نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا قهوة فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك وبارك الله في الاخوة المستمعين والمستمعات. اللهم امين. حياكم الله شيخنا ايضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح شيخ حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بعد السؤال الذي ورد من احد الاخوة يقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان عمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك ان العمرة في رمضان تجزئ عن فريضة الحج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية تعجل حجة معي وهذا من حيث الثواب والاجر اي ان العمرة تعدل حجة من حيث الثواب والاجر لا من حيث الاجزاء المساواة المقصودة بين ثواب العمرة في رمضان وثواب الحج هي في قدر الاجر وليس في جنسه ونوعه فلا ريب ان الحج افضل من العمرة من حيث الجنس ومن حيث العمل فان في الحج من الفضائل والمزايا ما ليس في العمرة من الدعاء في عرفة ورمي الجمار وذبح الهدي والطواف والسعي الى غير ذلك فهما اعني الحج والعمرة وان تساويا في الثواب من حيث الكمية والعدد ولكنهما لا يتساويان من حيث الكيفية والنوع فلا يلزم من كون الشيء معاجلا للشيء في الثواب ان يجزئ عنه وهذا له نظائر في الشرع منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان قراءة سورة قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن والمراد بذلك من حيث الثواب لا من حيث الإجزاء ولهذا لو حلف ان يقرأ القرآن فقال والله لاقرأن القرآن كاملا ثم قرأ هذه السورة ثلاث مرات لم يجزئه ذلك بل لا تجزئ عن الفاتحة في الصلاة ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل ومع ذلك لو كان عليه كفارة او كفارتان لم يجزئه هذا الذكر عن الكفارة ونظيره ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه ثم صلى ركعتين فهما كاجر عمرة تامة تامة تامة ومع ذلك لا يجزئ ذلك عن عمرة الاسلام فالحاصل ان القاعدة في هذا الباب انه لا يلزم من كون الشيء معاجلا للشيء في الثواب ان يجزئ عنه ففرق بين الاجزاء وبين الثواب لان الاجزاء براءة الذمة وسقوط الطلب وهذا لا يحصل فيما كان معادلا لغيره في الثواب نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول آآ ان زوجته عليها قضاء ستة ايام من رمضان الماضي وهي الان حامل ولا تستطيع صوم هذه الايام لانها تأخذ علاجات وسوف يأتي رمضان ان شاء الله وهي في نفاس فما الحل اذا كانت لا تستطيع ان تقضي ما عليها من ايام فانها تؤخر وتقضي ولو بعد رمضان لانها معذورة وحينئذ تقضي رمظان الماظي ثم تقظي رمظان الحاظر الذي لهذا العام وسواء مضت الايام متتابعة ام متفرقة في عموم قول الله عز وجل ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر ولم يوجب الله عز وجل التتابع ولا يلزمها شيء من كفارة او غيرها بل عليها ان تقضي فقط نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول وقفت بيتا وقفا ذريا على من احتاج من اولادي وبعض الاقارب وان لم يحتج احد منهم في صرف على حلقات تحفيظ القرآن. وجزء منه لاضافة اه وقف جديد والان يقول بيت مؤجر وكل شهر نستلم الاجرة ولا يوجد محتاج من اهل الوقف. فهل يمكن جمع الاجرة لاخر السنة؟ ثم صرفها اصلاح الوقف وزيادته؟ وهل يمكن اضافة او حذف بعض مستحقي الوقف الاصل في الوقف وجوب العمل بالشروط التي اشترطها الواقف فيجب على الواقف او الناظر ان يعمل بشرط الواقف وان يصرف الوقف الى الجهة التي عينها مصرفا لوقفه حيث امكن ذلك فالانسان اذا اوقف وقفا اصبح لازما وانقطع تصرفه فيه فلا يتصرف فيه تصرفا ينافي الوقف ولكن يجوز للواقف وكذلك الناظر ان يغير شروط الوقف بما هو اكثر مصلحة واعظم اجرا لا لما هو ادون او ما كان مساويا ولا حرج عليه ان يقتطع جزءا من غلة الوقف لاصلاح الوقف وعمارته لان هذا يعين على بقاء الوقف واستمراره بل ينبغي لكل من اوقف وقفا من عقار او نحوه ان يخصص جزءا من غلته وريعه لاصلاحه وعمارته لانه اذا بقي بدون اصلاح او عمارة فان مآله الى الزوال والى الفناء وحينئذ يتعطل هذا الوقف ويحرم الواقف الاجر والثواب وينحرم الموقوف عليه من الانتفاع في هذا الوقف او بغلته نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا احد الاخوات تسأل تقول متى يكون الصوم واجبا على البنت؟ هل اذا ظهرت عليها علامات البلوغ؟ لان الدورة ما جاءتها الا وعمرها عشرة سنة وتقول انها قبل ذلك اه كانت تعتقد ان الصوم غير واجب عليها الا اذا نزلت عليها الدورة ولم تصم قبل ذلك اه شيئا فهل عليها شيء يكون الصوم واجبا اذا بلغت وظهرت علامات البلوغ وبلوغ الانثى له اربع علامات الاول انزال المني احتلام او بغيره والثاني نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن حول القبل والثالث بلوغ تمام خمس عشرة سنة والرابع الحيض متى حاضت الانثى فقد بلغت سيجري عليها قلم التكليف وان كانت دون خمس عشرة سنة وعلى هذا فهذه الاخت السائلة عليها ان تقضي ما افطرته ولم تصم بعد بلوغها لانها صارت بتمام خمس عشرة سنة من اهل التكليف وصارت من اهل وجوب الصوم لا يلزمها ان تقضي العام الذي افطرته ولم تصمه بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا اخونا محمد الرويني مصري مقيم في الرياض يقول اه انني اسافر من الرياض الى الى محافظة ظرما مسافة تسعة وسبعين كيلو ومنذ روما الى مراة تسعين كيلو من مرات الى شقرا سبعة وثلاثين كيلو واعود مرة اخرى للرياض في نفس اليوم. هل يجوز لي قصر الصلاة في اي من هذه الاماكن افيدونا جزاكم الله خيرا هذه المسافة تعتبر مسافة قصر فله ان يترخص برخص السفر ولو كان يرجع في يومه وذلك لان السفر يعتبر باحد الطولين اما بطول المسافة واما بطول المدة المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر السفر يعتبر باحد الطولين اما بطول المسافة واما بطول المدة والمسافة هنا كما جاء في هذا السؤال مسافة طويلة لانها قد تصل الى نحو مائتي كيلو ومثل هذا يعتبر مسافة طويلة تبيح الترخص في رخص السفر. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا احدى الاخوات تسأل تقول منذ سنوات وانا اصلي بشرشف صلاة غامق لكنه يرى ما تحته من الملابس واحيانا يكون اللباس الذي تحته ضيقا واحيانا يكون قصيرا فما الحكم الواجب على المرأة ان تستر جميع بدنها في الصلاة فاذا كانت تصلي برداء يستر بدنها فهذا هو الواجب واما اذا كان الرداء او الشرشف شفافا لكن تحته ملابس تستر البدن فلا حرج لان الستر حصل واما اذا لم يكن تحته ملابس تستر العورة فحينئذ لا تصح الصلاة لان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد على المرأة ان تحرص على ستري جميع بدنها في الصلاة سواء كان ذلك بان ترتدي رداء او ان تلبس ملابس ساترة احسن الله اليكم شيخ وبارك الله فيكم. هذا ايضا سائل يقول عندي قطعة ارض وبنيت عليها بيتا لغرض السكن والبيت الان غير مكتمل. لكن لظروف سفري خارج البلاد لفترة طويلة لم اتمكن من اكمال البناء وتغيرت النية للبيع حتى استفيد من قيمته وبالفعل تم البيع فهل يجب علي زكاة العقار الذي يملكه الانسان لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يملكه بقصد السكنى او الاستعمال الشخصي كمستودع ونحوه فلا زكاة فيه وذلك لان هذا العقار من اموال القنية فلا تجب الزكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة والحال الثانية ان يملك العقار بقصد الاستغلال والتأجير والانتفاع بغلته او اجرته فلا زكاة فيه ايضا وانما الزكاة تجب في الغلة والاجرة اذا حال عليها الحول وحولها يكون من ابتداء العقد والحال الثالثة ان يملك العقار بنية التجارة فتجب فيه الزكاة كل سنة فيقومه ويخرج زكاته ولا يعتبروا ما اشترى به فالقيمة الشرائية لا تعتبر وانما المعتبر هو القيمة السوقية فيجب عليه ان يقوم هذا العقار كل سنة ويزكيه ولا يعتبر ما اشترى به ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به وقال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه وذلك لاننا لو اعتبرنا القيمة الشرائية اذا كان معنى ذلك ان الربح لا زكاة فيه وهذا مخالف لما عليه اهل العلم من انه يزكى الاصل والربح وعلى هذا فتجب الزكاة في هذا العقار لانه نوى انه للتجارة فيبتدأ الحول من حين نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى في هذا العقار البيع فانه يكون من عروض التجارة احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل اخ من اليمن يقول رجل اعطاني خمس مئة دولار لاوصلها لاخي واحتجت الى هذا المبلغ وصرفته دون علم اخي وتوفي اخي رحمه الله وليس له اولاد ولا زوجة. فهل اعتبرها صدقة منه علي ام اتصدق بها على نيته؟ علما ان قيمة الدولار بالنسبة للعملة اليمنية قد زادت فقد كانت تساوي سبعين الفا والان تساوي نصف مليون ريال يمني هذا المال يعتبر امانة ووديعة لا يجوز لك ان تتصرف فيه فان تصرفت فيه انت قلت يدك من الامانة الى الخيانة وتعتبر في حكم الغاصب وعلى هذا فالواجب عليك ان تتوب الى الله عز وجل وان تستغفره وان ترد هذا المال الى ورثته ان كانوا موجودين وتعتبر القيمة بالدولار لانه اعطاك دولارات وعلى هذا فترد هذا المال الى ورثته ان كانوا موجودين فان قدر انه لا وارث له احد سواك بعدم وجود اولاد الله وعدم وجود اخوة سواك فحينئذ يكون هذا المال لك لانه انتقل اليك بالارث لكن عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك من التفريط والاهمال جزاكم الله خير شيخ واحسن الله اليكم. بهذه الاجابة احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة. التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم احبتنا حسن متابعتكم لنا. نسأل الله الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا جميعا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. لمن اراد طرح السؤال على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان