هذا القسم يحتاج الى ان يوضع معه دراهم فهذا لابد من التراظي لان هذه معاوضة ولابد من التراضي وهي في حكم البيع هذا الذي فيه رد عوض ان يجعل مع احد الاقسام بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثمانية عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القسمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما كان الناس يشتركون في بعض الاشياء اما باختيارهم كان يشتروا دارا او مزرعة او غير ذلك واما بغير اختيارهم كان يرثوا عقارا او او مالا عن ميتهم وهو شيء مشترك فيحتاجون الى عزل نصيب كل منهم ليتصرف فيه اما من ابتداء الاشتراك واما في انتهائه وهذا ما يسمى بباب القسمة القسمة هي افراز عن سباق الشركاء بعضها عن بعض افراز انصباء الشركاء ماضيها عن بعض فاذا صلحوا بينهم واقتسموا بينهم تراضوا على ذلك فلا بأس ان الحق لهم واذا اختلفوا فلا بد من تدخل القاضي يعني يتولى هذا الشيء ويكل هذا الى لجنة او الى شخص او الى هيئة تتولى هذا الشيء بفصل النزاع بين الناس نعم فلا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ الا برظا الشركاء الاملاك على قسمين شيء يقبل القسمة بدون ضرر كالاراضي الواسعة المزارع الواسعة والقرى وهي متساوية الاجزاء الاطعمة والاقمشة متساوية فهذه تقسم بدون اشكال لانه لا ضرر لقسمتها. واذا امتنع احد من الشرك فانه يجبر على ذلك لانه لا ظرر عليه اذا كانت بدون ضرر يعود على احد الشركاء تساويت الاجزاء واسعة وكل قسم منها يستقل بمصالحه هذا لا ضرر في قسمته فيجبر من امتنع او كانت غير متساوية الاجزاء كالارظ التي بعضها اغلى من بعض اعرف منبسطة مشتركة لكن جهة منها اغلى من الجهة الاخرى فهذه يعوض عن يقصان بعضها بان يزود من الارض. يجعل نصيبه اكثر من نصيب القسم الذي فيه غبطة الذي فيه ربطة لان هذه ما فيها ضرر ايضا فاذا عدلت عدلت بالقيمة عن قيمة جانب منها ارخص من الجانب الاخر هذه تعدل بالقيمة بان يجعل ما قيمته غالية اقل ما قيمته غالية اقل من الذي قيمته رخيصة ويزول الله بذلك هذا القسم الاول قسمة الاجبار النوع الثاني ما لا ينقسم الا بضرر فالاشيا الضيقة والدكاكين الضيقة طواحين وحمامات الغسيل والمطاعم وغير ذلك فهذه لابد من التراضي لابد من تراضي الشركاء على قسمتها فاذا تراضوا قسمت وان لم يتراضوا لم يجبر الممتنع لما عليه من الظرر في ذلك وهذه تسمى قسمة لاختيار ان يكون كل منهما موافق كل منهما موافق على هذه القسمة فان امتنع واحد لم يجبر لاجل ازالة الظرر عنه هذا ملخص من في هذا الباب؟ نعم ولا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ الا برظا الشركاء او رد عوظ كأن تعدل بالعوظ ان يقال هذا القسم يحتاج ان يوضع معه دراهم دراهم يعوض نقصه عن القسم الاخر نعم كالدور الصغار الدار الصغيرة اللي ما تحمل القسمة لو قسمتها ما صلحت للسكنة الا سكنا يسيرا ان يكون فيه غرفة او دكان او ما اشبه ذلك خلاف ما اذا كانت باقية على ما هي عليه فان المنفعة فيها اكثر تؤجر ويسكن فيها هذه اذا امتنع الشريك من القسمة لا يجبر ما عليه من الضرر في قسمتهم. لان القسم يكون صغيرا وفائدته قليلة او ليس فيه فائدة فلابد من التراضي بالدور الصغيرة نعم. اما الدار الكبيرة فهذه لا هذه تقسم ولو امتنع احد الشرع لانه ليس فيها ظرر نعم والحمام والطاحون الصغيرين. الحمام المراد به من محل التحمم وفي الزمن السابق يتخذون محلات فيها ماء حار ومهيأة يدخلون فيها للتنظف او لعلاج الاعصاب باجرة من اجل ما فيها من الحرارة والبخار هذه الحمامات المعروفة من قبل ليست الحمامات المعروفة عند الناس اليوم اللي هي محل قضاء الحاجة لا اللي ما تسمى حمامات تسمى مراحيض او بيوت خلا نعم والحمام والطاحون هذا في الزمان السابق ايضا كانت طاحون كبير تديره البقر او الابل تدور به فيطحن الطعام او يرسلون عليه ماء قويا فيديره بديل الرحاء بقوة انحدار الماء عليه يدور يدور الحجر هذا هو الطاحون المعروف من قبل نعم ومثل هالمعاصر المعاصي الكبيرة التي تكون على الدواب او على تديرها تعصر السمسم او الزيتون او والان يعوض عنها تعوض عنها بالتقنيات الحديثة والا في الاول كان يستخدمون الدواب لادارتها نعم او الانهار او يستخدمون الانهار والشلالات التي تنحدر بسرعة تدير الرحى؟ نعم والحمام والطاحون الصغيرين صغيرة طاحون الصغيرة مو الطاحون الكبير يمكن قسمتهم نعم والحمام الصغير اما الحمام الكبير اللي هو له مرافقه او يمكن قسمته الى حمامات او الى حمامين فلا بأس هذا اجبار نعم والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة كذلك الاجزاء الارظ التي لا تتعدل بالاجزاء كما سبق ولا بالقيمة فيقال الذي قيمته كثيرة يكون انقص الذي قيمته قليلة يكون اكثر من الارظ هذا اجبار لانه لا ظرر فيه اما اذا كان ما يقبل التقويم والا برد عوض ورد دراهم فهذا لا بد من التراوي نعم والارض التي لا تتعجل باجزاء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها لان يكون بعضها فيه زنى وبعضها فيه بير فهذا ما يمكن تعديله بالاجزاء ولا بالقيمة الا برد عوظ يرده احد الشركاء عن الاخر. نعم فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها. هذه قسمة التراضي قسمة التراظي. وهي في حكم البيع لان فيها تعويض فلابد من شروط البيع فيها فيها تعويض قيمة فلابد من انطباق شروط البيع ويدخلها الخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب يكون حكمها حكم البيع نعم فهذه هي القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها ولان البيع عن تراضي وهذه في حكم البيع. نعم واما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والارض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد انكيلات والموزونات من جنس واحد كأن يكون كله بر او كله شعير او المزروعات من الاقمشة وهي من قماش واحد فهذه تقسم بلا ظرر نعم والوكيل والموزون من جنس واحد كالاذهان والالبان ونحوها كالاذهان اللي هي الودك مثلا او دهن الزيت او دهن السمسم او غير ذلك من الادهان التي التي ينتفع بها تباع. نعم فلتقسم لانها متساوية تقسم بها الشركاء لانها متساوون ولا رجآنا لبعضها على بعض تقسم اجباريا اذا طلب احد الشركاء قسمة. نعم كالادهان والالبان ونحوها. الالبان من الابل او من البقر او من الغنم كثيرة الباني كبيرة مجتمعة تقسم نعم اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها لزوال الظرر لزوال الظرر في قسمتها وزوال الظرر عن الشريك لو بقيت مشتركة لانها اذا بقيت مشتركة ما يتصرف في نصيبه ولا يبيعه ولا اذا افرز نصيبه تصرف فيه. نعم ففي بقاء الشركة ظرر عليه نعم وهذه القسمة افراز لا بيع هذه افراز للامثلة وهي قسمة آآ قسمة الاجبار لانها ليس فيها بيع ولا تعويض ولا نعم ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم اذا تقاسموا بانفسهم فالحمد لله ولا احد يتدخل بينهم من الحق لهم واذا لم اتفقوا على ان يقتسموا لانفسهم فلابد ان القاضي يتدخل فينصب من يقسم بينهم من اهل الخبرة اقسم من ينصب من يقسم بينهم من اهل الخبرة نعم ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم وبقاسم ينصبونه او يسألون الحاكم نصبه. نعم. واجرته على قدر الاملاك اجرة القاسم على الشركاء كل على قدر ملكه الذي له الربع هذه ربع الهجرة واللي له النصف عليه نصف الهجرة وهكذا نعم فاذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة وكيف اقترحه جاس اذا اقتسموا افرزوا الانصبة فلابد من القرعة لان كل واحد بيقول هذا لي هذا القسم لي التشاحون ما يفرزهم الا القرعة وهي ان تكتب اسماؤهم توضع في شيء تخفى ثم في كيس او في شيء ثم يأتي واحد ما يعرف ما يعرف اسماءهم ولا يعرف فيدخل يده ويأخذ الاوراق وكل ورديه يضعها على قسم من ظهر اسمه على شيء فهو له هذه هي القرعة وهي حل شرعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها بين نسائه اذا اراد السفر اذا ارادوا السفر يستعمل القرعة من خرجت لها القرعة سافر جابر بها وهي الاسهام كما قال تعالى فساهم يعني يونس عليه السلام ساهم فكان من الملحظين اقترعوا على من يلقون في البحر لاجل تاخذ في السفينة فوقع الاسهام على نبي الله على نبي الله فالقي في البحر وحصل له ما حصل دل على ان الاسهام انه حل شرعي حل شرعي كذلك لما تشاحوا في كفالة مريم استعملوا القرى اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم فوضعوا القرعة فظهرت لزكريا نعم واذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة وكيف اقترن الجيان القرعة ما ما فيها مراجعة يظهر اسمك على نصيب ما تقول لا لا ما ابي هذا. اللي طاح عليه اسمك لا تلزم به. نعم وكيف اقترعوا جاز لانه القرى بمثابة حكم الحاكم نعم باب الدعاوى والبينات مكانة الخصومة يتكون من مدعي ومدعا عليه وان المدعي يكلف للبينة احتجنا الى ان نعرف ما هي البينة واحتجنا الى ان نعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب قال قال تعالى ولهم فيها ما يدعون عن ما يطلبون ولهم فيها ما يدعون اي ما يطلبون من النعيم هذا من ناحية اللغة هي الطلب اما من ناحية الشرع الدعوة ان يضيف الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره ان يضيف الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته نعم بان يدعي ملكية ما في يد فلان او انه ما عليه دين له او انه عليه دين له. لم يسدده هذه هي الدعوة امين هي الدعوة والبينات جمع بينة وهي ما يوظح الحق البينات جمع بينة وهي ما يوضح الحق والبينات يراد بها الشهادات البينة هي الشهادة التي يطالب بها المدعي على دعواه قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انت او اليمين على المدعى عليه فهذا اصل عظيم في القضاء يريح القاضي ان البينة على المدان لا ادعى شيء انه هات بينك ما نعطيك بدعواك حتى ولو كان معروفا بالصدق ومعروفا للدين ما نقبل دعوة لازم بينة اعزمنا البينة ملها تباهت بينك هذه هي البينات جمع بين وهي ما يوضح الحق نبينه والمراد بها الشهادة نعم باب الدعاوى والبينات المدعي من اذا سكت ترك المدعي هو الطالب فاذا سكت يترك ان قالوا هده على فلان خلاص اذا سكت الله يروح لان الاصل عدم الدعوة هذا المدعي من اذا سكت ترك ما المدعى عليه فهو اذا سكت لم يترك بل اما ان يعترف واما ان ان يحلف ما نعترف مان يحلف كما يأتي اما المدعي اذا تنازل انقولو قاموا يقولوا لازم انك تمضي في الدعوة ولازم تكملها. هذا شيء له فاذا تنازل عنها قلنا في امان الله نعم المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك ولرب نعم اذا سكت لم يترك لانه لانه مطالب فالمدعي هو المطالب بكسر اللام واما المدعى عليه فهو المطالب بفتح اللام نعم ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف وهو البالغ وهو الحر الحر البالغ الرشيد حر البالغ الرشيد الحر يخرج به العبد العبد لا يتملك لانه لانه لسيده وما ملك فهو لسيده الذي يدعي هو السيد ما هو هذا الاشتراط الحر البالغ يخرج الصليب واذا تسمع دعواه لانه لا يعقل لكن وليه هو الذي يقوم مقامه ويدعي له ويطالب له الرشيد يخرج السفير محجور عليه محجور عليه لسفهه هذا لا تسمع منه دعوة لانه محجور عليه. نعم ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف. نعم. واذا تداعيا عينا في يد احدهما فهي له مع يمينه الا اذا تداعيا اذا ادعى عينا بيد اخر هذا ما في اشكال. يقال له هات البينة لدعا عينا ما هي بيده بيد الاخر هذا يقال له هات البينة ولا ما لك شيء لكن اذا كانت اذا كانت العين المدعي اثنان هي عين واحدة وكل واحد يقول هذه لي كل واحد يقول هذي لي هذي داري كل واحد منهم مدع على الاخر يقول هذي داري ولذلك يقول لا ما هي بدارك هذي داري انا ننظر فاذا كانت العين بيد احدهما يده عليها واحد ما هي بيده والثاني ما هي بيده تحت يده نطالب المدعي بالبينة نطالب المدعي بالبينة. فاذا اتى بالبينة اخذناها من ذاك واعطيناها اياه واذا اقام كل منهما بينة واذا ما اقام كل منهما بينة ما في اشكال باق على الاصل نعطيه من له البينة ناخذه من يد الثانية لكن مشكل اذا كل يقولها دار لي وكلنا قام بينة والبينات متعادلة متعادلة كلها بينات صحيحة فماذا نعمل قالوا تعطى للخارج للذي ليست هي بيده ان تلغوا بينة الداخل الذي هي بيده لان الذي ينطبق عليه الحديث هو الذي ليست هي بيده هو الذي ينطبق عليه الحديث بينة على المدعي فتقبل بينة الخارج الذي ليست هي بيده وتلغو بينة الداخل وهو الذي هي بيده لاجل انطباق الحديث هكذا المذهب. والقول الثاني العكس انها تكون لمن هي بيده وتلغو بينة الخارج لان وجود يده عليها مرجح لان وجود يده عليها مرجح انها له انلغي بينة الذي ليست هي بيده ونقبل بينة من هي بيده. لانها ترجحت باليد ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف وان نعم وان واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف نعم صار المدعي ما معه بينه واللي هي بيده معه بينة هذا ما في اشكال انه له ولا يحلف ما نقول هذا منكر لان ما هو بينه اتكون له هذه مسألة في هذه الحالة نعم واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف. تكون له بينة والطرف الثاني ليس له بينة نعم وان اقام كل واحد بينة وان اقام كل واحد بينة انها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل اي هذه هي المشكلة من مذهب ثقب البينة الخارج الذي ليست هي بيده ولا ينظر الى بينة من هي بيده وهو الداخل لان هذا الذي ينطبق عليه الحديث ولكن كما ذكرنا القول الراجح في العكس انها لمن هي بيده لانه اقام عليها