث كيف نقول واحدة وهو يقول ثلاث؟ نعم وكذلك اذا قال انت طالق وطارق وطالق فعطف بالواو كذلك هذا ايضا خلاف بالاجماع. لان العطف للمغايرة نعم لكن لو قال انت طالق طالق طالق بدون عطف. هذا محل النزاع بين العلماء هل هو تأكيد؟ هل يعتبر تأكيد او تأسيس ان قلنا انه تأكيد يصير وحده وان قلنا انه تأسيس فيعتبر ثلاثة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في تلحين الدعاء عند صلاة الوتر؟ نعم والحكم في تلحين الدعاء في صلاة الوتر والله بيتعلم الغنى ما هو بله حل للقرآن ولا الدعاء التلحين هذا للاغاني اي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل الصدقة من التاجر الذي يكون ماله من حرام وحلال تقبل بقدر ما عنده من الحلال واما الحرام فلا يقبل نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند العطاس هل يشمت العاطس كل من سمع حنبلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان حقا على كل من سمعه ان يقول له يرحمك الله ام ان امن ام ان الامر فرض كفاية الواجب يسقط بفعل واحد. واما السنة انهم يشمتونه كله. هذا هو السنة واما اذا شمته واحد سقط الواجب وبقي في حق الباقين سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين بين خيار الغبن وخيار التخدير بالثمن لانهم فرق ان يشتري سلعة وتبين انه مغبون فيها غبنا فاحشا الا هو الخيار الغبن اما التخبير بالثمن فهو ان يخبره بانه اشتراها بكذا ويبيعها عليه بموجب ما اشتراها قال انا شاريها بمئة ريال ابعطيك اياه بمئة ريال تبين انه شاريها باقل تبين انه شاريها باقل فله الخيار حينئذ اذا تبين انه شاريها باقل مما اخبر به فله الخيار لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرجو من فضيلتكم التحذير فيما انتشر في هذه الايام من توزيع النشرة التي تحتوي على وصية المزعوم بانه خادم الحجرة النبوية حيث انتشرت بين الاوساط النسائية وما هو تاريخ هذه النشرة النشر على ما يقارب مئة وعشرين سنة ظهرت في مصر اول ما ظهرت كما ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار وهي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب في الرؤيا ايضا. فهو فيها كذبان عظيمان. الاول الكذب على الرسول قد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والثاني الكذب في الرؤيا. الكذب في الرؤيا كبيرة كما جاء في الحديث من ارى عينيه ما لم تريا كلف ان يعقد بين شعيرتين يعني حبتي شعير من التعذيب والعياذ بالله تكليف بما لا يطاق هذه الوصية فيها كذبان والعياذ بالله. كذب على الرسول وكذب بالرؤيا والذي يروجها يكون مروجا للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء وقد قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين فاذا سمعت حديث وتعلم انه كذب انت لا ترويه ولا تقوله للناس فان روجته فانت كاذب تشارك صاحبه الاول فهذه هذه الوصية يجب ان تمزق وان تحرق وان يمسك الذي يروجها ويذهب به الى هيئات لتتخذ معه الاجراء الصارم في حقه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للامام ان يردد بعض الايات في الفريضة؟ لان فيها عظة وعبرة هذا في النافلة ورد في النافلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض الايات في صلاة الليل اما في الفريضة لا اعلم انه كان يردد الاية في الفريظة انما كان هذا في صلاة الليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد لانه صلى الله عليه وسلم ردد في صلاة الليل ان تعذبهم فانهم جبالك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ورد انه صلى الله عليه وسلم ردد هذه الاية في صلاة الليل. اما الفريضة فلا اعلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال ورد كثيرا وهو امرأة عليها ايام كثيرة من رمظان فهل لها ان تبدأ بالست من شوال لكي لا يخرج شوال عنها لا عليها ان تكمل رمظان كقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان بعه ستا من شوال فهي ما صامت رمظان ما دام عليها شي من رمظان فهي ما صامته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تخرج الى المسجد للصلاة على الجنازة نعم ما في مانع مع التستر والتحفظ ما في مانع صلي على الجنازة في المسجد تكون خلف الرجال او في مكان خاص للنساء والميت بحاجة الى الدعاء من الرجال والنساء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بيع وخياطة البرقع والنقاب هل هذا الفعل جائز ام لا اذا كان غير محتشم او فيه زينة فهو حرام اما اذا كان انه محتشم ولا في زينة وساتر وانما على قدر العينين فقط فهذا يجوز بيعها على من عادته لبسه من البادية او من اما اللي ما هي بعادتهم لبسه فلا يباع عليهم لان هذا نقص هذا حجاب ناقص البرقع حجاب ناقص. لكن اذا كان عادة البلد او عادة البادية عليه يلبسون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ورقة توزع فيها هذا الدعاء اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ويقول يذكر هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة. ويقول ابن باز رحمه الله كما في هذه النشرة في شرح كتاب المنتقى اذا الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذا الدعاء. هل هذه الورقة صحيحة؟ وهل هذا الدعاء صحيح الدعاء صحيح ان شاء الله ولكن تخصيصه ما قبل السلام ما ادري الذي ورد انه يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة كما قال لمعاذ ودبر الصلاة يطلق ويراد به ما قبل السلام ويطلق ويراد به ما بعد السلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يصلي الضحى بعد الشروق ركعتين ثم يصلي قبل الزوال ركعتين مرة اخرى بنية الضحى لو صلى كل الضحى من من ارتفاع الشمس الى مات الى مزوال لو صلى كل هذا هو طيب ما له حل. صلاة الضحى ما لها حد. صلي ما ما تيسر له. نعم. مجتمع ولا متفرق؟ ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤالي هو بالنسبة للمحامي كما هو معمول به في بعض الدول التي لا تحكم بحكم الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترافع عن شخص وهذا الشخص في الاصل مخطئ ومذنب لكن وجد ثغرة في القانون الوضعي فحكم لصالحه بغير حق. السؤال هل يكون المحامي هنا ومن ترفع عنه؟ على اثم وذنب نعم مشارك مشارك للكذاب والفاجر في الخصومة يكون هذا مشارك له الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا افيما الى قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما فلا يجوز للانسان انه يخاصم بباطل ويساعد المبطل بشجة انه محامي وهذي مهنته وهذا ويبي فلوس ما يجوز له هذا نعم يقول وما حكم وظيفة المحامي في الاسلام الا اذا كان صادقا وعادلا فلا بأس الوكالة في الخصومة معروفة من قديم اما اذا كان انه يكذب وانه يخدع وانه يستعمل آآ الكذب ويساعد المبطلين فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لترديد الايات في صلاة الليل وفي صلاة النافلة هل له حد؟ كان يكون الى عشر مثلا لا اعلم له حدا بل ورد ان بعض الصحابة ردد اية واحدة الى الصباح فلا اعلم له حد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السفر الى امريكا او الى خارج المملكة للدراسة؟ اذا تحصل المسلم على بعثة دراسية وكانت وكانت الدراسة هناك افظل واسهل من الدراسة في هذه البلد واقصر في المدة وارجو ان توضحوا لنا ضوابط جواز السفر لهذا الامر ضوابط السفر يا للامر اذا كان هذا التخصص ما يوجد الا في الخارج هذا هذا شرط الشرط الثاني ان تكون بحاجة اليه ان تكون بحاجة الى هذا التخصص ولا يوجد الا في الخارج الشرط الثالث اذا كان ما يوجد الا بالخارج وانت بحاجة اليه يشترط ان تحافظ على دينك وان تكون قادرا على اظهار دينك في بلاد الغربة ولا تتساهل في امر دينك ولا تجالس اهل الشر وتحظر اندية الفساد ودور السينمات وغيرها تبتعد عنها تحتفظ بدينك وتجلس فيها بقدر الظرورة مقابل الدراسة ثم ترجع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله كثير من السواقين الذين يعملون بنقل الركاب على الخطوط حيث يطلبون من الراكب الاجرة قبل ايصاله الى بلده الذي يريد. فهو يأخذ الاجرة قبل ان يقوم بعمله مع انه قد يعرض له عوارض فما حكم فعلهم هذا؟ على حسب الشرط