﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:28.400
يقول رحمه الله تعالى اول كتاب المناسك مناسك جمع والمنسك مأخوذ من النسك النسك هو التعبد  هو الحج لله جل وعلا هل هي من افضل العبادة؟ لهذا  سأل النساء رجال

2
00:00:28.750 --> 00:00:53.750
علينا باشياء الجهاد قال اذا كنا جهاد لا قتال فيه   من الجهاد في سبيل الله داخل للجهاد في سبيل الله والرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لم يحج الا مرة واحد

3
00:00:54.300 --> 00:01:17.500
وهي حجة الوداع وكانت في اخر عمره صلوات الله وسلامه عليه قد فرض قبل هذا في وقت اختلف العلماء بماذا تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال هذا يدل على ان فرضية الحج

4
00:01:18.650 --> 00:01:43.400
التراخي ما يلزم الانسان منذ وجبت عليه الواجبات ان يبادر في الحج على هذا على هذا القول ومنهم من قال السبب في تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم ان الحج

5
00:01:43.600 --> 00:02:18.700
يكون في غير وقته بسبب  الذي يفعله المشركون لانهم كانوا يؤخرون المحرم في سنة في سنة السنة المقبلة دخوله على ما هو عليه يجعلون المحرم هو المحرم وذلك لان الاشهر المحرم فيها القتال

6
00:02:19.200 --> 00:02:44.600
اربعة في السنة كانوا لا يجرؤون على ان يقاتلوا فيه يحترمون ذلك ما يقاتلون في اشهر الحج هذه الاربعة منها ثلاثة متوالي جوال  ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة مساواة

7
00:02:44.950 --> 00:03:13.050
ذو القعدة ذي الحجة والمحرم محرم اما الشهر الواقع فهو رجب وبعيد عنه هذا يسمونه الفرق وكانوا يستبطئون القتال في هذه الامور الثلاثة يعني ربع السنة يأتي عليهم ربع سنة وهم لا يقاتلون

8
00:03:13.950 --> 00:03:46.800
يبطئون هذا كثيرا  تحيل اليهود  من محرم وصار يعني يؤخرونه سنة ويجعلون بدله صفرا يعني يجعلوه سفر محرما بقتال فيه ويستحلون القتال في المحرم هو اول السنة والسنة التي تأتي بعدها

9
00:03:48.350 --> 00:04:06.650
يدعونه على ما هو عليه يقولون ولهذا السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ان الزمان استدار كهيئتي اليوم كهيئته يوم خلقه خلق الله السماوات والارض السنة

10
00:04:07.050 --> 00:04:34.150
اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم وشهر الله  فيقولون هذا السبب من هذا السبب فاذا ما يكون تأخيره بالحج دليلا على ان الحج لا يجب على الفور

11
00:04:36.000 --> 00:05:02.100
بالاتفاق ان الحج فرض وانه ركن من اركان الاسلام العلماء ان الحج ركن من اركان الاسلام ولكن ليس على كل احد ليس على كل احد وانما يكون على المستطيع الذي يستطيع الحج

12
00:05:03.900 --> 00:05:33.800
مستطيع فهو الذي يكون صحيحا في بدنه ويكون امنا في طريقه ويكون واجدا فيما يبلغه المناسك ويرجعه من المال الى اهله وواجدا النفقة التي تكفي من من يعولهم بلا رجوع

13
00:05:35.200 --> 00:06:02.850
اذا وجد هذه الامور وجب عليه فوجد هذه الاشياء وتوافرت عند لديه وجب عليه الحج والمرأة تزيد شرطا واحدا ها وهو ان تجد لا محرم يلائمها يذهب معها يصاحبها حتى ترجع

14
00:06:04.100 --> 00:06:32.400
بدون مضرة بدون مضرة تضر بها فاذا لم تجد وبقيت طوال حياتها وماتت ولم تحج فليس عليها حج وليست اثمة وكذلك الانسان اذا كان مريض ما يستطيع السفر ولم يأتي عليه وقت وهو صحيح معافى

15
00:06:32.850 --> 00:06:54.300
وكذلك قد وجد النفقة انه لا يلزمه الحج ولو مات هذه حالته انه ليس عليه حد ولا يكون اثما وكل هذا يدل عليه قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

16
00:06:54.800 --> 00:07:21.500
من استطاع اليه سبيلا فسر بما ذكر فسر بمالك لهذا جاء في بعض النصوص التي يبلغ بها يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الامة بها  الواجبات التي اوجبها الله عليه

17
00:07:22.950 --> 00:07:43.600
بعض النصوص يعني التي يرتب عليها دخول الجنة ان الحج لا يذكر يذكر التوحيد عبادة الله لا شريك له اقام الصلاة الزكاة وصوم رمضان ولا ينكر الحج مثل ما في حديث جابر

18
00:07:43.850 --> 00:08:03.400
اه جاء حديث معاذ ابن جبل الذي يرويه ابن عباس وغيره وهو في الصحيحين انه بعثه لليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله انهم اجابوك الى ذلك

19
00:08:03.750 --> 00:08:25.650
فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة يؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائه واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله

20
00:08:26.550 --> 00:08:43.650
وهنا ذكر اركان ثلاث فقط في هذا الحديث ذكر عبادة الله التي هي قرأها شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقام الصلاة وايتاء الزكاة ولم يذكر الصوم ولم يذكر الحج

21
00:08:44.950 --> 00:08:59.500
معلوم ان هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في بعض الاحاديث نحو هذا الجواب عن هذا هو ان الصوم لا يجب على كل احد وكذلك الحج

22
00:09:00.250 --> 00:09:19.200
لا يجب على كل احد ولكن يعترض على هذا بان يقال وكذلك الزكاة لا تجب على كل احد ولماذا ذكرها لانها لا تجب على كل احد يعني اوليس كل احد عنده مال

23
00:09:19.750 --> 00:09:43.350
كثير من الناس لا مال لديه فلا تجب عليه الزكاة الجواب من الزكاة من الامور الظاهرة من الاعمال الظاهرة التي يجب تؤدى وتطلب الاموال بخلاف صوم فانه في الحقيقة امانة

24
00:09:44.100 --> 00:10:03.700
امانة بين العبد وبين ربه وهو موكول الى ايمانه اذا امن وجد ايمانه ويصوم واما الحج فهو كما قلنا ما يجب على كل احد. ولهذا لم ينص عليه فاذا لا تنتفض هذه القاعدة

25
00:10:03.900 --> 00:10:24.800
بعدم ذكر الصوم لانه يكون امانة ولهذا يجوز ان الانسان يظهر انه صائم وهو غير صائم اذهب الى بيته ويأكل ويشرب ولا احد يدري عنه في هذا امر بين العبد وبين ربه

26
00:10:25.400 --> 00:10:38.400
وهذا هو السبب الذي جاء الحديث فيه الحديث القدسي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عمل ابن ادم له ان الصوم فانه لي وانا اجزي به

27
00:10:38.800 --> 00:10:57.900
هذا هو السبب لان الصوم بين العبد وبين بين العبد وبين ربه عليك واذا كان مؤمنا سوف يأدوه ايمانه الى الصوم ان لم يكن كذلك لن يصم وان اظهر انه يصوم

28
00:10:58.400 --> 00:11:19.850
واذا كيف يلزم الناس بالصوم لا يلزم ما دام انه امانة بينهم بين ربهم يقولون نحن صائمين ان كانوا غير فاذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الحج الى

29
00:11:20.400 --> 00:11:47.950
اخر عمره صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يعش بعد حجة الوداع الا قرابة ثلاث وثمانين يوم فقط ثلاث وثمانون يوم  انه رجع في محرم صفر وربيع الثاني ثم في اثنى عشر من ربيع الاول ثم في اثنى عشر من ربيع الثاني

30
00:11:48.050 --> 00:12:08.850
توفاه الله جل وعلا فهو في اخر عمره حجته في اخر عمره ولهذا سميت حجة الوداع كان يقول معلق لا تروني بعد اليوم لله يودع الناس فسموها فسميت حجة الوداع مع انها

31
00:12:09.250 --> 00:12:28.500
حجة الوداع قبل ان يخرج قبل ان علموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يقول خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تروني بعدكم ولاة القوم بعدك يحثهم على اخذ المناسك

32
00:12:29.350 --> 00:12:53.750
واعمال الحج مناسك الحج من اصعب ما في  لهذا اخطأ وهم كثير ممن كتب في مناسك الحج. وهم في اشياء وما اكثر الاخطاء التي تقع من الحجاج ما اكثره كثيرة جدا

33
00:12:55.150 --> 00:13:20.800
وذلك لامور اولا وهو امر العام تساهل تساهل كثير من الناس  طلب العلم فيها والثاني انه انه قليل التطبيق الانسان قد ما يحج الا مرة الصلاة والوضوء انه يتردد كثيرا والصوم

34
00:13:21.100 --> 00:13:50.900
يتردد كثيرا في تعلم تعلمه بالفعل الحج هو لا يقع منه الا مرضى غالبا وقد يقع مرات ولكن بعد سنين كل سنة المقصود انه يجب الاهتمام في مناسك الحج يجب الاهتمام بها للحاجة الى معرفة

35
00:13:51.200 --> 00:14:14.200
الاحكام التي شرعها الله جل وعلا عن لسان رسوله فيه ولان كثيرا من الناس يبطئ في مناسك الحج ولان فيها حقيقة صعوبة ينبغي التفطن لها التنبه لها وحفظها ليسلم الانسان من الخطأ

36
00:14:15.000 --> 00:14:41.950
كثير من الناس يكون حجه ان باطل واما مختل يعني ناقص لم يأتي به على الوجه الاكمل على الوجه المشروع للوجه الواجب عليه سيأتي به وهذا يكاد اليوم يكون اكثر الزوج الحجاج

37
00:14:44.150 --> 00:15:06.250
في اشياء كثيرة ما هي في شيء واحد امور متعددة كثير منهم اذا قيل له قال انا ما ما ادري هو كثير منهم يقلد بعضهم بعضا والواجب على العبد بما اوجبه الله عليه

38
00:15:06.350 --> 00:15:36.800
من يعرف حكمه  الا يقع في الخطأ ان وقع في خطأ وجب عليه استدراك ذلك والاستغفار والتوبة ثم ان معنى الحج باللغة معناه القصر قالوا حج كذا اذا قصده واما في الشرع

39
00:15:37.550 --> 00:16:07.200
بيت الله الحرام في وقت معين لاداء اعمال وحددت الشر ويجب ان يكون لله جل وعلا  قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة المعنى. قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن الحسين عن

40
00:16:07.200 --> 00:16:25.250
الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع

41
00:16:25.350 --> 00:16:47.550
قال ابو داوود وابو سنان الدؤلي قال عبدالجليل ابن حميد وسليمان ابن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن سنانه يقصد اه الامام في هذا الحديث بيان حكم الحج وهل هو واجب

42
00:16:48.150 --> 00:17:04.800
سنة او في العمر مرة وهذا فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ذلك في الصحيحين ابسط مما هنا واوضح وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

43
00:17:06.700 --> 00:17:30.450
الحج في كل عام فسكت ثم اعيد السؤال فسكت ثم اعيد السؤال مرة ثالثة وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم دعوني ما تركتكم ثم قال بل مرة واحدة

44
00:17:31.450 --> 00:18:02.500
بل هو مرة واحدة وهذا الصنيع يدل على انه ينبغي الاكثار من الحج ولكن الواجب مرة واحدة المتعين العبد ان يحج مرة واحدة ولهذا ستر   يدل على انه يرغب ان يكرر الحج

45
00:18:04.050 --> 00:18:33.950
ثم ان هذا امر متفق عليه بين العلماء  اجمعوا على انه لا يجب على العبد الا في عمره مرة وان كان هناك مسائل اختلفت فيه مثل يا حجة  ثم نرتد نسأل الله العافية

46
00:18:34.900 --> 00:19:03.300
ثم عادت في الاسلام يكفيه الحاج السابق يقول ما يكفي لانه جاء اسلام جديد  الردة افطلت ما قبله اسلم من جديد فهو مثل الذي دخل في الاسلام من جديد ومنها

47
00:19:03.900 --> 00:19:33.500
يا حجة الذي لم يبلغ حينما بلغ خمسة عشر سنة يكفيه او يلزمه ان يعيد الحج اذا بلغت العلماء انه يجب عليه في كلا المسألتين يجب ان يعيد الحج  من الاول غير المخاطب الثاني غير مخاطب والاول

48
00:19:35.200 --> 00:19:58.450
قد ابطل ما سبق وامتداده منهم من يقول لا انسان مخاطب بالاسلام وان كان  لم يبلغ كما انه مطلوب منه عبادة الله وشهادة ان لا اله الا الله اول ما يجب عليه ذلك

49
00:19:59.050 --> 00:20:17.350
وقد جاء بها قبل بلوغه فلا يجب عليه ان يعيدها مرة ثانية بعدما يتوب غيرها مثله  قال حدثنا النفيري قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابيه

50
00:20:17.500 --> 00:20:38.250
عن ابن لابي واقد الليثي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الفصل فهذه ثم بطون الحفر هذا يدلنا ايضا على ان الحج مرة واحد

51
00:20:39.800 --> 00:21:02.500
ومعنا بطون الحطب يعني بطون البيوت لا تخرجن بعد هذه الحجة الى الحج مرة اخرى هذا واضح بانه لا يجب الحج الا مرة واحدة لو كان يجب كما قال لهن

52
00:21:02.750 --> 00:21:32.100
بطون الحفر مع انهن رضوان الله عليهن فهمنا من هذا الخطاب من هذا الامر انه ليس على وجه الالزام والوجوب انهن حججن بعد ذلك عدة مرات فهو ليس على وجوب وجه الالزام

53
00:21:33.850 --> 00:22:00.200
لهن والوجوب عليهن وانما على وجه الاكتفاء بذلك وعدم الزامهن بالسفر مرة اخرى فهمنا هذا وكذلك الصحابة فهموه ولهذا الخلفاء كانوا يوكلون بهن من يتولى الحج بهم عبد الرحمن بن عوف

54
00:22:00.900 --> 00:22:26.400
توكل على القيام عليهن النبي صلى الله عليه وسلم  مع  وكذلك مع عثمان  هذا يدل على شيفين احدهما ان الحج لا يجب الا مرة ثانية وهي واحدة والتاء والامر الثاني

55
00:22:26.600 --> 00:22:55.500
ان الحج ما عدا المرأة الاولى مقلوب مندوب اليه من باب النذر والاستحباب. لا من باب الوجوب وكون الانسان يكثر منه هذا فضل هو خير وكذلك العمرة مثل الحج مع ان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:22:56.050 --> 00:23:27.050
اعتمر اربع مرات ولم يحج الا مرة واحدة ولكن من العلماء من اخذ من هذا الحديث   في حجة واحدة اذا حججنا لا يحج مرة اخرى لانهن يتعرضن للرجال واختلاطهم ومساسهم

57
00:23:27.300 --> 00:23:54.350
معهم وكذلك تعرضنا في غير ذلك من الامور التي قد يكون فيها فتنة والواجب مرة واحدة فيكتفى بها   قال باب في المرأة تحج بغير محرم وش حكم الحج اذا وقع

58
00:23:54.750 --> 00:24:23.650
الحج في غير محرم هل يجب عليها الحج اذا لم يكن لها محرم اذا لم يكن لها محرم لا يجوز ان تأتي بل محرم عليها السفر بدون محرم  قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث ابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريرة

59
00:24:23.650 --> 00:24:47.350
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسير مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها لا يحل اذا جاء في بالله او في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل كذا وكذا

60
00:24:48.100 --> 00:25:16.650
فهذا صريح في التحريم في الحرام انه حرام وان مرتكبه مرتكبا باسم يستحق العقاب عليه وقوله في هذا مسيرة يوم ليلة وليلة معها رجل ذو محرم منها حرمة منه فهذا لا مفهوم له

61
00:25:18.000 --> 00:25:42.050
ليس له مفهوم تحديد يعني باليوم او الليلة او اليومين او ثلاثة الايام انما المقصود السفر الذي يحصل به  وكل ما كان خارجا من البلد فهو سفر فلا يجوز للمرأة ولا ساعة

62
00:25:42.950 --> 00:26:17.000
مسافر وحدها ولا سائر لانها تتعرض الفتن وتتعرف  ولذلك وهي يطمع فيها اذا وجدت وحدها طمع فيها من وجد ولهذا حرم ذلك وهذا عام يدخل فيه الحج لانه ما خصص

63
00:26:17.100 --> 00:26:46.800
لا احد ولا سفر لاهل تجارة ولا غير ذلك لا يحل لها ان تسافر مطلقا الا اذا كان معها قوم احفظ يقول مثلا قائل مع رفقاء قول ما يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

64
00:26:46.950 --> 00:27:09.900
الا ومعها رجل ذو محرم منها  فهذا يدلنا على انها لو سافرت مع امرأة او مع نساء انه لا يكفي ان المرأة ليست رجل النساء ليست رجال وكذلك لو سافرت مع رجال

65
00:27:09.950 --> 00:27:37.900
ولكن ليسوا لها بمحارم لا يجوز مثل الذي تسافره الطائرة مثلا الطائرة الناس موجودون كلهم فيها حاضرون ولا ممكن احد يفعل بها فاحشة وما اشبه ذلك قلنا ولكنها عرضة  هل تتوقف الطائرة في مكان ما

66
00:27:38.950 --> 00:28:04.600
وقد مثلا للبلد التي تقصده لا يتهيأ من يناسبها؟ يكون لها محضر لا في مطار ولا في غيره. المقصود ان ما كان وسيلة للمحرم ومظنة الله يجب منعه الشيء الثاني ان الحديث

67
00:28:05.300 --> 00:28:31.350
فلا بد من العمل بنصه يكون معها رجل ذو مهر وعلى هذا لا يجوز لها ان تحج اذا لم يكن معها منها رجل ثم كلمة رجل يدل على ان الصبي لا يكفي

68
00:28:32.150 --> 00:28:50.500
المراهق لا يكفي لابد ان يكون رجل فاذا كان لم يبلغ حد الرجال حد الرجولة فلا يكفي وان كان يمحق  صالحا دثنا عبد الله بن مسلمة والنفيري عن ما لك

69
00:28:50.650 --> 00:29:09.550
وحدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثني مالك عن سعيد ابن ابي سعيد قال قال الحسن في حديثه عن ابيه ثم اتفقوا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن

70
00:29:09.550 --> 00:29:29.400
لله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليلة وذكر معناه قال ابو داوود ولم يذكر القعنبي والنفيري عن ابيه رواه ابن وهب وعثمان ابن عمر عن مالك كما قال القعنبي قلنا ان هذا المفهوم التحديث لا مفهوم له

71
00:29:29.700 --> 00:29:59.800
اليوم والليلة لان المقصود معروف وهو الخوف عليه خطر تعرضها للفتنة تحصل باقل شرط ثم قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر يعني هل هذا هذا الحكم يخص المسلم التي تؤمن بالله واليوم الاخر

72
00:30:00.100 --> 00:30:19.800
اما التي لا تؤمن بالله واليوم الاخر لا اثم عليها اذا فعلت ذلك كل هذا لان الذي يمتثل احكام الله هو من يؤمن بالله واليوم الاخر ان الكفار غير المسلمة

73
00:30:20.800 --> 00:30:35.300
هي مخاطبة بمثل هذا يوجه اليها الخطاب قالوا لها لا يحل لك ان تعرضي نفسك للفتن لا يحل لك ان تشربي الخمر لا يحل لك ان ان تفعلي كذا وكذا

74
00:30:35.800 --> 00:31:08.450
يقول لها اسلمي اولا فاذا اسلمت قيل لها هذا ما اما مسألة كون الكفار بفروع الشرع او غير مخاطبين ما هي مسألة ثمرتها نتيجتها الاثم وما يترتب عليه من العقاب

75
00:31:09.400 --> 00:31:30.700
قد ثبت في كتاب الله جل وعلا انهم يعاقبون على ذلك قال جل وعلا قالوا ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين

76
00:31:32.400 --> 00:31:58.900
طعام المسكين والخوف مع الخائط هل هذا يكفي في هنا يخلدون في النار الذي خلده في النار كونهم يكذبون بيوم الدين كنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا هذا الذي جعله يخرجون في النار ولكن

77
00:31:59.300 --> 00:32:24.750
تركوا الصلاة تركوا الزكاة تركوا الاعمال الاخرى ايضا يعاقبون عليه عليه فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها رجل ذو محرم منها

78
00:32:25.950 --> 00:32:51.450
كونه قيدها بمن تؤمن بالله واليوم الاخر لان هذه هي التي تمتثل الامر وتنتهي عن النهي لانها مسلمة المسلم يجب ان ينقاد لاوامر الله ويبتعد عن نواهيه. نعم والا فالكافر مثلها هي محرمة

79
00:32:52.450 --> 00:33:19.600
محرم عليها ان تساء وتعاقب يوم القيامة لان العلة موجود وهي التعرض للفساد  قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة قال

80
00:33:19.900 --> 00:33:38.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه الا انه قال فريدة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهناد ان ابا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد

81
00:33:38.200 --> 00:33:56.950
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها

82
00:33:58.150 --> 00:34:13.800
هذا نحو ما سبق لا يختلف ولكن ما اقول لك هنا اختلفت المسافات مرة قال بريد مرة قال فرشه مرة قال يوم ليلة مرة قال ليلة مرة قال ثلاثة ايام

83
00:34:14.100 --> 00:34:36.900
ومرة جاء مطلق ان تسافر نطلق كل هذا يدل على ان التحذير خرج مخرج الغائب فقط لان الغالب ان السفر يكون بهذه المسافات والا العلة منصوص عليها ومذكورة وهي الخوف

84
00:34:37.450 --> 00:35:02.350
المرأة لضعفها ولانها يطمع فيه فاي سفر يعني اطلق عليه انه سفر حصلت به اه حصل بروزها وظهورها وانفصالها من يحميها تدافع عنها وجدت العلة فاذا حصل ذلك فهو محرم عليه

85
00:35:02.700 --> 00:35:23.850
لا يجوز ان تفعل  قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم

86
00:35:24.750 --> 00:35:40.650
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكة

87
00:35:42.050 --> 00:36:18.150
يعني المملوك  المملوكة تسافر مع مالكها ليس فيه ولكن كونه هنا انها مظنة مثلا تنفرد وحده هذا ما يلزم  لا سيما اذا كانت مع من يعرف حكم الله انه لن يدع يدعها تنفرد وحدنا

88
00:36:19.700 --> 00:36:53.200
قال رحمه الله تعالى باب لا ضرورة في الاسلام في الاسلام السرورة يقولون هو الذي لا لا يحج  وانه يعني بدون مانع بدون ما سبب وكذلك  كونه مثلا لا يتزوج

89
00:36:54.600 --> 00:37:25.400
لا يتزوج يمتنع من التزوج تزهدا وتقشفا انه ايضا النون منهي عنه لانه سيأتي الذين مثلا ارادوا ان يختصوا ومنهم من اراد لا يأكل شيئا من اللحم اراد ان يصوم

90
00:37:25.600 --> 00:37:50.400
ولا يفقد منهم من اراد ان يقوم فلا يفتر نهوا عن هذا كله ضرورة ان يكون الانسان ملزما نفسه شيئا لا ينفك عنه هذا لا يجوز  ان سهل سمح جاء بالخير

91
00:37:50.900 --> 00:38:19.600
وجاء بالرفق والحقيقة التعبد عبادة الله ليس فيها كلفة ولا مشقة بل هي قرة العيون اذا اتصل الانسان بربه جل وعلا انه يجد اقتباطا ويجد لذة ويجد سعادة في ذلك

92
00:38:20.400 --> 00:38:42.550
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر ابن عطاء العكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:38:42.600 --> 00:39:09.550
لا ضرورة في الاسلام قال باب التزود في الحج المقصود بالتزود في الحج نزود بالمال النفقة لما يحتاجه وينبغي ان يحتاط لانه قد مثلا يحتاج او يحتاج رفيقه او قريبه

94
00:39:11.200 --> 00:39:36.650
وقد مثلا يتعرض لشيء ما صار على باله  كان السلف يحبون كثرة النفق في النفقة في الحج على الوجه الشرعي. ما هو بالتبذير المال لا يعني يأخذون من يحج من يحجون به

95
00:39:37.550 --> 00:40:08.950
وكذلك اذا كانوا مع رفقاء كفوهم النفق والله جل وعلا يقول وتزودوا وتزودوا المقصود بالتزود هنا تزود بالاموات تزودوا فان خير الزاد التقوى وهذا من باب التنبيه ان يجب ان يكون الانسان مثلا اذا كان يتزوج لسفره

96
00:40:09.550 --> 00:40:39.750
النفقة ان يتزود لاخرته بالتقوى لانها هي السفر الحقيقي هذا السبب الذي قرن به قوله للتزود في النفقة قال فان خير الزاد التقوى قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد بن عبدالله المفرمي وهذا لفظه قال

97
00:40:39.750 --> 00:40:59.750
شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابو سعود كان اهل اليمن اناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فانزل الله

98
00:40:59.750 --> 00:41:24.400
وتزودوا فان خير زاد فان خير الزاد التقوى من اهل اليمن قد يكون ايضا من غيرهم يحجون بلا زاد. يقول نحن المتوكلون لكن توكل هذا ان يكون هذا هو الثوب لان التوكل فعل السبب

99
00:41:24.700 --> 00:41:50.200
والاعتماد على مسبب الاسباب. في حصول المراد هذا هو التوكل وهذا فيه ترك السبب السبب ليس توكلا لهذا قال عمر انتم المتآكلون المتأكلون لستم المتوكلين يعني انكم تأكلون على غيره تعتمدون على غيرك

100
00:41:51.100 --> 00:42:14.700
وقوله وتزودوا هل هذا يدل على الوجوب يجب على الانسان ان يأخذ النفقات حتى ما يحتاج الى غيره يحتاج الى الناس لان مسألة الناس حرام لا يجوز للانسان ان الى

101
00:42:15.350 --> 00:42:34.850
الاخر ويسأله والامر اذا جاء الاصل في الوجوب ولا يصرف عن الوجوب الا دليل دليل يدل على عدم الوجوب وليس هناك ما يدل  اذا يجب على الانسان ان يأخذ ما يكفيه

102
00:42:36.000 --> 00:42:58.400
وليس في هذا ما يتصور بعض الناس فيه ترفه كونه يأخذ المال الذي يغنيه جميع الوجوه يقول الحج يجب ان يكون فيه تعب وفيه شعث يكون فيه جوع ويكون فيه

103
00:42:58.500 --> 00:43:16.700
لا ما يجي يا اغنى الله جل وعلا العبد يظهر عليه اثر الغنى ثم قد يحتاج غيره اذا نفقة يكون لاهل السخاء والجود والبذل والنفقة في الحج نفقة في سبيل الله

104
00:43:16.950 --> 00:43:36.950
اذا انفقت على من هو؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية محمد ابن خازم عن الاعمش عن الحسن ابن عمرو عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل

105
00:43:38.000 --> 00:44:05.500
معنى فليتعجل يعني يتقدم اياما من اراد الحج فليتعجب يتقدم اياما فانه لا يدري ماذا يعرظ ربما ضاعت الراحلة ربما حصل امر كذلك يمنع موانع في طريق ويحتاج الى زيادة وقت او ما اشبه ذلك. لهذا السبب

106
00:44:05.650 --> 00:44:34.400
ربما يحصل مرض هذا معنى من معاني الحديث المعنى الثاني  ما يؤكد ما دام صحيحا واجبا والطريق امن والاسباب مهيئة يتعجل تعجل في الحج ولا يؤخره لانه يجوز ان يحدث ما يمنع

107
00:44:34.600 --> 00:45:01.100
ويكون في ذلك اثم حينما اخر الحج وقت الامكان وقت ما كان يمكنك اخره ولكن القول الاول هو المتبادر من معنى الحديث  قال باب باب الكرم   قال باب الكرام يعني الذي

108
00:45:01.800 --> 00:45:31.550
يقرأ يكري نفسه اجيرا هل له حاجة اذا كان مثلا صاحب سيارة ساعامل يعمل مثلا اجرة ايجار لم يكن له حج  قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء ابن المسيب قال حدثنا ابو امامة التيمي

109
00:45:31.650 --> 00:45:55.400
قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي انه ليس لك حد. فلقيت ابن عمر فقلت يا ابا عبدالرحمن اني رجل اكري في هذا  وان ناسا يقولون لي انه ليس لك حج. فقال ابن عمر اليس تكرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي

110
00:45:55.400 --> 00:46:11.150
من ثمار قال قلت بلى. قال فان لك حجة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني  وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه

111
00:46:11.350 --> 00:46:28.700
حتى نزلت هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية وقال لك حج يعني ان هذا من ابتغاء الفضل

112
00:46:29.000 --> 00:46:51.900
داخل في ذلك في التجارة وغيرها  الذي مثلا يعمل في نفسه عاملا او يكون مثلا قائد سيارة ويقف في المواقف لا ينقص من حجه شيء كونه يأخذ اجار على هذا لا بأس به. لان هذا من الفضل

113
00:46:52.300 --> 00:47:16.400
من الفضل الذي يبتغى في المواسم وقد اذن الله جل وعلا في ذلك واباه فهو حلال طيب لان الله اباحه ولا ينقص من حج الحاج شيء ولكن لا يجوز المكثي ان يعرض نفسه

114
00:47:17.150 --> 00:47:41.550
من محرم مثلا اذا كان المستتري يترك بعض الوقوف بعض بعض مناسك  يرتكب محرمات لا يوافقهم على ذلك عليه ان يتقي الله ويفعل الافعال التي امر بها وقد مثلا يتعمد

115
00:47:42.050 --> 00:48:12.500
المكفي يتعمد الاضرار لمن  الذين مثلا يأخذون حجاج فلا يقفون بهم في مزدلفة ويقولون انا اذا وقفنا تأخرنا او حصل خلل في السير اننا عندنا ترتيب فانتم صلوا المغرب وسيروا فقط

116
00:48:12.750 --> 00:48:30.850
هذا لا يجوز انه يكون اثما في ذلك. واذا كان معه ايضا من يعرف هذا يجب ان يمتنع يمنعه من ذلك لان هذا من واجبات الحج يترك واجب من واجبات الحج

117
00:48:31.550 --> 00:48:48.850
من ترك واجبا فقد اخل بحجه كثير من الحجاج لا يدري لا يفهم هذا معه وهو لا يدري اذا قيل له قال ما ادري حاج قائد السائق كذا قال لنا او المستأجر من اجل

118
00:48:49.250 --> 00:48:55.650
او ارغمنا استطعنا ان نجلس وبعضهم هكذا يقول ما استطعنا ما تركونا