والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا زاد ابن نمير في روايته ان تباع اذا العرايا مستثناة من بيع التمر لان الانسان يكون لديه تمر من العام الماظي ويأتي موسم التمر وفيه رطب فيريد ان يتفكه ويفكه اهله بالرطب فرخص ببيع التمر بالرطب في العرايا بان لا يتجاوز اربعة اوسق او خمسة اوسق لا تزيد على خمسة اوسق وحدثني ابو الطاهر وحرملة واللفظ لحرمنا. قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد ابن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر اذا هذا نهي عنه لانه قد تصيبه افة فنهي عنه حتى لا يأكل الانسان مال اخيه بغير حق قال ابن شهاب وحدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا. اذا منهي عن بيعه الرطب بالتمر لان الرطب يقل وزنه اذا يبس فنهي عنه لانه سيؤدي السبايع التمر بالرطب الى عدم المماثلة والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. لكن رخص في بيع العرايا رفقا بالناس وحدثني محمد بن رافع قال حدثني حزين ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول والله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقرة والمزابنة ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقبة ان يباع الزرع بالقمح واستفراء الارض بالقمح. اذا هذه اشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اذا علم البيوع بالشريعة الاسلامية قد جاء في غاية البيان والتفصيل لا تبتاع التمر بالتمر نعم. الثمر بالتاء المثلثة والتمر بالمثناة ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار فان سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر اذا قال واخبرني سالم ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع التمر بالتمر وقال سالم اخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك في بيع العرية او بالتمر ولن يرخص في غير ذلك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابنه عن نافع يقول قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها من التمر وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني نافع انه سمع عبد الله ابن ان عمر يحدث ان زيد ابن ثابت حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العلية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني نافع بهذا الاسناد مثله وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال والعرية النخل تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا وحدثنا محمد بن رمح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرة قال يحيى العرية ان يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام اهله رطبا بخرصها تمرة يعني يدفع التمر تمر ويشتري مكانه ما في النخلة من الرطب فنهي عن هذا الا في اربعة اوسق او خمسة اوسق رفقا بالناس وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع لخرص وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ بخرصها وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنيه علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعدبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم منهم سهل ابن ابي حفنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المثابنة الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن بشعير ابن يسار عن اصحاب الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العلية بخرصها تمرة وحدثنا محمد بن المثنى واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل داره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى غير ان اسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبنا وقال ابن ابي عمر الربا فمسلم علينا وعليه رحمة الله يأتيك بالالفاظ كما هي نعم وهذا من دقته وجودته وتبسيطه للعلم لما ذكر العرايا سيأتيك اذا بالمقدار المرخص به وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثني بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن خليج وسهل بن ابي حفنة حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك طبعا هذا من النادر هنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك والا في الغالب الامام مالك يقرأ عليه قراءة لكن هذا يستثنى لان الامام مالك حينما قرأ عليه عبد الله بن مسلمة القعدي القعدي فان نصف الكتاب قد قرأه مالك على القعنبي. فهذا مما سمعه القعنبي من مالك جماعة ها وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك شوف انظر يحيى ابن يحيى ان سابوني على مالك فهي عرض قال قلت لمالك حدثك داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرطها فيما دون خمسة اوسط او في خمسة يشك داوود قال خمسة او دون خمسة. قال نعم. اذا هي فيها الشرك حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمثابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله حدثني يحيى ابن معين وهارون ابن عبد الله وحسين ابن عيسى قالوا حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرطه وحدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثابنة والمثابنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى ان زاد فلي وان نقص فعلي وحدثناه ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب بهذا الاسناد نحوه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت حاء وحدثني محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمرتين وان كان شربا ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان ذرعا ان يبيعه بكيد طعام نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة او كان زرعا وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني الضحاك هاء وحدثنيه سويد وحدثنيه السويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى ابن عقبة كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم مثل هذه الاحاديث في كتاب البيوع وكثير منها مكرر في بيان حكم العرايا نسأل الله العظيم ان يرحمنا وان يرحم اولئك العلماء الذين اوصلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاملا موفرا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين