آآ اذا كان لي عند شخص مبلغ من المال وهو عليه ديون اخرى. واريد ان اعطيه زكاة اموالي وربما ما في هذه الحال يرد علي ما لي وربما يكون هذا في نفسي قبل ان اعطيه. اي اقول لعله يرد علي فما الحكم اذا اعطيت غريمك زكاة ولم تشرط عليه شيئا فلا حرج لو ردها عليك تواطؤ انت واياه ولا مشارطة انت تعطيه من الزكاة اذا كان اهلا لها لعجزه وفقره فلو رد عليك ذلك المال او بعضه وفاء عن دينه فلا بأس. والله يعلم ما في القلوب والظمائر. اذا كان ليس بينك وبينه شرط ولا تواضع ولا حرج. اما ان توجهه على ان يرده اليك فلا. او تسقط الدين عن الزكاة لا فالزكاة لا بد ان ان تؤديها الى الفقير تؤديها للفقير. نعم