﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله اداش مئة وتسعة عشر

2
00:00:19.100 --> 00:00:52.250
كتاب الشهادات شهادات هي البينات الشهادات هي البينات جمع شهادة والشهادة هي الاخبار هي الاخبار بما يعلمه الاخبار بما يعلمه  عموما شهادة ان لا اله الا الله اخبار بما يعتقده من وحدانية الله

3
00:00:52.450 --> 00:01:23.050
جل وعلا شهادة ان محمدا رسول الله اخبار بما يعتقده من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة الاموال بما يعلمه من استحقاق من استيقاظ فلان لذلك كيف يعلمه؟ يأتي هذا. ولا يجوز ان يشهد بما لا يعلم

4
00:01:24.200 --> 00:01:47.100
ما يجوز ان يشهد بما لا يعلم قوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون لابد من ان يكون الشاهد عالما بما يشهد به ولا يكفي الظن او تخرص او

5
00:01:48.400 --> 00:02:06.900
او اشد من ذلك ان ان تحمله الحمية او شاهد زور هذا لابد ان يعلم ما يشهد به الا من شهد بالحق وهم يعلمون سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة

6
00:02:07.850 --> 00:02:34.200
فقال اترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد اودع فلا يشهد الشاهد الا بما يعلمه وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا بما اللي ما عنده علم بالشيء لا يشهد

7
00:02:34.750 --> 00:03:07.600
مو بعافية والعلم يحصل اما بالمشاهدة بان يراه بعينه او ان يحصل له العلم بالاستفاضة عند الثقات عن هذا الشيء استفاضة بان يستفيض عند الناس ان هذا الشيء لفلان فهو يشهد بالاستفاضة لان الاستفاضة تفيد العلم

8
00:03:08.050 --> 00:03:29.400
الناس ما يتفقون على ما يتفقون كل الناس على شيء ما هو صحيح هذه هي الاستفاضة اذا كان الناس او اهل البلد كلهم يقولون هذا ما هالشي هذا لفلان وجاء واحد وشهد انه لفلان بناء على ما استغاض في البلد

9
00:03:29.600 --> 00:03:50.200
فانها تقبل شهادته لان هذا يفيد العلم ولا يقبل بالاصطفاء الا ثلاثة او اكثر لسمع اكثر اربعة او خمسة او عشرة فان هذه استفاضة اما اذا سمع ثلاثة او اثنين فقط هذي ما هي باستفاضة

10
00:03:50.800 --> 00:04:21.600
نعم تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. حكم تحمل الشهادة وحكم ادائها  تحملها فرض كفاية اذا قام به من يكفي حصل المقصود فاذا شهد تحملها اثنان فاكثر فانه حصل المقصود

11
00:04:22.200 --> 00:04:43.000
الباقين ما ما يلزمهم انهم يتحملون  ما يلزمه يتحمله لانه حصل المقصود وانضبط الحق بهم بالشهود هذا معنى فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط اه الحق عن الباقين

12
00:04:44.150 --> 00:05:07.000
اما اداؤها فهو فرض عين على من علمها اداؤها قر عين عندما يطلب منه عندما يطلب منه يكون عليه فرض عين بشروط كما انه يؤدي الشهادة ضمانا لبقاء الحقوق وازالة للظلم عن الناس

13
00:05:08.400 --> 00:05:33.200
والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ويقول جل وعلا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا قيل معناه لا يأبى الشهداء على التحمل وقيل معناه لا يأبى الشهداء على الاذى

14
00:05:33.400 --> 00:05:57.500
الظاهر والله اعلم ان الاية عامة للحالتين ولا يبى الشهداء تحملا واداء لان هذا ظمان لبقاء الحقوق وازالة الظلم فلا بد من وجود الشهود لان لا تضيعوا الحقوق نعم يتسلط الظلمة نعم

15
00:05:58.000 --> 00:06:18.200
تحمل الشهادات في غير حق الله. فرض كفاية. اما في حق الله فكونك ما تشهد احسن. لانه مبنية على الستر الله والحسبة مبنية على الستر ماذا تشهد يستر عليه احسن

16
00:06:18.850 --> 00:06:43.100
هذا في حقوق الله اما حقوق المخلوقين لا مبنية على المشاحة فتحتاج الى تحمل الشهادة لان لا تضيع الحقوق تضيع اما حقوق الله فهي مبنية على العفو والمسامحة والستر وكل ما حصل الستر فهو احسن

17
00:06:43.300 --> 00:07:04.000
نعم وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه اذا ما وجد في المكان حصل البيع وحصل كذا او حصلت جريمة حصلت جريمة قتل او سرقة او غير ذلك. حصلت جريمة ولا في المكان الا الا واحد او اثنين

18
00:07:04.000 --> 00:07:24.150
الزمه انه يشتم لان لا تضيع الحقوق او يؤخذ الابرياء اما اذا كان المكان فيه ناس كثير ما نقول لكم يلزمك انك تشهد يشهد اثنين منها الحاضين فاذا شهدوا خلاص او تحملوا اذا تحملوا خلاص نعم

19
00:07:25.000 --> 00:07:44.550
واداؤها فرض عين على من تحملها. فرض عين على من تحملها. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه واثم القلب. فلا يجوز له يقول لا منب شاهد اذا طلب ما يجوز له يقول لا

20
00:07:45.950 --> 00:08:04.150
ولا تكتموا الشهادة يكتمها فانه اثم قبله لكن بشرط الا يكون عليه ضرر او ولا يكون عاجزا ولا يكون عاجزا عن الذهاب للمحكمة او للقاضي ثلاثة شروط الا يكون عاجزا في بدنه

21
00:08:04.650 --> 00:08:30.700
ان لا يخاف من ضرر عليه بقتل او ظرر لا يتحمل من المشهود عليهم والا يحتاج الى كلفة مالية ان يؤدي الشهادة الا الدراهم وايجار سيارة وكذا ومسافة بعيدة فما يلزم انه نعم

22
00:08:30.900 --> 00:08:52.050
واداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي اليه؟ هذا شرط متى دعي اليها؟ اما اذا لم يدعى فانه لا يتدخل لقوله صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذين يشهدون قبل ان يستشهدوا

23
00:08:52.900 --> 00:09:13.450
في الحديث انه في اخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون الا اذا ما طلب فهو يسجد الا اذا خاف ظياع الحق اذا صار يبي يحكم لانه ليس للخصم هذا حق وهو عنده شهادة له

24
00:09:13.800 --> 00:09:39.050
حينئذ يشهد ولو ما طلبت منه الشهادة بان لا يضيع الحق نعم متى دعي اليه وقدر وقدر هل يعي الشرط الاول دعي؟ اذا لم يدعى انه لا يتدخل الشرط الثاني قدر. الشرط الثالث الا يكون عليه ظرر. من اداء الشهادة

25
00:09:39.100 --> 00:09:56.050
نعم بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله بلا ضرر يلحقه من اداء الشهادة اما في نفسه بضرب او غيره او في ماله بان يؤخذ ماله يصادر

26
00:09:56.450 --> 00:10:18.750
او في اهله بان يؤذى اهله او يعتدى عليهم انتقاما فهذا ظرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ضرار فاداءوا الشهادة يجب لثلاثة شروط اولا ان يدعى اليها

27
00:10:19.100 --> 00:10:40.950
ثانيا ان يقدر على ادائها وثالثا الا يلحقه ضرر من جراء اداء الشهادة متى دعي اليه وقدر بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او عرضه بان يقدح فيه

28
00:10:41.650 --> 00:11:02.550
اذا انه شهد يروحون يلبسون عليه ويقولون انه ما يصلح وان فيه كذا وان فيه عيوب. هو يفتح على نفسه بابا فيتضرر من ذلك نعم بلا ضرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله

29
00:11:02.700 --> 00:11:30.350
وكذا وكذا في التحمل وكذا في التحمل ما يلزمه التحمل الا بهذه الشروط ان يدعى للتحمل ان يدعى للتحمل واستشهدوا شهيدين هذا طلب او اذا دعي بالتحمل يجب عليه الا ان يكون قادرا على التحمل الا يلزم على تحمله ظرر. نعم

30
00:11:31.250 --> 00:11:59.500
ولا يحل كتمانها. نعم ولا ان يشهد ولا يحل كتمانها لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فانه عاجل قلبه ضاعوا بما تعملون عليم هذا منكر كونه يظلم الانسان وانت عندك شهادة ولا ولا تبينها

31
00:11:59.800 --> 00:12:19.700
هذا كتمان للشهادة نعم ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية هذا اللي قلنا في اول الباب انه الشهادة يشترط لها العلم اذا كان الانسان ما يعلم وهو يسكت

32
00:12:20.750 --> 00:12:48.350
ولا يتخرص او يبني على الظم او غير ذلك لابد من العلم والعلم له وسائل المشاهدة هذا واحد الاستفاضة الاثنين نعم ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية برؤية يعني مشاهدة نعم او سماع او سماع هذا الثالث هذا الثالث

33
00:12:48.350 --> 00:13:20.650
من طرق العلم وهو السماع بان يسمع المدعى عليه لانه هفر واعترف بهذا الحق ولكنه انكر بعد ذلك فيشهد عليه انه معترف وانه مقر بهذا سمعه يقره ويعترف نعم او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. او الاستفاضة وهي ان يكون هذا الشيء مستفيظا عند الناس

34
00:13:21.300 --> 00:13:45.050
ان هذا البيت او هذا الشيء لفلان والاستفاضة يكون من عدد يتعذر اتفاقهم على الكذب مثل اه تواتر مثل التواتر في علم الحديث ان يكون عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب

35
00:13:45.250 --> 00:14:09.900
كذلك الاستفاضة نعم. او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. بدون الاستفاضة. اما اذا امكن بالسماع او فلا حاجة للاستفاضة. نعم. فيما يتعذر علمه بدونها كنسب كنسب ان يشهد بان فلان ابن لفلان يحصل

36
00:14:10.050 --> 00:14:43.550
اختلاف في مولود كل يدعيه فاذا كان عندي شهادة يعلم ان هذا الولد لفلان اما بمشاهدة ولادته على فراشه واما بسماع المدعي الى المدعي له بانه لفلان لخصمه واما باستفاضة عند الناس ان هذا ولد فلان معروف عند الناس. نعم. وموت

37
00:14:43.650 --> 00:15:09.400
والشهادة بالموت الى جيل مين يثبت ان فلان ميت لن يثبت هذا؟ يثبت للشهادة. اما يشاهده يوم يموت ويوم يدفن. حظر جنازته حظرموت مشاهدة او انه سمع او انه سمع من اقاربه ومن

38
00:15:09.600 --> 00:15:33.800
اهله انه مات او انه استفاض عند الناس ان فلان مات من زمان نعم وملك مطلق وملك ملك مطلق ليس بيد احد اعرف اه ليست بيد احد ولا لاحد عليها دعوى

39
00:15:33.950 --> 00:16:01.450
ثم جاء واحد وقال هالارظ لي فاذا كان عنده الناس بهالارض لفلان الارض لفلان فانه يشهد بما سمع من الناس من الاستفاضة نعم ونكاح ونكاح يشهد على عقد النكاح اما بحضور العقد يشهد انه حاضن العقد وهو احد الشاهدين

40
00:16:01.750 --> 00:16:31.700
او يشهد بسماع اقرار من المنكر المنكر للنكاح قد اعترف ان سمعه يعترف بمجلس اخر يشهد عليه انه معترف او استفاضة عند الناس ان فلانة زوجة لفلان الناس واهل القرية واهل البلد يعرفون ان ان فلانة زوجة لفلان. فيشهد بالاستفاضة

41
00:16:32.050 --> 00:17:01.200
نعم ووقف ونحوها طوق يشهد الناس يقولون ان هذا وقف لفلان واحد يدعيه انه ملكه والناس يشهدون انه ما هو ما هو بملك لغير فلان وانه اوقفه نعم ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه

42
00:17:02.050 --> 00:17:22.750
اذا شهد بعقد عقد نكاح عقد بيع عقد ايجارة فلا بد ان يذكر صفة العقد لان القضاة يختلفون في في العقود ربما يكون هذا لا يمشي عند القاضي. فلابد من ذكر الشروط

43
00:17:23.000 --> 00:17:44.550
ربما يكون هذا العقد لا يصح عند هذا القاضي لاختلاف شرط من شروطه فلابد ان يذكر شروط العقد المهتمة بكذا الى اخره. نعم فان شهد برضاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه

44
00:17:44.900 --> 00:18:22.300
اذا شهد برظاع الرظاع خطير يعني ينشر حرمة ويحرم ويحرم ما بين المرتظع ومنه اللبن مهو بسهل الرضاع فاذا شهد به فلا بد ان يبين كيف تم الرضاعة كيف؟ ومن هي المرضعة؟ وكم مرظعته؟ والوقت متى؟ هل هو قبل الفطام ولا بعد الفطام؟ ما هو بس يقول فلان ام رقعة فلان

45
00:18:22.300 --> 00:18:45.350
نعم لازم نبين متى اربعة في الحولين ولا بعد كم ارضعته من ربعه تم ارضعته من رضعة فيذكر صفة الرضاع وعدد الرظاع ومكان الرظاع ومن هي المرظعة نعم برضاع او سرقة

46
00:18:45.550 --> 00:19:06.200
او شهد بسرقة فلابد ان يصفها لان السرقة لها شروط. ربما ان الشاهد يعتقد انه سرقة وهي ما هي بسرقة. ما تمت شروطه لابد يقول انه اخذها مختفيا من حرز

47
00:19:06.250 --> 00:19:27.450
اخذها من حرز وانها تبلغ النصاب فاكثر لان لا يظن ان سرقة وهي ما هي سرقة لانه ما تمت شروطها لانه يترتب عليها قطع يد قاطعيا فلا بد انه يصف السرقة كيف تمت؟ متى حصلت؟ في اي مكان

48
00:19:27.700 --> 00:19:54.250
صفتها انه كسر الباب انه لا بد من هذا ولا ما هو بملزوم يسكت نعم او شرب او شرب خمر قالوا فلان شارب من الخمر سكران وش يدريك ها لابد يذكر انه حظر وشافه يشرب شافه يشرب في وقت كذا وفي مكان كذا

49
00:19:54.750 --> 00:20:13.850
لان هذا فيه قدح في العرض بقدح في العون واسقاط عدالة. وفي حد من حدود الله فلابد انه يتأكد ان هذا شارب من الخمر لانه شاهده ورآه يشرب الخمر في مكان كذا

50
00:20:13.900 --> 00:20:33.300
في زمان كذا وانه مختار يوم يشرب ما هو مجبر او لا مكره لا بد يبين هذه الامور. ولا ما هو بملزوم يسكت نعم او قذف او قد القذف هو رمي

51
00:20:33.650 --> 00:21:06.050
هو رمي رمي الان هو رمي المحصن يعني العفيف عن الزنا. المحصن المراد به العفيف رمي محصن اي عفيف عنينا بالزنا فلا بد ان ان يصف الزنا كيف تم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل رأيت ذاك منه في ذاك منها؟ كما يغيب الريش في البئر

52
00:21:07.100 --> 00:21:27.000
النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الله ان ان يصرح تصريحا لا لا يحتمل غير الزنا. لان الزنا قد يطلق ويراد به النظر زنا العين. يطلق ويراد به المشي الى الجريمة. يطلق ويراد به اللمس. العين

53
00:21:27.000 --> 00:21:47.300
وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش فالجوار احتزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والفرج يكذب يصدق ذلك او يكذبه فاذا شهد على شخص بالزنا فلا بد من وصف

54
00:21:47.500 --> 00:22:11.050
كيف حصل الزنا وفي اي مكان؟ ومن هي المزني بها  ومن هو الزاني وفي وصفة الزنا رأى ذكره في فرجها ما هو يكفي انه يقول رأيناه لقيناه معها في مكان او شفناه او شفناه راكب عليها ما يكفي هذا

55
00:22:11.550 --> 00:22:36.800
ما يكفي هذا لان هذا بيترتب عليه جرح العرف. ترتب عليه الحد قد يكون رجم. او جلد او تغريب وتغريب  المسألة ما هي بسهلة نعم ومن فان شهد برظاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان

56
00:22:36.800 --> 00:22:59.000
والمكان الزمان الذي حصل فيه الزنا الساعة الفلانية الساعة الفلانية من ليل او نهار. نعم. بذكر الزمان والمكان. والمكان المكان الذي وقع فيه الزنا في بيت في بر في سيارة في

57
00:22:59.500 --> 00:23:17.400
ما يقول زنا وبس نعم. والمزني بها والمزني بها فلانة بنت فلان ما يقول بامرأة انا شفت في جامع امرأة من هي المرأة؟ قد تكون زوجة له تدريك عنها؟ نعم. قد يكون تزوجها وانت ما تدري

58
00:23:17.550 --> 00:23:37.500
نعم ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. نعم. في الكل في جميع هذه الامور. لان لان العلماء يختلفون في بعض الامور ربما انك انت ترى تشهد بشيء وهو عند القاضي ما يصلح

59
00:23:37.550 --> 00:23:59.850
لا بد تبين كل الملابسات حتى يزول كل الاحتمالات نعم ودين الاسلام ما هو بدين آآ اهدار للكرامات اعتداء على الانسانية او انما هو دين رحمة من آآ امانة ودين تثبت

60
00:24:00.250 --> 00:24:30.150
نعم فصل شروط من تقبل شهادته ستة. يكفي. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم فيما ذهب اليه الامام ابن القيم رحمة الله عليه من ان البينة ليست قاصرة على الشهود بل هي كل ما ابان الحق. هذا القول راجح؟ نعم هذا ذكر

61
00:24:30.150 --> 00:24:53.900
وابن القيم في الطرق الحكمية ذكره طرق الحكمية ولكن البينة في الحديث هي الشهود واما ما ما يهين الحق من غير الشهود فهو يعتبر قرينة ولا يعتبر بينة. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قسمة الاختيار

62
00:24:54.050 --> 00:25:16.100
اذا امتنع احدهم عن البيع والاخر يريد البيع فما العمل يكسب يقسم ويعطى نصيبه اللي يبيع يعطى نصيبه يبيعه العمل سهل اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند رفض احد الاطراف البيع في في القسم الذي لا يقبل القسمة

63
00:25:16.600 --> 00:25:35.800
واضطر الاخر للبيع والاول لا يريد لكن ليس لديه مال فيشتري من الاول فهل يجبر الثاني على البقاء حتى مع الاضطراب هذا فيه الشفعة اذا باع شيء صغير ولا يقبل القسمة

64
00:25:36.050 --> 00:26:01.050
فان الباقي الشريك الباقي يشفع ويعطي الباقي ياخذ نصيب الشريك نعم وان كان ما يبي الشمعة يدخل معه المشتري ويصير شريكا له محل الاول. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في القسامة معرفة نوع القتل؟ هل هو عمد او غير عمد

65
00:26:01.450 --> 00:26:22.200
ما تكون للقسامة الا في قتل العمد اسامة ما تكون الا بقتل العميد. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقسم الدية على العاقلة بالتساوي؟ وهل لاحد منهم ان على حسب اليسار

66
00:26:22.200 --> 00:26:44.800
تقسم الدية على العاقلة على حسب استطاعتهم. يحمل الغني اكثر من آآ غير الغني نعم. هل لاحد منهم ان يمتنع عن المشاركة؟ لا. هذا حكم شرعي. واجب عليه هذا واجب عليه شرعا فلا يمتنع

67
00:26:45.400 --> 00:27:02.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينادى تبرع هذا ليس من باب التبرع هذا من باب الواجب طيب لو مات وجيت تاخذ ميراثك منو وراك ما تمتنع تقول ما ابي الميراث

68
00:27:03.600 --> 00:27:25.200
جاء العقل تقول لا ابمتنع ما يصلح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينادى عبر وسائل الاعلام الى تقنين الاحكام القضائية وتحديد الجزاءات على المخالفات الشرعية بحجة ضبط القضاء وعدم اختلاف القضاة في الحكم

69
00:27:25.200 --> 00:27:42.650
واحد فما هو القول في هذه المسألة؟ هذا لا يلتفت اليه هذا القول هذا عواء من كلاب لا يلتفت اليها والبلاد ولله الحمد مستقرة ومستمرة على الحكم الشرعي. وعلى المحاكم

70
00:27:42.900 --> 00:28:00.700
فلا يلتفت الى اه نباح الكلاب هذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في القاف ان يكون عدلا ثقة نعم هل يشترط في القائف ان يكون عدلا ثقة

71
00:28:01.000 --> 00:28:19.050
القاذف القاذف هذا وش تقول؟ القائد صاحب القيافة ما بعد وصلنا هذا فيما يلحق به النسب راح رجعونا له نعم يكون صاحب خبرة يشترط فيها ان يكون صاحب خبرة نعم

72
00:28:19.100 --> 00:28:36.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقول لدي كثير من الاقارب والجيران لا يصلون. نعم. يقول لدي كثير من الاقارب والجيران لا يصلون. نعم. فهل يحق لي ان ابلغ الهيئة عنهم

73
00:28:37.050 --> 00:28:57.100
تبلغ امام المسجد امام المسجد والمؤذن وامام المسجد يناصحهم فان امتثلوا ولا هو اللي هو اللي يبلغ الهيئة الامام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو توفي رجل عن امرأة

74
00:28:57.150 --> 00:29:17.150
نعم لا تستطيع ان تعتد في بيتها لو لو توفي رجل عن امرأة نعم لا تستطيع ان تعتد في بيتها لانه اجار ولم يبقى على الايجار الا شهر واحد. فهل يلزمها ان تدفع الايجار لاكمال عدتها؟ اذا كانت

75
00:29:17.150 --> 00:29:39.150
قادرة؟ ابدا لا ما يلزمها. حتى ولو في اول يوم ما يلزمها اذا حولت تحولت ما يلزمها انها تستأجر البيت من اجل ان تعتد دينه لكن اذا مكنت منه اذا مكنت من البيت فانها تبقى فيه اما اذا لم تمكن فانها تتحول الى غيرها

76
00:29:39.150 --> 00:30:04.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في درس الامس حفظكم الله ان الاعراب يتداوون ابوالابل كما في حديث الحرابة هل التداوي باموالها عن طريق الشرب او الاغتسال الشرب يشرب في الحديث يشرب من اوله. لان ابوال الابل طاهرة

77
00:30:04.350 --> 00:30:24.200
كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر كالابل والبقر والغنم كل ما يؤكل القاعدة ام كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا يؤكل لحمه اه بوله وروثه نجس. نعم

78
00:30:24.550 --> 00:30:47.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاخذ من شعر اللحية لكي تتساوى فيصبح بعضها مساو لبعض  لا يجوز هذا لا يجوز هذا ولا يفتح هذا الباب تاخذ من هنا يرجح مناك تروح تاخذ مناك ويرجح منا. يصير هذا حيلة

79
00:30:47.200 --> 00:31:02.550
بحلق اللحية ما يجوز هذا اللحية تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف فيها ولا الا من ناحية انه يغسلها وانه يدهنها عن الشعث هذا لا بأس

80
00:31:03.200 --> 00:31:27.500
اما انه يقص منها لا هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى المدارس يقوم مدير المدرسة باقامة الصلاة بجماعتين في وقت واحد في احدى المدارس في احدى المدارس يقوم مدير المدرسة. نعم. باقامة الصلاة في جماعتين في وقت واحد

81
00:31:27.550 --> 00:31:50.450
احدها في الساحة الداخلية للمدرسة والاخرى خارجها وذلك بحجة ان الطلاب الصغار يشغلون الاخرين من الكبار بكثرة الحركة. فطلبا للخشوع يصلون جماعتين. فهل هذا صحيح؟ اما قوله طلبا للخشوع فلا

82
00:31:51.000 --> 00:32:14.150
يصلون جماعة واحدة والخشوع قال من الله عز وجل يحصل من الله او من اجل تقسيم الجماعة هذا امر بيد الله عز وجل اما اذا كانوا يسيئون الى المصلين ويشوشون عليهم وقسموا من اجل ازالة الضرر

83
00:32:14.200 --> 00:32:37.850
هذا لا بأس به اما من اجل الخشوع لا يخلون يصلون جميع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الجهر بالتلاوة في الصلوات التي يشرع الجهر بالقرآن فيها وكيف يتصرف من نسي الجهر في احدى الركعتين او فيهما جميعا

84
00:32:37.900 --> 00:33:09.050
الجهر بصلاة الليل في صلاة الجمعة في صلاة الكسوف صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة استحبابا استحبابا لا وجوبا فاذا اسر او نسي واسر صلاته صحيحة واذا ذكر فانه يقرأ من من الاية التي وقف عليها ما يرجع من الاول رغم انه بدأ الفاتحة

85
00:33:09.050 --> 00:33:30.850
سرا فداها سرا ثم تذكر في اثناء الفاتحة يكمل الفاتحة شهرا ويبني على قراءته السرية  ولا يعيد الفاتحة مرة ثانية والجهر من حيث هو سنة تركه لا يبطل الصلاة. نعم

86
00:33:31.350 --> 00:33:50.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صغير اعتمر مع اقاربه. مع العلم بان الجهر اذا كان مشوش على الاخرين الجار اذا كان يشوش على المصلين الاخرين انه لا يجوز لابد ان يكون بصوت لا يشوش

87
00:33:50.250 --> 00:34:07.750
على الاخرين او عندك ناس نيام ناس نائمون تقوم تصلي بالليل وتجهر تقول ما علي منهم المجهر ولا علي منهم هذا ما يجوز لك حرام عليك اتسر القراءة او تجهر بقدر ما تسمع نفسك

88
00:34:07.800 --> 00:34:29.150
ولا تضار الناس او عندك مسجد قريب وترفع اصوات السماعات المقرفون باعلى صوت تقول ما علي من الناس هذا لا يجوز ما نفجر في هذا عليك انزل كان عليك وزرك واثمك لا يجوز هذا العمل. هذا لا يرضاه الله عز وجل

89
00:34:30.050 --> 00:34:52.450
فالجهر انما يكون بغير ظرر للناس نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صغير اعتمر مع اقاربه فطاف وسعى ولبس ثيابه. ثم اخبروه انه لم يقصر شعره. فذهب للحلاق وحلق وعليه ثياب

90
00:34:52.450 --> 00:35:17.500
العادية فهل عليه شيء ليس عليه شيء لانه جاهل اما لو ابقى الثياب متعمدا وهو يعرف انه ما يجوز كن عليه فدية لكن هذا الجاهل ما يدري  نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القذف خاص بالزنا ام يدخل فيه القذف باللواط

91
00:35:17.500 --> 00:35:41.400
وغيرها فعلا فاحشة القذف بفعل فاحشة في الفرج كالفاحشة في الفرج من زنا او لواط فقط واما ما رمي بالسرقة او غير ذلك من الجرائم فهذا لا يعتبر قذفة هذا ما يعتبر قذفا

92
00:35:41.550 --> 00:36:02.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة متزوجة حصل بينها وبين زوجها خلاف وهي حامل فذهب بها الى اهلها ووضعها عندهم حتى وضعت حملها ثم بعد ذلك طلقها وهي لم ترجع اليه من اهلها

93
00:36:02.400 --> 00:36:22.100
السؤال هل عليها عدة؟ او انها تخطب وتتزوج شل يسقط العدة عنها. امرأة مجودة مطلقة امرأة مطلقة لو كان طلقها قبل ان تضع الحمل ثم وضعت تخرج بالوضع من العدة

94
00:36:22.300 --> 00:36:46.500
ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اما اذا انه ما طلقها الا بعد ما ولدت ولو بلحظة اذا طلقها بعد ما ولدت ولو بلحظة فلابد من العدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل وامرأته يعملان جميعا

95
00:36:46.650 --> 00:37:02.650
فما دور المرأة في الانفاق على نفسها وعلى اولادها؟ وهل يجب عليها الانفاق على الاولاد على حسب الشرط الذي يتم بين الزوجين اذا كان شرط عليها انه ما يسمح لها بالعمل

96
00:37:02.800 --> 00:37:20.350
الا بان تنفق على البيت او على الاولاد او او تشارك معه المسلمون على شروطهم اما اذا لم يشترط عليها الا شك ان مالها لها ولا يؤخذ منه الا ما تبرعت به

97
00:37:20.400 --> 00:37:40.450
نعم النفقة عليه هو كاملة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تحمل الشهادة ثم دعي لادائها فانكر ما شهد به هل هو اثم على فعله؟ ما في شك ولا تكتموا الشهادة

98
00:37:40.650 --> 00:38:02.300
فاذا دعي لادائها وانكر انه قال ما عندي خبر وهو يعلم الشهادة فهذا هو والخاتم للشهادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا اذا كما سبق الى كان يخاف ظرر على المحقق على على نفسه او على

99
00:38:02.600 --> 00:38:28.450
اولادها وعلى ما لها ضرر محقق لا ظرر ولا ظرار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رؤيا المنام اذا كانت فسرت وعبرت على انها شر فهل يقدم الانسان على هذا العمل؟ فمثلا لو فسر له خروجه من البيت بانه سوف يحصل لاحد ابويه مرض

100
00:38:28.450 --> 00:38:47.600
تأثرا على خروج الولد فهل يمتنع لاجل هذا اذا فسرت الرؤية وقعت ولذلك الذي ينبغي انه اذا رأى رؤيا يكرهها انه يكتمها ولا ولا يفسرها ولا تضره اما اذا فسرت وقعت

101
00:38:48.450 --> 00:39:15.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين لكن صاحب الدين لم يطالبه. فهل يستحق الزكاة لا ما دام ما طالبه وما يستحق الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القتل قتل خطأ فهل الافضل لاولياء المقتول العفو عن القاتل مجانا

102
00:39:15.450 --> 00:39:34.200
لوجه الله او ان يأخذوا الدية ويعملوا بها مشروعا كصدقة جارية عن المقتول العفو احسن ما في شك العفو عن القصاص او العفو عن الدية. افضل نعم. يقول فضيلة الشيخ

103
00:39:34.200 --> 00:39:52.600
وفقكم الله قراءة القرآن واهداء اجره للاموات من الوالدين هل يصل اليهم وكذلك الدعاء هذا ما ورد به دليل قراءة القرآن واهدائها للميت ما ورد فيها دليل الاولى عدم فعل ذلك

104
00:39:53.300 --> 00:40:13.700
عن القراءة اما الاجرة تستأجر واحد يقرأ هذا بالاجماع ما يصح ولا يجوز لانها العبادة ما يؤخذ عليها اجرة وهذا القارئ انما قرأ لاجل الاجرة فليس له اجر في ذلك. يريد الحياة الدنيا وزينتها كما في الاية. لكن اذا تبرع

105
00:40:13.700 --> 00:40:32.200
صاحبه جرى للميت بنية انه للميت هذا ما عليه دليل والاولى تركه. نعم يقول فضيلة الشيخ نعم وفقكم الله. شاب عمره عشرون سنة. نعم. وهو وهو وكيل على اخوته القصر. وهو

106
00:40:32.200 --> 00:40:56.000
وهو وكيل على اخوته عمره كم؟ عشرون سنة. نعم. وهو وكيل على اخوته القصر. فهل قسمته وللمزارع بينه وبين عمه تجزئ او تجزئ ويلزم بها القصر مستقبلا هل هو يقوم مقام الوكيل يقوم مقام القصة

107
00:40:56.050 --> 00:41:24.050
وينوب عنهم فله ان يقاسم عمه نيابة عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ارضعت ولدها ثم نامت ومالت عليه فمات الطفل ماذا على هذه المرأة؟ واذا كان عليها صيام شهرين متتابعين وكانت كبيرة السن لا تستطيع الصوم فما الذي عليها

108
00:41:24.050 --> 00:41:41.700
ما بعد ذلك كبيرة السن والى ولد صغير شلون تكون كبيرة في السن  فعليها صيام شهرين متتابعين. ويكون في ذمتها متى ما قدر يصوم شهرين متتابعين. لا يلزمها انها تصوم في الحال

109
00:41:42.300 --> 00:41:59.750
اذا كانت في الوقت الحاضر ما تستطيع تأجل الى ان تستطيع ثم تصوم. المهم انه هو دين في ذمتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اجبرها والدها على الزواج بالرجل

110
00:41:59.900 --> 00:42:24.700
من اجل طمع من اطماع الدنيا. امرأة اجبرها والدها على الزواج من رجل من اجل طمع من اطماع الدنيا ذلك بان تنتحل اسم امرأة متوفية حيث ان النظام الدولة لا يسمح لها بالزواج من هذا الرجل سؤالها انها في حيرة من امرها فهل تفعل هذا

111
00:42:24.700 --> 00:42:48.950
ام يكون داخلا في الوعيد المترتب على من انتسب لغير ابيه لا شك ان هذا داخل في الوعيد ولا يجوز ان تنتسبي الى غير ابيها واما مسألة الزواج هذي ان كان ما حصل شي ولا عقد ولا شيء هي تتجنبه تمتنع منه

112
00:42:48.950 --> 00:43:04.350
لانها لا تجبر على الشيء الذي لا تريده اما ان كان الزواج تم وانتهى والعقد قام هذا لابد من المحكمة لا بد تراجع المحكمة بهذا لتنظر في هذا العقل نعم

113
00:43:04.700 --> 00:43:21.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاءني شخص اثق به ثقة تامة وقد رأى شخصا يعمل معصية ما. فهل يجوز لي ان اشهد على ان هذا الانسان قد فعل تلك المعصية

114
00:43:21.550 --> 00:43:42.700
يا اخي مبناها على الستر والحمد لله. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. اذا كانت المعصية بينه وبين الله فيستر عليه  ولكنه ناصح لكنه يناصح ويؤمر بالتوبة واما انه يرفع امره فالاولى انه يستر عليه

115
00:43:43.000 --> 00:44:08.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابنائي اتعبوني وارهقوني عند تقويمهم للصلاة. فما هي نصيحتكم لي المداومة نصيحتنا ان تصبر وتداوم وامرانك بالصلاة واصطبر عليها. عليك بالمداومة والصبر الى ان يكبروا ان شاء الله

116
00:44:08.650 --> 00:44:30.350
وينشأ على الصلاة ويعتادوها هذا يسهل بعد ذلك عليهم القيام اليهم فلابد من الصبر والاستمرار في ايقاظهم نعم ويقول هل لي ان استعمل معهم اسلوب الضرب هذا في الحديث اضربوهم عليها بعشر. اذا كانوا بلغوا عشر

117
00:44:30.500 --> 00:44:46.950
تضربه كما في الحديث فاذا كانوا دون العشر فيكفي الامر والالحاح نعم يقول الغالب ان الصغير اللي ما بلغ عشر انه يكفيه الامر والالحاح عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

118
00:44:46.950 --> 00:45:06.550
في مقرر مادة الفقه في الصف الاول المتوسط هناك عبارة وهي انه يمكن الاستفادة من جلود الميتة بعد الدماغ. وذكر امثلة لذلك من الايش؟ ان انه يمكن الاستفادة من جلود الميتة بعد الدماغ

119
00:45:06.700 --> 00:45:26.400
وذكر امثلة لذلك كالحيوان المأكول اللحم والقط فهل يجوز استعمال جلد القط؟ لا. لما يؤكل لحمه لا لكن الميتة التي تعمل فيها الزكاة لو ذكيت هذه اذا دبر جلدها الصحيح انه يطهى

120
00:45:26.850 --> 00:45:49.500
اما ما لا يحل اكله ولا لحمه فهذا لا يضر بالدبار لانه نجس العين لانه نجس العين فلا يطهره الدماغ. نعم يقول ويا جنود القطط ولا الكلاب ولا الحيات ولا ولا اي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من يفتي

121
00:45:49.500 --> 00:46:08.150
استحباب غرس الاغصان في قبور الموتى. فهل فهل لهذا الفعل اصل؟ هذا بدعة. هذا بدعة ولا ينفع الاموات  لكن ربما انهم يستدلون خطأ بان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب جريدة

122
00:46:08.200 --> 00:46:30.750
لما مر بالقبرين يعذبان بالنميمة واو في عدم الاستنزاه من البول امر بجريدة فشقها نصفين وجعل على كل قبر منها قسم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابة ما عملوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

123
00:46:31.050 --> 00:46:47.600
قصد الرسول لان الله يطلعه على شيء لا يطلع عليه غيره فنحن ما ما نعمل هذا الشيء لان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

124
00:46:47.600 --> 00:47:09.800
في قول المؤلف رحمه الله ويذكر يعني الشاهد من زنا بها اليس هذا لم يرد في حديث ماعز ولو ورد لذكر وهل الاولى الستر على المرأة لا لابد من هذا لانها قد تكون زوجته. اذا ما قلت فلانة بنت فلان قد تكون زوجته

125
00:47:10.550 --> 00:47:28.650
ان تكون زوجته وانت متوهم ان غير زوج انها اجنبية. فلابد وهذا سر بيننا بينهم وبين القاضي ما هو بشيء يشاع على الناس فيقال هذا سر بينهم وبين القاضي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

126
00:47:29.000 --> 00:47:46.050
حصل عندنا في الحي وجود لقيط عند حاويات النفايات. فهل يجوز للخطيب ان يذكر خبر هذا اللقيط في الخطبة في خطبة الجمعة ثم يعلق عليها ويذكر بالخوف من عقوبات المعاصي والزنا

127
00:47:46.650 --> 00:48:03.650
هذا من اشاعة الفاحشة ولا يجوز. ولكن اللقيط يذهب به الى الجهات المختصة في الدولة لان هناك جهة مختصة للقطاء اما انه يشاع في الخطبة ويقال وجدنا كذا انا من اشاعة في فاحشة ولا يجوز

128
00:48:03.700 --> 00:48:23.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة اذا بغيت تحذر من الزنا حذر بدون هذي حذر من الزنا عموما ومن اسبابه ووسائله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة قدموا من سفر ودخلوا بلادهم بعد صلاة العشاء

129
00:48:23.250 --> 00:48:46.250
فصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا. فما حكم صلاتهم؟ اما الجمع فلا بأس لانه جمع تأخير. واما القصب فلا يجوز لانه انتهى السفر لوصلوا بلادهم انتهى السفر يعيدون الصلاة التي قصروها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا

130
00:48:46.250 --> 00:49:09.550
دخل الانسان المسجد وهو غير متوضأ فهل له ان يجلس في المسجد بدون ان يصلي ركعتين نعم له ان يجلس لان الرسول صلى الله عليه وسلم  قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومعلوم ان الصلاة ما تصح الا ذنوبه

131
00:49:09.950 --> 00:49:31.400
فاذا كان على وضوء يصلي اما اذا كان ما هو على وضوء فانه يجلس وتحية المسجد سنة ليست واجبة ليست فريضة انما هي سنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذهب المسمى بالذهب الابيض

132
00:49:31.600 --> 00:49:47.400
يأخذ احكام الذهب من تحريم لبسه على الرجال؟ ام ان هو ام انه من جنس الاحجار الكريمة؟ لا ما يسمى تسمية ما تخليه ذهب لو سميت الحبيب ذهب يصير ذهب

133
00:49:48.000 --> 00:50:07.300
ذهب خاص بالمعدن المعروف والفضة خاصة بالمعدن المعروف لا يتعدى الى غيرهما ابدا كون الناس يسمون اشياء بالذهب الابيظ او الاصفر او مدري وشو ما ما يسوي ما الاسم ما يغير الحقيقة. فلا يشبه

134
00:50:07.300 --> 00:50:29.600
ويجوز للرجل ان يلبس الخاتم منه ما في بأس لانه ما هو بذهب هذا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله جدتي رحمها الله كانت تقول فلانة قد ارظعتها وعند سؤالي لها كم عدد مرات الرضاع؟ تقول لا ادري الا اني قد اشبعتها

135
00:50:29.800 --> 00:50:49.800
وكانت جدتي بكامل قواها العقلية حتى ماتت. السؤال هل اعتبر هذه المرأة المرظعة عمتي من الرضاعة وهي تقول انهم كانوا في القديم لا يعدون الرظعات بل يعتبرون الاشباع. هذا اذا كانت اشبعتها

136
00:50:49.800 --> 00:51:06.300
هذا معلوم ان اكثر من خمس مصاف. الرضعة المراد بها المصفة. مو بالمراد بها الشفعة. المراد بها المنصة. ان يمص الثدي يظهر منه لبن ثم يتركه ثم يعود اليه ونصف ثانية حتى يكمل خمس

137
00:51:06.400 --> 00:51:30.500
هذه هي الرضعات يعني المخصاة واذا شبع فمعناه انه اخذ اكثر من خمس مصات لكن اذا كان فيه شك فلا شك ان هذا يثبت الشبهة والمسلم يتجنب الشبهات دع ما يريبك الا ما لا يريبك

138
00:51:31.000 --> 00:51:33.950
ان اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه