بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وثمانية عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث عبر هذا البرنامج ونتناول ان شاء الله في حلقتنا هذه احكام اللقطة وما يتعلق بها. فاللقطة بظن اللام وفتح القاف هي ما ضل عن صاحبه من المال غير الحيوان. وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ومن ذلك اللقطة فاذا ظل مال عن صاحبه فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ذلك المال مما لا تتبعه همة اوساط الناس كالسوط والرغيف والتمرة والعصا ونحو ذلك من الاشياء اليسيرة فهذا يملكه اخذه وينتفع به بلا تعريف لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل رواه ابو داوود الحالة الثانية ان يكون مما يمتنع من صغار السباع اما لضخامته كالابل والخيل والبقر والبغال. واما لطيرانه كالطيور. واما لسرعة عدوه كالظبا واما لدفاعه عن نفسه بنابه كالفهود فهذا القسم بانواعه يحرم التقاطه ولا يملكه اخذه بتعريفه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء تأكل الشجرة حتى يجدها ربها متفق عليه ويلحق بالابل ما شابهها من المذكورات وقال عمر من اخذ الضالة فهو ظال اي مخطئ. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بانها لا تلتقط بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ويلحق بذلك ايضا الادوات الكبيرة كالقدور الظخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يظيع ولا ينتقل عن مكانه فيحرم اخذه كالظوال بل هو اولى. الحالة الثالثة ان يكون المال الضال من سائر الاموال كالنقود والامتعة وما الا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل فهذا القسم ان امن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه وهو ثلاثة انواع النوع الاول حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة فهذا يلزم واجده اذا اخذه الاحظ لمالكه من امور ثلاثة احدها اكله وعليه قيمته في الحال. الثاني بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه. بعد معرفة اوصافه الثالث حفظه والانفاق عليه من ما له ولا يتملكه ويرجع بنفقته على مالكه اذا جاء واستلمه لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. متفق عليه ومعناه انها ضعيفة معرضة للهلاك مترددة بين ان تأخذها انت او يأخذها غيرك او يأكلها الذئب قال الامام ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف فيه جواز التقاط الغنم وان الشاة اذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط. فيخير بين اكلها في الحال وعليه قيمتها وبين بيعها وحفظ ثمنها وبين تركها والانفاق عليها من ماله واجمعوا على انه لو جاء صاحبها قبل ان يأكلها الملتقط له اخذها انتهى. النوع الثاني ما يخشى فساده بتبقيته كبطيخ وفاكهة فيفعل به الملتقط الاحظ لمالكه من اكله ودفع قيمته لمالكه او بيعه وحفظ ثمنه حتى لا يأتي مالكه النوع الثالث سائر الاموال ما عدا ما عدا النوعين السابقين كالنقود والاواني فيلزمه حفظ الجميع امانة بيده والتعريف عليه في مجامع الناس ولا يجوز له اخذ اللقطة بانواعها الا اذا امن نفسه عليها وقوي على تعريف لا يحتاج الى تعريف لحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وسأله عن الشاة قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذهن. وسئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها الوكاء ما يربط به الوعاء الذي يكون به النفقة والعفاف الوعاء الذي تكون فيه النفقة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة اي اذكرها للناس في مظان اجتماعهم من الاسواق وابواب المساجد والمجامع والمحافل سنة اي مدة عام كامل. وكيف هي التعريف انه في الاسبوع الاول من التقاطها ينادي عليها كل يوم. لان مجيء صاحبها في ذلك الاسبوع احرى ثم بعد الاسبوع الاول ينادي عليها حسب عادة الناس في ذلك والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اعرف كائها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاته حتى اذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت اليه. وان اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجد دفعها اليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فان لم تعرف فاستنفقها. دليل على ان الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها اي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها فان جاء صاحبها بعد الحول ووصفها بما ينطبق على تلك الاوصاف التي علمها دفعها اليه. لقوله صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لنتابع الحديث معكم عن بقية احكام اللقطة والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين