بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فتقدم الكلام فيما سبق اولى المنطوق وسيكون الكلام في هذا اللقاء اولى المفهوم والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وينقسم المفهوم الى قسمين اما ان يكون مفهومة موافقة او ان يكون مفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة هو ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم مثاله قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذه الاية فيها تحريم التأفيف ويوقد منها اي من مفهومها تحريم الضرب والسب. مع ان هذا ليس منطوق الاية لكن هذا مفهوم الاية فالتأفيف حرام والسب والضرب حرام فالمسكوت عنه وهو السب والضرب موافق للمنطوق به وهو التأفيف في الحكم وهو التحريم اذا اذا كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم فهذا يسمى مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة هذا اما ان يكون مفهوما اولويا او مفهوما مساويا ومعنى اولويا اي ان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به كما مرت بالمثال السابق فالظرب والسب اولى بالتحريم من مجرد التأفيف هذا اولوي ويسمى عند الاصوليين فحوى الخطاب واما ان يكون مساويا وذلك كقوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيسرون سعيرا فالاية منطوقها يؤخذ منه او منطوقها يتحدث عن تحريم اكل مال اليتيم ومثل اكل مال اليتيم اتلاف مال اليتيم باحراق او نحو ذلك اذا هذا مفهوم مساو وهو موافق في الحكم فمفهوم الموافقة المساوي يسمى يسمى لحن الخطاب يسمى لحن الخطاب هذا بالنسبة لمفهوم الموافقة واما مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اي اذا كان الماء قلتين فصاعدا فانه لا ينجس مفهوم المخالفة اذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث اذا مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم فالمنطوق يقتضي ان الكثير لا ينجس. المفهوم يقتضي ان القليل ينجس اذا تقرر هذا فان المفهوم اما ان يكون مفهوم موافقة وهو قسمان اولوي ومساوي واما ان يكون مفهوم مخالفة وهو انواع مفهوم مخالفة بالحصر او الشرط او الصفة او العدد او الغاية نضرب مثالا لكل واحد من هذه الانواع مفهوم مخالفة في الحصر والحصر له ادوات تدل عليه منها انما كقولك مثلا انما زيد عالم وكقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انما الهكم الله اي لا اله لكم غيره لا اله لكم غيره وكقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اي فلا يصح عمل بغير نية فالاعمال بغير نية لا تصح هذا عصر بانما وقد يكون الحصر بتعريف المبتدأ والخبر. اي ان المبتدأ معرفة والخبر ايضا معرفة مثاله قوله سبحانه وتعالى في سورة الاخلاص الله الصمد الله لفظ الجلالة اعرف المعارف الصمد معرفة اي ان الصمدية محصورة له سبحانه وتعالى فلا يصمد لغيره وهنالك حصر اساليب اخرى فمثلا الاتيان بظمير الفصل فالله هو الولي ومثلا الاستثناء بعد النفي لا غالب الا الله لا غالب الا الله لكن في الحقيقة ذكر الحصر بانما والحصر بتعريف الطرفين اي تعريف المبتدأ وتعريف الخبر المفهوم مفهوم المخالفة قد يكون بالشرط كقوله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن مفهوم المخالفة لا تجب النفقة عليهن ان لم يكن حوامل لا تجب النفقة عليهن ان لم يكن حوامل من انواع مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة بالصفة والمراد بالصفة هنا ما يشمل الحال وما يشمل ظرف الزمان وظرف المكان فليس المراد بالصفة هنا الاصطلاح المعروف عند النحاة مثال ذلك في الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة مفهوم المخالفة اذا كانت الغنم غير شئمة فلا زكاة فيها مثال التقييم بالصفة اي في اصطلاح الاصوليين التي هي ليست صفة عند النحاة قولك على سبيل المثال اجلس امام فلان فقولك اجلس امام فلان مفهوم المخالفة اي لا تجلس في غير جهة الامام له ومن ذلك ايضا ظرف الزمان كقولك سافر يوم السبت اي لا تسافر في غيره قال الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات اي فلا حج في غير هذه الاشهر اي لا احرام بالحج في غير هذه الاشهر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فمفهوم المخالفة الذي يكون بالعدد كقوله سبحانه وتعالى في حد القاذف فاجلدوهم ثمانين جلدة اي لا تجلدوهم اقل ولا تجلدوهم اكثر هذا مفهوم المخالفة واما مثال مفهوم المخالفة الجاي او المأخوذ من الغاية فكقوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اي فاذا نكحت زوجا غيره فانها تحل للاول الذي طلقها ثلاثا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان مفهوم المخالفة له شروط لا بد من وجودها حتى يكون معتبر حتى يكون هذا المفهوم معتبرا طبعا في الحقيبة لم تذكر كل الشروط وانما ذكر بعض هذه الشروط فمن شروط العمل بمفهوم المخالفة الا يكون المسكوت اولى من المنطوق او مساويا له الا يكون المسكوت اولى من المنطوق او مساويا له فيقدم او تقدم يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة يقدم مفهوم الموافقة الذي هو اما اولى او مساوي على مفهوم المخالفة نضرب لذلك مثالا حتى يتضح بقوله عز وجل في سورة النساء. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى اخر الاية. التي توجب الكفارة والدية على من يقتل مؤمنا خطأ قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ قوله خطأ مفهوم المخالفة انه لو قتل مؤمنا عامدا فان الكفارة لا تجب هذا مفهوم المخالفة وطبعا بالمناسبة مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب يعني قلنا فحو الخطاب هو مفهوم الموافقة الاولى الاولوي ولحن الخطاب مفهوم عفوا مفهوم الموافقة المساوي لعن القطاع مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب فاء مفهوم المخالفة لقوله عز وجل ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبة مؤمنة الى اخر الاية بايجابي الكفارة والدية انه لو قتل مؤمنا عامدا فان الكفارات فان الكفارة لا تجب هذا مفهومه المخالفة لكن مفهوم الموافقة يقول اذا كانت الكفارة تجب في قتل الخطأ فان وجوبها في قتل العمد من باب اولى اذا كانت الكفارة تجب في قتل الخطأ فان وجوبها في قتل العمد من باب اولى لانه اعظم اثما وجرما اذا هنا يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. ولذا اوجب فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى كفارة على القاتل عمدا الشرط الثاني من شروط العمل بمفهوم المخالفة الا يكون قد خرج مخرج الغالب فاذا جاء التقييد بقيد خرج مخرج الغالب فلا يعمل بمفهومه مثاله قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح الرجل اذا تزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت الربيبة بنت الزوجة لو ان الرجل تزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت ودخل بهذه الزوجة اي ام البنت فان البنت تحرم عليه. لانه دخل بالام سواء كانت في حجره اي سواء كانت البنت في حجره تسكن معهم او لم تكن في حجره في الحالتين قد يقول لك قائل لكن الاية قيدت فقالت وربائبكم اللاتي في حجوركم مفهومها اذا كانت الربيبة في غير حجور بكم لاباس بنكاحها نقول ان هذا المفهوم ارا هشام اخرج الغالب فلا يؤخذ به بان المفهوم مفهوم المخالفة اذا خرج مخرج الغالب فلا يؤخذ به الشرط الثالث من شروط العمل بالمفهوم بارك الله فيكم الا يكون قد خرج مخرج التفخيم فاذا خرج مخرج التفخيم فلا يؤخذ بالمفهوم ما مثاله؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. ان مسافر مسيرة يوم وليلة الا مع محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم مفهومه اذا كانت المرأة لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر فلها ذلك. نقول لا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر هذا خرج مخرج التعظيم والتفخيم للامر اي اذا كانت مؤمنة فلا يليق بها ان تفعل هذا فان مقتضى كمال الايمان ان تمتنع عن السفر بغير محرم والا فان المرأة الكافرة اذا سافرت بغير محرم فانها تأثم بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اذا هذا ليس قيدا من شروط العمل بمفهوم المخالفة بارك الله فيكم الا يكون خرج مخرجا السؤال او خرج مخرج بيان لحادثة معينة فاذا كان قد خرج مخرج جواب لسؤال او خرج بيانا لحادثة معينة فالمفهوم حينئذ لا يعمل به مر النبي صلى الله عليه واله وسلم بشاة ميتة دي ميمونة رضي الله تعالى عنها فقال عليه الصلاة والسلام دباغها طهورها اي اذا دبغ جلدها فانه يطهر مفهومه ان الدماغ لا يطهروا غير الشاه. يطهروا الشاة فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام عندما رأى شاة ميتة نقول ان هذا مفهوم غير مراد لانه خرج متعلقا بحادثة معينة وليس المراد به حصر طهورية الدماغ بالشاة فقط اذا ما خرج جوابا لسؤال او بيانا لحادثة معينة فانه لا يعمل بمفهوم المخالفة فيه اخر الشروط للعمل بمفهوم المخالفة الا يكون القيد ذكر لزيادة الامتنان فقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما امتن علينا بما يخرج لنا من البحر قال لي تأكلوا منه لحما طريا فقوله سبحانه وتعالى لحما طريا التقييد بكونه طريا مفهومه ان اللحم الذي يخرج من البحر وهو غير طري لا يحل لكن هذا المفهوم غير مراد بان قوله عز وجل طريا ليس قيدا وانما ذكر للامتنان من الله سبحانه وتعالى فلا يفهم منه تحريم ما عدا افضل هذا ما يتعلق بشروط العمل بمفهوم المخالفة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته