مما استحل من فرجها جميع ما اعطاه كلها اذا كان قد دخل بها قد وطأها وليس له ان يظلمها حتى تقول طلقني واعطيك ما لي لا ليس له ذلك. عليه يتقي الله وهذا في حق المؤذي الذي يحلف زوجته ونحرر ما طه. فهذه الحرام ما اعطاها. والله ما اعطاها. او يتركها ما ما يدري عنها هذا يوقف لما مضى اربعة اشهر يوقف ولا يحصل مودة فاباح الله لها المخانعة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوه ذو لعدتهن ما اباح الطلاق وعلى الطلاق مرتان فالمقصود ان الطلاق هو تخلط المرأة اطلاق سراحها يطلقها طاقة واحد والحمد لله يغنيها الله من سعته امن يؤذيها ويظلمها حتى تهتدي حتى تطع حتى تعطيه المال هذا لا يجوز فاذا لم تناسبه طلقها طلقة واحدة ومهرها لها ومن اهتدى بهداه اما بعد فلما كان الطلاق امرا واقعا بين الناس وكثير من الناس او اكثره لا يفقه احكامه ويطلقها على غير بصيرة ويسلمون ان تكون المحاضرة هذه الليلة في موضوع الطلاق وبيان المشروع وممنوع ومباح بتفصيل في ذلك حتى يكون المؤمن على بصيرة وحتى يحذر ما نهى الله عنه فان الطلاق متاع به البلوى ويحصل له بعض الاحيان مصائب عظيمة بين الرجل واهله مضرته الاولاد مضرة النساء مضرة المطلق والله جل وعلا اباح الطلاق اذا توفى توافرات اسبابه هو مباح لان الانسان قد لا تلائمه المرأة فيحتاج الى غيرها فجعل الله له فرجا بالطلاق وهي كذلك قد لا تلائم معها وله احكام خمسة المباح والمستحب والمكروب من محرم والواجب تدخل احكام الخمسة يدخله ايضا صحته والبطلان وجميع الاحكام توجد في الطلاق فيجب ان يكون المؤمن على بينة وعلى بصيرة حتى لا يقع فيما حرم الله عليه وحتى لا يقع منه ما يضره وكذلك المرأة تكون على بصيرة في ذلك حتى لا تفعل ما ما لا ينبغي ويسبب الفرقة وجاء في هذا الباب ايات كثيرات منها قوله جل وعلا يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوه من عدة لعدة واحصوا العدة واتقوا الله ربكم الاية هنا قول جل وعلا الطاقم مرتان فينساكم بعد المعروف وتشريعهم باحسان. الاية منها قوله جل وعلا اذا طلقتم الاسلام فامر بالمعروف ومشرحون باحسان ولا تنسون الله لتعتدوا ولما انطلقها يعني الثالثة لا تحلهم حتى تنكح ولو المطلقات يتربصن بيوم ثلاثة قرون هذه الطلاق عدة ايات وهو مثل ما تقدم تشمله الاحكام الخمسة يدعاها وشرعها والتحريم والوجوه والاستحباب والصحة والبطلان ايضا فيباح للحاجة اذا احتاج الزوج الى الطلاق يباح المصلحة لذلك يباح قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغى من حال الله طلب وبعض الحلال الى الله الطلاق هو حديث جيد صحيح بين الرسول انه احلام ليس بحرام ولكنه مبغوض مبغوض من الله من تركه اولى ممنوع امكن لان طلاق فرقة والاجتماع على الخير والتعاون اولى اما اذا اقترضت المصلحة كما قال الله سبحانه وان يتفرقا يغني الله كل من سعته اذا دعت المصلحة المرأة والفرقة انها راحة للجميع من يتبرأ يهني الله فل من شاءته وكان الله واسعا حكيما فاذا دعت الحاجة الى صلاة لان المرأة لم تلائمه مرآن بقاء معه غير مناسب فله ان يطلقها طاقة واحدة كثير من الناس عند كل طلاق يطلق بالسلف هذا لا يجوز وبالشرع واحد بس فرقة واحدة حتى يتمكن من الرجعة اذا اراد قد تندم فيراجعها قد يندم هو فيراجع وسط بينهما من يتوسط فيراجع طلقة واحدة لدعت الهادي من الضلال يكون المرأة لم تلائمه خوفا يلائمها طلبت منه يباح له طاقة واحدة قتل يندم او تندم في او يندمان جميعا ولا هو الرجعة بقوله سبحانه وبعولتهن الحق من ربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والمطلقات منذ ثلاث حيض ولا يحملون يكسون ما خلق الله في ارحامهم ان كنا يؤمنوا بالله واليوم الاخر ثم قال سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحهم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن الله عز حكيم ثم قال الطلاق مرتان فامساك بالمعروف باحسان ان امساك طيب يحسن اليها ونطيب عشرتها ويقوم بالواجب ولا يؤذي ولا يضر ولا يظلم او تسريحهم باحسان صدقها بدون مضرة بدون ايذاء ولا يحل لكم ان تأخذوا مما انزلتم شيئا لا يؤذيها حتى تعطيه المال لا لا يجوز له اذا ما نسبته لا يؤذيها لهذا قال سبحانه ولا تأخذوا مائة وشيئا ما تعلمون ولا تعظدون يذهب بعظ ما اتوا منه الا ان يبين ليس له عضلها حتى حتى تعطيه المال المقصود من الواجب عليه العدل والرحمة وعدم الظلم بعض الازواج قد يؤذيها يظلمها حتى تعطيه المهر حتى تهتدي وهذا لا يجوز الا ان يخاف الا يخاف من الله فلا جناح عليهما في مكاتبهم اذا كل واحد يخاف من الا يقوم بالواجب ولم تحصل الملائمة متفقة عن تراضي عن غير ظلم انت راضي لم تعطيه حجة يطلقها لا بأس من دون ظلم قال يا فلان انا ما يعني ما واخشى الا اقوم بالواجب ما حصل في قلبها له محبة تغضى واتفقت معه على ان تعطيه المهر او بعضه ووافق فلا بأس جاءت امرأة ثابتة ابن قيس الانصاري ان الله عنه قلت يا رسول الله لا اطيق البقاء مع فلان مع ثابت واني اكره الكفر في الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم اتردون عن حديقته فلقد اصدقها بستانا قلت نعم وقال النبي في حديث ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطلقها لانها ذكرت انها ما تطيقه بغضا ونحن نخشى الا تقم بحق وان تظلم نفسها فامره النبي يقبل مهره وان يطلقها طوعه وهذا معنى قوله واذا تفرقا ايون الله فلا من سعته ونقول الا اذا خاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يوقظون فلا جناح عليهما مما تحتاجون اذا خاف الا يحصل الوئام والمحبة والتعاون على الخير فلا بأس الجرأة مما بطاقة واحدة على غير مال وله الرجعة واما بمال منها المهر او بعضه ويطلق ويكون طلاقا بائن ليس فيه رجعة اذا كان بعوض ليس فيه رجعة الا بعقد جديد اذا كانت طلقة واحدة ما قبلها طلقة لان اذا سلمت المال ملكت نفسها وفررت فرقة ناسمة فامتى رجع واحب الرجوع فلا بأس بعقد جديد. اذا كانت المخادعة ليست اخر الثلاث والمقصود من هذا ان ان الطلاق مباح اذا دعت الحاجة اليه ولو بالمال ولو بالمخالعة من الزوجة المهر او بعضه واختلف العلماء في الاكثر هل يطلب اكثر؟ ام لا والاولى الا يكون اكثر وان يكتفي بما هي فقط الذي اعطاها ولا يطلب زيادة لانه يعني يصدق او يعني يصدق وقال لثابت هدي الحديقة ولا تزج اقبل يعني اقبل ما اعطيتها ولا تزدد. نطلب زيادة من بعيد الزوج ان يرضى بالمهر فقط لا لا يطلب الزيادة المهر وتوابعه هذا عند اتفاقهما على لانها لا ترى بقائها معه ترغب الانفصال الثاني مكروه النوع الثاني طلاق مكروه لجنة مباحة بل مكروه وليس بمحرم وذلك اذا كان الطلاق من غير علة من غير سبب مجرد شهوة او مجرد تساهل يكره تلاعب الطلاق وافضل لا بأس ما دام انها يحبها وليس فيها محظور وليس هناك داعي للطلاق يكره الطلاق بعد الله ان يجعل في بقائهما على الطلاق خير على النكاح خير كثير فلا ينبغي الطلاق مع الاستقامة عدم وجود اسباب لمجرد انه يريدني ان يأخذ غيرها من دون اسباب فيها فيكره الطلاق في هذه الحالة بعدم وجود اسباب تقتضيه الثالث مستحب الطلاق استحباب من يراه المصلحة نبينه او دنياه فلا يستحب له الطلاق يرى المصلحة في ذلك وان بقاء معه غير مناسب اما لقلة دينها او لسوء خلقها او لاسباب رأى المصلحة في الطلاق مصلحة شرعية يستحب لها الطلاق طلقة واحدة لا يزيد عليها قد يندم فيراجع من كان طلقها سابقا طلقها الثانية فقط عجيب هذا هو السنة حتى اذا اراد الرجوع رجع وهذا في المدخول بها التي قد دخل بها حلالها وبطئها اما اذا كانت لم يدخل بها ولم يخلو بها فانها تبي بالطاقة الاولى ما يحتاج ليس له رجعة اذا كان لم يدخل بها كانت بالاولى بينات صغرى الا بعقد جديد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن صراحة اذا طلقها قبل الدخول بها قبل الخلوة بها طلقة واحدة بانت وعليه المتعة اذا كان ما فرض لها صلاة ما سب لها شيء يمتعها بما تيسر جارية مملوكة مال معين بكسوة بما يشاء الله من المتاع المناسب جبرا لها من انطلاق بكسر طلاق فيه كسر تكبير لها يزورها بالبدعة الله متعهن والبدعة الشيء الذي يحصل به جبر الخواطر قال ابن عباس اعله جارية مماليك يعني وهو يقوم مقامها يعني متعة حسنة مثل تراهم مناسبة او كسوة مناسبة على الاقل اما ان كان سمى مهر لها النصف فطلعها قبل الدخول اقعد عليها ثم طلق قبل الدخول بها قبل الخلوة اراد الله انه فبلغها قبل ذلك مما منه او من سبب منها او خارجي المقصود طلقها قبل الدخول. ففي هذه الحالة له النصف. لكن سمى لها شيء لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فليصم ما فرضتم الا ان يعفون الاية اذا تطلقها قبل مسيس قبل ان قبل الخلوة بها من الخلوة بمنزلة المسيس كما افتى بذلك الخلفاء الراشدون واذا كان قد وطئها او خلا بها فلها المهر كله. من طلقها لها المهر كله لكن اذا كان ما خلا بها ولا ولا يكون له النصف نصف النهار كان اعطاها ظهرها عشرة الاف ترد عليه خمسة اعطاها مئة الف تردها خمسين بالنصف النوع الرابع الواجب طلاق الواجب مما يطلق واما ان يرضى نظافة المرأة ذلك لقول الله سبحانه للذين يؤمنون من نسائهم تربصا باعتابهم فانفعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله شديد عليم هذا فاذا قال والله لاعطاؤها وعليه الحرام ما اطاعوها وما اشبه ذلك يمهل اربعة اشهر ثم هل اربعة اشهر فاذا مضت الاربع ان يوقف اذا طلبت المرأة ذلك. قالت امي طلقني ولا جامع يحسن العشرة فاذا قال الثالث يوقف فيقال اما ان تطلق واما ان تطأ ترجع الى معاشر الزوجة بالمعروف فهمت ليس لك الظلم مضار وليس ضارة هذا ظلم حتى ولو ما لو ما حلف لو ما اذى لا تجنبها مضارة لها توقف يوقف اذا طلبت ذلك فاما ان يطأ واما يطلق بعد مرور اربعة اشهر فان سمحت ولم تطلب شيئا فلا حاجة لا يوقف او كان به علة هذا يقال اهل علي الدين العلة يومها سنة في مضت السنة ولم يضع فلها خيار ان شاء طلبات الطلاق وان شاء وان جاءت سمحت فان طلبت وابى فسخ عليها الحاكم راضي مدى السنة وهذا هو العلمي يمهل سنة الذي يرجى انه يقع حتى تمر عليه الاصول الاربعاء شتاء الصيف والربيع والخريف مرت على الفصول الاربعة ولا من جامع وطلبة الطلاق فان ابى يفسخ ولي الامر الحاكم والطلاق هنا واجب الا ان تسمع ان تسمح عنه فلا بأس والواجب طلقها واحدة مظلة واحدة فقط وليس له الرجعة ما يضر الا اذا رضيت سمحت فله الرجل لان الطلاق لان المقصود الفرقة بينهما وهي راحتها فاذا طلقها طلقة واحدة بسبب الايلاء ثم رجعت له والا فلا الخامس النوع الخامس المحرم طلعوا محرم وهو انواع محرما النوع الاول ان يطلقها بالثلاث نطالب بالثلاث او طالب ثم طالب ثم طالب او طالق وطالق وطالق لا يجوز هذا وسنة واحدة بس ليس له يطلق بالثلاث بلغه رجل طلق امرأته الثلاث فغظب ولا يلعب بكتاب الله واين بنا ظهوركم ولمن عمر من الذي طلقه ثلاث؟ قد عصيت ربك بما امرك بانطلاق امرأتك ما يطلع ثلاث الله جعل له فسحة طلق وحدك حتى يكون له فسحة اذا اراد الرجعة فتعطيه الثالث محرم سواء بلفظ واحد او بالفاظ ليس له ان يطلق بالسلف بل سنة واحدة. وان يطلق اثنتين وقعت لكن يكره حتى تكفي اما الطرق الثلاثة محرمة ممنوع بين سبيلهم ان يحتمل التأكيد ان قال طالق طالق طالق ونوى واحدة وما نوى شيء يجعل واحدة لان هذا محتمل طالب طالب طالب وجهة واحدة. وهكذا اذا قال طارق بالسلام الصحيح اجعل واحدة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما غلطان كان الطلاق الثلاث على عهد واحدة اذا طلقت الثلاثة ما يفعله واحد مثل اللي يقول سبحان الله ثلاثا فوالله اكبر ثلاثا ما يحسب له الا واحدة وهكذا قال طالب طالب طالب ولا ولا نوافل واحدة ورد التأكيد فواحدة او قال انت طالق او انت طالق انت طالق او تراه طالق تراك طالق قصده التعكيم. او الافهام ما قصده الثلاث تكون واحدة على نيتك اما اذا طال ثم طال ثم طال تقع الثلاث او طلقها في اوقات طلقها في الطلقة واللي وراها طلقة ينوي الثلاث ركعات والمشروع انه لا يطلقها زيادة واحدة تكفي ثم يراجع العدة وان كان في مراجعة امرأتي او ردته امرأتي وما اشبه ذلك ما دامت العدة في طبقة واحدة او طلقتين اما جمع الثلاث فانت طالق بالثلاث او ان يطالع ثم طالب ثم طالق او ان تطالب وطالب وطالب او ان تطالب ناويين الثلاث او او كررها بغير نية تقع الثلاث بخلاف اذا كان طالب طالب طالب هذا يستعمل دائما للتأكيد لا يقع به الا واحدة طالب طالب طالب لسمع حروف عطف ولا مبتدى وعالم طالب مثل ما يقول زيد زيد او هذا كذا كذا كذا يعتبر وحيدا طالب طالب طالب ومطلقة ومطلقة مطلقة ليس له نية السلام يعتبر واحدة من انواع المحرم من انواع المحرم الطلاق بالحيض والحائض المحرم لا يجوز لان الرسول انكر ابن عمر انكر عليه نراجعها وامسكها ثم طلقها. اذا اردت وهي طاهرة وهكذا في النفاس لا يجوز انت تظهر من الدم يمسك لا يطلق كذلك اذا كان فطور جامعها فيه هي ليست حامل ولا عيشة ولا صغيرة ما يجوز اذا كانت ليست حامل ولا عائشة لا يطلق مقطوع فيه لان الرسول وامره ان يمسكها حتى يظهر. ثم يطلق قبل ان يمس قبل ان يجامل هذا هو الطلاق الشرعي ان يطلقها في طهرها مع لم يجامع ابيه او في حال الحمل هذا الطلاق الشرعي اما في هذا الحمل لقول النبي لابن عمر طلقها طاهرا او حاملا او في طهر ما ما جامعه هذا الطلاق الشرعي بحالتين احداهما في ظهر لم يجامعه اذا كانت شابة ليست عائشة ولا حامد او في حال الحمل هذا الطلاق الشرعي اما البدعي المنكر في الحيض والنفاس اللي جامع فيه وهي ليست حبلا ولا عائشة يكون منكر والصعب انه لا يقعد صار يعلم الزهد ذلك يعلم يذكر ما يجوز هذا الصحيح وقد الاكثرون يقع قال اكثر اهل العلم انه يقع ذنوب لان ابن عمر حسبها طلقها وحسبها طلقة والقول الصحيح وقول الاقل انه لا يحسب لانه غير ليس طلاقا شرعيا فلا يحسب وبهذا يعرف ان الطلاق الشرعي في حالتين يقول ابن جامع فيه اذا كانت غير حبلى ولا عائشة او في حال الحمد اما الكبيرة عائشة طلقها متى شاء. اذا احب اذا احب الطلاق الذي له اسباب وهكذا الصغيرة التي لم تعظ وليس من اهل الحمل قبل ان تشرق ولم يطأها التي قبل ان تسيء بلغها ما تشاء طلقة واحدة فقط وهكذا التي بلغت تسع فاكثر ولم يطعها طلقها من تشاء اما اذا كان بلغ التسع وقد وطئها وليست حاملا وليست عائشة ليس له طلاقها في اي حال حتى تطهر من حيرة اخرى قبل ان يقع قبل ان يضللها كما امر النبي ابن عمر بذلك والله يمسكها حتى يظهر ثم تحيث ثم تطهر ثم يطلق اذا شاء والطلاق الشرعي في حالتين اما في حال الحمد واما في حال طهر ليس فيه جماع اذا كانت ليست عائشة مصلحة المنكر ثلاث حالات في حال الحيض النفاس من هذا الطهر الذي جامع فيه ولم يتبين حمدها لا يطلق فيها النفاس في هذا الطهر الذي جامع اهله ليس له الطلاق ينكر عليه الطلاق. واسأل الله ان يوفق الجميع لعلمه النافع والعمل الصالح. وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا. وان يمدحنا واياكم الفقه في دينه والثبات عليه ونوصي الجميع بالرجال والنساء نوصي الجميع بالحذر من المشاكل بالتشبه والطلاق نوصي علم الرجل هو الحلم والمرأة بالحلم يوصي الجميع بالحلم وعدم المنازعات وعدم السب والشتم الذي يسبب الطلاق نوصي جميع حل المشاكل بالكلام الطيب النزاع والمشابة والمضاربة لا الواجب على جميع الزوج والزوجة عند الاشكال بالعلم والصبر وحل المشاكل بينهما والطرق الطيبة السليمة بالرفق نائب بالضرب ولا بالسب والشتم لا منه ولا منها. هذا هو الطريق الذي ينبغي نوصي جميع بحل المشاكل الزوجية في الطرق الطيبة الاسلوب الحسن الكلام الطيب الوعد الحسن وينبغي ان يعلن يكذب عليها ولها ان تكذب عليه. في مصلحتهما حتى يزول الغضب تقول ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكذب في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها يجوز لهما الكذب فيما بينهما. الكذب لا يتعداه ولا يضر غيرهما فله ان يكذب عليها ليربيها حتى يزول النزاع ولها ان تكذب عليه حتى ترضيه حتى ينزل النساء. حتى لا يقع الطلاق فلم يخصهما لا يتعلق بغيرهما ولا يضر غيرهما. كذب خاص بينهما. مثل يقول لها انا اعطيك كذا اشتدلت كذا افعل كذا اللي يرظيها اشتري حاجة فلانية اه اليوم الفلاني. اذهبت للنساء في اليوم الفلاني. الساعة الفلانية. اه اعطيت الدراهم الفلانية اعطس الف ريال اعطس الفين اعطس عشرة يعطيك كلم كلاما يرظيها ولو ما وفانا ولو لم يفي في المستقبل الغضب تسامحوا بعدين الوفاة بعدين لكن يرضيها الان نزيل الاشكال نزيل الفتنة ولو بالكذب اعطي الكلام اسمحي اعطس عشرة الاف عشرين الف كذا ما يخالف اروح ذاتي حتى يطفئ الغضب هكذا حضر كذاب ان شاء الله بالكلام الطيب ثم بعد ما يهدأ الغضب يزول المشكل وهي ثوب كذلك هي لها ان تكذب عليه تقول سوف ما اخرج ابدا سبع وطاعات ما اخرج ابد سبع مضاعفات ما اروح لبيت اهلي في اليوم الفلاني. سبع وطاعة ما افعل هذا. سبعطاعة اني احضر الطاعة في الوقت الفلاني. سبعطاعة اني اصلي حتى ولو كذبت حتى يطمئن حتى يهدأ الغضب. حتى يزول الاشكال حتى يزول الشيطان والخلاصة ان له ان يكذب عليها ولها ان تكذب عليه في حدود مصلحتهما لا يتعداهما في حدود مصلحتهما فقط لا يكون الكذب يضر غيرهما بل فيما يتعلق بينهما وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه