﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:33.850
طيب كتاب الصيد والصيد مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد ويطلق على المفعول به الصيد. وشرعا الصيد شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا

2
00:00:33.900 --> 00:01:01.150
غير مقدور عليه وزاد في اقناعه غير مملوك وغير مملوك والمصيد هو حيوان مقتنص حلال متوحش. طبعا هذه ما له داعي تسجلون. والصيد مباح بالاجماع ولقوله تعالى او يعني الذكاء بالصيد مباحة بالاجماع لقوله تعالى احل لكم صيد البحر اطعامه

3
00:01:02.700 --> 00:01:25.250
وآآ آآ لقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم احل لكم الطيبات وما علمتهم من الجوارح مكلبين مكلبين وتكلم المؤلف ابتدأ المؤلف اه بالحكم الاول له ثلاثة احكام الصيد الحكم الاول انه مباح لقاصده يباح

4
00:01:25.800 --> 00:01:52.450
آآ الصيد لقاصده لمن يقصد اما الذي يصيد لهوا فحكم الصيد بالنسبة له مكروه كمقام الحكم الثالث التحريم وهو ما اذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم واموالهم. كما في الاقناع

5
00:01:53.000 --> 00:02:14.100
يحرم اذا كان في الصيد ظلما للناس بالعدوان على زروعهم واموالهم ثم قال وهو افضل مأكول الحيوان المصيد افضل مأكول غالبا انه لا شبهة  انتفاء الشبهة فيه خلاف التجارة وغيرها

6
00:02:15.700 --> 00:02:39.200
ثم قال فمن ادرك صيدا مجروحا من ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح. يعني فيه حياة مستقرة حركته اكثر من حركة المذبوح ثانيا قال واتسع الوقت لتذكيته. لم يبح الا بها. اذا ادركت الصيد. انت صدت الان صيدا

7
00:02:39.450 --> 00:03:00.750
ووجدته مجروحا فيه حركة اكثر من حركة مذبوح. ثانيا هناك وقت يتسع لتذكيته حينئذ نقول لا يباح لك الا بتذكيته لا يباح لك الا بتزكيته. طيب لو مات ولم تذكيه لا يوجد عندك سكين

8
00:03:01.000 --> 00:03:15.650
هل يحل الصيد او لا يحل؟ ادركته فيه حركة حياة مستقرة يعني في وقت تذكيه لكن لا يوجد انك سكين هل يحل هذا الصيد؟ لا يحل هذا الصيد قال وان لم يتسع هذا

9
00:03:15.900 --> 00:03:35.600
استدراك للشرط الثاني وان لم يتسع وقته عن تذكيته بل مات في الحال هلا باربعة شروط. احدها قال كون الصائد اهلا للذكاء تقدم هو ان يكون عاقل مسلما او كتابيا ابواه كتابيا

10
00:03:36.000 --> 00:03:54.800
وزار ابن النصر لهنا وهو ايضا يزاد في الذكاء ان يكون الصائد حلالا لا محرما لان صيد محرم ما حكم صيد محرم ميتة لا يباح الا عند الضرورة والكون الصائغ اهلا للدكاترة

11
00:03:57.150 --> 00:04:21.600
قال ومن رمى صيد فاثبته اثبته يعني منح منعه حبسه منعه وحبسه بحيث تمكن من تذكيته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل لانه صار مقدورا على تذكيته بحبسه. الشرط الثاني قال الالة وهي نوعان

12
00:04:22.750 --> 00:04:48.800
نوعان قال ما له حد يجرح ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل والصيد بالرصاص هل يحل الصيد بالرصاص او لا يحل الصيد بالرصاص

13
00:04:49.350 --> 00:05:22.800
مم  ايش طيب طيب افرض انها ثقيلة لكنها محددة رصاصة ثقيلة ها ولكنها لها حد يجرح بدن الحيوان يا حلو ولا يا حلو  فذكرنا ان هناك خلاف بين اللبدي وابن بدران

14
00:05:23.150 --> 00:05:45.100
بدران يرى انه اه حلال ولا تحل الان مم واللبدي يقول انها اه لا تحل وذكرنا انه اذا كان لها حد يجرح الرصاصة اذا كان لها حد يجرح فانه يحل الصيد بالرصاص

15
00:05:45.150 --> 00:06:09.250
الثاني جارحة منانة الصيد الثاني من الة الصيد جارحة معلمة والجارح لغة كاسب قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم جارحة معلمة وهو ما يصيد بنابه او بمخلبه بمخلبه

16
00:06:10.050 --> 00:06:37.250
بمخلبه من الطيور. ما يصير نبي من السباع كالكلاب ونحوهم واو بمخلبه من الطيور. قال ككلب غير اسود. يشترط الا يكون كلب اسودا وايضا وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. هذا ما يجوز الصيد به. ثم ذكر ما كيفية تعليم

17
00:06:37.250 --> 00:06:59.200
اتباع التي تصيد بنابها قال وتعليم الكلب والفهد بثلاثة امور بان يسترسل اذا ارسل يعني اذا بعثه يذهب ثانيا ينزجر الى زجر يعني ينتهي اذا نهاه ينتهي اذا نهاه اذا كفه يتوقف

18
00:07:00.100 --> 00:07:24.150
ثالثا واذا امسك اشترط اذا امسك الصيد فانه لا يأكل. لماذا لانه اذا كان دليل انه صاده لنفسه صاده لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه متفق عليه

19
00:07:24.250 --> 00:07:50.950
رحم الله ولا طبعا المذهب لا يعتبر تكرار ذلك لا يعتبر ان تتكرر فيه هذه الشروط الثلاثة. لو مرة واحدة فقط ارسله فارسل. وان زجره فتوقف واذا صاد لم يأكل. لو مرة واحدة فقط يكفي في تعليمه كما قال الشيخ عثمان

20
00:07:51.050 --> 00:08:10.150
النجدي قال وتعليم الطير بامرين بانسترسل اذا غسل ويرجع اذا دعي وهل يشترط الا يأكل لا يشترط يقولون لانه يتعذر تعليمه تعليم الطيور الجارحة الا تأكل من الصيد. يتعذر يصعب

21
00:08:11.200 --> 00:08:31.450
قال ويشترط ان يجرح الصيد يشترط ان يجرح الجارح هذا الصيد. فلو قتله بصدم صدمه بجسمه الثقيل او خنق لم يبح. الثالث الشرط الثالث قصد الفعل ان يقصد الصائد الفعل

22
00:08:31.650 --> 00:08:52.900
اما لو كان عنده مثلا سهم فاراد ان يطلقه على مثلا يرمي به لمسافة بعيدة مثلا فمر صيد واصابه السهم هل يحل الصيد؟ هم؟ لا يحل ليش مصد الفعل قصد رمي السهم

23
00:08:53.100 --> 00:09:10.100
وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد فله سمى وارسلها لا لقصد الصيد او قصده ولم يره يعني لم يعلم به او استرسل بنفسه فقتل صيدا لم يحل الا يستثنى من ذلك لو ايش

24
00:09:10.850 --> 00:09:39.300
لو لأ لأ استرسال الجارح بنفسه لو ايش ايوه لو يعني زجره فزاد في عدوه الجارح فحين اذ يحل الصيد. الرابع قول بسم الله عند ارسال اه الجارحة او عند رمي سلاحه

25
00:09:39.500 --> 00:09:59.450
طبعا التسمية تكون اما مع النساء الجارحة وقبلها بيسير كالعبادة كالعبادة وما قدر اللي يسير في العبادة هو الموالاة في ايش بالوضوء الا ايه نعم يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله

26
00:09:59.500 --> 00:10:16.350
قال ولا تسقط التسمية هنا سهوا. لماذا؟ ما الفرق بين الصيد والذبح؟ الذبح يقولون تسقط سهوا وجهلا. هنا لا تسقط ابدا. لماذا ما العلة بان يقولون الذبح يكثر يوميا الناس يذبحون

27
00:10:16.850 --> 00:10:30.950
يوميا اذبحه يكثر فيتعرض الانسان للسهو فيه ساووا عن التسمية. اما الصيد فهو نادر قليل في حياتك. ما تروح الا في ايش؟ فصل الشتاء مثلا. ولا كل يوم تروح انت

28
00:10:31.600 --> 00:10:58.350
ها ولو انور  اه الصيد يكون قليل آآ اه يعني اه لا يعذر بترك التسمية فيه  ايش اه تقدم انها لا تسقط لجهة صحيح صحيح لا جهل احسنت صحيح جميل

29
00:10:59.500 --> 00:11:19.700
قال رحمه الله ولا هنا سهوا وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو المراد هنا بان يرميه فيقع على جبل ثم يتردى منه المراد هنا وهي مهمة حتى نفرق بينه وبين ما يأتي

30
00:11:20.300 --> 00:11:43.750
ان يرميه ان يرمي الصيد فيقع على جبل ثم يتردى من الجبل او وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله كل من ذلك الوقوع في الماء والتردي من العلو والوطء عليه يقتل مثله لم يحل تغليبا للتحريم. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم

31
00:11:45.150 --> 00:12:00.250
اذا رماه محدد فيه سم لاننا ندري هل السم قتلة او المحدد؟ فيغلب جانب التحريم هنا وان رماه بالهواء. ان رمى الانسان صيدا في الهواء او على شجرة شجرة او حائط

32
00:12:00.800 --> 00:12:19.300
فسقط ميتا فانه يحل فانه يحل. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها ما الفرق بين الصورة هذي الاخيرة والتي قبلها وما رمي من صيد فوقع في ماء هم

33
00:12:19.850 --> 00:12:42.300
الفرق نذكره باختصار نعم  لأ هو طبعا ذكرت فرق كثيرة لكن اوضحها ان السورة الاولى وهي ما رمي من صيد فوقع في ما الى اخره وجد فيها المعين على الموت غير اصابة الرمية

34
00:12:42.850 --> 00:12:59.000
وجد فيها المعين على الموت غير اصابة الرمية بخلاف الثانية. اذا رماه في الهواء وسقط واصلى وليسقط وهذا السقوط الارتطام في الارض لم يعن على الموت او على شجرة او حائط يعني جدار فسقط ميتا

35
00:12:59.400 --> 00:13:26.200
هذه لم يوجد فيها معين على الموت شارك اصابة ايش؟ الرمي  وهذا احسن ما قيل وقال ايش كيف السقوط والغالب هو الغالب ان الحيوان يموت من الجرح وليس بالسقوط. في هذه المسألة يعني

36
00:13:26.600 --> 00:13:32.950
