﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.450
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب الذكاة وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. وشروطها اربعة. احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاس

2
00:00:24.450 --> 00:00:54.450
للذكاة فيحل ذبح الانثى والقن والجنب والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري الثاني الالة في حل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما. فلو قطع رأسه حل. ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت. من

3
00:00:54.450 --> 00:01:14.450
منخنقة ومريظة واكيلة سبع وما صيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة. ان دكاه وفيه حياة مستقرة تحريك يده او رجله او طرف عينه. وما قطع حلقومه او اوبينت حشوته فوجود حياته كعدمها. لكن

4
00:01:14.450 --> 00:01:35.450
لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يظر ان عاد فتمم الذكاة على الفور. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان. الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ

5
00:01:35.450 --> 00:01:56.900
بغير العربية ولو احسنها ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وصلنا في كتاب الاطعمة الى باب الذكاة

6
00:01:57.200 --> 00:02:20.000
قال رحمه الله وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه واصل الدكاة تمام الشيء هذا في اللغة اصل الدكاة تمام الشيء واما في الشرع فكما عرفها المؤلف بقوله وهي ذبح

7
00:02:20.850 --> 00:02:44.500
او نحر الحيوان المقدور عليه فالذكاة تكون على ثلاثة انواع الذبح كما قال المؤلف وهو قطع الحلقوم والمريء كما سيأتي وهذا يكون في فيما عدا ايش؟ الابل فيما عدا الابل

8
00:02:45.100 --> 00:03:13.900
ثانيا النحر وهي وهو ان يضربها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر وسيأتي ان شاء الله ثالثا مما يعتبر ايضا زكاة العقر وهذا يكون بجرح الحيوان غير المقدور عليه

9
00:03:15.200 --> 00:03:37.050
في اي موضع كان من بدنه فيحل والاصل في الذكاء قوله تعالى الا ما ذكيتم اي ذبحتموه وفيه حياة مستقرة وفيه حياة مستقرة قالوا وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور

10
00:03:37.900 --> 00:04:03.550
عليه والمراد به ايضا الذي يعيش في البر اما ما يعيش في الماء فقط كالسمك فانه يحل بلا ذكاة احل لكم طعام البحر وطعامه احل لكم صيد بحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

11
00:04:03.900 --> 00:04:31.450
واما ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر  ككلب الماء طيره وسلحفاة الماء فهذه لا تباح لا يباح مقدور عليه منها الا

12
00:04:31.550 --> 00:05:04.450
بالتذكية الحاقا لها بالبر احتياطا الحاقا لها بالبر احتياطا قال رحمه الله شروط شروطها يعني الذكاة بانواعها الثلاثة وهي الذبح والنحر والعقر احدها اربعة قال احدها اهل كون الفاعل عاقلا. ويسميه العلماء اهلية

13
00:05:04.700 --> 00:05:26.400
المذكي اهلية المذكي بان يكون المزكي الذي فعل الذكاء عاقلا ليصح منه قصد التذكية فلا يصح او فلا يباح مدى الكون نجومه السكران ثانيا يكون مميزا فلا يحل ما ذكاه الطفل الذي دون التمييز

14
00:05:26.450 --> 00:05:46.850
ثالثا يكون قاصدا للذكاة ان يكون قاصدا للذكاء. اما اذا لم يكن قاصدا للذكاء كما لو احتك حيوان بسكين في يد انسان مثلا فاتى على محل الذبح فذبحه فانه لا يحل

15
00:05:47.150 --> 00:06:00.700
لعدم قصد الذكاة لعدم قصد الذكاء. قال فيحل ذبح الانثى حي كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها كما في البخاري

16
00:06:01.000 --> 00:06:33.450
فيحل ذبح الانثى ولو كانت حائضا والقن والجنب والكتاب بشرط ان يكون ابواه كتابيين لا المرتد لانه اه كافر وآآ قال رحمه الله الكافر لا يتباح تذكيته الا اذا كان ايش

17
00:06:34.400 --> 00:06:55.900
ما من اهل الكتاب المرتد ليس من اهل الكتاب والمجوس والوثن والدرز والنصيري والنصيري هم في الشام معروفون وهم الذين يحكمون الان. وان ذكرنا مرارا وانهم في المذهب ايش كفار لكن اختلفوا هل هم كفار اصليين

18
00:06:56.100 --> 00:07:13.650
او كفار مرتدون والشيخ منصور والشيخ مرعي رحمه الله يرى انهم ايش كفار مرتدين. كفار مرتدين وما هي الثمرة طبعا القول الثاني فيما تبناهم كفار اصليين ما هي الثمرة لأ

19
00:07:14.850 --> 00:07:43.350
ها ايش واكيد هو يقتل مرتد ولا لكنا اذا قلنا مرتد يجب ايش؟ قبل ان يقتل ان يستتاب والاقرب او الاولى نقول انهم كفار اصليون ليسوا مرتدين المرتد هو الذي كان في يوم من الايام مسلم ثم يعني اذا كان سنيا مسلما ثم تحول الى نصراني او نصيري يقصد

20
00:07:43.600 --> 00:08:00.500
فانه يكون مرتد لكنه من اول ما ولد وهو متربي على هذا هذه الديانة الباطلة وهذا ذكره اه احد العلماء تهميشا على كلام الشيخ منصور. وانه ليس واظن ان الشيخ السمير انه مرتدين

21
00:08:01.800 --> 00:08:32.000
قال رحمه الله الشرط الثاني الالة وهي ان يذبح بمحدد يقطع بان ينهر الدم لكونه حادا لكونه حادا ثم قال فيحل الذبح بكل محدد ولو كان مغصوبا على المذهب مع ان النهي عنده يقتضي الفساد الا انهم هنا قالوا ولو كان منهيا عنه مقصوبا يعني ليس حقا للذابح

22
00:08:32.550 --> 00:08:49.650
فانه يحل لعموم الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله اسم الله عليه فكل بل ولو كان محرما اذا كان من ذهب او فضة قال رحمه الله فيحل الذبح بكل محدد من حجر

23
00:08:50.050 --> 00:09:04.450
وقصب وهنا الواو كما قال ابن عوض بمعنى او او قصر او خشب. وخشب يعني او خشب اذا كان محدد وعظم يعني او عظم. العظام يصح التذكية بها. الا ايش

24
00:09:04.850 --> 00:09:21.400
الا السن فالسن وان كان هو عظما هو عظم السن عظم. الا انه استثنى يعني من العظام التي يجوز الذبح بها فالعظام يجوز الذبح بها لعموم الحديث ما انهار الدم الا

25
00:09:21.500 --> 00:09:37.750
اذا كان سن كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر. قالوا والظفر الظفر لا اه يحل التذكية او لا تحل التذكية به. الشرط الذي يليه الثالث قال قطع الحلقوم

26
00:09:37.950 --> 00:10:05.400
وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى ايش؟ الطعام وسواء كان اه القطع فوق الغلصة ما يسمونها الغلصة وهي موضع الناتج من الحلق. لمن جرب الذبح فهناك موضع ناتئ في الحلق بالنسبة للشام

27
00:10:06.350 --> 00:10:27.900
فسواء ذبح منها او فوقها او دونها فان الحيوان اذا ذبح من هذه من هذا المكان فانه يحل قال والمريء والمريء ويكفي قطع البعض منهما يعني من والمرئ فلا يشترط ابانته

28
00:10:27.900 --> 00:10:48.900
لكن الاكمل ابانتهما كما في الاقناع باكمل ان تقطع الحلقوم المريء كله فلو قطع رأسه حل فلو قطع رأسه بحال لا شك لانه اتى على ايش القطع هنا اتى على الحلقوم والمريء

29
00:10:51.300 --> 00:11:14.500
ثم ماذا بعد عندكم نعم نعم اه اذا ذبح الحيوان من قفاه هل يحل او لا يحل اذا ذبح من الخلف اذا ذبح من الخلف نقول ان وصلت آآ الة الذكاء السكين مثلا

30
00:11:14.950 --> 00:11:29.750
الى محل الذبح وهو الحلقوم مريء وفيه حياة مستقرة حل والا فلا والا فلا. اذا ان اتت الة الذبح على محل الذبح وهي الحلقوم وهو الحلقوم المريء. وفي الحيوان حياة مستقرة حل بذلك

31
00:11:29.750 --> 00:11:53.750
والا فلام. ثم قال ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من منخنقة  وهي التي تخنق في حلقها ومريضة واكيلة سبع ومصيدة بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان دكاه وفيه حياة

32
00:11:54.000 --> 00:12:14.100
مستقرة وفيه حياة مستقرة حتى تحل هذه التي ادركها سبب الموت يشترط ان تكون فيه قبل ان يذكى فيه حياة مستقر؟ وما هي الحياة المستقرة المراد او ظابط الحياة المستقرة

33
00:12:15.550 --> 00:12:36.150
ان ان يكون فيه قبل ان يذكيه حركة تزيد على حركة المذبوح ان تكون في الحيوان قبل ان يذكيه حركة يتحرك حركة تزيد على حركة المذبوح. اما اذا وصل الحيوان الى

34
00:12:36.300 --> 00:13:01.950
حال حركة المذبوح قبل ان يذكى فلا تنفع فيه ايش؟ التذكية فلا تنفع فيه التذكية آآ قال رحمه الله ان زكاه فيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف

35
00:13:02.250 --> 00:13:26.650
عينه هذا الشرط الثاني انه اذا ذبحه يحرك ايش رجله او يده هذا الشرط الثاني وهذا قال به الاقناع فقط يشترط ان يحرك اذا ذبحه يحرك يده او رجله او طرف

36
00:13:26.950 --> 00:13:56.150
عينه    نعم لا هو في اه يعني اه ظاهر كلامه انه مثال كتحريك مثال هو في الحقيقة هو شرط عند صاحب الاقناع عند صاحب قد يقال مثل ما قال الشيخ هم يقولون انه قال به صاحب الاقناع

37
00:13:56.600 --> 00:14:11.550
والمنتهى قالوا لا يشترط ذلك لا يشترط ان يحرك يده او رجله يعني نفرض انه فيه حركة تزيد على حركة مدبوح. وذكاه ولم يتحرك منه شيء فعلى كلام الاقناع لا يحل

38
00:14:11.600 --> 00:14:34.150
اما عن كلام المنتهى باحب المنتهى لا يشترط قالوا والغاية كذلك قالوا الاحتياط ذلك احتياط الاحتياط ان يعني يتحرك اي او يحرك يده او رجله او طرف عينه ثم قال رحمه الله ما قطع حلقومه

39
00:14:34.850 --> 00:14:58.250
الحيوان اذا وصل الى حالة قطعت حلقومه باي طريقة او غبينت حشوته عندكم الحام مفتوحة ولا مضمومة حشوة اجيب حتى عندي بس اللي اعرف انها مضمومة لكن يعني نبقى على ما ما كتب

40
00:14:58.650 --> 00:15:21.050
حشوة المراد بها المعدة معدته وبينت يعني اخرجت معدته قال فوجود حياته كعدمها حتى يعني لو كانت في حياة مستقرة لكن يقول هذا استدراك لو قطع الذابح الحلقوم وهو مجرى النفس

41
00:15:21.350 --> 00:15:41.750
ثم رفع يده قبل قطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب لم يظر ان عاد فتمم الذكاة على الفور ويفهم من انه اذا لم يتمم الذكاء على الفور ومات بعد قطع حلقومه وقبل قطع المريء فانه

42
00:15:41.950 --> 00:16:05.950
لا يحل فانه لا يحل كما قال الشيخ منصور  قال رحمه الله ما عجز عن ذبحه هذا الحيوان الذي الاصل فيه ان يعني يذبح او ينحر احيانا يعجز عن ذبحه عن نحره وعن

43
00:16:06.200 --> 00:16:31.800
آآ ذبحه كواقع في بئر او متوحش يتوحش الحيوان الاهلي احيانا البعير مثلا يتوحش يصير وحشي بجرحه يقول في اي محل كان في اي محل كان يعني في اي موضع من بدنه لا بارسال كلبه مثلا

44
00:16:32.350 --> 00:16:55.300
لانه ليس بصيد هذا ليس بصيد وانما يجرح في اي موضع كان من بدنه فلا بد ان يجرح بالة الذكاء فرحمه الله طبعا حديث آآ يدل على ذلك حيث آآ رافع بن

45
00:16:56.300 --> 00:17:09.850
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعيره كان في القوم خيل يسير فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم آآ اوابد

46
00:17:11.550 --> 00:17:30.250
اه فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه. الرابع الشرط الرابع سحب ذكاء قول الذبح عند حركة يده بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يد يده بالذبح كما قال وشروط التسمية نذكرها بسرعة

47
00:17:30.650 --> 00:17:50.850
ان يقول بسم الله عند الذبح او قبله بيسير ويستحب ان يكبر ثانيا الا يذكر مع اسم الله اسما غيره. ثالثا يشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمع لشاة وذبح غيرها لم تبح بتلك التسمية

48
00:17:52.600 --> 00:18:15.050
لم تبح بتلك التسمية قال وتجزئ بغير العربية ولو احسنها تجزئ التسمية بغير العربية ولو احسنها احسن الذابح العربية تجزم لان مقصود ذكر الله عز وجل وقد حصل بخلاف التكبير في الصلاة

49
00:18:16.050 --> 00:18:34.400
والاخرس قال يشير برأسه او عينه الى السماء قال ويسن التكبير لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح قال بسم الله والله اكبر متفق عليه وتسقط التسمية سهوا

50
00:18:35.500 --> 00:18:53.700
لا جهلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة مسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد رو سعيد ابن منصور قالوا من ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسماعيل امتحنه ذكرنا ان هذا شرط

51
00:18:53.800 --> 00:19:22.450
هذا الشرط وهناك مسألة لو ذبح النصارى آآ لعيدهم او ذبح النصارى لعيدهم  او الرافظة مثلا ذبحوا للحسين رظي الله عنه وباشر الذبح مسلم او سني وسمى وذكر اسم الله عز وجل

52
00:19:22.950 --> 00:19:58.300
هل تحل هذه الذبيحة ولا تحل  ايش مم لعيده او للمسيح مثلا  ايش المهم ان المقصود بالذبح غير الله عز وجل المقصود بالذبح غير الله اجي اللي ذبح مسلم وقال بسم الله او كتابي وذكر اسم الله

53
00:19:59.350 --> 00:20:26.250
ها المقصود يعني المذبوح له ما ينظر ايش فانا بذبح لبيتي طيب باكل اللحم في البيت لابد ان لله عز وجل بسمي الله اسم الله ايش لا التشبيه هذه ما في مجال في تركها

54
00:20:26.650 --> 00:20:48.600
لا يحل الحيوان الا اذا تركت كما قال المؤلف جهلا او سهوا نسيانا يعني ها يا محمد يحرم ما يصح هم طبعا اكيد يحرم اكيد واكيد يحرم على اليهود والنصارى ان يذبحون عيدهم

55
00:20:48.650 --> 00:21:12.450
لذلك هؤلاء المذهب انه يحل يحل هذا الحيوان يحل وراي شيخ الاسلام معروف في هذه المسألة وان الحيوان لا يحب لانه اهل لغير الله به ذبح لغير الله والله وهذي مسألة فيها اشكال كبير صراحة لان

56
00:21:13.200 --> 00:21:29.400
يعني آآ تعرفون اذا اتاك ظيف مثلا تذبح له طبعا بعض القبائل يقولون ان المراد عندهم ان يعني يسقط الدم من من الذبيحة فقط يعني ولا يشترط ان يأكلها تذبح امامه الذبيحة فقط

57
00:21:29.550 --> 00:21:43.700
ثم يذهب يعني ما يأكل هذا لا شك انه ذبح لغير الله عز وجل وهناك فتوى في اللجنة الدائمة وغيرهم ايضا انها محرمة لكن اذا سمى الله عز وجل هذا الذابح

58
00:21:44.200 --> 00:22:00.600
نخرجه عن مذهب انها ذبيحة ايش حلال. حتى سألني بعضهم عن اليوم الوطني. بعضهم يرى التحريم كما يخفاكم. وهو رأي الشيخ ابن باز احتفالات باليوم الوطني وبعضهم يخفض نسوي تخفيضات في المطاعم والمحلات

59
00:22:00.850 --> 00:22:21.300
فهل يجوز اني اخذ وجبة من من هذي مطاعم مجانا بسبب يوم وطني. مناسبة يعتقدها الاخذ انها محرمة فهل يجوز او لا يجوز اذا قلنا انها طبعا محرمة اما اذا قلنا انها جائزة كما افتى به بعض المشايخ ايضا هذه لا اشكال فيها

60
00:22:23.450 --> 00:22:40.700
يجوز ما عليه من قصده انا ما علي من قصده ويرخص لليوم الوطني ولا واوجته بنت ورخص ها ما علي من انا فالقصد يعني آآ اه لا ينظر اليه على المذهب طبعا

61
00:22:40.950 --> 00:22:55.550
وهذي كما ذكرت مسألة فيها تحتاج الى تحرير والنظر الى كانوا متقدمين ايضا يعني آآ لا اريد ان فيها جاك ظيف وذبحته مثلا ذبحت له ذبيحة وانا ذبحت الذبيحة لك وكرامة لك

62
00:22:56.600 --> 00:23:13.850
ها على المذهب لا شك انها اذا سمى الله عز وجل انها ايش جائزة ما في مشكلة لكن على القول الثاني قد يخرج عن القول الثاني انها ليست لنا. يعني هل كل ذبيحة نذبحها دجاجة مثلا؟ لا بد تكون لله عز وجل

63
00:23:15.000 --> 00:23:28.550
اريد ان اكون انا في البيت ايش في المسألة اللي ذكرتها انا ذكرها في القناع ذكر رأي الشيخ حسن. في المسألة اللي ذكرتها ما ادري رأي شيخ الاسلام ايضا في المسائل الاخرى كما هو كما يعني نعم

64
00:23:28.550 --> 00:23:59.600
محمد ما علي منهم خلهم اهم شي الذبيحة عندما ذبحت ذكر اسم الله عليها الضيف احسنت جميل  جميل يعني هذا الضيف ليس والله مشكلة انت متقرب له الى قلبه متودد له بهذه الذبيحة. نعم

65
00:24:06.300 --> 00:24:40.000
وهذه تحتاج الى تحرير وانا قلت احتاج تحرير من كلام المتقدمين ليس من كلام المتأخرين علماء عموما المذاهب الاربعة  فجاء بعجل حنيف هذا والكرم مطلوب شرعا. صحيح   ايش ايه بس انا ما ذبحت الا يوم جيتني انت

66
00:24:41.300 --> 00:25:04.500
ذبحت هلاك كرامة لك على مذهب ما في مشكلة وين الشيخ احمد؟ طيب واحنا  طيب  ذبح لهم احسنت. فهل يشترط في كل ما يذبحه الانسان؟ يتقرب به الى الله عز وجل

67
00:25:05.200 --> 00:26:00.800
تحتاج الى تحرير نعم يعني المقصود في التحريم هو الدم اراقة الدم لاجل فلان والله ما ما فهمت ما نعم يا شيخ احمد   طيب هم يقولون اذا انهر الدم لعيده

68
00:26:01.300 --> 00:26:30.500
هذا الدم منهر وخرج اخرجه من الذبيحة لعيده تقربا لعيده طيب نفس الشيء يعني ومتقرب لقلب ومتودد لهذا الشخص انتم تقولون يعني ان اللحم هو للضيف  احسنت يعني قصدك عبادة الذبح نفسها

69
00:26:30.550 --> 00:26:45.150
يعني هذه لابد ان تكون لله عز وجل بس انا سميت اسم الله عز وجل اكيد احنا اشترطنا في جميع ما ذكرناه ان لا بد يذبحها مسلم مسميا اسم الله عز وجل

70
00:26:45.950 --> 00:27:05.150
فاراقة الدم لا شك انه سيكون لله عز وجل. بس كلامك يعني فيه وجاهة فيه وجه طيب لن نطيل في المسألة قال رحمه الله وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه اذا خرج الجنين ميتا

71
00:27:05.400 --> 00:27:23.200
او متحركا كحركة مذبوح سواء فيه شعر او لا يوجد فانه يكون في حكم المذكى. لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين ذكاة امه

72
00:27:23.700 --> 00:27:38.900
رواه ابو داود. قالوا ان خرج حيا حياة مستقرة وهي التي كما ذكرنا انتبهوا للظابط هذا. الكثير من الناس يجهل الحركة الحياة مستقرة ما ضابطها حيا حياته مستقرة وهي التي تزيد على حركة المذبوح

73
00:27:38.950 --> 00:28:08.350
لم يبح الا بذبحه طيب انتهى خلاص فصل عندكم ولا ها نعم نعم طيب ويكره الذبح بالة كالة يعني ليست حادة وكذا حده الحيوان يبصره كما في الحديث وسلخ الحيوان والسلخ معروف وكسر عنقه

74
00:28:08.650 --> 00:28:32.700
او اي عضو منه لا يشترط العنق فقط يكره كسر اي عضو من الحيوان قبل زهوق نفسه قبل زهوق نفسه قال وسنة توجيهه اي المذكى للقبلة الانسان ان يجعل وجهه للقبلة ويجوز لغيرها

75
00:28:33.050 --> 00:28:54.850
على جنبه الايسر يسن ان يكون على جنبه الايسر قال والاسراع في ذبحه يسن ان يسرع في ذبحه فاحسنوا الذبحة قال وما ذبح؟ فغرق او تردى من علو او علو او تردى من علو كذا عندكم غير مشددة

76
00:28:55.350 --> 00:29:19.100
ها علوين كده. هم. طيب او وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. حديث عدي رضي الله عنه وان وقعت في الماء فلا تأكل متفق عليه الرواية الثانية انها انه يحل كما ذكرها في

77
00:29:19.400 --> 00:29:48.400
الاقناع هناك يعني آآ مسائل كثيرة لكن نختار منها بعض المسائل وهي هذه اللحوم المستوردة هل تحل او لا تحل هذه اللحوم مستوردة ولا يخفاكم من الان البلوى عمت بلحوم مستوردة

78
00:29:49.150 --> 00:30:20.100
وكل تقريبا او اكثر مطاعم لحومها مستوردة الا محلات ايش الارز هذا الدجاج وايضا ليست كلها يعني شواية الخليج مثلا الدجاج ليس اه من المستورد دجاج عنده مستورد الشاورما الان واللحوم المطاعم الان الكباب اذا قال لك بعشرين ريال هذا مستحيل ان يكون لحم نعيمي يعني او لحم بلدي

79
00:30:20.600 --> 00:30:40.100
الكيلو بتسعين ريال كيف اربع اسياخ ثلاث اسياخ بعشرين فهل تحل هذه اللحوم او لا تحل وتعرفون ان الخلاف يعني آآ كبير جدا في مسألة ويعني الف فيها كتب فيها مصنفات ومجامع فقهية

80
00:30:40.550 --> 00:31:08.650
تكلمت فيها والله شبهة قوية جدا ومشكلة صراحة. وعمت البلوى بها وان كان نقول في ظاهر المذهب انهم يعني يتجاوزون عن التسمية يعني كما ورد معنا ذبيحة مسلم حلال اه او حديث سموا الله ان قوما حديث عهد بكفر بكفر حديث عائشة

81
00:31:08.950 --> 00:31:19.350
لا ندري يأتون باللحو لا ندري اذا ذكر اسم الله عليه او او لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم عليه وكلوا. هذا هو الصحيح فالتسمية يتجاوز عنها

82
00:31:19.400 --> 00:31:42.150
كذلك المذكي قالوا اذا وجد لحم في مكان يحل اكثر يحل ذبح اكثر اهله قالوا هو حلال هو حلال لكن يعني طبعا هذي عبروا عنها وان آآ اذا كان وجد حيوان مذبوحا مذبوحا لكن قطع الحلقوم

83
00:31:42.150 --> 00:31:56.800
المليئة هذي اللي تبين للمذهب انهم لا يتجاوزون عنها لا يتجاوزون عنها. فهذه اللحوم ان علمنا ان هذه الدول يعني لا تذبح بطريقة شرعية لا شك انها محرمة. وهناك يعني جلست مع

84
00:31:56.800 --> 00:32:15.500
كثيرين وبعضهم ذهب بنفسه ويرى يعني يعني اشياء عظيمة جدا اخبار محزنة وان كل ما يرسل لنا انها ذبح السامي انما هو تمثيل. امام من اتى يصور فقط. وفد يذهب ويصور ويرى

85
00:32:15.500 --> 00:32:35.800
الذبح انه ذبح اسلامي او شرعي وهو في الحقيقة يعني ليس بشرعي احيانا يذبحون مثلا الف دجاجة في اه في مثلا اه اه نصف ساعة او او ساعة كيف هذا ما ما يمكن. ما يمكن

86
00:32:35.950 --> 00:32:51.750
يعني اه اذا لم نتيقن اه انه مذبوح ذبحا شرعيا فالاولى نقول انا اقول بنسبة المذهب الذي يظهر انها محرمة يعني وتحتاج الى تحرير ايضا من غير اه يعني جزم بذلك

87
00:32:52.750 --> 00:33:09.900
والاشكال كما ذكرت ان يعني عمت بها البلوى ولا احد يقول ما في فيه يعني بعض اهل الدعوة اهل الخروج يقولون انهم ما ياكلون من هذه المطاعم ما يأكلون الا مطاعم الحضرمية هنا اليمنية

88
00:33:10.000 --> 00:33:32.050
او المطابخ المعروفة لانها لا تأتي الا اه لحم بلدي لذلك احيانا نقول لماذا لا يستجاب دعاؤنا اطب مطعمك تجب دعوتك واحنا مطعمنا هل هو طيب الان مع هذه مطاعم شاورما بخمسة ريال باربعة ريال

89
00:33:32.600 --> 00:33:50.800
ما ندري والله هل هي بلدي او انا اذكر دخلنا مطعم بخاري نسأله الدجاج البلدي قال ما في شك عندما ذهبنا لنغسل ايدينا بعد ما اكلنا شفنا السيارة تنزل كراتين البرازيلي ما شاء الله

90
00:33:50.850 --> 00:34:09.250
طبعا البخاري ما اظن ما اظن مطعم بخاري ويأتي بلدي الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله