الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك هل المراد بالنكاح في هذه الاية؟ الوطء ام العقد واذا كان المراد به العقد المراد به العاقب فالزانية اذا لم تتب لا يجوز للمسلم ان يعقد عليها حتى تتوب توبة صحيحة اما ما دامت مقيمة على الزنا فلا يجوز للمسلم ان يعقد عليها ويتزوجها انما يتزوجها كافر او مشرك. نعم يقول احسن الله اليكم واذا كان المراد العقد فهل في الاية دلالة على جواز العقد على المشركة نعم؟ يقول احسن الله اليكم في تتمة سؤاله. واذا كان المراد العقد فهل في الاية دلالة على جواز العقد على المشركة؟ لا يجوز للمسلم ان يعقد على المشركة لا يجوز للمسلم ان يعقد على المشركات لانها مخالفة لدينه الا الكتابية فالشرك ليس اصلا في اهل الكتاب وانما هو طرأ على بعضهم وهم يؤمنون بالرسل بالجملة ويؤمنون بالكتب خلاف الكفار والمشركين فلا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب. ففي فرق بين اهل الكتاب و والمشركين طرق كثيرة في الاحكام وفي الحقيقة. نعم فالمسلم لا يعقد على مشركة تعبد الاصنام والاوثان لا يجوز هذا اما الكتابية في عقد عليها لانها لان الله قال جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم لانهم يؤمنون بالرسل في الجملة ويؤمنون بالكتب في الجملة ويؤمنون بالبعث والنشور خلاف الكفار والمشركين فليس عندهم ايمان اصلا. نعم