يقول عليه الصلاة والسلام ما ازكر كثيره فقليله حرام. فاذا كان هذا القليل مختلط بمشروب مباح هل يحرم هذا المشروب سيما ان بعض الناس يقيدون الحديث بعدم اختلاط الخمر بغيرها حين يكون حرام حتى يكون حراما؟ يقول النبي صلى ما هو حرام. فاذا كان القريب وضع في طعام او في شراب فهو حرام. لانه قريب تحرج او وضع في دواء نعم