المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الثامنة عشرة والمئة تخلف الفرع مع ثبوت الاصل اذا ثبت الفرع كان الاصل ثابتا واذا ثبت التابع كان المتبوع ثابتا هذا هو الاصل وقد يتخلف ذلك لعلة في مسائل من ذلك قول الاصحاب من ادعى على اخر انه ضرب اخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ الى اخيه الاخر فقتله خطأ واقام بذلك رجلا وامرأتين او رجلا وحلف معه ثبت قتل الثاني لانه خطأ موجب للمال وقد تم نصابه دون الاول لانه عمد ونصاب شهادته رجلان فقط ومنها اذا ادعى خلع امرأته ثبت العوض اذا اقام رجلا وامرأتين او رجلا حلف معه لتمام نصابه دون الخلع بالشهادة وانما تبين امرأته باقراره بالبينونة ومنها اذا اقامت رجلا وامرأتين على رجل بتزويجها بمهر عينته ثبت المهر دون النكاح ومنها من حلف بطلاق ما سرق او ما غصب او ما عقد العقد الفلاني المالي فثبت فعله برجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق زوجته وما اشبه ذلك مما يعلل بمثل هذه العلة ونحوها