﻿1
00:00:05.950 --> 00:00:25.950
ننتقل الان الى قواعد اصطلحوا على تسميتها بالقواعد المندرجة تحت العادة محكمة. وهذه قواعد مهمة جدا ونأخذها ان شاء الله باختصار. القاعدة الاولى العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. في هذه هذه القاعدة في

2
00:00:25.950 --> 00:00:45.950
جرت العادة اذا ذكرت في كتب القواعد ان تذكر بلفظ اخر وان وان تذكر اما بالجزم او بالاستفهام بالجزم بان يقال العبرة في العقود. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني

3
00:00:45.950 --> 00:01:15.950
العبرة في العقود بالمقاصد يعني بالنيات والمعاني معنى العقد لا لفظه. لا الالفاظ والمباني كلمة كلمة كتاب مبنية منكم حرف؟ اربعة حروف كاف تاء الف باء هذا بناء الكلمة فهل العبرة بالبناء او بالمعنى؟ العبرة بالمعنى في العقود. هل العبرة العبرة في العقود؟ بالمقاصد

4
00:01:15.950 --> 00:01:35.950
معاني لا الالفاظ والمباني. وبعض الفقهاء يقولون العبرة في العقود آآ بالالفاظ والمعاني في مسائل وبالمقاصد والمعاني في مسائل وفي الحقيقة هذا هو المذهب عندنا. لكن اغلب المسائل في مذهبنا العبرة فيها

5
00:01:35.950 --> 00:01:55.950
المقاصد والمعاني ولذا اكتفي بهذا عندكم هنا. وهذه القاعدة تكلم عنها الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده في القاعدة آآ الثامنة والثلاثين. الثامنة والثلاثين. تكلم عنها بتوسع. طيب من امثلتها

6
00:01:55.950 --> 00:02:15.950
الهبة بعوض قال رجل لاخر هذا الجوال اهديك اياه تيمور مين منكم اسمه تيمور اذكروه انت تيمور يا تيمور بس لا تصدق ومثال. هذا الجوال يا تيمور اسمعوا اهدي هذا الجوال لتيمور

7
00:02:15.950 --> 00:02:35.950
بالف ريال شهدت اشهد على الالف ايضا لا تشهد على الهدية فقط. اهديت هذا الجوال لتيمور بالفين ريال. اللفظ لفظ ماذا؟ لفظ هبة وهدية. والمعنى فيه الف ريال. اذا هو بيع. فهل نرتب عليه

8
00:02:35.950 --> 00:02:55.950
باحكام الهبة او احكام البيع. ان قلت نرتب عليه احكام الهبة فانت اعتبرت اللفظ والمبنى. وان قلت نرتب احكام البيع فانت اعتبرت المقصد والمعنى. والمقدم ما هو؟ المقصد والمعنى. بناء عليه ينبني عليه اني اذا اعطيته

9
00:02:55.950 --> 00:03:15.950
جوال فيلزمه ان يعطيني الالف ريال. هذا واحد. لو انه اخذ الجوال ووجد به عيبا ثبت له خيار العيب. لو ذهب للسوق ووجد الجوال يباع بمئة ريال وانا بعته بالف ثبت له خيار هذا درستموه يا اخواني خيار

10
00:03:15.950 --> 00:03:35.950
هذا الغبن صحيح؟ لو اخذ الجوال على انه جوال من نوع كذا. ثم تبين واعوذ بالله ان افعل هذا. اني دلست عليه ثبت له انه جوال من نوع اخر. خيار التدليس. هذا كله اذا قلنا انه بيع. اما اذا قلنا انه هبة هل يثبت له شيء

11
00:03:35.950 --> 00:03:55.950
لذلك ابدا لا هذا ولا ذاك. والعبرة بالمقاصد والمعاني. طيب ما تقولون في رجل ذهب الى اخر في دكانه اشتري منه هذا الجهاز كالجهاز هذه الشاشة التي امامك. فقال له بكم؟ قال له بالف ريال؟ قال له انا احتاج هذا الجهاز لاذهب الى دورة التأهيل الفقهي

12
00:03:55.950 --> 00:04:15.950
والان الالف ليست معي قال انا لا اعرفك. قال خذ هذا الجوال خذ هذا الجوال امانة عندك. امانة عندك حتى اتيك بالالف ريال. اللفظ لفظ امانة يعني وديعة. والمقصد والمعنى رهن

13
00:04:15.950 --> 00:04:35.950
فهل نجعله رهنا؟ او نجعله وديعة؟ رهن. في الحقيقة عندنا في المذهب بعض المسائل شدد الفقهاء فيها من الحنابلة وقالوا العبرة فيها باللفظ لا بالمعنى كمسألة الصلح على مال؟ فقالوا آآ في مسألة الصلح على

14
00:04:35.950 --> 00:04:52.409
قالوا لابد ان يكون لا يصح ان يكون بلفظ الصلح. مسائل ذكرها الفقهاء ليس هذا محل بسطها الان. المراد ان اغلب المسائل والذي مشى عليه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقرره ان العبرة هي بالمقاصد والمعاني