وهو غضبان هذا يتعلق بالاحكام المتعلقة بالحكام فان الذين يقضون هم الحكام اما غير الحكام فان قضاؤهم ليس ملزم هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. لان قضاء غير القضاة وغير الحكام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثامن عشر بعد المئة من مجالس قراءة صحيح الامام البخاري رحمه الله والتعليق عليه وكنا قد وقفنا في كتاب الاحكام باب هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان؟ فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من شهر الله رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام قال رحمه الله تعالى باب هل يقضي الحاكم او يفتي وهو غضبان؟ قال حدثنا ادم قال شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. قال سمعت عبدالرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابو بكرة الى ابنه وكان بسيجستان بالا يقضي بين اثنين بالا تقضي بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان قوله رحمه الله باب هل يقضي القاضي او يفتي ثم قال ان كان القتل خطأ فهو جائز لان هذا مال بزعم ما الذي يترتب على قتل الخطأ هل فيه اراقة دماء ولا يترتب عليه احد امرين اما الدية واما العفو هي بمثابة الافتاء وليس فيها الزام. ومن هنا كان الحاكم او القاضي المعين يجب عليه ان باداب القضاء ومن جملة ذلك انه لا يقضي ولا يفتي وهو غضبان لا يقضي القاضي او الحاكم او يفتي وهو غضبه وقد ذكر العلماء رحمهم الله السبب في ذلك ان الرجل اذا غضب كان غضبان فانه لا يحسن الادراك وقد تختلط عنده الاحكام ومن هنا قالوا لا ينبغي للقاضي ان ان يقضي ولا للحاكم ان يحكم الا في احسن احواله واحسنوا الاحوال هي الاحوال التي يكون فيها بعيدا عن الغلو والافراط والتفريط فلا يكون كما في هذا الحديث الذي اورده فلا يقضي وهو غضبان وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فرد من افراد صفات النقص ويقاس على هذا الكلام كل ما كان في معناه مساويا له او ما هو من فحوى الخطاب وهو ما كان اولى منه. وهو ما كان اولى منه اورد تحت هذا الباب ثلاثة احاديث الاول من طريق شيخه قال حدثنا ادم وهو ابن ياس ابن ابي وحشية قال حدثنا شعبة وابن حجاج الواسطي امير المؤمنين بالحديث قال حدثنا عبد الملك ابن القرشي قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكرة عبدالرحمن بن ابي بكرة وابوه صحابي ابو بكرة رضي الله تعالى عنه صحابي وعبدالرحمن ابن ابي بكرة الى انه صحابي. والصواب انه تابعي. عبدالرحمن بن ابي بكرة البصري قال كتب ابو بكرة الى ابنه وابو بكرة هو نفيع ابن الحارث الثقفي نفيع ابن الحارث الثقفي صحابي معروف من الفتح حسن اسلامه. كتب ابو بكرة الى ابنه وكان بسجستان. سجستان اسم منطقة وهي ارض البلوش مثلث بين افغانستان وايران وباكستان قديما. اما اليوم فهي موزعة على هذه الدول الثلاث بان لا تقضي بين اثنين وانت غظبان. فابو بكر رظي الله عنه كتب الى ابنه وابنه كان قاضيا في سجستان او حاكما في سجستان. مم. واصل ميتسجستان كلمة فارسية ومعناها سجستان اي ارض الكلاب. ذلك انهم انما يعيشون على الصيد فكلاب الصيد عندهم كثيرة فاشتهر بهذا الاسم. بالا تقضي بين اثنين وانت غضبان بان لا تقضي بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقظين حكم بين اثنين وهو غضبان. وحكم اعم من القاضي. يشمل القاضي وغير القاضي. بل حتى قال بعضهم انه يشمل المفتي. والمتعلم لا يقظين حكم تعم بين اثنين وهو غضبان وغضبان آآ صيغة مفاعلة فعلان من للغضب تقول رجل غضبان وامرأة غضبان. هو غضبان وهي غضبان. مثل هو عطشان وهي عطشى. وهو ظمآن وهي ظمأة. من مفهوم الخطاب انه لا يقضي حكم بين اثنين وهو شديد الفرح. وهذا من مفهوم الموافقة المساوي. ومن مفهوم الحديث لا يقظين حكم بين الذنوب قال كذا وهو حزين. اصيب بفاجعة مثلا. او عجل يريد الانتهاء ونحو ذلك. فينبغي العمل بهذا الحديث منطوقا ومفهوما نعم. لأ ما ما في شخص اسمه بكرة. ابي تكره نعم وبكرة نسبة الى انه تدلى والا هو اسم نفيع ابن الحارث وتكون كني بابي بكرة. لانه تدلى من بكرة من حصن ثقيف في الطائف. نعم. واما البكر بكرة الدلو فهي معروفة. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد القيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لاتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان. مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليوجز فان فيهم الكبير والضعيفا وذا الحاجة. قوله حدثنا محمد بن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي وسكن في مكة في اخر حياته وهو من شيوخ الامام البخاري تكلمي فيهم لكن البخاري رحمه الله انما روى عنه وهو اعلم به من غيره. قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد وهو الكوفي عن قيس ابن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه. وابو مسعود الانصاري هو عقبة ابن عمر عقبة ابن عمرو الخزرجي النجاري رضي الله تعالى عنه. قال جاء رجل لرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لاتأخر عن صلاة الغداة وهي صلاة الفجر صلاة الغداء هي صلاة الفجر من الغدو وهو اول النهار الغداة من الغدو وهو من اول النهار اني لا اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان. اي من اجل امامة فلان من اجل امامة فلان يدل له ما يأتي بعده مما يطيل بنا فيها مما يطيل بنا فيها وهنا ابو مسعود الانصاري لم يذكر فلان وهذا يسمى مبهما. لم يذكره قد جاء في بعض الروايات ان هذا الامام هو معاذ ابن جبل وقيل غيره على كل حال المساجد التي كان يصلي يصلى آآ فيها الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة متعددة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامه ومسجد بني سلمة وامامه معاذ ابن جبل ومسجد بني عوف وهو المعروف اليوم بمسجد قباء هو مسجد بني عوف وهو مسجد قباء ومسجد اخر قريب من الحيفا هذه اربعة مساجد كانت تقام فيها الجماعة فهي مساجد جماعة وليست بمساجد الجمعة وليست بمساجد الجمعة قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط واشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال للناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليوجز فان فيهم الكبير والضعيف وذي الحاجة ما مناسبة هذا الحديث لباب هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان المناسبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد غضبا في هذه الموعظة ومع ذلك وعظ فدل على انه اذا امن اذا امن القاضي او الواعظ نفسه من الزلل ان له ان يحكم ولو كان رضع وكأن البخاري يريد ان يشير الى ان لا يقظين هو من باب الكراهة ومن باب سد الذرائع اذا خاف الا يضبط نفسه. اما اذا كان امنا ومستيقنا من انه لا يجور ان قضاءه ماض وهنا نفرق بين حديث ليقظين فانه للارشاد ابتداء وبين حديث فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد اشد غضبا في موعظة منه فانه نافذ فلو ان الحاكم قضى وهو غضبان فان قضاءه نافذ فان كان اصاب الحق وهو مدرك لذلك فله اجر وان لم يكن اصاب الحق وهو لم يكن مدركا لذلك فهو اثم لان الواجب عليه الا يقضي اذا قضاء القاضي او الحاكم وهو غضبان ماض وهذا تنبيه لطيف من الامام البخاري رحمه الله تعالى شوف ايش قال الحافظ مناسبة حديث ابن مسعود هم هي قباء هي بني عوف نحو بني سلمة ومسجد الفيحاء نعم يا اما في يوم معلوم ولا ما ما يمكن معلومين بالنسبة لي انا غير معلوم شفي طلو قد تقدم الشرح الحديث هناك مستوفى وتقدم القول في الغضب في باب الغضب في الموعظة من كتاب العلم لانها بالمناسبة احنا ما نبي هذا. بس شوفوا العين يعجب فما راح اجيب شي. سبحان الله. كما قيل فقه البخاري في تراجمه وفقه البخاري يظهر في تراجم من عدة اوجه اولا وضع التراجع ثانيا ترتيب الادلة تحت الترجمة انتبهتم لهذا؟ اولا ايش؟ وضع التراجم وترتيبها بعد ثانيا ترتيب الادلة للترجمة ثالثا العلاقة بين الدليل وبين الترجمة العلاقة بين الدليل وبين الترجمة. شيء عجيب سبحان الله. نعم. ما ذكر شيء مم من ترجمته الحكم بي؟ نعم قال رحمه الله حدثنا محمد ابن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان ابن ابراهيم قال حدثنا يونس قال محمد اخبرني سالم ان عبد الله اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره انه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها اه ايراده لهذا الحديث من جهة ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيظ بمعنى انه غضب والغيظ بمعنى الغظب لكن الفرق بين الغيظ والغظب ان الغيظ اثر من اثار الغضب واما الغضب فهو الفعل نفسه فتغيظ فيه رسول الله ظهر فيه اثار الغظب ثم قال ليراجعها ثم يمسكها امسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر اذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية المعينة حكم فيها وهو غضبان او حكم فيها وهو متغيظ فدل على جواز امضاء الحكم في حال الغضب وهذا لا خلاف فيه لمن يأمن نفسه من الزلل وانما الذي قال بالكراهة العلماء قالوا بالكراهة في حكم من لا يضبط نفسه واما في الامضاء فلا خلاف بينهم بان حكم القاضي ماض وان كان في حال الغضب وان كان في حال الغضب. ومناسبة هذا الحديث لما للترجمة هو من هذا الباب جواز القضاء والافتاء وهو غضبان اذا كان يأمن على نفسه من الشطط اذا كان يأمن على نفسه من الشر قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاحد الناس في الغضب. فانه مؤيد بالوحي فلا يقاس عليه نقول الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الاصل انه قدوة ولكن لا يقاس عليه فيما هو من خصائص من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولكن يقال ان الغضب انواع غضب معه اغلاق وغضب ليس معه اغلاق. يمكن للانسان يدرك من نفسه النصفة يمكن للانسان ان يدرك من نفسه النصف اورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن ابي يعقوب وهو محمد بن اسحاق بن منصور بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان ابن ابراهيم وهو ايضا الكرماني قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الايلي المصري قال محمد اخبرني سالم يعني محمد هنا المقصود به محمد ابن مسلم حدثنا حسان ابراهيم قال حدثنا يونس قال محمد اخبرني سالم محمد هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. شف نادر ما يجي باسمه الغالب انه يأتي ابن شهاب ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال اخبرني سالم وهو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في عهد التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم ان عبد الله ابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدبي القرشي احد العبادلة الاربعة واحد السبعة من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه طلق امرأته الحديث مر معنا لكن الشاهد منه فتغيظ فيه رسول الله ثم قال اذا معناه كان غظبانا ها ومع ذلك حكم نعم هو ابنها ابن عبدالله ابن عمر. نعم. قال رحمه الله باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه في الناس اذا لم يخف الظنون والتهمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك معروف وذلك اذا كان امر مشهور. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب اي زوري قال حدثني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند تشتكي جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله والله ما انا على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك. وما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل ان احب الي ان يعز من اهل خبائك ثم قالت ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج ان اطعم ما الذي له عيالنا؟ قال لا حرج عليك ان تطعميهم من معروف. قوله رحمه الله باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الظنون والتهمة. هذا الباب على صيغة الاستفهام لانه فيه خلاف بين العلماء والفقهاء. هل للقاضي ان يحكم بعلم ايه؟ ام لابد للقاضي ان يحكم بالبينات؟ التي امامه. لا خلاف بين الفقهاء في ان القاضي يجب عليه ان يحكم بالبينات اذا كان ثم بينات سواء من جهة الشهود او من جهة قبظ اليد مع اليمين نحو ذلك. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء ان القاضي يجب عليه ان يحكم بالدليل اذا كان ثم دليل وبينة. اما اذا لم يكن ثم دليل وبينة فهل له ان يحكم بالعلم الذي يعلمه. الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز له ان يحكم بعلمه لكن بما بالشروط التي ذكرها الامام البخاري رحمه الله. وهو ان لا يخشى من الظنون. بمعنى يكون علمه يقين. لا يكون ظنون والثاني ان لا يتهم. والثاني انه لا يتهم. فاذا ارتفع عنه الظن تهمة جاز له الحكم بعلمه. جاز له الحكم بعلمه وان لم يكن ثم به ولنفرض ولنضرب على هذا مثال. لو ان قاضيا جاه رجل وقال هذه ارض اغتصبها فلان. وهذا القاضي يعلم علم اليقين ان هذه الارض ارضه ان هذه الارض ارض يدرك ذلك القاضي لانه حضر قسمة هذه الارض يوم ان توفي جد هذا الرجل. مثلا الان عنده علم يقيني هذه هي الارض. التي قسمها هو فلا يطالبه بالدليل والبينة. فاذا جاء الغاصب وقال ما عندي بينة ولا عندي دليل لكن يكفيني قبض اليد. الان القاضي يعلم علم اليقين ان قبض يده قبض غاصب وعلم القاضي انه ليس ارضه وانه ارض فلان فهل يحكم به او لا؟ اذا كان علمه ليس ظنا وحكمه لا يترتب عليه تهمة ان هذا الذي سيحكم له ليس قريبا له ولا صديقا له. بل ربما كان الغاصب قريبه او صديقه او حبيبه اذا ارتفعت التهمة اذا جاس. على كل حال القول قال به بعض الفقهاء والجمهور على ان القاضي ليس له ان يحكم بعلمه بدون بينات حتى لو يعلم حتى لو يعلم علم اليقين ان القضية كذا وكذا لكن ما دام ما عنده دليل ليس له ان يحكمه بلا بينة. البخاري رحمه الله مال الى قول الفقهاء الذين يجوزون لان القاضي له ان يحكم بعلمه في امر الناس بهذين الضابطين. اذا لم يخف الظنون اي لم يكن علمه ظنا. ولم يخف التهمة اي من الناس ثم قال مبينا مستدلا لتبويبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما فيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على ابي سفيان ها هو سمع من ابي سفيان ما سمع كيف حكم اذا؟ حكم لما عنده من العلم اليقيني بحال ابي سفيان من انه رجل مسيك. اذا حكم على ابي سفيان لهند من علمه صلى الله عليه وسلم بحال ابي سفيان. ولا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم اولا لانه ليس فيه مصلحة راجعة اليه ثانيا لانه صلى الله عليه وسلم انما امر اخذ شيء يسير. انما اخذ امر باخذ شيء يسير. وهذا الاخذ يرجع مصلحة فيه الى ولد ابي سفيان لا الى غيره. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وذلك اذا كان امرا مشهورا. فالامر المشهور يؤكد علم القاضي. يؤكد ان القاضي ليس ظنا ها ليس مخمنا بل هو متيق. ثم اورد حديث هند وقد مر معنا ذكره كثيرا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احرج عليك ان تطعميهم من معروف. وفي هذا الحديث دلالة على جواز الحكم غيابيا متى في حالة او في حالين الاولى اذا كانت القضية مشهورة لا تحتاج الى سماع من جهة المدعى عليه. والثانية اذا كان لا يمكن احضار الخصم. اورد حديثهن من طريق شيخ ابو اليمان وهو الحكم ابن نافع ابو اليمامة قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة الحمصي وابو اليمان حمصي عن الزهري مر ذكره قال حدثني عروة وهو عروة ابن الزبير بن العوام احد الفقهاء السبعة في في المدينة في عهد التابعين على احد الاقوال في السابع هذه الاقوال الثلاثة بالسابع منهم. ان عائشة رضي الله عنها قالت وهي الصديقة بنت الصديق. عائشة بنت ابي بكر وهي افقه نساء العالمين. هي اعظم نساء رواية على الاطلاق ودراية على الاطلاق وهي احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة. طبعا هند بنت عتبة بن ربيعة هي زوجة ابي سفيان وهن تعلمون انها كانت من المناوئات اشد المناوأة لدعوة الاسلام وكانت تميل الى ابيها واخيها عتبة بربيعة وشيبة بن ربيعة ها والوليد ابن عتبة هؤلاء الثلاث كلهم قتلوا في بدر وهم من صناديد الكفر لكن العرب من اسباب اختيار الله عز وجل للاسلام ومن جعله في العرب انهم كانوا رجال صدق ما كانوا يعرفون الكذب حتى مع اعدائهم ولهذا قالت هنا والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك اي قبل ان اسلم وما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خببك الاسلام غير حاله ثم قالت ان ابا سفيان وهو صخر بن حرب ابن امية ابن عبد مناف فيجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف رجل مسيك مسيك يعني اصطلحنا حنا اليوم يعني يقول بخيل رجل منسيك. فهل علي من حرج ان اطعم من الذي له عيالنا اي بدون علمه. فقال لها لا حرج عليك ان تطعميهم من معروف. نعم قال رحمه الله باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم الى عامله والقاضي الى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود ثم قال ان كان القتل خطأ فهو جائز لان هذا مال بزعمه وانما صار مالا بعد ان ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر الى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبدالعزيز في سن كسرت وقال ابراهيم كتاب القاضي الى القاضي جائز اذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المكتوب بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن الكريم الثقفي شهدت عبدالملك عبدالملك بن يعلى قاضي البصرة. وياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد لا ابن انس وبلال ابن ابي بردة وعبدالله ابن بريدة الاسلمي وعامر ابن عبيدة وعباد ابن منصور يجيزون القضاة بغير محضر من الشهود. فان قال الذي جيء عليه بالكتاب انه زور. قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك واول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن ابي لية وسوار ابن عبد الله وقال لنا ابو حدثنا عبيد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى ابن انس قاضي البصرة واقمت عنده البينة ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم ابن عبد الرحمن فاجازه وكره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها. لانه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل خيبر ما ان تجدوا صاحبكم واما ان تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر ان عرفتها اشهد الا والا فلا تشهد قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما كأني انظر الى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. اهذا الباب اورده رحمه الله ليبين على ان الشهادة على الخط المختوم معتبرة وان الخط المختوم سواء كان من القاضي او كان من غير القاضي ان كان مختوما فربما اذا وجدت التهمة والظنة يحتاج فيه الى طلب الشهود واذا لم توجد الظنة والتهمة فان مجرد الختم كاف وهذا معمول به حتى في الكويت عندنا في القضاء ان رجلا لو طالب بدين وعنده ورقة مختومة فان القاضي لا يسأل الشهود ما دام عنده ورقة مختومة بالدين الا اذا وجدت التهمة اذا نقول ان الورقة المختومة دليل كاف عند عدم وجود التهمة والشهادة لا بد منها مع وجود التهمة قال باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه. او وما يضيق عليه وكتاب الحاكم الى عماله والقاضي الى القاضي ما يجوز من ذلك الاصل في الخط المختوم الجواز الاصل في الخط المختوم الجواز والامضاء ومن يضيق عليه او يضيق عليه هو ما كان فيه تهمة ما كان فيه تهمة وما كان فيه نزاع. مثلا مات الاب فادعى احد الابناء ان عنده خطا مختوما بختم ابيه وفيه انه يوصي له بالثلث ولا يوجد شهود وانه هو ناظر هذا الثلث وله من الثلث آآ وقف النظارة فاذا هذا مظنة الان وجدت التهمة. هنا يضيق على الخط المختوم فينبغي التضييق فيه حتى ليحصل اليقين وكتاب الحاكم الى عماله هذا كثير اليوم الحاكم يكتب الى القضاة يكتب الى الوزراء يكتب الى مدراء فكتاب الحاكم الى عماله ماض هذا هو الاصل لا سيما اذا كان فيه ختم او بينة لكن متى يتوقف العمال في خط الحاكم اذا وجدت الظنة والظن بمعنى التهمة اذا وجدت الظنة وكذلك كتاب القاضي الى القاضي معتبر من حيث الاصل ولكن متى يضيق فيه اذا وجدت التهمة مثلا احد القضاة مشهور انه لا يحيل احدا الى غيره ثم وجدوا كتابا منه الى قاظ اخر ليحكم في القضية فهذه مظنة التهمة القضية في البصرة فتحال الى الكوفة هذه مظنة التهمة اذا هذا باب فيه احكام كثيرة متعلقة بالاحكام قال وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود قد مر معنا ان البخاري رحمه الله اذا قال قال بعظ الناس هذا من عفة لسانه ومن عظيم اخلاقه ومن كريم سجاياه انه اذا اراد ذم انسان بضعف قول لا يذكر اسمه حتى لا يحصل الغيبة والنميمة والعجيب ان البخاري يقول وقال بعض الناس ثم يأتي بعض الناس يسأل من هو؟ طيب هو ما يريد ذكره؟ لماذا انت تريد ان تذكره المهم ان في ناس قالوا ان كتاب الحاكم جائز الا في الحدود ثم تناقض وقال ان كان القتل خطأ فهو جائز لان هذا مال بزعمه اذا البخاري رحمه الله يريد بيان غلط المقالة ولا يهمه القائل ها البخاري يريد بيان غلط المقالة ولا يهمه القائل كيف انت تقول كتاب الحاكم جائز الا في الحدود. لماذا استثنيت الحدود طبعا الفقهاء الذين استثنوا وقالوا كتاب الحاكم جائز يعني الى القضاة وغيرهم الا في الحدود فلا تجوز قالوا لان الحدود مظنة اراقة الدماء فشددوا فيه وضيقوا فهذا وجه قولهم لكن البخاري يقول انهم تناقضوا صح ولا لا؟ ما في قصاص لأنه قتل خطأ فلا يترتب عليه بما لذلك استثناء وهذا يدل ايضا على ان هذا القائل منصف قاعدته مطردة لم يجوز لم يجوز كتاب الحاكم في الحدود لانه يترتب عليه دماء اما اذا كان في حد ولا يترتب عليه دم فانه يمضيه ايضا لكن البخاري رحمه الله يرى ان هذا فيه تناقض لانه قال وانما صار مالا بعد ان ثبت القتل الكلام الان هل هذا قتل او ليس بقتل؟ فان اثبتناه بخط الحاكم معناته ان القاعدة التي انطلقتم منها وهي كتاب الحاكم جائز الا في الحدود هذا متناقض قال فالخطأ والعمد واحد لان الخطأ قتل والعمد قتل فهما واحد من حيث ثبوتية القتل. فلان قاتل هل قتل خطأ او قتل عمدا؟ هذه قضية اخرى عند الامام البخاري رحمه الله ثم اورد اثارا كثيرة في بيان ان الشهادة على الخط المختوم وجواز الخط وتظييق في الخط وكتاب الحاكم للعمال وكتاب القاضي للقاضي جائز استدل بالاثار الواردة عن السلف وهذا من فقه الامام البخاري رحمه الله. العجيب ان بعض من ظر نفسه يزعم ان البخاري من المحدثين وليس من الفقهاء. لو ان لو انه كان منصفا فقرأ فقط هذا الكلام الذي قاله البخاري في باب الشهادة على الخط لعلم انه من اعظم الفقهاء. من جهتين. الاول من جهة عظيم فقهه في التقعيد. ومقدرته على نقظ القواعد التي ربما يقعدها بعض الفقهاء عموما وخصوصا. والجهة الثانية عظيم وسعة داعه على اقوال الفقهاء. وما هو الفقه الا الاستنباط من الدليل والعلم بالقول قواعد والمقاصد والاطلاع على وفاق الناس واختلافهم. فلله دره انا شخصيا لا اعلم مثله في الفقه. حقيقة. لا اعلم مثل البخاري في الفقه. لكن انشغاله مدة اكثر من او قرابة عشرين سنة في جمعه الصحيح وفي اقرائه الصحيح لم يجعله مشهورا في الفقه. والا فانه كان عظيم الفقه. بل هو من افقه الناس في بل هو من افقه الناس في زمان. قال وقد كتب عمر الى عامله في الحدود المقصود به عمر ابن الخطاب كتب عمر الى عامله في الحدود. اذا هذا يناقض القاعدة السابقة. التي فيها قال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود. وكتب عمر بن عبدالعزيز في سن انكسرت وهذا نوع من انواع القصاص. والقصاص حد وقال ابراهيم المقصود ابراهيم اذا اطلق فهو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. ابراهيم اذا اطلق فالمقصود به ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. كتاب القاضي للقاضي جائز اذا عرف فالكتاب والخاتمة. اذا ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي يجوز كتابة القاضي الى القاضي بشرطين الاول ان ان يعرف المرسل اليه الكتاب ثانيا ان يكون على علم بختمه وصورتها. قال وكان الشعبي وهو ايضا من القضاة عامر بن شراحيل اسمه عامر ابن شراحيل الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي على الاطلاق على الاطلاق. تأملوا معي الان عمر بن الخطاب عمر بن ابراهيم الشعبي. هؤلاء اربعة من السلف جوزوا الكتاب مطلقا بل وفي بعضها التنصيص على الحدود. قال ويروى عن ابن عمر نحوه. والقاعدة عند البخاري لانه اذا قال فيه يروى فانه عنده ظعيف وقد يكون عند غيره صحيح. هذي قاعدة لازم نحفظها ان البخاري اذا قال يروى فهو عنده ضعيف. اي لم يصل الى شرطه. ولكن لا يلزم ان يكون هو ضعيفا في نفسه لانه قد يكون صحيحا على شرط غيره. وقال معاوية ابن ابن عبد الكريم الثقفي. شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة. والياس ابن معاوية معروف القاضي اياس ايضا من كبار القضاة بل من اذكى القضاة. من اذكى القضاة يحكون من ذكائه وفطنته انه اختبر يوما وارادوا ان يتأكدوا من ذكائه وفطنته فوضعوا ورقة تعرفون الورقة في زمانهم كانت على شكل او على صورة الجلد المدبوغ او على صورة الورق البردي. يعني له جرم فوظعوا ورقة ليس فيها مكتوب شيء تحت مجلسه الذي يجلس فيه. فاول ما جاء وجلس قال وفطن اني ارى مجلسي قد ارتفع بقدر ورقة او بقدرك غد. هذا من من اعاجيب الدنيا هذا الرجل. وهناك مؤلف في ذكائه وفطنته. نعم تابعين نعم زمن التابعين وادرك عمر ويروى هنا قال غرفة التمريظ يقول وانا ذهبت تحط كمام يقول وانا ذهبت الى اكرمكم الله دورة المياه لما رجعت وجدت عدة منقبات جالسات ما عرفت وين زوجتي يقول ماذا افعل الان المفروض. اي نعم الا ويروى وقال معاوية ابن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة وياس ابن معاوية والحسن المقصود بالحسن ابن ابي الحسن البصري وثمامة ابن عبد الله ابن انس وبلال ابن ابي بردة بلال ابن ابي بردة ابن بموسى الاشعري وعبدالله بن بريدة الاسلمي وعامر بن عبده وعباد ابن منصور. اذا هؤلاء عدة من التابعين كلهم ماذا يقولون يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. اذا يجيزون كتب القظاة بالشرطين المذكورين الذين ذكرهم البخاري وهو عرف الكتاب والخاتم كما قال ابراهيم. اذا عرف الكتاب وعرف ختم القاضي. فهؤلاء يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فان قال الذي جيء عليه بالكتاب انه زور قال له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. جب دليل ان هذا مزور. جيب دليل ان هذا مزور طبعا بالنسبة لليوم القظاء عندنا في الكويت ان التزوير اه ان اشار اليه الخصم او المدعى او المدعي او المدعى عليه ان ادعى احدهم التزوير فهناك الدولة شيء اسمه الخبراء هم الذين ينظرون القاضي يحيل الامر الى الخبراء ليتأكدوا من زور الاوراق او ثبوتها. قال رحمه الله تعالى واول من سأل على كتابه القاضي البينة ابن ابي ليلى. وسوار ابن عبده. ابن ابي ليلى في اثنان انتبهوا احدهما عبدالرحمن بن ابي ليلى المدني. من كبار من التابعين ومن كبار الرواة عبدالرحمن بن ابي ليلى من التابعين ومن كبار الرواة والمحدثين والثاني محمد ابن عبد الرحمن ابنه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلة هو هذا القاضي المشهور. فقيه مشهور وله اراء قد انفرد بها. وكان في زمن الامام ما لك. او قريبا من محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى فقيه مشهور اذا اول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن ابي ليلى وقال لنا ابو نعيم القائل هنا هو البخاري وابو نعيم هو الفضل ابن دكين قال حدثنا عبيد الله ابن محرز جئت بكتاب من موسى ابن انس قاضي البصرة واقمت عنده البينة ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم ابن عبدالرحمن فاجازه اذا هؤلاء ايضا اجازوا كتاب القاضي وكره الحسن وابو قلابة حسن مر ذكره وابو قلابة هو عبدالله بن زيد الجرمي البصري وكره الحسن وبقلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها هذه قضية جديدة الان لو شخص قال لك تعال يا عامر هذا كتاب كتاب كتبت فيه وصية ادفعها الى ابني اشهد عليه وانت ما تدري وش اللي مكتوب فيه مسكر كره الحسن وبقي قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها. تقول له لا. تبي تشهدني؟ قل لي شنو اللي فيه واضح ولا لا؟ هذا معناه كراهتين لكن هل يجوز الجواز ما في خلاف انه يجوز يجوز للانسان يشهد ان فلان دفع الكتاب الى فلان وقال هذه وصية. ما الذي في انا لا اعلم فهو يشهد بما رأى وسمع لا بما هو مكتوب فيه هذا امر جائز باتفاق الفقهاء رحمهم الله ولكن يكره ان يشهد على وصية بدون ان يطلع على شيء من الاوراق. وهذا ايضا اليوم ننتبه اليه مسألة مكروهة وان كان جائز تذهب الى بعض الشركات او المؤسسات او البنوك تريد ان تعمل يعني معاملة مالية فيطلبون منك انك توقع على طول توقع وانت ما قرأت هذا مكروه ايها الاخوة هذا مكروه وبعض البنوك شاطرين يحطون الخط صغير وطويل عشان تمل ما تقراه وتوقع فانتبه هذا الامر مكروه ينبغي على الانسان ان يقرأه بدقة وان ينتهي من قراءته ولو اخذ ذلك منه وقتا ثم يوقع قال وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل خيبر طيب هالخيبر ما قالوا لمن اتى بالكتاب منو يشهد لك ان هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل اذعنوا لكتابه عليه الصلاة والسلام. اما ان تدوا صاحبكم وهذه كانت في الحدود ولا لا في القتل اما ان تدوا صاحبكم واما ان تؤذنوا بحرب وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر هذه قضية ايضا مهمة هل يجوز للانسان ان يشهد على امرأة من وراء الستر قال الزهري ان ان عرفتها فاشهد شلون تعرفها اما بصوت او بطول او من مشاهدة جسم فاشهد والا لا تعرفها فلا تشهد اذا يجوز للانسان ان يشهد على المرأة من الستر نعم يجوز ولو كانت منقبة بشرط وهو ان يعرفها ويميزها عن غيرها بعض الناس ما يقدر يميز ها صح ولا لا يحدثني رجل انه اخذ اهله الى المستوصف يقول فدخلت الى اذا الكلام هو قول البخاري رحمه الله وهو جواز آآ امضاء الخط اذا عرف واذا لم يكن تم ظنة وتهمة ويجوز من ذلك ما يجوز ويظيق في بعظ الاحوال وكتاب الحاكم ماظ الى عمال وكذلك كتاب القاضي الى القاضي. اورد تحت هذا الباب حديثا واحدا واورده من طريق شيخه محمد بن بشار وهو الملقب ببندار العبدي قال حدثنا غندر وهو محمد ابن جعفر وغندر لقب له قال حدثنا شعبة مر ذكره قال سمعت قتادة ابن دعامة السدوسي عن انس ابن مالك الانصاري النجاري الخزرجي وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرأون كتابا الا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني انظر الى وابيصه ونقشه محمد رسول الله. اذا آآ الحاكم اذا اتخذ خاتما وعرف فانه يمضي كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا الى ملك الروم وغيره وختم كتابه بختمه ولولا ان ذلك ماض لما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم عليها او حاجة ويعطينا هذه وصية فهو عنده هو فبالتالي يقدر الفقهاء ويشوف اللي فيها ايه وينفذها ولا كده ويجوز له ان هو يشهد ما فهمتش. انا كتبت وصية واعتقد ان حضرتك انت شاهد وهي معك. طيب مغلقة؟ اه مغلقة اي يكره يكره يكره قبول مثل هذه الوصية يكره قبول مثل هذه لماذا يكره؟ قالوا لسببين الاول انه ربما يكون فيه شيء من الوصايا الجور فكيف تشهد على جور؟ الثاني ان هذه الوصية ان تشهد انه اعطاك اياه فكيف تشهد بما فيها ولا يجوز لك ان تفتح ما دامت الوصية ليست لك نعم نعم ويروى ما نقول وضع فيها يرى صحته ايه ده لو يرى صحته ما يرويه بصيغة تضعيف. هذه قاعدة مطردة البخاري رحمه الله لا يذكر بصيغة التضعيف ما صح عنده واضح لا في المعلقات ولا في المرسلات ولا في غيرها. نعم جميع ما في البخاري صحيح المتصل جميع ما في البخاري صحيح من المتصل هذا لا خلاف فيه بين العلماء الاحاديث يسيرة نعم الحسن ابن ابي الحسن البصري نعم قال رحمه الله باب متى يستوجب متى يستوجب الرجل القضاء؟ وقال الحسن اخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا اياته ثمنا قليلا ثم قرأ يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقرأ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقرأ وداود وسليمان اذ يحكمان في اذ نفق اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فحمد سليمان فحمد سليمان ولم ينم داود. ولولا ما ذكر الله من امر هذين لرأيت ان القضاة هلكوا فانه اثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس اذا اخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة ان يكونا فهما حليما عفيفا صليبا عالما سئلا عن العلم قوله رحمه الله باب متى يستوجب الرجل القضاء او باب متى يستوجب الرجل آآ القضاء الا يستوجب بمعنى يستحق متى يستحق الرجل القضاء يعني هل يستحق الرجل القضاء وان يكون قاضيا لنسبه او لغناه الجواب لا وانما يستحق الرجل ان يولى القضاء في شروط او بشروط معينة ذكرها الفقهاء رحمهم الله واعظم هذه الشروط العلم. العلم بالاحكام الشرعية من جهة والثانية العلم بالاجراءات القضائية من جهة اخرى. ها لابد للقاظي ان يعلم علمين حتى يستحق القضاء. العلم بالاحكام الشرعية والعلم بالاجراءات القضائية يسمونه اليوم العلم بالقانون والعلم بالتنفيذ الاجرائي وقال الحسن هو البصري اخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بايات ثمن قليل. ما وجد استشهاد بقول الحسن وجد الاستشهاد بقول الحسن ان الذي يستوجب يستحق القضاء هو من عرف بانه لا يتبع هواه ولا يخشى الناس ولا يشتري بايات الله ثمنا قليل. اذا اذا كان الرجل معروفا انه لا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا يتبع هواه ولا هو ممن يخشى الناس فهذا الذي يستحق القضاء فليس كل من علم الاحكام الشرعية والاجراءات القضائية يولى لابد ان يكون معروفا او يتوسم فيه عدم اتباعه لهواه عدم خشيته من الناس وآآ صلابته في الحق وشجاعته في قول وجهده وورعه في الدنيا. ثم قرأ يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض. خليفة هنا بمعنى حاكم خليفة هنا بمعنى حاكم. وقوله جل وعلا واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة حاكم. هذا احسن تفسير وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ها واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة يعني حاكم. الا ترى ان الانسان يحكم على كل ما في الارض ولا يحكم عليه شيء مثلا الانسان يحكم في الدواب في الزروع في الثمار في مجريات الانهار في مجريات الحر والبرد وغير ذلك ولا يحكم على الانسان شيء. قال بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد فنسوا يوم الحساب. اذا الاية فيها توجيه لنبي الله داود بان يحكم حق وهذا هو العلم. ولا تتبع الهوى وهذا ترك الصفات المذمومة التي بها يظل القاظي فان من اتبع هواه يظل. واتباع الهوى يكون اسباب منها القرابة. منها القرابة. ومنها الحب والبغض لانه يحب فلان يحكم له لانه يبغض فلان يحكم عليه. ومن اتباع الهوى الحكم بالظن والتخمين وعدم التريث حتى اليقين. ومن اتباع الهوى الحكم بالظن والتخمين وعدم التريث حتى اليقين. وقرأ اي الحسن انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الاية. وهذه الاية فيها صفات من ينبغي ان يستحفظوا دين الله عز وجل. والاستحفاظ بمعنى اه اه مطالبتهم بحفظ المنزل والكتب السابقة امر الله عز وجل الاحبار والرهبان بحفظها. واما القرآن الكريم وهذا الدين العظيم فان الله لم يطلب من احد ان يحفظه. وانما اخبر انه هو حافظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولذلك تجد في الامة المئات بل والالاف ممن يحفظ القرآن قال والسنة. ولا تكاد تجد في اهل الكتاب واحدا ها فضلا عن العشرات فظلا عن المئات من يحفظ التوراة او من يحفظ الانجيل. بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس لاحظ الان اذا من صفات القاظي ان لا يخشى الناس. واخشوني يخشى الله. ولا تشتروا بايات قليلة ما يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله. استودعوا يعني جعل الله تابع عندهم وديعة يحفظونه ويحافظون عليه. فضيعوا حدوده فلم يحكموا بما فيه ضيعوا حروفه فلم يحفظوا هو بحروفه. فجاء التغيير والتبديل. في الحكم وفي الحرف من الجهتين. اما هذا الدين العظيم فان الله سبحانه وتعالى هيأ قضاة لا يحكمون الا بالمنزل. وهيأ الله عز وجل لهذا الدين علماء. يحفظون المنزل لفظا ومعنى مم وهذا من فظل الله على هذه الامة. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقد اتفق العلماء آآ علماء للسنة والجماعة ان هذه الاية نزلت في اليهود في اهل الكتاب. وآآ لا يجري احد احكامها على اهل الاسلام الا في ثلاثة احوال. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اتفق السلف انها نزلت في اهل الكتاب. وان حكمها لا يجري على المسلمين الا في ثلاثة احوال وهي التي بها صاروا هم كفار. الحالة الاولى ان يعتقدوا ان حكم غير الله حكم الله. كما اعتقد اليهود ان حكم الاحبار كحكم الله. الصورة الثانية ان يعتقدوا ان حكم غير الله افضل من حكم الله. ان حكم غير الله افضل من حكم الله والسورة الثالثة ان يعتقدوا جواز الخروج عن الحكم المنزل. هذه ثلاثة احوال المسلم ينطبق عليه هذه الاية لانها نزلت لذلك او في ذلك ممكن ومر معنا في كتاب العلم جواز الغظب في العلم نعم. وجواز الفتوى في حال الغضب. على كل حال القول بان القضاء بان الافتاء قضاء هو قول لبعض الفقهاء. الافتاء قضاء لكن يقولون الافتاء قضاء شرعي غير ملزم من القارئ الحسن. وقرأ الحسن وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. اذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. طيب داوود حكم في القضية اصاب ولا اخطأ؟ اخطأ. اذا لم يحكم بما انزل الله. واضح هذا ولا لا؟ لذلك اهل السنة مجمعون على ان الحاكم اذا اخطأ نزل اجتهادا نسيانا او خطأ فظلا عن المكره هذا لا شيء لا شيء يا علي. ان هذا لا شيء يعني بل اذا اجتهد فاخطأ فله اجر. واذا اجتهد فاصاب فله اجران. اذا الحاكم بغير ما انزل الله اذا كان عن اجتهاد فله اجر وهو اهل للاجتهاد. واذا كان عن خطأ ونسيان فليس مؤاخذا واذا كان عن اكراه فهو من باب اولى انه ليس مؤاخذة واما سليمان ففهمه الله عز وجل ففهم كيف يحكم في هذه القضية. قال فحمد القائل هو الحسن فحمد سليمان اي حمد الله حكم سليمان لانه قال ففهمناها سليمان ولم يلم داوود لماذا لم يلم؟ لانه اجتهد لم يكن في المسألة نص وهذا من ادلة الجمهور ان المجتهد المخطئ لا يلام والقاضي المجتهد لا يلام. والحاكم المجتهد لا يلام. اما الخوارج فانهم يلومون الحكام والقضاة على اي اي حكم سواء كان مجتهدا او مخطئا او ناسيا او مكرها عندهم كله سواء قال الحسن ولولا ما ذكر الله من امر هذين لرأيت ان القضاة هلكوا. ها هذا استنباط لطيف من الحسن ان الله سبحانه وتعالى ذكر اجتهاد داوود واصابة سليمان ومدح سليمان على اصابته ولم ينم داوود على خطأه فعلمنا ان القاضي اذا اجتهد وبذل وسعه وطاقته فاصاب فله اجران وجاء فيه النص قال صلى الله عليه وسلم ومر معنا اذا اجتهد الحاكم فصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ وله اجر واحد قال فانه اثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده وقال مزاحم ابن زفر قال لنا عمر بن عبدالعزيز خمس اذا اخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة كانت فيه وصمة يعني عيب الوصمة بمعنى العيب والعلامة التي يشان بها الانسان الوصمة العلامة التي يشان بها الانسان ان يكون فهما هذا واحد او فهيما فهي من صيغة مبالغة فعيل حليما فهما او فهيما متعلق اليقظة العلمية اليقظة والفطرة حليما متعلق بالصفة الذاتية وهو ينافي العجلة عفيفا فلا يشتري بايات الله ثمنا قليل صليبا لا يخشى الا الله عالما فلا يحكم بالظن والجهل سئولا عن العلم عالما سئولا العلم هذه واحدة. اذا فهيما واحد حليما اثنين عفيفا ثلاثة صليبا اربعة وعالما مسؤولا عن العلم هذه خمسة وهذا ايها الاخوة هذه الصفات التي ذكرها ابن عبد العزيز ينبغي وجودها في القضاة حتى يوفقهم الله تبارك وتعالى لاصابة الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه تكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اتفضل يا عم. هل يجوز اذا اذا رضي يجوز قطع نعم اذا رضي الاثنان مما يؤكد على هذا قصة آآ الصحابي الذي جاء وكان يكله بابي الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كانوك بابي الحكم؟ قال ان قومي اذا في شيء تحاكموا اليه فقال ما احسن هذا؟ اذا دل استحسانه عليه الصلاة والسلام جواز التقاظي عند من يعرف بالعلم هذا اولى من القضاء والخصومات القضاء ودهاليز القضاء صح ولا لا؟ لذلك الدولة الان في الكويت مثلا حاطين شي قبل لا توصل المحكمة مثلا اذا حصل خلاف بين الزوجين في الطلاق في في الارظاع في النفقة في الحضانة في شيء قبل لا يوصل الى القاضي في شيء اسمه الصلح المبدئي حاطينه حاطين هم عينين شخص نروح عند هذا ويفصل بينكم بدون حكم قضائي. فاذا رضي الاثنان الحمد لله. مرظوا يرفعون حكم للقاظي. واظح هذا افضل لا شك عندنا في مصر نظام محكمة الاسرة بيعملوا كده ايه يعني زي اخصائي الحساسية. نعم. هذا هو اللي هو؟ لا ولي الامر لا يمنع من هذا لانه من باب الصلح بالعكس ولي الامر يدعو الى هذا نعم. تفضل او يفتي واثبت في قوله ثم جعل في حديثين للاخرين من والقضاء حكم شرعي ملزم نعم. شنو يعني مستأجرة المرأة بعملية خاصة هذا موجود يا شيخ يعني للماء ماء الرجل والبويضة بويضة المرأة فاش تجار الارحام استئجار الارحام يعني البويضة من زوجتك والماء ماء الرجل نفسه ماء الزوج. يوضع بعض بعد اللقاح في رحم امرأة اخرى. هكذا الذي عرف ان مجمع الفقه الاسلامي منعوا هذا النوع منعوا هذا النوع منعا باتا نعم فيه فيه قضية قضايا كثيرة متعلقة بهذا من هذا الذي اذكره قرأته قبل كم سنة ان هذا يعتبر من الامور المحرمة واذا حصل فان الولد ينسب الى صاحبة الرحم ويكون مشتركا بينه وبين صاحبة البويظة فيحصل فيه خلط للانساب لا. بالنسبة للتوجيه اه من رأى من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه بامر ناس. اذا لم يقف طيب احنا بنقول ان القاضي قضية لا يمكن مجتهد نصيبه طب ما هو لو قلنا ان هو والتهمة يبقى مش هيجتهد في القضية. لا الاجتهاد لا الظن لا ينافي الاجتهاد. الاجتهاد بذل بوسع للوصول في الحكم الى الحكم. وليس معناه انه يحكم بالظن. ولكن يبلغ وسعه وغاية ما يقدر عليه وينظر الى الادلة حتى يصل الى قناعة تامة وعلم يقين بان هذا هو فيفتي به او يقضي به فلما قضى تبين ان الاوراق كانت مزورة. ما عليه شيء نعم. غير قصة القسمة نعم هذه قصة ثانية نعم وليش يا خير؟ قول في بعض العلامات الصليب اها على كل حال اه في نظر القاصر ان ما كان ان ما كان من الصلبان في الاصل صليبا. ثم استخدم استخداما اخر واصبح مشهورا. فالشهرة تخرجه عن علامة الصليب. عرفت كيف؟ خلاص صار الان امر مهان والاصل الصليب معظم عندهم صح ولا لا؟ طيب ما دام معظم ثم صار مهانا اذا ما صار معظم فلم يراعوا اصل المعنى لم يراعوا اصل المعنى او لم يلتفتوا اليه صار اقتباس ثم صار هذا الاقتباس غير مختص بهم. ولنضرب مثال على هذا لو ان هناك لباس يلبسه آآ طائفة من البوذيين وهو ما يعرف بلباس الكاراتيه شيسمونه بعض صور القتال الكونغو مثلا هذا اللباس في الاصل كان خاص لمعابد معينة للهندوس. في الاصل ثم اصبح هذا اللباس خاصا لكل من يلعب بهذه اللعبة. الان ما نستطيع ان نقول هذا لا يجوز باعتبار لان لاحظ الان الملبوسات والمأكولات والمستخدمات الشهرة تخرجها عن اصل القضية. الشهرة تخرجها عن اصل القضية. نعم تفضل. ايه هو قال اخير انت ما اكلت مع الشهر زيادة. معروف نعم مقرا شنو؟ وقع. ملزم. هو ملزم. شرعا هو ملزم يعطيه السنين اللي فاتت. تفضل اسأل غيري ياخذون زوجته واولاده حتى يأتي هو. يعني ياخذون زوجته واولاده حتى يأتوه يأتي هو اه اسلوب الضغط اه والله لا اعلم لكن لعلي ابحث في الامر فان شاء الله. نعم. نعم. هي حية او ميتة ابر البر الاحسان اليه. مجالستها مؤانستها. اه قضاء حوائجها. نعم. والدعاء آآ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك