احد الاخوة يقول عوض ثابت احمد مصري يعمل بالعراق يقول اتهمني صاحبي ذات يوم انني تحدثت الى احد اقاربه بكلام يسيء اليه. ثم قمت باحضار قريبه ذلك واثبت له انني بريء من امته وفي لحظ وفي لحظة غضب اقسمت بالطلاق انني لابد ان اخذ منه حقي ولو بعد حين. وبعدها سافرت وعملت بعد فترة وعلمت بعد فترة ان صديقي هذا توفي ماذا عليه؟ اذا كنت قصدت من التأكيد على نفسك انك تأخذ حقك وتقتص منه ولن ترد ايقاع الطلاق وانما اردت التأكيد على نفسك والزام نفسك بانك تأخذ حقك فانه ليس عليك الا كفارة اليمين. عليك كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين. او كسوة اوعده رقبة. فاذا اطعمت عشرة مساكين عشيتهم او اديتهم او اعطيتهم الا واحد كيلو ونصف تمر او رز كفى ذلك او كسوته او كسوة على قميص قميص كفى ذلك. او اعتقت رقبة كفى ذلك. فان عجزت صمت ثلاثة ايام. هذا الواجب عليك اما ان كنت قصدت ايقاع الطلاق قال نيتك ايقاع الطلاق على اهلك ان لم تنتقم. هذا قصدك فان يقع طلقة واحدة على اهلك بهذا طلاق وتراجعها. لما علمت انه مات ولم تنتقم تراجع زوجتك. لانه وقع عليها طلقة. تشيد اثنين بانها زوجته ويشهد يا فلان وفلان اني راجعت زوجتي فلانة. هذا اذا كنت اردت الطلاق اردت ايقاع الطلاق. ولم يسبق منك طلقتان سابقتان اما ان كنت لم ترد الطلاق وانما اردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك انك تنتقم فانه لا يقع ولا اقوى عليك كفارة في اليمين. اما ان كنت اردت الطلاق وقد سبق منك طلقتان فانها لتكن الثالثة. فلا تحل لك حتى تنكح على الزوجة على وقتها. لقوله سبحانه في الطلاق الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الى ان قال سبحانه فان طلقها يعني الثالثة. فلا تحرمه من بعده حتى تنكح غيره. ارجو انك فهمت المراد. نعم. جزاكم الله خيرا