﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:23.600
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر

2
00:00:23.600 --> 00:00:43.600
وعليه ثم اما بعد فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وهو كتاب في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب الى اخر باب في كتاب

3
00:00:43.600 --> 00:01:08.500
هذا وهو باب الحيض. نعم. وباب الحيض قال الامام احمد رحمه الله تعالى مكثت في باب الحيض تسع سنين. حتى ونحن اليوم ندرسه في دقائق يسيرة يعني نقصد من ذلك اخذ قواعد والمسائل الاساسية في هذا الباب والا فهو باب طويل فيه تفصيلات كثيرة

4
00:01:08.500 --> 00:01:28.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك قال استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه وللمسلمين. وباساندكم حفظكم الله

5
00:01:28.500 --> 00:01:48.500
قال الى الامام موسى الهجاني انه قال في كتاب زاد مستقنع في اختصار المقنع باب الحيض. لا حيض قبل تسع سنين. الحيض هذا الباب ايها الاخوة فيه ثمان مسائل. المسألة الاولى او ثمانية مباحث. الاول الاحوال التي لا حيض فيها. الاحوال التي

6
00:01:48.500 --> 00:02:12.550
لاحظ فيها بالنسبة للمرأة. المسألة الثانية مدد الحيض والطهر. مدد الحيض ومدد الطهر. المسألة ما يترتب على الحيض من الاحكام المسألة الرابعة حكم المبتدأة. والمسألة الخامسة حكم المستحاضة والسادسة تغير العادة

7
00:02:12.550 --> 00:02:32.550
والسابعة التلفيق في الحيض والثامنة النفاس. بدأ المؤلف اولا بالمبحث الاول وهو الاحوال التي لا حيض فيها فقال رحمه الله قال رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين. هذه هي الحالة الاولى التي لا حيض فيها بالنسبة للانثى

8
00:02:32.550 --> 00:02:55.700
فلا يحكم للانثى بالحيض ولو خرج منها دم لو فرضنا انه خرج منها دم قبل التسع فلا يحكم بكونه حيضا. والمقصود قبل تسع يعني قبل تمام تسع سنين فلو اتمت ثمان سنوات ودخلت في التاسعة وقبل تمام التسع رأت دما هذا ليس بحيض واضح؟ اذا ما قبل

9
00:02:55.700 --> 00:03:15.700
تمام التسع سنين لا يكون حيضا. تسع سنين بالسنة القمرية ولا الشمسية؟ القمرية؟ اه كل شيء في ابواب الفقه فهو بالسنة ماشي القمرية لابس شمسية نعم. احسن استثنى من مسائل قالوا انها ترتبط بالسنة الشمسية قالوا مثلا زكاة

10
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
الحبوب والثمار لكن هو في الحقيقة ليست مرتبطة بالسنة الشمسية لانه اصلا لا نشترط فيها الحول. قال بعضهم آآ في مسألة العنين انه يؤجل حولا يؤجل سنة كاملة. قالوا حتى تمر عليه الفصول الاربعة. فقال بعضهم انها سنة شمسية. حتى يتحقق

11
00:03:35.700 --> 00:03:55.700
العلة الفصول الاربعة ولكن المعتمد او المشهور انه سنة قمرية حتى العلمي والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا بعد خمسين سنة. هذه الحالة الثانية بعدما تتم المرأة خمسين سنة فاذا رأت دما فلا يحكم بانه حيض هذا هو المعتمد

12
00:03:55.700 --> 00:04:15.700
ولو رأت مثلا بعد خمسين سنة دما منتظما فانه لا يكون حيظا على المعتمد. هو في في المسألة خلاف. الثالث الحالة الثالثة قال رحمه الله ولا مع حمل. ولا مع حمل فالحامل لا تحيض. فاذا رأت الحامل دما فهذا الدم يحكم عليه بانه دم فساد. الا اذا

13
00:04:15.700 --> 00:04:35.700
رأت الحامل قبل الولادة مع ظهور علامات او امارات الطل قبل الولادة بيوم او يومين فان هذا يحكم عليه بانه ايش؟ نفاس نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واقله يوم وليلة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى المبحث الثاني وهو مدد

14
00:04:35.700 --> 00:04:55.700
حيض والطهر. وذكر فيه مدد الحيض ثم مدد الطهر. اما مدد الحيض فذكر الاقل. والاكثر والغالب اقله قال ايش واقله يوم وليلة. اقله يوم وليلة. اربعة وعشرين ساعة. فهذا هو اقل ما يكون من الحيض. فلو رأت

15
00:04:55.700 --> 00:05:25.700
المرأة مثلا الدم عشر ساعات ثم انقطع عنها انقطاع تاما. ولم يرجع هذا ايش؟ هذا دم وفساد وليس بحيض. ولكن انتبه هنا الى ان قولنا اقل الحيض الى ان قولنا اقل الحيض يوم وليلة ولو كان ذلك بالتلفيق الذي سيأتي ذكره ان شاء الله يعني ايش بالتلفيق؟ يعني ممكن

16
00:05:25.700 --> 00:05:45.700
ترى المرأة الدم خمس ساعات وينقطع خمس ساعات ويرجع خمس ساعات وينقطع خمس ساعات ها كم صار معنا الان عشر انقطع خمس وجاه خمس صار كم؟ خمسطعش انقطع خمس وجاء خمس كم صار؟ عشرين. انقطع خمس وجاء خمس صار كم؟ خمسة وعشرين

17
00:05:45.700 --> 00:06:05.700
مجموعه يوم وليلة ولا لا؟ مجموعه يوم وليلة فهذا يصح ان يكون حيضة ملفقة وسيأتي ذكر التلفيق. في قول المصنف رحمه الله من رأت يوما دما ويوما نقاء في الدم حيض والنقاء طهر ويأتي ان شاء الله. واضح هذا؟ يعني اقله يوم وليلة ولو بالتلفيق. يعني ممكن يكون خمس

18
00:06:05.700 --> 00:06:25.700
ساعات ينقطع فنحكم على هذه الخمس ساعات بانها جزء من حيظ خلاص اما الحيض الكاملة فلا تقول فلا تكونوا اقل من ليش؟ من يوم وليلة. المسألة الثانية اكثر الحيض ما هو؟ قال رحمه الله واكثره خمسة عشر. اكثره خمسة عشر يوما

19
00:06:25.700 --> 00:06:45.700
استمر الدم بالمرأة مدة تزيد على خمسة عشر يوما فنعلم ان الزائد عن الخمسة عشر يوما ايش؟ دم استحاضة وليس بحيض الزائد على الخمسة عشر يوما هذا ليس بحيض. وهو استحاضة. طيب وما قبله؟ هذا سيأتي تفصيله في الكلام عن المستحاض

20
00:06:45.700 --> 00:07:05.700
المسألة الثالثة في مدد الحيض غالب الحيض قال رحمه الله وغالبه ست او سبع. ست او سبع ست او سبع ليالي بايامها. كذا قال في الروض. ليش ستة او سبع ليالي بايامها؟ لانه العدد ليش خلاها ليالي؟ لو قلنا ستة او سبعة

21
00:07:05.700 --> 00:07:25.700
ايام صح ولا لا؟ لان العدد يخالف المعدود على كل حال لا فرق. انما فقط اراد ان يوافق عبارة المصنف. المقصود انه ستة او سبعة ايام وكيف يعرف نختار الستة ولا نختار السبعة؟ نختار الستة ولا السبعة؟ بالنظر الى حال نسائها تمام

22
00:07:25.700 --> 00:07:45.700
اضطراباتها وما الى ذلك. جيد فتمكث ستة او سبعة ايام. ما فائدة معرفة غالب الحيض؟ ايش استفدنا لما عرفنا غالب الحيض؟ يعني معلومة هذي معلومة طبية ولا يترتب عليها احكام شرعية؟ يترتب عليها يترتب عليها احكام شرعية ستأتي ان شاء الله عند الكلام عن الاستحاضة فان

23
00:07:45.700 --> 00:08:05.700
المستحاضة ترجع الى غالب الحيض اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ويأتي ان شاء الله. المسألة الثانية مدد الطهر فيها امرين قال رحمه الله قال رحمه الله واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. هذا الامر الاول اقل الطهر بين الحيضتين

24
00:08:05.700 --> 00:08:35.700
ثلاثة عشر يوما ما فائدة ذلك؟ لو فرضنا ان المرأة رأت الدم يوما وليلة خلاص ثم انقطع الدم خمسة ايام ثم رأت يوم وليلة. هذا حيض ثاني ها رأت دم يوم وليلة ثم انقطع خمسة ايام ثم رأت الدم يوما وليلة هذه حيضة اخرى لا هذه في

25
00:08:35.700 --> 00:08:55.700
على ما سيأتي في التلفيق اننا قد نلفق منها حيضة نفس الحيض. طيب لان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فلو كان النقاء اقل من ثلاثة عشر يوما فما يأتي بعد ذلك لا يحكم عليه بانه حيضة جديدة قد يكون

26
00:08:55.700 --> 00:09:15.700
يعني جزءا من حيضة تلفق مع سابقتها وقد يكون غير ذلك على ما يأتي ان شاء الله في الاستحاضة وايش؟ والتلفيق. نعم احسن الله لهذا اقل الطهر بين الحيضتين. واذا كان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر

27
00:09:15.700 --> 00:09:35.700
واقل الحيض يوم وليلة. فشهر المرأة شهر المرأة يطلق على ما يجمع حيضا وطهرا. خلاص فشهر المرأة اقل كم؟ ها؟ اربعة عشر. اربعة عشر. حيض وطهر. خلاص؟ طيب. اقل مدة

28
00:09:35.700 --> 00:09:55.700
تنقضي فيها العدة العدة عندنا ثلاثة حيض المرأة التي تحيض ثلاثة قروء عندنا ثلاث حيض فمن فوائد هذه المسألة معرفة اقل مدة العدة العدة ثلاثة حيض صح ولا لا؟ اقل مدة تنقضي فيها العدة كم؟ شهر تسعة وعشرين تسعة وعشرين يوم خلاص؟ شهر

29
00:09:55.700 --> 00:10:15.700
تسعة وعشرين يوم وذلك على النحو الاتي يوم وليلة حيظ ثم ثلاثة عشر طهر. هذي كم اربعطعش؟ يوم وليلة خمسطعش ثلاثة عشر ثمانية وعشرين خلاص؟ التاسع والعشرين تتم فيه الحيضة ايش؟ الثالثة واضح؟ نعم

30
00:10:15.700 --> 00:10:35.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا حد لاكثره. اذا اكثر مدة الطهر بين الحيضتين. كم؟ غير محددة. فقط قد تطول وينقطع عنها الدم مدة طويلة لا يوجد حد لذلك. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى المبحث

31
00:10:35.700 --> 00:10:55.700
ثالث وهو ما يترتب على الحيض من الاحكام. والاحكام التي تترتب على الحيض نوعان. منها ما ينتفي بمجرد الطهر يعني هذه احكام تثبت بالحيض وبمجرد طهر المرأة نقول تنتفع عنها هذه الاحكام. والنوع الثاني احكام لا

32
00:10:55.700 --> 00:11:15.700
اتنتفي بمجرد الطهر بل تنتفي بالغسل بعد الطهر. خلاص منها ما ينتفي بمجرد الطهر ومنها ما لا ينتفي الا بالغسل بعد ايش؟ بعد الطهر. وهذه الاحكام المترتبة على الحيض. ثلاثة امور. موجب

33
00:11:15.700 --> 00:11:45.700
ومسقط ومانع. موجب ومسقط ومانع. فالحيض يوجب اشياء ويسقط اشياء ويمنع اشياء اما المانع فقد تقدم ذكره. وان تقدم ذكره يا شيخ؟ الحيض يمنع امور تقدم بروين ها يا شيخ؟ في باب نواقظ

34
00:11:45.700 --> 00:12:05.700
الوضوء صح الحيض ينقض الوضوء يا شيخ؟ ولا ما ينقض الوضوء؟ ينقض. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. طيب. ما الذي ذكر في نواقض ان من عليه حدث اصغر حرم عليه ايش؟ الصلاة والطواف ومس المصحف وهذا

35
00:12:05.700 --> 00:12:35.700
من الاشياء التي يمنعها الحيض الحيض مانع من جواز الصلاة وصحتها. ومانع من جواز الطواف صحته ومانع من جواز مس المصحف. وذكر امرين اخرين في باب الغسل. يمنعها الحيض وهي احسنت ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن وهذا هو الامر الرابع فالحيض مانع من جواز قراءة القرآن

36
00:12:35.700 --> 00:12:55.700
والامر الاخر اي نعم اللبس في المسجد فالحيض مانع من اللبس في المسجد واضح؟ وهذه الموانع ذكرت في باب نواقض الوضوء وفي باب موجبات الغسل والحائض داخلة في عموم ذلك. ثم ننتقل الى الموجب قلنا

37
00:12:55.700 --> 00:13:15.700
ايضا يترتب عليه موجب ومسقط وايش؟ ومانع. الموجب ذكر المصنف امرين فقال قال رحمه الله وتقضي قائد الصوم للصلاة. الحائض الصوم. هذا هو الامر الاول الذي يوجبه الحيض. فالحيض يوجب قضاء

38
00:13:15.700 --> 00:13:35.700
الصوم نعم. الثاني الثاني سيذكره بعد قليل اقرأ. قال رحمه الله وتقضي الحائض الصوم للصلاة لا الصلاة. طيب اكمل. ولا يصحان منها. ولا يصحان منها فعرفنا ان الحيض مانع من صحة ايش؟ من صحة

39
00:13:35.700 --> 00:14:05.700
الصلاة ومن صحة الصيام. نعم. بل يحرمان. وعلم من ذلك انه مانع من ايش؟ من من جواز الصلاة وجواز الصيام. نعم. قال رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج ونحن نكمل فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. طيب هذا يضاف الى الموجب. فنقول الموجب الحيض موجب لقضاء

40
00:14:05.700 --> 00:14:25.700
الصوم وموجب للكفارة بالوطء فيه. فمن وطأ المرأة وهي حائض وجبت عليه الكفارة. صار الحيض موجب لايش للكفارة بالوطء فيه وما مقدار الكفارة؟ دينار او نصف دينار دينار او نصف دينار على التخيير. ليش ما نقول الواجب نصف دينار

41
00:14:25.700 --> 00:14:45.700
يقولون لا حتى لو اخرج دينارا كاملا فالجميع واجب. واضح؟ طيب. والمسقط الحيض يسقط ايش يسقط قضاء الصلاة. صح ولا لا؟ قال تقضي الحائض الصوم لا الصلاة فالحيض مسقط لقضاء الصلاة. ومانع

42
00:14:45.700 --> 00:15:05.700
اضافة الى الاشياء التي ذكرناها قبل فهو مانع من صحة الصلاة وجوازه وهذا ذكر ومانع من صحة الصوم وجوازه. وهذا ذكره الان المصنف والثالث مانع من حل الوطء. وقد ذكره في قوله ويحرم وطؤها في الفرج. اذا الحيض مانع من حل الوطء. لقول المصنف ويحرم

43
00:15:05.700 --> 00:15:25.700
وطؤها في الفرج. وقوله رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج. اشار بذلك الى جواز الاستمتاع بما دونه وسيصرح به بعد قليل فيقول ويستمتع منها بما ودونه. المسألة الرابعة الحيض مانع من جواز الطلاق. وهذا اشار

44
00:15:25.700 --> 00:15:45.700
اليه المصنف رحمه الله تعالى. وين اشار اليه؟ الحيض مانع من جواز الطلاق. وين ذكره المصنف في الباب احسنت قال فاذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. فاشار بذلك الى تحريم تطليق الحائض وسيأتي

45
00:15:45.700 --> 00:16:05.700
ايضا في كتاب الطلاق فهذه من الاشياء التي يمنعها الحيض اللي هي ايش؟ منها جواز الطلاق فالحيض يمنع جواز الطلاق ثم صرح بمفهوم قوله اه ويحرم وطؤه في الفرج فقال احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستمتع منها بما دونه. اذا

46
00:16:05.700 --> 00:16:35.700
الحيض ليس بمانع الحيض ليس بمانع من الاستمتاع بما دون الفرج. ثم انتقلا الى التفريق بين الاحكام المترتبة على الحيض بينما آآ لا ينتفي ما لا ينتفي الا بالغسل وما ينتفي بمجرد انقطاع الدم. فما لا ينتفي الا بالغسل هذا هو الاصل. الاصل في الاحكام المترتبة على ايش؟ الحيض انها لا

47
00:16:35.700 --> 00:16:55.700
الا باغتسالها بعد طهرها. لكن هناك اشياء تنتفي بمجرد انقطاع الدم وهي اربعة اشياء اولها قال رحمه الله واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. اولها الصيام. فيباح صومها ويصح. لو انقطع

48
00:16:55.700 --> 00:17:15.700
وعدم المرأة قبل طلوع الفجر. ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. يصح صومها ولا لا؟ يصح صومها فيباح لها الصوم قبل الاغتسال. نعم. المسألة الثانية الطلاق. فان الطلاق يجوز بمجرد

49
00:17:15.700 --> 00:17:35.700
انقطاع الدم ولو لم ولو لم تغتسل فيجوز تطليقها بعد الطهر وقبل الغسل. المسألة الثالثة وجوب الصلاة ايش هي؟ قال ما ذكره المصنف وجوب الصلاة صح؟ وجوب الصلاة ينتفي انقطاع الدم ولا لا

50
00:17:35.700 --> 00:17:55.700
لا ينتفي الا بالغسل. بالغسل يلبي انقطاع الدم. الغسل اكيد. انقطاع الدم ولا يصح الا بالغسل. اه نحن نقول وجوب ها وجوب انقطاع الدم غير الصيام والطلاق ايه وجوب الصلاة ما قلنا صحة الصلاة ولا جواز الصلاة

51
00:17:55.700 --> 00:18:15.700
الصلاة ها؟ ينتفي المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة صح ولا لا؟ يسقط عنها وجوب الصلاة. فاذا طهرت وجبت عليه الصلاة ولو لم تغتسل واما الغسل فهو شرط للصحة اما وجوب الصلاة وتعلقها بذمتها فبمجرد الطهر. واضح؟ كذلك

52
00:18:15.700 --> 00:18:35.700
من المسائل التي تنتفي بانقطاع الدم وجوب الكفارة بالوطء. تمام؟ وجوب الكفارة بالوطء اذا شف ما هو جواز الوطء لا. لا يجوز وطؤه حتى تغتسل. لكن لو وطئها بعد طهرها وقبل تطهرها بالغسل

53
00:18:35.700 --> 00:18:55.700
يحرم ذلك وليس عليه وليس عليه كفارة. اذا انقطع الدم ولم تغتسل فوطئها فانه لا تجب عليه كفارة واضح؟ فلا تجب الكفارة اذا جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. هل هل معنى هذا يجوز وطؤها

54
00:18:55.700 --> 00:19:15.700
لا يحرم لكن المنتفي هو ايش؟ وجوب الكفارة. ثم انتقل الى المبحث الرابع وهو حكم المبتدأة. من هي مبتدأة المبتدأة هي التي جاءها الحيض لاول مرة. تمام؟ هذي جديدة على الحيض. توها الان بلغت. فما حكم

55
00:19:15.700 --> 00:19:35.700
مبتدأ المبتدأ فيها تفصيلات ومسائل يذكرها المصنف هنا ان شاء الله. اول مسألة في المبتدأة انه قال قال رحمه الله والمبتدأ تجلس اقله. جاءت هذه تستفتي جاءها الحيض. ايش نقول لها؟ اول مرة يأتيه الحيض. نقول تجلسين اقل الحيض. كم مدة اقل الحيض

56
00:19:35.700 --> 00:19:55.700
يوم وليلة خلاص نقول تجلس اربعة وعشرين ساعة وش معنى تجلس؟ يعني ايش تجلس؟ لا تصلي ولا يعني تدع الصلاة والصيام لمدة اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة طيب خلصت الاربعة وعشرين ساعة ماذا تصنع؟ قال المصنف قال رحمه الله

57
00:19:55.700 --> 00:20:15.700
ثم تغتسل وتصلي. خلصت اربعة وعشرين ساعة نقول اغتسلي. طيب الدم موجود؟ ولا مو موجود؟ ممكن يكون موجود الدم خلاص الدم موجود هو الاصل انه مستمر نقول ومع هذا اغتسل. ليش؟ احتياطا. لانه قد يتبين لنا مستقبلا

58
00:20:15.700 --> 00:20:35.700
ان حيضها يوم وليلة. تمام؟ يمكن الدم هذا الان هو جايه الدم صح ولا لا؟ يوم وليلة. قد يستمر دمها قد يستمر دمها عشرين يوما. اكثر الحيض كان خمسة عشر اذا هذه مستحاضة صح اذا

59
00:20:35.700 --> 00:20:55.700
عشرين يوم مستحاضة ايش بنسوي فيها؟ بننظر ما هو حيضها من استحاضتها. اقل احتمال ان يكون حيضها هو اليوم والليلة وان ما بعده استحاضة فنحتاط للصلاة ونقول لها صلي من بعد

60
00:20:55.700 --> 00:21:15.700
اليوم الاول صلي طيب يصلي بدون غسل نقول لا اغتسلي. لانه يمكن يكون هذا نهايته حيضك احتمال الله اعلم. نشوف. خلاص يمكن ان يكون هذا نهاية حيضك. الله اعلم الى الان نحن ما ندري بس يتبين لنا الان بعد شوية في المستقبل بعد ما تمشي امورها. خلاص

61
00:21:15.700 --> 00:21:35.700
اذا اول شي تجلس اربعة وعشرين ساعة وتروح تغتسل وخلاص تواظب على صلواتها. ها؟ الله اعلم ما ادري يلا طيب قاعدة الان تصلي هي الان في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس تمام والسادس

62
00:21:35.700 --> 00:21:55.700
والسابع والثامن ان انقطع حيضها قبل ما توصل خمسطعش فما الحكم؟ قال قال رحمه الله فإنقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. هذه الحالة الأولى نقول تجلس اقله يوم وليلة ثم تغتسل

63
00:21:55.700 --> 00:22:15.700
وتصلي ويحتمل بعد ذلك احد امرين. الاحتمال الاول ان ينقطع الدم قبل ان تصل الى قبل ان ينقطع الدم في خمسة عشر يوما او اقل. خمسطعشر يوم اربعطعشر يوم عشرة ايام ستة ايام يومين يوم اذا

64
00:22:15.700 --> 00:22:35.700
صار في اليوم والليلة خلاص ينقطع دمه هذي خلاص ما عليها الا غسل واحد والحمد لله رب العالمين. لكن اذا انقطع بيومين ثلاثة الى الخمسطعش. ماذا تصنع هذي خلال هذه الايام قاعدة تصلي صح ولا لا؟ وقد اغتسلت بعد اليوم والليلة نقول الله يجزيك خير معليش تتعبين شوية خلاص؟ روحي

65
00:22:35.700 --> 00:22:55.700
تسليم مرة ثانية. متى؟ متى؟ عند انقطاع الدم. انقطع في يوم عشرة مثلا. بعد عشرة ايام. نقول روحي اغتسلي خلاص؟ طيب هذا غسل من الحيض ولا الاول هو الغسل من الحيض؟ ها؟ اصبري شوية بيبين معانا الان

66
00:22:55.700 --> 00:23:15.700
مناص اصبري بيبين معانا ان شاء الله الشهر الثاني ولا الثالث. طيب. اذا تغتسلوا. ها يا شيخ تغتسل مرة عند المرة الاولى بعد يوم وليلة وبعدين تصلي. والمرة الثانية عند انقطاع الدم. نعم. هذا هذا الكلام

67
00:23:15.700 --> 00:23:35.700
في حالة ايش؟ انقطع دمها خمسطعشر وخمسطعشر يوم او اقل. واضح؟ طيب ايش يقول؟ فانقطع احسن الله اليكم قال رحمه الله فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع. دون عندك عليها ايش ضمة ولا فتحة؟ ضمة. ضمة صحيح نعم

68
00:23:35.700 --> 00:23:55.700
اغتسلت اذا انقطع الحمد لله رب العالمين. طيب. قال رحمه الله فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع. نعم اغتسلت اذا انقطع نقول لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى هذي مين؟ اللي هي آآ انقطعت

69
00:23:55.700 --> 00:24:15.700
دمها لاكثر الحيض او دونه خلاص فان انقطع الاكثرية فما دون. نقول تغتسل مرة ثانية اذا انقطع ثم لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يتكرر ثلاثة مرات نفس الدم. في الشهر الاول انقطع دمها في يوم كان نقول بعد عشرة ايام مثال

70
00:24:15.700 --> 00:24:35.700
الشهر الثاني بعد عشرة ايام انقطع طبعا في الشهر الثاني ايش راح تعمل؟ ايضا يوم وليلة وتغتسل وبعدين تصلي الى انقطاع الدم وعند انقطاع الدم تغتسل مرة ثانية. الحمد لله رب العالمين. هذا الشهر الثاني. الشهر الثالث نفس الطريقة جاها عشرة ايام. نقول لها نفس الشيء

71
00:24:35.700 --> 00:24:55.700
بعد يوم وليلة ثم صلي الى انقطاعه واغتسلي مرة ثانية. لما تمت المرة الثالثة هذه المرأة الحمد لله رب العالمين انت قلت من مبتدأ الى ايش؟ الى معتادة صارت ما هي مبتدأة خلاص صارت معتادة طيب

72
00:24:55.700 --> 00:25:15.700
ايش استفدنا؟ فكان ماذا؟ نقول كل الصلوات اللي صليتيها من بعد اليوم الاول الى العاشر مأجورة ان شاء الله لانك فعلت هذا احتياطا لكن ما صحت هذه الصلوات لانها وقعت حالة حيض احنا اكتشفنا بعد ثلاث شهور انه

73
00:25:15.700 --> 00:25:35.700
عشرة ايام نحن في الاول قاعدين نعاملك بالاحتياط. لكن الان اكتشفنا والحمد لله. في الصلاة ما ما في اثر للمسألة في الصلاة ما في اثر للمسألة. لكن لو وافق صوم رمضان مثلا صارت هذه مبتدأة في الشهر الثاني مثلا وافق

74
00:25:35.700 --> 00:25:55.700
رمضان. وصامت كم؟ تسعة ايام يوم وليلة بتفطر طبعا. صح؟ في اليوم والليلة الاولى تفطر وتغتسل تسع ايام اللي بعدها صايمة مغتسلة وتصلي وتصوم صايمة بعد ثلاث شهور نقول معليش الله يتقبل منك ومأجور

75
00:25:55.700 --> 00:26:15.700
وان الله عز وجل ما يضيع اجر من احسن عملا وانت اخذتي بالاحتياط لكن جزاك الله خير ايش؟ اقضي تسعة ايام لانك صمتي تسع ايام وانت في حقيقة الامر في باطن الامر حائض. لا. اه عشرة ايام صح؟ واحد هذا ما في

76
00:26:15.700 --> 00:26:35.700
يعني واحد ما صامته صح؟ واحد هو ما صامته هذا بتقضيه بتقضيه لكن تسعة صامتها نقولها مأجورة ان شاء الله خلاص بايش؟ هذه الايام العشرة. واحد ما صمت ما في اشكال وتسعة ايام صمتي بس تقظين. ليش؟ لاننا اكتشفنا

77
00:26:35.700 --> 00:26:55.700
بعد ثلاثة شهور حصل اكتشاف مهم بالنسبة له وهو ان حيضه ايش؟ عشرة ايام. خلاص. نعم وهذا معنى قول المصن. طيب هذه الحالة الاولى ان يتكرر ثلاثة. الحالة الثانية الا يعود الدم. جاه الدم اول شهر عشر ايام

78
00:26:55.700 --> 00:27:15.700
وخلاص السلام عليكم ورحمة الله الى ان ماتت ما عاد رجع الدم. او جاها شهر ثاني. وخلاص انقطع عنه الدم ممكن ينقطع سنين؟ صح ولا لا؟ مو قلنا لا اقل الطهر بين حيضتين لا حد لاكثره. خلاص جايه الحيض مرة واحدة في حياتها واستمرت

79
00:27:15.700 --> 00:27:35.700
بدون حيط. طيب. هذي الحيضة اللي جاتها اول مرة وافقت ايش؟ وافقت رمظان وما عاد جاه الدم بعد ذلك. ماذا نقول لها؟ اقضي ولا ما تقظين؟ نقول لا لا تقظي. لانه ما اكتشفنا

80
00:27:35.700 --> 00:27:55.700
لم نكتشف الامر. فنبقى ان شاء الله ان صومك صحيح ولا حاجة الى القضاء. لا نشترط ثلاث شهور. طيب لو لو وحصل لها هذا في شهرين وانقطع الدم. نفس الشيء. شهر او شهرين ما استفدنا شي. انما ننقلها من مبتدأ الى

81
00:27:55.700 --> 00:28:15.700
اذا تكرر لها كم؟ ثلاثة اشهر. واضح يا شيخ؟ طيب. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يختلف قدره في الشهور. اول شهر جاها عشر ايام. خلاص؟ وعملت باللي قلناه يعني حنبلية

82
00:28:15.700 --> 00:28:35.700
قعدة يوم وليلة وصلت تسعة ايام قال لي الشهر الثاني جاءها الدم ستة ايام الشهر الثالث اذ جاءها الدم اثنعشر يوم. اذا عشرة ستة اثنعش. طيب بعد الشهر الثالث نقول له صرتي معتادة ولا ما نقول لها

83
00:28:35.700 --> 00:28:55.700
بنقول لها الا صرتي معتادة. بس ثبت لها التكرر في كم؟ ستة. واضح؟ لانه قلنا كم عشرة ستة اثنعش الستة تكررت في الثلاثة ولا لا؟ تكررت في الثلاثة نقول لها الله يجزيك خير اذا وافق واحد من هذي الشهور رمظان فيقظي ستة ايام

84
00:28:55.700 --> 00:29:15.700
ثم الرابع لو فرضنا ان الرابع جاءها مثلا عشرة. خلاص ما زلنا ما زالت على ما زالت على الستة صح ولا لا؟ الخامس جاها عشرة تنتقل الى عادة جديدة وهي ايش

85
00:29:15.700 --> 00:29:35.700
عشرة ايام لان صارت العشرة قد تكررت كم شهر؟ ثلاثة شهور وهكذا. تمام. هذه يعني مسألة مبتدأة. التي لم يعبر حيظها التي لم يعبر دمها اكثر الحيض. طيب فماذا يقول المصنف؟ فان تكرر الله اليكم قال رحمه الله

86
00:29:35.700 --> 00:29:55.700
فان تكرر ثلاثا فهيض فان تكرر ثلاثا فالمتكرر ثلاثا حيض وصار عادة لها طيب اذا صار حيظ ايش اللي يترتب على هذا؟ قال رحمه الله تقظي ما وجب فيه. هذا الاثر تقظي ما وجب فيه من الصوم ولا من

87
00:29:55.700 --> 00:30:15.700
من الصوم لان الحائض من اول الباب قال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة فتقضي ما اوجب فيه من الصوم لا من الصلاة هذا خلصنا الحالة الاولى وذكرنا لكم هذي منطوق عبارة تمام ومفهوم عبارته ما ذكرناه لكم اذا لم يعد بعد الثلاث

88
00:30:15.700 --> 00:30:45.700
فلا حاجة الى القضاء. واذا اختلف قدره فما تكرر ثلاثا فهو ما تكرر ثلاثا القدر المشترك هو ايش؟ حيضها وعادتها. طيب نأتي الى الصورة الاخرى. وهي المرأة هذي اللي جايها مبتدأ نرجع الان مرة ثانية حالة جديدة للمبتدأ وحدة جديدة غير الاولى. جاءها الدم واستمر معها

89
00:30:45.700 --> 00:31:05.700
الشهر الاول جات تستفتي يا فظيلة الشيخ جائني الدم. طيب نقول يوم وليلة وبعدين ايش تسوين؟ تغتسلين وتصلي صح؟ طيب اغتسلت وصلت وتنتظر انقطاع الدم عشان تغتسل مرة ثانية. ما انقطع الدم وتعدت خمسطعشر يوم

90
00:31:05.700 --> 00:31:25.700
وصلت مثلا نقول عشرين يوم استمر الدم كم؟ عشرين يوما. ايش تسوي هذي المرأة؟ قال المصنف قال رحمه الله وان عذر اكثره فمستحاضة. نقول انت مستحاضة. ليش انا مستحاضة؟ لان اكثر الحيض

91
00:31:25.700 --> 00:31:45.700
خمسطعشر يوم وقد زدتي على اكثر الحيض اذا انت مستحاضة. تمام؟ طيب انا مستحاضة تسأل انا كويس انا مستحاضة بس السؤال مستحاضة من متى؟ يعني من بعد اليوم والليلة هذا كله دم استحاضة ولا من بعد خمسة عشر يوما دم استحاضة ولا من بعد ستة ولا سبعة عدم

92
00:31:45.700 --> 00:32:05.700
نقول اصبري انت اما انك مميزة او او غير مميزة في معتادة هنا ممكن نقول معتادة؟ لا ما في لاننا نتكلم عن المبتدأة. ما في معتادة لا يعني في هذه الصورة لا يتصور تقول معتادة لا. هي مبتدأة

93
00:32:05.700 --> 00:32:25.700
اول مرة جايها الحيض ما يمكن ان تكون معتادة فصار اما انها مميزة او غير مميزة يعني ايش مميزة؟ يعني الدم متميز بعضه احمر وبعضه اسود خلاص؟ او تكون غير مميزة. الدم جايه عشرين يوم كله على صفة واحدة. فما العمل يا شيخ؟ اقرأ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

94
00:32:25.700 --> 00:32:45.700
فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. هذه الحالة الاولى انها تكون ايش؟ مميزة. طبعا قلنا بس نرجع بالشواش المبتدأة تجلس يوم وليل ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع الدم لاكثر الحيض فما دون

95
00:32:45.700 --> 00:33:15.700
فهذا سبق معناه انها ايش؟ تغتسل وذكرنا حكمها. الان نحنا في مستحاضة جلست يوم وليلة واغتسلت وسمعت الكلام. ولكن الدم استمر عليها ايش؟ حتى جاوز خمسة عشر يوما لها حالتان ما هما؟ مميزة وغير مميزة. متى تكون مميزة؟ صورة مميزة ما جمعت ثلاثة اوصاف

96
00:33:15.700 --> 00:33:35.700
متى نقول عنها مميزة؟ اذا جمعت ثلاثة امور الامر الاول فان كان احسن الله اليكم قال رحمه الله فان كان بعض دمها احمر اسود هذا الشرط الاول لاعتباره مميزا تميز الدم ان يكون الدم بعضه احمر وبعضه اسود اما لو صار كله على صفة واحدة فليست مميزة. الثاني

97
00:33:35.700 --> 00:34:05.700
الشوط الثاني لاعتبارها مميزة. قال رحمه الله ولم يعبر اكثره ولم الا يعبر الاسود اكثر الحيض. الاسود تمام؟ الذي سمع لان الاسود هو اللي بنحكم عليه بانه حيض. فنشترط في التمييز حتى يكون تمييز معتبر وان احنا نعطيها حكما مميزة ان لا يجاوز الدم الذي على هيئة دم الحيض ما يجاوز اكثر الحيض

98
00:34:05.700 --> 00:34:25.700
يعني مثلا لو رأت الدم عشرين يوم منها ثمنطعشر يوم ثمانية عشر يوما الدم اسود ويومين الدم احمر مميزة ولا غير مميزة؟ لا ما هي مميزة هذي. هذا التمييز غير صالح. ما يصلح اناطة الحكم به لانه لو قلت الاسود حيض هذا ثمنطعشر يوم

99
00:34:25.700 --> 00:34:45.700
والحيضة قله خمسة عشر يوما اذا هذا الشرط الثاني الا يعبر الاسود قال ولم يعبر الضمير يرجع الى ايش على الاسود ولم يعبر الاسود اكثره. يعني اكثر الحيض. الشرط الثالث قال رحمه الله ولم ينقص

100
00:34:45.700 --> 00:35:05.700
عن اقله. الشرط الثالث الا ينقص الدم الاسود عن اقل الحيض اللي هو كم؟ يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة. فلو جاءها خمس ساعات اسود وبقية العشرين يوم كله احمر. هذي مميزة ليست مميزة. تمييزها غير صالح ما يصلح

101
00:35:05.700 --> 00:35:25.700
لاناطة الحكم به واضح؟ فهذه ثلاثة شروط للمميزة حتى تحكم عليها بان يميزها طيب اذا حكمنا عليها بانها مميزة فما حكمها؟ قال احسن الله اليكم قال رحمه قال رحمه الله فهو حيضها. تجلسه في الشهر الثاني والثالث ما هو الحكم الاول؟ آآ قال

102
00:35:25.700 --> 00:35:55.700
فهو حيضها. يعني فالاسود فهو الضمير يرجع على مين؟ على الاسود. فهو يعني الاسود حيضها تجلسه في الشهر الثاني. يعني ايش ليش قال في الشهر الثاني؟ ليخرج تخرج ليحترز به من حكم المستحاضة التي لا تجلسه الا في الرابع. هذا يقول لا من الشهر الثاني. وليس المقصود اخراج الشهر الاول

103
00:35:55.700 --> 00:36:15.700
واضح؟ فان الشهر الازهر اول يثبت حكمه خلاص. يثبت حكمه بناء على التمييز. ولنضرب لهذا مثلا بالمثال يتضح المقال هذه المرأة جاها الدم لاول مرة في حياتها. خلاص؟ عمرها مثلا ثمان سنوات وجاه الدم لاول مرة

104
00:36:15.700 --> 00:36:35.700
كيف يا شيخ؟ يمشي المثال؟ ما يمشي لا ما يمشي ليش؟ لا حيض قبل تسع سنين اذا لازم نجيب مثال تكون ايش عمرها نفترظ احدى عشر سنة. خلاص؟ هذه انثى عمرها احدى عشرة سنة. وجاه الدم لاول مرة

105
00:36:35.700 --> 00:36:55.700
خلاص وجاي تستفتي قلنا لها ايش؟ على طول على المذهب بالنسبة لليوم والليلة ايش؟ الحكم واحد في المبتدأ نقول لها بعد يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة روحي اغتسلي وحافظي على صلاتك وصيامك اذا فيه صيام. خلاص؟ طيب وما شاء الله صارت

106
00:36:55.700 --> 00:37:25.700
تصلي وتقوم الليل وتصوم الاثنين والخميس. تمام؟ استمر عليها الدم عشرين يوما قالت تعدى خمسطعشر يوم فما العمل؟ نقول لها هل تغير الدم؟ شيء اسود وشي احمر قالت اي نعم تغير الدم في اليوم بعد اليوم الثامن. كان الدم الى اليوم الثامن اسود. من اليوم التاسع

107
00:37:25.700 --> 00:37:45.700
غيرت هيئة صار الدم احمر. الى اليوم العشرين. نقول اذا انت من من بعد اليوم الثامن من بعد اليوم الثامن مستحاضة. والايام الثمانية الاولى ايش؟ حيض. فترتب على ذلك انه

108
00:37:45.700 --> 00:38:05.700
ومن بعد الثامن لو وقع شيء منه من صيام الفرض وجب عليه ايش؟ قضاؤه لا يصح صومه فتقضيه واللي اللي قبل فاطرة ما ما في اشكال اللي قبل حكمنا عليه آآ بانه عفوا اذا صامت عفوا اذا صامت بعد اليوم الثاني فهو صحيح

109
00:38:05.700 --> 00:38:25.700
بالعكس اذا صامت بعد اليوم الثامن وقع منها صيام فرض بعد اليوم الثامن هذا صحيح وانما تقضي ما قبل الثامن. واضح؟ اخطأت انا اخطأت اما بعد الثامن هذا وقع صحيحا لاننا حكمنا عليها بانها بعد الثامن مستحاضة وليست بحاء. طيب

110
00:38:25.700 --> 00:38:45.700
الشهر الثاني وش يصير؟ الان المرأة هذي ممكن مستمر دمها تمام مستمر دمها وما انقطع اصلا يعني ممكن مو عشرين يوم ممكن يكون دمها مستمر وست شهور. في الشهر الاول ايش تسوي؟ عرفنا ثمانية ايام. في الشهر الثاني

111
00:38:45.700 --> 00:39:05.700
خلاص بعد ثمانية ايام بعد يعني تغير ذلك اه تنتقل الى حكم المستحاضة وتجلسه في الشهر الثاني ثمانية ايام حتى لو ما تغير الدم اسود واحمر لان التمييز يثبت به الحكم من دون تكرر واضح

112
00:39:05.700 --> 00:39:25.700
شيخ ففي الشهر الثاني الان جاها الدم مستمر. في الشهر الثاني جاها الدم مستمر عشرين يوما. كم يوم منها حيض كم يا شيخ؟ ثمانية ايام. تمام يا شيخ. نعم. اذا هذه هي المميزة ما حكمها؟ اول حكم ان الاسود هو حيضها

113
00:39:25.700 --> 00:39:45.700
تجلسه مباشرة في الشهر الثاني ولا يحتاج تنتظر تكرر ذلك ايش؟ ثلاثة مرات ليست مثل العادة لا تثبت الا في ثلاثة. التمييز يأخذ حكمه على طول طيب والاستحاضة هي الاحمر ولهذا قال احسن الله اليكم قال رحمه الله تجلسه في الشهر الثاني والثالث والاحمر استحاضة. تجلس في الشرق

114
00:39:45.700 --> 00:40:05.700
الثاني والثالث والرابع الى اخره. المقصود بقوله الثاني الاحتراز من كون يعني المراد بذلك انه لا يشترط فيه التكرر كما يشترط في المعتادة واضح؟ نعم. الصورة الثانية وهي التي آآ لا يتميز

115
00:40:05.700 --> 00:40:25.700
الدم يعني غيروا المميزات الصورة السابقة هي المميزة الثانية غير المميزة ماذا تصنع غير المميزة؟ قال رحمه الله وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. هذه فائدة معرفة غالب الحيض. ان لم تكن مميزة. هذه صورتها كالاتي

116
00:40:25.700 --> 00:40:45.700
جاءها الدم لاول مرة. خلاص؟ واستمر بها عشرين يوم. قلنا هل تغير الدم؟ اسود واحمر؟ قالت ابدا. كله على هيئة واحد اما كله اسود ولا كله احمر؟ خلاص؟ كله على هيئة واحدة. فماذا تصنع هذي؟ نقول لها نقول لها

117
00:40:45.700 --> 00:41:05.700
ها تجلسين غالب الحيض. تمام؟ ولكن هنا متى تجلس غالب الحيض؟ في الشهر الرابع هنا لابد من ايش؟ التكرر ففي الشهر الاول نقول انتظري خلاص؟ نفس القضية اللي قلناها فيما سبق

118
00:41:05.700 --> 00:41:25.700
تغتسل بعد يوم وليلة ثم تغتسل مرة اخرى عند الخمسة عشر لانه لابد ان تغتسل عند يوم الخامس عشر لانه اخر يعني احتمال للحيض. وبعد ذلك متى تنتقل الى انها تجلس فقط السبعة ايام

119
00:41:25.700 --> 00:41:45.700
وتعد تترك الزائد من الشهر الرابع. نعم. وهذا ما يتعلق بغير المميزة. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى الكلام عن من احكام المستحاضة كيف نميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ عندنا

120
00:41:45.700 --> 00:42:05.700
المرجع في الحيض عندنا قاعدتان هنا. القاعدة الاولى المرجع في الحيض الى العادة فالتمييز فالغالب. طبعا العادة ما تصلح مع المبتدأ لكن نحنا نتكلم عن مستحاضة معتادة. او ليست مبتدأة

121
00:42:05.700 --> 00:42:25.700
نرجع في تمييز الحيض الى العادة ان كان لها عادة فالحيض عادتها والزائد استحاض. فان لم يكن لها عادة فنرجع الى التمييز اللي هو دم احمر واسود ونحو ذلك. ان لم يكن لها تمييز فنرجع الى غالب الحائض

122
00:42:25.700 --> 00:42:45.700
ستة او سبعة ايام هذه قاعدة الحيض والاستحاضة. القاعدة الثانية اول وقت الحيض وهذه نحتاج في المستحاضة التي نسيت وقت عادتها يعني ممكن هي تعرف تقول انا عادتي عشرة ايام في كل شهر

123
00:42:45.700 --> 00:43:05.700
لكن الدم بالنسبة له متصل. متصل دمها ست شهور سنة. جات في الشهر الثاني متى تجلس؟ اليوم الثاني من شهر الهلالي يوم ثلاثة من الشهر يوم خمسة متى تجلس؟ اذا هي تتذكر متى بدأ بها الدم؟ خلاص في الشهر الثاني بتجلس

124
00:43:05.700 --> 00:43:25.700
كان في الشهر الاول يوم اثنين من الشهر في الشهر الثاني ايش؟ يوم اثنين من الشهر. طيب اذا نسيت؟ اليوم كانت مسجلة في الجوال ها برنامج في الجوال ولا في تقويم الجوال وبعدين تفرمت الجوال ولا ضاع ونسيت

125
00:43:25.700 --> 00:43:45.700
ايش؟ متى بداية الدم؟ لكن قالت انا متأكدة ان انه طبعا اذا كانت تعلم هذا ما فش قالب قالت والله انا اعرف انه يوم اثنين خلاص تبدأ في الشهر الثاني ويوم اذا كانت تقول انا اعرف انه في عشرة الثانية

126
00:43:45.700 --> 00:43:55.700
من الشهر بس مو متأكدة هو يوم عشرة ولا احدعش ولا ثلاثطعش ولا خمسطعش يعني عندنا احتمال انه احدعش او اثنعش او ثلاثطعش او اربعطعش او خمسطعش او ستطعش او سبعطعش او

127
00:43:55.700 --> 00:44:15.700
ثمنطعش او تسعطعش تقول كلها محتملة. فتجلس متى؟ اول الاحتمال. فتجلس من اليوم ايش؟ الحادي عشر واضح؟ تقول ضيعت مئة بالمئة ما ادري اصلا هو في اول يوم في الشهر ولا في وسط الشهر ولا في اخر الشهر

128
00:44:15.700 --> 00:44:35.700
ماذا تصنع؟ نقول تجلسين في اول كل شهر هلالي. هي تقول ما ادري انا اول مرة جاءني الدم جاءني تاريخ واحد من الشهر ولا اثنين ما ادري ممكن ثلاثين وممكن واحد. فنقول تجلس ايش؟ في اول الشهر الهلالي

129
00:44:35.700 --> 00:44:55.700
اذا المرجع في تحديد زمن الحيض او وقت الحيض الى الوقت المعلوم فان علم عينا عمل به وان علم تقريبا عمل باوله. قالت والله في اول عشرة ايام اذا تجلس في اول الشهر. في ثاني عشر ايام تجلس اولها. وان لم

130
00:44:55.700 --> 00:45:15.700
يعلم هذا ولا ذاك جلست في اول الشهر الهلالي. تمام يا شيخ؟ هذه هاتان قاعدتان سيذكر المصنف بعد ذلك هذا هذه المسائل احببنا نلخصها قبل ان نقرأ كلامه قال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو

131
00:45:15.700 --> 00:45:45.700
ازا طيب المستحاضة نوعان اما معتادة او غير معتادة. الكلام الان في المستحاضة من؟ المعتادة. المعتادة. طيب اذا كانت معتادة وكانت مميزة. فهل المقدم التمييز ولا العادة؟ العادة العادة مقدمة على التمييز زي ما قلنا العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض. طيب المستحاضة المعتادة لها احوال. الحالة الاولى ان تكون

132
00:45:45.700 --> 00:46:05.700
متذكرة والحمد لله رب العالمين متذكرة لعادتها وقتا وزمنا او مدة وزمنا تقول انا عادتي ثمانية ايام تبدأ في اليوم الثالث من الشهر الهلالي. ماذا تصنع؟ قال المصنف احسن الله اليكم قال رحمه الله

133
00:46:05.700 --> 00:46:25.700
يجلس عادتها. تجلس عادتها. الحمد لله. متذكرة عادتها تجلس عادتها. طيب الحالة الثانية ان تكون ناسية لعادتها. والناس لعادتها لها ثلاثة احوال. الاولى ناسية للعدد وللموضع. تقول انا معتادة. ممتاز

134
00:46:25.700 --> 00:46:45.700
لكن كم عادتك كم يوم؟ قالت والله نسيت. طيب عادتك في اول الشهر ولا في وسط الشهر ولا في اخر الشهر؟ قالت نسيت مستحاضة طبعا نحنا نحتاج الى هذا ما هي مستحاضة دم مستمر نبغى نميز. ايهما يحكم عليه بانه متى نحكم عليها بانها حائض ومتى نحكم بانها مستحاضة؟ هذي

135
00:46:45.700 --> 00:47:05.700
ناسيا لا تتذكر عدد عادتها ولا تتذكر موضعها من الشهر. فما العمل؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله نقول هذه لها حالتان الحالة الاولى ان يكون لها تمييز فانها تعمل بالتمييز. عددا وموضعا

136
00:47:05.700 --> 00:47:25.700
قالت والله انا ناسي العادة بس انه صار يجيني الدم من يوم ثلاثة الى يوم من يوم ثلاثة الى يوم مثلا عشرة يجيه دم اسود نقول خلاص عادتك موضعها يبدأ يوم ايش؟ يوم ثلاثة عددها كم؟ سبعة ايام فنعمل

137
00:47:25.700 --> 00:47:45.700
وبالتمييز في العدد وفي الموضع قال المصنف قال رحمه الله وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. فاعمل بالتمييز الصاد الح التمييز نعرفه لكن كيف يكون صالح وكيف ما يكون صالح؟ الصالح الذي ذكرناه ثلاثة شروط اول شيء ها

138
00:47:45.700 --> 00:48:05.700
ايش؟ ان لا يجاوز اكثر الحيض. في جاوز اكثر الحيض. قالت والله يجيني اسود لمدة سبعطعشر يوم. هذا ليس فيتامين صايم الا ينقص عن اقله. واضح؟ وايش الثالث؟ التمييز يعني ان يكون بعضه احمر على كل حال هذا خلاص هذا

139
00:48:05.700 --> 00:48:25.700
حاصل لاننا حكمنا عليه بانها مميزة. طيب. اذا التمييز الصالح هو الذي لا يزيد الاسود فيه عن اكثر الحيض ولا ينقص عن اقل الحيض طيب وان لم يكن لها تمييز صالح ايش تعمل؟ قال قال رحمه الله فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض فغالب الحيض

140
00:48:25.700 --> 00:48:45.700
ان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض بس غالب الحيض يفيدنا في العدد ما يفيدنا في ما يفيدنا في الموضع صح ولا لا طيب ما تجلس متى؟ في اول الشهر. ستة وسبعين في اول الشهر الهلالي. في اول الشهر الهلالي. طبعا

141
00:48:45.700 --> 00:49:05.700
اذا هي عندها يعني هي تقول انا ناسية الموضع بس انه اكيد ليس في اول الشهر هو في وسط الشهر نقول تجلس اول المدة نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. هذي الان خلصنا من الناصية للعدد والموظع. الثانية ناسية للعدد. ولكنها

142
00:49:05.700 --> 00:49:35.700
متذكر الموضع قال رحمه الله كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. هذه عالمة لموظعه وناسيه لعدده قال تجلس ايش؟ العين المواضع ايش حكمها؟ نجيب حكمها من الكتاب غالب الحيض لانه قال فغالب الحيض كالعالمة بموضعهن. فهذه العالمة بموضعه وناسية لعدده. تأخذ في عدده

143
00:49:35.700 --> 00:49:55.700
بغالب الحيض ما عندها لا تمييز طبعا كلامنا الان مميزة ولا غير مميزة هذي ها غير مميزة لا تمييز لها. ماشي؟ فلعالمة بموضعه الناس ليس لها تمييز تجلسه غالب الحيض

144
00:49:55.700 --> 00:50:15.700
من موضعه المعلوم. نعم. لانها عالمة بالموضع. عالمة بالموضع خلاص تجلس في الموضع المعلوم اللي تعرفه. نعم. يوم تقول انا حيظي يوم سبعة يبدأ خلاص يوم سبعة نعم بالعدد وناسيه

145
00:50:15.700 --> 00:50:35.700
ليش؟ الموضع للموضع ايش حكمها؟ قال رحمه الله وان علمت عدده ونسيت موضعه وتقول عادتي تسعة ايام الحمد لله رب العالمين لكن متى تبدأ؟ تقول ما ادري نسيت. فماذا تصنع؟ قال رحمه الله وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر

146
00:50:35.700 --> 00:50:55.700
ولو في نصفه جلستها من اوله. جلستها من اوله يعني اول الوقت المعلوم او المحتمل. فلو فرضنا ان هذه المرأة هذه المرأة تقول انا جاءني الدم في يوم خمسة او ستة او سبعة

147
00:50:55.700 --> 00:51:15.700
بدأ معي الدم من خمسة او ستة او سبعة. ماني متأكدة. في الشهر الثاني الان لما هي ناسية وما عندها حل نقول تجلس من يوم خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا يوم واحد من الشهر من يوم خمسة نعم اذا كانت ناسية نسيانا مطلقا تقول ما ادري ابدا نقول تجلس من يوم واحد في

148
00:51:15.700 --> 00:51:35.700
شهر الهلالي. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله كمن لا عادة لها ولا تمييز. طيب المستحاضة نوعان مستحاضة معتادة وهذه اما مميزة او غير مميزة وقلنا ان العادة مقدمة على التمييز لكن قد نستفيد منها

149
00:51:35.700 --> 00:51:55.700
ما عنده نسيان قد نستفيد من التمييز في حق المعتادة عند نسيان العادة صح ولا لا؟ طيب الثاني من المستحاضة غير المعتادة فهذه ان كان لها تمييز فماذا تصنع؟ تعمل بالتمييز. وان لم يكن

150
00:51:55.700 --> 00:52:15.700
لها تمييز هذه صاحب اللي قال عنها كمن لا عادة لها ولا تمييز ليست معتادة خلاص ليست معتادة وليس لها تمييز فماذا تصنع؟ تجلس ايش؟ غالب الحيض لهذا عطف قال كمن لا عادة لها ها ولا

151
00:52:15.700 --> 00:52:35.700
تمييز يعني انها تجلس غالب الحيض يعني انها تجلس غالب الحيض. فان علمت الموضع جلست من من اول الدم اذا علمت موضع الدم جلسته من اوله وان لم تعلم جلست من اول الشهر الهلالي. المسألة

152
00:52:35.700 --> 00:52:55.700
السادسة والمبحث السادس في هذا الباب وهو تغير العادة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى اربع صور. الصورة الاولى التغير في العدد. بزيادة او نقص يعني عادتها ثمانية ايام. الشهر الجاي جاءها تسعة. فالتغير في العادة بالزيادة او بالنقص او جايها ستة اقل

153
00:52:55.700 --> 00:53:15.700
الثاني التغير في الموضع. تقدمت كان يجيها الحيض يوم ثلاثة. الشهر الجاي جايها من يوم واحد. خلاص قد يكون تقدم وقد يكون تأخر. خلاص؟ الصورة الثالثة في التغير التغير في اللون

154
00:53:15.700 --> 00:53:35.700
بان ترى في اثناء العادة صفرة او كدرة تغير مو باللون الاسود لا سفرة او كدرة. الرابع من سور تغير التغير نعم نعم المسألة ليست الرابع هو ثلاثة انواع في العدد وفي الموضع في اللون ثم اه مسألة الحكم

155
00:53:35.700 --> 00:53:55.700
حكم هذا التغير هذا التغير من جهة الحكم على نوعين النوع الاول ما يفتقر الانتقال اليه الى لا تكرر نقول انت تمسكي في عادتك. ولا تتركيها حتى يتكرر هذا التغير

156
00:53:55.700 --> 00:54:15.700
ثلاث مرات يصير خلاص انتقل اليه هذي عادتك الجديدة. هذه الصورة الاولى من التغير. الصورة الثانية من التغير ما ينتقض قالوا اليه بدون اشتراط التكرر مجرد ما يحصل تغير نقول خلاص خذي بالوضع الجديد ما لسا نحن بس نعطي

157
00:54:15.700 --> 00:54:35.700
الان فارس نأتي الان الى شرح هذه المسائل. نعم. تغير العادة من جهة الحكم ما يفتقر الانتقال الى الى الى تكرر ثلاثة امور. ذكرها المصنف بقوله احسن الله اليكم. وقال رحمه الله ومن زادت عددها او

158
00:54:35.700 --> 00:54:55.700
او تأخرت هذه ثلاثة امور الزيادة لا ينتقل اليها ولا تكون عادة جديدة الا ايش؟ اذا تكررت ثلاثا لما تتكرر ثلاثة نعرف انها صارت عادة. خلاص؟ وبنرجع لما سبق نصحح الاوضاع زي ما عملنا مع المبتدأ. طيب. الثاني

159
00:54:55.700 --> 00:55:15.700
قدم خلاص التقدم دايما يجيه الدم يوم عشرة صار الدم يجيها ايش؟ يوم خمسة اذا تكرر ثلاث مرات نقول خلاص هذه عادتك. الصورة الثالثة التأخر كان يجيها يوم عشرة صار يجيها يوم عشرين. فاذا

160
00:55:15.700 --> 00:55:35.700
قرر ذلك ثلاث مرات فهو ايش؟ عادة جديدة. وهذا معنى قوله فما احسن الله اليكم. قال رحمه الله فما قرر ثلاثا حيض اذا هذه الامور الثلاثة. اللي هي الزيادة والتقدم والتأخر ما تكرر منها ثلاثا فهو حيظ. وهنا لا

161
00:55:35.700 --> 00:55:55.700
ننتقل الا بتكرر. الصورة الثانية ما ينتقل اليه بلا تكرر. تغير العادة ما ما يفتقر الانتقال اليه الى تكرر عرفناه ما ينتقل اليه بلا تكرر ايش هو؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى امرين الاول قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر ما

162
00:55:55.700 --> 00:56:15.700
عن العادة طهر من غير تكرر المرأة تقول دائما عادتي انه يأتيني الدم ثمانية ايام. خلاص؟ هذا الشهر جاني خمس ايام وانقطع الدم اليوم السادس والسابع والثامن هذا تترك فيه الصلاة ولا الصيام؟ لا نقول صلي اغتسل ينقطع الدم اغتسلي وصلي دون حاجة

163
00:56:15.700 --> 00:56:35.700
الى تكرر على طول مجرد الانقطاع. هذا هو اذا النقص عن العادة طهر بلا تكرر. الثاني قال رحمه الله وما عاد فيها جلسته. عادتها ان الحيض ثمانية ايام. جاء شهر من الشهور واخذت

164
00:56:35.700 --> 00:56:55.700
ثلاثة ايام وانقطع. ايش نقول لها؟ اغتسلي وصلي صح ولا لا؟ اغتسلي وصلي. صلت يوم ويومين وثلاثة. اليوم اللي بعده جاها الدم كم رقمه هذا اليوم؟ السادس ولا السابع مثلا؟ واليوم الثامن جاء دم. هذان اليومان

165
00:56:55.700 --> 00:57:15.700
حيض وتجلس فيه؟ نعم حيض لانه عاد الدم وهي في ايام عادتها ايام عادتها ثمانية ايام عاد الدم ايش؟ في ايام تجلسه بخلاف ما لو عاد بعد عادتها فانها لا تعتبره بمجرد المرة والمرتين. نعم

166
00:57:15.700 --> 00:57:35.700
تغير اللون الان يذكره المصنف عندنا تغير العدد اللي هو ايش؟ الزيادة والنقص الزيادة ما حكمها انتقلوا اليها بشرط التكرر والنقص يؤخذ به بدون تكرر. والموضع اذا تقدمت او تأخرت لابد

167
00:57:35.700 --> 00:57:55.700
من تكرار خلاص؟ اما اللون اما اللون فما حكمه؟ اذا تغير اللون؟ الدم اسود جايها اخر يومين في ايام عادتها ها صفرة او كدرة فما الحكم؟ قال رحمه الله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيضا الصفرة والكدرة لها

168
00:57:55.700 --> 00:58:15.700
تاني ان تكون في زمن العادة معادتها ثمانية ايام جاها ستة ايام اسود والسابع والثامن كدرة او صفرة يقول السابع والثامن حائض ولا تغتسل وتصلي؟ نقول حائض. واضح؟ طيب. تمت عادتها ثمانية ايام دم اسود

169
00:58:15.700 --> 00:58:35.700
عادته ثمانين اليوم التاسع من قطع الدم الاسود ورأت صفرة او كدرة ماذا تقولون؟ نقول هذا هيا طاهر ليست بحائض واضح فان كانت الصفرة والقدرة بعد زمن العادة فليست حيضا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى

170
00:58:35.700 --> 00:58:55.700
المبحث السابع في هذا الباب وهو التلفيق. التلفيق في الحيض وله صور ومسائل كثيرة. ولكن المصنف رحمه وما اقتصر على قاعدة فيه فقال احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما النقاء من رأت هذه

171
00:58:55.700 --> 00:59:25.700
صورة المسألة صورة المسألة ترى يوما دما ويوما نقاء. وهل شرط ذلك اليوم ولا هو مثال؟ مثال. فلو نقصت عن اليوم رأت ساعتين دم وساعتين نقاء. تدخل معانا الجواب نعم تدخلوا معنا على المشهور. المشهور انه لا يتقيد باليوم. بل حتى لو اقل من يوم. فلو رأت خمس ساعات

172
00:59:25.700 --> 00:59:45.700
وهذه المسألة لها فوائد بعظ العلماء لا يعتبر الطهر المتخلل لا يعتبره طهرا لا المذهب عندنا انه يعتبر طهر ولذلك لو ان المرأة وهي في الحج انقطع دمها لمدة ساعتين. ورأت ايش؟ الطهر التام بان تحتشي بالقطنة فتخرج

173
00:59:45.700 --> 01:00:05.700
القطنة ليس عليها اثر الدم بيظاء نقية. احتشت القطنة وان ما في اي دم. اغتسلت خلاص توضأت ونزلت وطافت طواف الافاضة. خلصت الطواف ورجعت فنزل الدم. ما رأيكم في الطواف؟ صحيح. ليش؟ لانها

174
01:00:05.700 --> 01:00:25.700
طافت حال طهر واضح؟ نعم. فمن رأت يوما دما او رأت حتى لو ساعتين دم. وساعتين نقاء. فما الحكم؟ هذه اه صورة المسألة حالاتها لها حالتان الاولى الا يعبر ها

175
01:00:25.700 --> 01:00:45.700
اه مجموع الدم اكثر الحيض. قال المصنف احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم والنقاء طهر. حيض ملفق. ولهذا لو كان عندنا زي ما شرحنا في اول الباب. لو رأت عشر ساعات حيض

176
01:00:45.700 --> 01:01:05.700
قرأت عشر ساعات دم وانقطع خمس ساعات. ثم رأت عشرين ساعة دم. هل نقول والله عشر ساعات لا تصلوا الى اقل الحيض اقله يوم وليلة اذا هذه العشر ساعات ليست حيضا صح كده؟ لا. نقول هي حيضة ملفقة لما جمعنا

177
01:01:05.700 --> 01:01:25.700
مجموع الدم وصل الى اقل الحيض ولا لا؟ وصل الى اقل الحيض اذا يعتبر حيضا ملفقا. الثاني ان يعتبر ايش؟ طهرا ولهذا قال قال رحمه الله والنقاء طهر. والنقاء طهر. فالدم هذا عشر ساعات

178
01:01:25.700 --> 01:01:45.700
حيض النقاء خمس ساعات طهر دم اللي بعده حيض حيضة جديدة ولا مكملة؟ مكملة للحيض الاولى نعم الحالة الثانية ان يعبر اكثر والمصنف ذكر ان هذا الحكم خاص في سورة من؟ قال ما لم يعبر ما

179
01:01:45.700 --> 01:02:05.700
الم يعبر ايش؟ اكثره. ايش اللي ما لم يعبر؟ اكثره. الاكثر خمسطعشر يوم نعم اكثر الحيض خمسطعشر يوم. طيب اسألكم سؤال. اولا ما لم يعبر الضمير يرجع ايش؟ عندنا ضمير هنا مستتر. ما لم يعبر

180
01:02:05.700 --> 01:02:25.700
ما لم يعبر مجموع الدم والطهر ولى ما لم يعبر مجموع الدم الدم والطور ما لم يعبرا فتحت يعبر. وش قال في الروض عندك؟ الروض هذا اقرأ اي بس ايش هو اللي ما يجاوز

181
01:02:25.700 --> 01:02:45.700
اي نعم ما لم يعبر ايه؟ ما لم يعبر اي يجاوز مجموع. نعم. ما لم يعبر. اي يجاوز مجموعهما مجموع ايش مجموعهما يعني الدم الحيض والطور. نعم. طيب. معكم الكشاف. لحظة بس شيخ خلنا نشوف الكشاف في هذي المسألة

182
01:02:45.700 --> 01:03:05.700
طيب عبارة الكشاف يقول بارك الله فيك قال فصل في التلفيق ومعناه ضم الدماء بعضها الى بعض ان تخللها طهر وصلح اي الدم للمتفرق ان يكون حيضا بان بلغ يوما وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما

183
01:03:05.700 --> 01:03:25.700
فمن كانت ترى يوما او اقل او اكثر دما يبلغ مجموعه اقل الحيض فاكثر وطهرا متخللا فالدم حيض ملفق والباقي طهر الا ان يجاوز زمن الا ان يجاوز زمن الدم وزمن النقاء اكثرها هي اكثر حفظ كان ترى يوم

184
01:03:25.700 --> 01:03:45.700
دما ويوما نقاء الى ثمانية عشر مثلا فتكون مستحاوة. اذا هنا عندنا في حساب اقل الحيض ننظر الى ايش؟ الى مجموع الدم فقط. واما في حساب اكثره فاننا ننظر الى

185
01:03:45.700 --> 01:04:05.700
المجموع ولهذا قال ما لم يعبر اكثره يعني ما لم يعبر المجموع مجموع الدم مع الطهر اكثر حفظ فان عبر اه مجموع الدم والطهر فان عبر مجموع الدم والطهر اكثر الحفظ زي المثال اللي ذكره في الكشاف صار مجموع ثمانية عشر يوما

186
01:04:05.700 --> 01:04:25.700
فما الحكم هنا؟ ثمانية عشر يوما فما الحكم هنا؟ مستحاضة نقول يحكم عليها بانها مستحاضة نعم احسن الله اليكم قال احكام المستحاضة فذكر لها واجبا ما يجب عليها وما يحرم وما يستحب اما الواجب فذكر امرين قال قال

187
01:04:25.700 --> 01:04:45.700
رحمه الله والمستهاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه. هذا الامر الاول وجوب غسل الفرج وعصبه. الامر الثاني وتتوضأ في وقت كل صلاة وجوب الوضوء لوقت كل صلاة. تتوضأ لوقت كل صلاة. طيب اذا توضأت في اول الوقت هل لها ان تصلي في هذا

188
01:04:45.700 --> 01:05:05.700
هذا الوضوء نقول لها ان تصلي في الوقت فقط. وتصلي قبل هذا قال قال رحمه الله وتصلي فروضا ونوافل. تصلي الفروض والنوافل في هذا الوقت. نعم فان خرج الوقت وجب عليها وضوء اخر. ثم المحرم ما هو؟ قال

189
01:05:05.700 --> 01:05:25.700
الله ولا توطأ الا مع خوف العنت. اذا المحرم هو الوطء فانه محرم الا مع خوف العنت. اذا خاف من الزنا. نعم قال رحمه الله ويستحب غسلها غسلها لكل صلاة. هذا هو المستحب. الامر الثالث المستحب وهو الغسل لكل صلاة. الواجب عليها ان تتوضأ

190
01:05:25.700 --> 01:05:45.700
وقت كل صلاة لكن يستحب لها ان تغتسل وهذا يضم الى الاغسال المستحبة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى النفاس فذكر اكثره واحكامه وبدء احتسابه عند تعدد المواليد. اما اكثره فما هو؟ قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. اذا

191
01:05:45.700 --> 01:06:05.700
تروا مدة النفاس اربعون يوما فاذا استمر الدم بعد الاربعين فهذا ليس بدم الزائد عن الاربعين ليس بنفاس طيب نقول النفساء لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان تستكمل الاربعين. ينقطع دمها يعني تاخذ الاربعين كاملة وينقطع

192
01:06:05.700 --> 01:06:25.700
فهنا تغتسل وتصلي ويحل وطؤها بهذا الغسل بعد هذا الغسل يحل وطؤها. الصورة الثانية ان قبل الاربعين. تمام؟ فهذه ماذا يحصل؟ ماذا آآ يشرع لها؟ اذا طهرت قبل تمام الاربعين

193
01:06:25.700 --> 01:06:55.700
نقول تغتسل وتصلي. تمام؟ لكن هناك حكم تخالف فيه الطاهرات وهو ايش؟ انه يكره وطؤها في هذه الحالة ولهذا قال المصنف قال رحمه الله ومتى طهرت قبله؟ تطهرت هذي اللي طهرت قبل الاربعين تتطهر وتصلي وهل توطأ او لا توطأ؟ قال المصنف قال رحمه الله ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد

194
01:06:55.700 --> 01:07:15.700
يكره وطؤها لا يحرم لكن يكره لورود اثر عن بعض الصحابة في ذلك. نعم. قال رحمه الله فان عاودها الدم على الثالثة ان ينقطع الدم قبل تمام الاربعين ثم يعود مرة اخرى في الاربعين. فاذا عاد في الاربعين فما الحكم

195
01:07:15.700 --> 01:07:35.700
قال قال رحمه الله فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه. تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. اذا عاودها الدم انقطع بعد عشرين يوم خلاص؟ ثم ايش صار؟ من عشرين الى خمسة وعشرين ما في دم وبعد الخمسة وعشرين رجع خلال

196
01:07:35.700 --> 01:07:55.700
الاربعين قبل تمام الاربعين نقول هذا الدم العائد دم حيض دم نفاس ولا دم فساد ولا ايش هو؟ ها مشكوك فيه. مشكوك فيه ما ندري الله اعلم. خلاص. ولهذا العلم ايها الاخوة الكرام لا تظن ان كل شيء في العلم خلاص فيه جزم وقطع. لا فيه مسائل في العلم

197
01:07:55.700 --> 01:08:15.700
مشكوك وبعضها مشكوك يتوقف المجتهد يقول ما يدري. مشكوك فيه فراعي الاحتياط. فاذا قلنا انه مشكوك فيه. مراعاة الاحتياط ما ماذا تقتضي؟ قال المصنف قال رحمه الله فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الوهاجرين

198
01:08:15.700 --> 01:08:35.700
بما انه مشكوك فيه فالواجب الاحتياط وبماذا يكون الاحتياط؟ قال انها تصوم وتصلي ولكن لاحتمال كون الصوم واقعا في دم النفاس عليها ان تقضي ايش؟ الصوم الواجب. وهل تقضي الصلاة ولا ما

199
01:08:35.700 --> 01:08:55.700
لا ما تقضي والصلاة لا تقضى. ثم انتقل الى المسألة الاخرى في النفاس وهي احكام النفاس. وهو على قسمين الاول ما يوافق احكام الحيض وهذا هو الاصل. ولهذا قال المصنف اربعة امور. قال قال رحمه الله وهو كالحيض فيما يحل

200
01:08:55.700 --> 01:09:15.700
الاول فيما يحل مثل ماذا؟ الاستمتاع منها بما دون الفرج مثلا. الثاني ويحرم ويحرم مثل ماذا الوطء في الفرج والثالث. ويجب. ويجب مثل ماذا؟ وصف. مثل؟ الغسل. وجوب الغسل اذا انقطع الدم ماشي. او

201
01:09:15.700 --> 01:09:35.700
او الكفارة ما ادري الله اعلم. الرابع قال رحمه الله ويسقط غير مثل وجوب الصلاة. نعم ووجوب اداء الصوم ثم استثنى وهذا الاستثناء هو القسم الثاني وهو ما يخالف فيه النفاس الحيض وهو امران قال

202
01:09:35.700 --> 01:09:55.700
قال رحمه الله غير العدة والبلوغ. غير العدة والبلوغ. العدة وش هي؟ عدة ولا العدة؟ العدة العدة ها العدة ايش معنى العدة؟ العدة ايها الاخوة الكرام تكون بثلاثة قروء صح ولا لا

203
01:09:55.700 --> 01:10:15.700
طيب هل النفاس يعتبر قرآن؟ لا لا يحتسب. لو انها طلقت قبل وضع الحمل. فان تنقضي بوضع الحمل ولو كان بعد ذلك النفاس لا يحتسب. واضح؟ هذا معنى العدة غير العدة والبلوغ ما معناه؟ الحيض على

204
01:10:15.700 --> 01:10:35.700
للبلوغ. فاذا حاضت المرأة فقد بلغت. واما النفساء فهل النفاس علامة على البلوغ؟ نقول لا السابق له علامة على البلوغ. واذا حملت حكم ببلوغها دون انتظار ايش؟ النفاس. المسألة الثالثة في النفاس

205
01:10:35.700 --> 01:10:55.700
بدء احتسابه عند تعدد المواليد. هذي المرأة جاها ثلاث توائم ما شاء الله. خلاص؟ اكثر مدة النفاس كم يوم اربعين يوما هي وضعت الولد اليوم والثاني بكرة والثالثة بعد بكرة. خلاص بين كل واحد والثاني يوم. متى نبدأ حساب الاربعين؟ من

206
01:10:55.700 --> 01:11:15.700
اولهما ولا من اخرهما هذا الحكم معلق على اولهما ولا على اخرهما قال؟ احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ولد التوأمين فاولوا النفاس واخره من اولهما. بداية حساب النفاس من اولهما. واخره ايضا يحسب من اولهما

207
01:11:15.700 --> 01:11:30.421
واضح؟ وهذا بخلاف العدة. فان العدة تحسب من متى؟ من وضع بماذا تنقضي عدة امن تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل. طيب لو كان عنده ثلاثة