﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وسبعة عشر

2
00:00:16.750 --> 00:00:43.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله كتاب وصايا

3
00:00:44.150 --> 00:01:27.850
والوصية هي هي الامر بالتصرف بعد الموت هي العمر بالتصرف بعد الموت  اخذة من الوصي وهو الوصف. لان الموصي يصل ما بعد موته ما قبل الموت  وصية على قسمين قضية واجبة

4
00:01:28.950 --> 00:01:57.300
ووصية مستحبة الوصية الواجبة ان يوصي الانسان بما له من الحقوق عند الناس وما عليه من الحقوق للناس اذا لم يكن فيها ما يثبتها الى الوثائق يعني يكون انسانا عليه ديون للناس وليس فيها وثائق

5
00:01:57.800 --> 00:02:21.900
او له ديون عند الناس ليس لها وثائق او عنده وجايع للناس او له ودائع عند الناس كل هذه الامور اذا لم يكن فيها ما يثبتها فانه يجب على الانسان ان يوصي

6
00:02:23.150 --> 00:02:51.400
ان يوصي بها بان لا تضيع  والقسم الثاني مستحب وهو ان يوصي الانسان بشيء من ماله يسره بعد وفاته في اجور البر ليصل اليه ثوابه  ان يوصي الانسان بشيء من ماله بعد وفاته

7
00:02:52.450 --> 00:03:22.600
يصرف في وجوه البر ليصل اليه ثوابه ان يوصيهم الصحابة. ليست واجبة فمن فعلها فان فانه فعل مستحبا ومن تركها فلا يسمع لها وقد يكون تركها افضل بعظ الاحيان اذا كان ماله قليلا يضايق الورثة

8
00:03:22.850 --> 00:03:41.800
هل افضل اللايف؟ اما اذا كان له مال كثير بل يستحب له ان يوصي بشيء منه وكانت الوصية واهمة في اول الاسلام الوصية بشيء من الله كانت واجبة في اول الاسلام

9
00:03:41.950 --> 00:04:14.300
كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين  فلما انزل الله المواليد نسخت الوصية نسخت بالمواليد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه

10
00:04:14.900 --> 00:04:39.550
فلا وصية للوالدة فلسف الوجوه هذه الوصية للورثة في ايات المواريث نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

11
00:04:39.550 --> 00:04:57.600
له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

12
00:04:58.750 --> 00:05:22.950
اي لا يلم به فلا فقوله ما حق هذه نافية؟ ماء النافية اي لا يليق به فاذا كان عنده شيء يوصي سواء كان هذا الشيء من من الديون التي عليه او التي له

13
00:05:24.650 --> 00:05:48.800
فانه لا يجوز له ان يتركه بدون وصية هذه الوصية الواجبة وكذلك اذا كان له مال ويريد ان يوصي بشيء منه بعد وفاته هذا مستحب لمن سبق ولا يليق به ان يترك الوصية

14
00:05:49.600 --> 00:06:22.250
ثم يموت وهو لم يوصي  فيفوت عليهم اداء ما عليه من الحقوق او يهود عليه ما قد يدفعه بعد وفاته من المال الذي يصيبه في وجوههم  فلا يليق به ان يترك الوصية او ان يؤجلها اغترارا بطول الامل. لان الانسان لا يدري متى

15
00:06:22.250 --> 00:06:45.500
ولا يغتر بصحته وقوته. العلي ان يبادر بالوصية. ليحتاط لنفسه وما دام على شعرك قبل ان يعادله الموت فانه يبادر بالوصية يبيت ليلتين العدد هنا غير مقصود لكن المراد التقريب

16
00:06:45.850 --> 00:07:10.350
فهي مراد التقرير والحرص على تعديل الوصية مهما امكنه ذلك  وهذا فيه دليل على قرب الاجل وان الانسان لا يدري متى يفارق الحياة فاذا لم يوصي فات عليه اتى عليه

17
00:07:10.650 --> 00:07:39.800
اسر اه العمل لنفسه غرفة ابقاء الاجر في نفسه بسبب اهماله وتباطيله. يبيت ليلتين الا وصيته عنده. كان ابن عمر رضي الله عنه يعمل بهذا الحديث. فيكتب الوصية ويجعلها عند رأسه

18
00:07:40.450 --> 00:08:05.950
ودائما تكون وصيته عند رأسه رضي الله عنه عملا بهذا الحديث هذا فيه الحرص على الوصية وفيه الحث على عدم تأخيرها والمبادرة بها لا وعن شعبه ايضا ان النية تكون مكتوبة

19
00:08:06.550 --> 00:08:31.150
تكون مكتوبة والثقافة او ان يشهد عليها شاهدين اذا لم يكن عنده اذا لم يتمكن من الكتابة يشهد عليها شاهدين. فان الشهادة ايضا نوع من التوفيق والاثبات نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال

20
00:08:31.250 --> 00:08:52.300
قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثه الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت افاتصدق بشطره؟ قال لا قلت افاتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير

21
00:08:52.500 --> 00:09:25.050
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالتي يتكففون الناس. متفق عليه  هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ذلك انه اصابه مرض شديد  في عام الفتح في عام الفتح في مكة. وهو في مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم

22
00:09:25.850 --> 00:09:47.950
وقيل ان ذلك كان في عام حجة الوداع المهم انه اصابه مرض شديد في مكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم اعاده النبي صلى الله عليه وسلم عاده لمرضه فقال يا رسول الله

23
00:09:48.850 --> 00:10:14.300
انني ما ان ايمانا كثيرا ولا يهلكني الا ابنة لي اما اتصدق بثلثي؟ مالي قال لا قال بالشطر عن النصح؟ قال لا قاله الثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير

24
00:10:16.000 --> 00:10:46.600
انك انت فتح الهمزة ابدا بانه تعليم لمن سبق ويجوز الكسر انتظر على انها شرقية يعني تترك بركاتك اغنياء يعني ان تترك ورثتك اغنياء يعني بتوفير المال لهم وعدم مضايقتهم بالوصية

25
00:10:46.850 --> 00:11:11.450
خير لك من ان تدعه على ان توصي بمالك او باكمله او بنصفه تضايق الورثة تتركهم عالة يعني الفقراء. العالم جمع عائل وفقير يتكفهون الناس يعني يسألون الناس. وقولهم انه لا يرثني الا ابنة لي. هذا كان في اول الامر

26
00:11:11.750 --> 00:11:35.200
لكنه بعد ذلك شفاه الله ورزق بالاولاد الذكور وقوله لا يلدني الا لذة لي يعني من الاولاد. والا العظمة رواه القبيلة المشهورة له عصبة لكن المراد لانهم يبردون اقوال النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:11:35.550 --> 00:11:56.450
لكن مراده لا يلدني يعني من الاولاد الا ابنة لي وكان في ذاك الوقت ليس له الا بنت ثم رزق بعد ذلك ذلة للاولاد الذكور وكل يقولون انه ولد في اربعة ذكور بعد ذلك

28
00:11:57.250 --> 00:12:29.800
فدل هذا الحديث على مشروعية الوصية لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر سعدا عليها ولم يباع في كونه يوصي  فدل على مشروعيته الوصية بالمال داعية في الحديث. في الحديث دليل على ان الوصية تكون بالخلق

29
00:12:29.800 --> 00:13:02.100
انا لا تجوز باكثر من الذل فان اعلى حد اعلى حد للوصية هو الثلث ثالثا في الحديث دليل على ان الوصية باقل من الدلل افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. فدل على ان الوصية باقل من الثلث يكون افضل. وان الوصية

30
00:13:02.100 --> 00:13:27.050
امر جائز لكن الوصية باقل منه افضل ولذلك اوصى ابو بكر رضي الله عنه في الخبز واوصى غيره باقل من ذلك فدل على ان الوصية باقل من الثلث افضل  المسألة الخامسة

31
00:13:28.700 --> 00:13:48.150
في الحديث جليل على ان الانسان يؤجر على ما يغرق عنه من المال الانسان يوزر على ما يورد عنه من المال لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء

32
00:13:49.500 --> 00:14:17.450
الانسان اذا ترك مالا ووجده اقاربه استغنوا به صاروا اغنيا فدل على انه يؤثر على ذلك  خير من ان ندعه هذا يتكففون الناس هذا فيه دليل على طلب الرزق وعلى الانسان يطلب الرزق

33
00:14:18.550 --> 00:14:45.200
الحلال من اجل ان ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته  نعم وعن عائشة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي نفسها

34
00:14:45.250 --> 00:15:09.250
ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت افلا اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم هذا حديث عائشة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ابتليت نفسها

35
00:15:09.700 --> 00:15:40.200
الرجل هو ساجد ابادة رضي الله عنه هو سعد بن عبادة  من الانصار قال ان امي اختلفت نفسها يعني ماتوا فجأة بنيت نفسها عماد الفجر قال واظنها لو تكلمت لتصدقت

36
00:15:40.350 --> 00:16:02.400
يعني انها كانت حريصة على الصدقة ولكنها لم تتمكن بسبب مفاجأة الموت لها وهذا يدل على ما يؤكد ما ما دل عليه الحديث السابق ما حق امرئ يبيت ليلتين الا وصيته عنده

37
00:16:02.450 --> 00:16:25.000
هذه المرأة عاجلها المسلم ولم تتمكن من الصدقة فمن بر ابن ابيها رضي الله عنه وكان شديد البر بامه قال الا ها اجر ان تصدقت عنها الذي حرصه على نفعها وبره بها

38
00:16:25.600 --> 00:16:50.600
قال نعم فهذا فيه دليل على ان الميت ينتفع بالصدقة عنه وهذا لا خلاف فيه من الميت ينتفع بالصدقة من مال طيب او من مال اي مسلم من تصدق عن ميت سواء كان من اقاربه او من غيرهم

39
00:16:50.750 --> 00:17:08.450
فان ذلك ينفعه اذا تفضله الله عز وجل   وكذلك ينفع الميت في الدعاء له والاستغفار له. قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية

40
00:17:08.450 --> 00:17:28.850
وهي الوقت او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فينفع الميت ايضا الدعاء فبعض الدعاة دعاء قائده لهم او دعاء المسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان

41
00:17:29.650 --> 00:17:57.850
الدعاء للاول ينفعهم باذن الله والاستغفار له الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار من اجل الاموات الا اذا كانوا مشركين اما المسلمون يستغفر لهم ويدعى لهم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا لانفسهم ارفع المشرك هو الذي لا يستغفر له

42
00:17:58.600 --> 00:18:24.000
الحمد لله المسلم فانه يستغفر له من اقاربه ومن غيرهم كذلك الحج والعمرة الليل  كل ذلك ينفعه وردت فيه الادلة الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الامور بالدعاء صدقة في الحج بالعمرة

43
00:18:24.050 --> 00:18:48.200
واما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى   فهذا معناه ان الانسان لا يصل اليه الا لا ينفعه عند الله الا عمله لا ينفعه عند الله الا عمله وان اعمال الناس ما تنفعه

44
00:18:48.550 --> 00:19:07.950
فلا الانسان على ان على ان اباه او جده او احد اقاربه كان صالحا وامنه وامنه كما يعتقد بعض او ان قرابته صالحون كما لعبة البعض الجهال يعتمدون على اقاربهم

45
00:19:09.100 --> 00:19:29.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وعمته لا اغني عنكم الى الله شيئا. اشتروا انفسكم لا ونعمتم من الله شيئا. يا فاطمة نبيك محمد دليلي من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. الانسان لا يعتمد على عمل ليلة

46
00:19:29.400 --> 00:19:44.650
ويطلب منه اذا كان اقاربه او اباؤه او اجداده علما صالحون او انهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم او انهم من اهل البيت ان ذلك يكفيه وينفعه هذا غلط

47
00:19:44.900 --> 00:20:10.650
ولكن اذا تبرع احد من الاحياء اذا تبرع احد من الاحياء للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك لان هذا حق له حق له تبرع به لغيره فهذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى

48
00:20:11.900 --> 00:20:34.850
اما فلما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما شاء هذا معناه اذا لم يكن لم يتبرع له احد فانه لا ينفعه اعمال الناس وصلاح الناس ما ينفعهم اما اذا فيقول يكون هذا الحديث وامثاله مخصصا للاية الكريمة. قال ليس للانسان الا ما سعى

49
00:20:35.150 --> 00:20:59.000
ان الانسان اذا اراد نفع اخيه الميت بعمل صالح من دعاء او صدقة او حج او عمرة ان ذلك ينفعه تكون هذه الادلة مخصصة لعموم لعموم الاية الكريمة فالاصل ان الانسان ما ينفعه العمل غيره الا ان ما دل الدليل عليه

50
00:20:59.100 --> 00:21:15.250
كما في هذه كما في هذا الحديث وامثاله على انه كما ذكرنا الانسان لا يعتمد على صلاح غيره. وعلى عمل غيره يظن انها لا يكفيها وانه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى

51
00:21:16.000 --> 00:21:40.450
نعم. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. على مشروعية البر للوالدين وانه لا ينقطع بالموت  بر الوالدين لا ينقطع بالموروث فيستغفر لهما واذا كان عليه مجنون او حقوق للناس يسددها او حقوق لله عز وجل

52
00:21:40.650 --> 00:22:12.800
عليهما الامور او او حقوق لله فانه فانه يؤديها عنه  او حقوق للناس من الديون والخير والودايع وغير ذلك نؤديها هذا من مدرب كذلك اذا كان للوالد او الوالد احد الوالدين وصية. وصية بر ننفذها يحافظ عليها

53
00:22:12.800 --> 00:22:33.950
البر بالوالدين تصدق عنهما والدعاء لهما كل هذا من البر الباقي بعد بعد وفاة الوالدين وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

54
00:22:34.150 --> 00:22:54.000
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد رواه احمد والاربعة الا النسائي. وحسنه احمد والترمذي. وقواه ابن خزيمة وابن الجار  ورواه الدارقطي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره

55
00:22:54.150 --> 00:23:19.950
الا ان يشاء الورثة واسناده حسن هذا الحديث حديث لا بأس به لا بأس به. حديث القوم وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده وصلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى هو الذي حقا حقه ان

56
00:23:20.050 --> 00:23:47.700
اعطى الوالدين حقهما واعطى الاولاد حقوقهم واعطى الزوجين حقوقهم واعطى الاخوة والاخوات والعصبة حقوقهم لما شرعه الله من البوائد الا وصية الوالد علم للانسان ان يوصي لاحد ورثته بشيء زائد على نصيبه من الابل

57
00:23:47.950 --> 00:24:13.050
بما في ذلك من المحاماة وعدم الرضا بحشمة الله سبحانه وتعالى وهذا يكون ناسخا لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. حقا على المتقين

58
00:24:13.050 --> 00:24:40.000
المسألة التانية ولي الامر فلما نزلت ايات المواريث نسخت هذه الاية فلا وصية رواية لان الله اعطى الوارثة حقه فيجب الاكتفاء بما اعطى الله سبحانه وتعالى فاذا ظننت هذا الحديث

59
00:24:40.500 --> 00:25:03.200
الى حديث سعد بن ابي واخلاص رضي الله عنه بان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث عرفت ان الوصية يشترط لصحتها شرطان. الشرط الاول ان تكون بالثلث الاخر الشرط الثاني الا تكون لواحد

60
00:25:04.500 --> 00:25:26.050
الشرط الثاني ان لا تكون الوصية بوالدي وفي قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يشاء الورثة اذا روي الورثة بعد الموت اذا اوصى الانسان من ورثته وما الوصية لا تنفذ

61
00:25:26.850 --> 00:25:48.300
الا اذا رضي الورثة واقضوها هذا الموت. اين انتم؟ اما اذا عارضوا اين تكون وصية باطلة؟ لا اجل على ان التحريم الوصية للوالد دل على ان العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورثة

62
00:25:48.650 --> 00:26:10.100
وعدم المحاباة مع بعضهم لا وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم

63
00:26:10.150 --> 00:26:34.000
رواه الدار قطني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله اعلم نعم هذا الحديث فيه اثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تصدق عليكم بثلثه

64
00:26:34.550 --> 00:27:04.400
بدون ادي تركيب ما سبق من مشروعية الوصية وانه تفضل من الله سبحانه وتعالى تصدق عليكم يعني تفضل عليكم فشرع لكم الوصية وان لا تكون في الثلث  تكون بثلث اخر

65
00:27:05.700 --> 00:27:34.850
والحديث وان كان فيه مقال فيه طرقه لكن يقول الحاكم رحمه الله انه يتقوى بعضها ببعض ويعتقد ايضا بالاحاديث السابقة التي فيها مشروعية الوصية وانها تكون بالثلث حديث خصوصا حديث شعب قال له هذا يؤيد

66
00:27:34.850 --> 00:28:08.600
في ثلث اموالكم  باب الوديعة الوديعة  هي المال الذي يكون عند الانسان ليحفظه اليك الوديعة هي المال الذي يكون عند الانسان ليحفظه لغيره من غيره بل هي الوجية مأخوذة من الوجع وهو الترك

67
00:28:09.300 --> 00:28:40.550
فمن ترك مالا عند احد ليحفظه له فقد اودعه عنده اما اذا تركه عنده ليحفظه بالهجرة هذا ليس وديعة هذه هذه اجارة ابيه جارك   قبول الوديعة ومن التعاون على البر والتقوى

68
00:28:41.000 --> 00:29:01.650
قبول الوديعة وان تقبل ان اخاك يودع عندك شيء يحفظه لك هذا اذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فان هذا من يستحق لانه الى التعاون على البر والتقوى. اما اذا كنت لا تثق من نفسك

69
00:29:01.800 --> 00:29:29.600
ان تقوم بحفظها فانك لا تقبلها والوديعة امانة الوديعة امانة. اذا تلفت عند المودع لاي تفريغ منه ولاة عد فانه لا يظلم اذا تلفت عنده من غير تفريط. ولا تعد عليها ولا اهمال. فانه لا يضمنها

70
00:29:29.750 --> 00:29:56.400
بانه امين والامين لا يغرر اما اذا كان سلفها بسبب كعد منه عليها او تفريط لحفظها فانه يظلم نعم  عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

71
00:29:56.750 --> 00:30:18.850
من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة وفي اسناده ضعف وباب قصف الصدقات من اودع وديعة فليس عليه ضمان هذا كما ذكرنا انه اذا كذبت عنده الوديعة من غير تفريط منه ولا تعدي

72
00:30:19.400 --> 00:30:43.650
فانه لا ضمان عليه لانه امين. والقول قوله يقبل قوله في هذا لانه امين اما اذا تعدى واتلفها او انه اهملها فسلب الاوضاع او احترقت بسبب اهماله فانه يضمنها  نعم

73
00:30:44.800 --> 00:31:06.650
وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد ان شاء الله تعالى كتاب هذا بيان من المؤلف رحمه الله بانه لم يجري على عادة الشافعية انه

74
00:31:06.650 --> 00:31:31.950
الشافعية كانوا يكفرون هنا يذكرون هنا بعد خصم الصدقات وقسم الفيل يذكرونه بعد الوديعة. فلماذا لم يذكر هذين البابين الجن؟ ما درج عليه الشافعية بين لكم قال ان اصل الصدقات هذا ذكره بعد الزكاة بعد كتاب الزكاة

75
00:31:32.250 --> 00:31:51.211
المصالح الثمانية لان هذا المكان هو من مكان لايق له وكذلك الغلاف والغريبة ان لا يؤذيها ان تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية انهم يذكرون ما بعد الجهاد. ويذكرون